موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04-05-2021
لا يعتبر وجود شكاية ضد القاضي المتابع شرطا لصحة المتابعة التأديبية ويمكن للمجلس وضع يده تلقائيا على كل الإخلالات التي قد تنسب للقضاة ويباشر بشأنها الإجراءات التأديبية كما له أن يباشر ذلك بناء على الشكايات المقدمة من قبل المتقاضين أو التقارير المنجزة من طرف المسؤولين القضائيين بالمحاكم أو المفتشية العامة للشؤون القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو باقي الإدارات و المؤسسات، وهو ما ينسجم مع دوره الدستوري الهادف إلى التخليق وتعزيز وترسيخ القيم القضائية بين القضاة، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
لا يؤثر على استقلال المتابعة التأديبية بالنسبة لكل قاض اعتماد المجلس الإجراءات الخاصة بالبحث والمحاكمة في وقت واحد بالنسبة لعدد من الملفات المتشابهة من حيث طبيعة الإخلالات المنسوبة لقضاة؛
تتمثل الواجبات المهنية للقضاة في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتقهم، وأيّ إخلال بهذه الواجبات يُشكّل أساساً للشرعية التأديبية طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
يحرص القضاة خلال نشاطهم الجمعوي على الالتزام بواجب التحفظ والتجرد والأخلاقيات القضائية وعلى الحفاظ على استقلال القضاء وصفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه؛
لا يشكل خروجا على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تعبير القاضي عن وجهة نظره بلباقة وانتقاده المقيد بالاحترام الواجب لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضائه.
قضية السيد (س)
القاضي بالمحكمة الابتدائية *****
بتاريخ 04 ماي 2021
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائع
بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتخذ خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10 ذي القعدة 1439 الموافق ل 24 يوليوز 2018، والذي قرر خلاله إجراء بحث بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية مع بعض القضاة الذين نشروا تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي؛
وبناء على التقرير المرفوع من طرف السيد المفتش العام للشؤون القضائية في الملف رقم ***** بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي تضمن أن القاضي (س) نشر تدوينة عبر صفحة التواصل الاجتماعي جاء فيها: " قلت لصديقي القيدوم: ما هو رأيك في حفل أداء يمين الفوج *****؟
قال: جيد لولا بعض الهفوات البروتوكولية ، التي قد تسيء إلى السلطة القضائية ، و توحي كما لو أنها ضعيفة أمام سلط ومؤسسات أخرى .
قلت : مثل ماذا ؟
قال: مثل تقديم وزير العدل، وعضوين مهنيين بالمجلس، على مؤسسة الرئيس في تسليم قرارات التعيين .
قلت: ربما من باب العناية بالضيوف.
قال: و هل عدم إيلاء المكانة اللائقة بالأعضاء المنتخبين كممثلين للقضاة بالمجلس، هي أيضا من باب العناية بالضيوف؟"
وعند الاستماع للقاضي موضوع المتابعة أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية صرح أن الغاية من التدوينة ليست الإساءة إطلاقا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإنما كانت بدافع الغيرة عليه، وبالذات مؤسسة الرئيس المنتدب، لأنه ليس هناك سلطة أو جهة يجب أن تتقدم عليها، حسب ما تنص عليه مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، ولو تعلق الأمر ببروتوكول يبدو بسيطا، وأنه كان يعتقد ساعة نشرها أن الصفحة مغلقة، وأن تدوينته لا تخرق واجب التحفظ؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2019 بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** مقررا في القضية؛
وبناء على التقرير المنجز من طرف السيد المقرر والمودع بأمانة المجلس بتاريخ 28/10/2020؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 نونبر 2020 بإحالة السيد (س) على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، والذي توصل به بتاريخ 03 دجنبر 2020؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س)، والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 04 ماي 2021 والذي توصل به بتاريخ 27 أبريل 2021 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف؛
وبجلسة 4 ماي 2021 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشته، وحضر لمؤازرته السيد ***** القاضي بالمحكمة *****، وقدم السيد المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع لهذا الأخير الذي أدلى بمذكرة بيان أوجه الدفاع، فتقرر حجز الملف التأديبي للمداولة؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا في الدفوع الشكلية
1- في الدفع بسقوط الإحالة:
حيث دفع القاضي موضوع المتابعة الـتأديبية بسقوط الإحالة، بعلة انصرام أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إليه، على أساس أنه توصل بمقرر إحالته بتاريخ 3 دجنبر 2020، كما أنه لم يتوصل بأي قرار لتمديد الأجل المذكور لمدة أربعة أشهر، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان منعقدا بطريقة عادية بعد افتتاح دورته العادية بتاريخ 22 يناير 2021؛
حيث إن هذا الدفع لا يستند على أساس سليم، ذلك أنه لئن كانت المادة 97 من القانون التنظيمي للمجلس تنص على بت المجلس في الملفات التأديبية داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني بالأمر، وأنه يمكن للمجلس تمديد هذا الأجل مرة واحدة لنفس المدة، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم احترام هذا الإجراء، خلافا لما قرره بالنسبة للقاضي الموقوف عن العمل الذي لم يبت في وضعيته داخل أجل أربعة أشهر، والذي نصت المادة 98 من نفس القانون على إرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته المالية والإدارية؛
وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن بت المجلس داخل الأجل المذكور يتوقف على قيام المجلس واكتمال تشكيلته وأداء أعضائه الجدد للقسم واكتمال النصاب القانوني لاجتماعه؛
وحيث إن خمسة من أعضاء المجلس انتهت عضويتهم بتاريخ 31 دجنبر 2020، وأن الأعضاء الجدد الذين حلوا محلهم أدوا القسم بتاريخ 22 مارس 2021. مما يتضح معه أن تكوين المجلس لم يكتمل إلا بهذا التاريخ، وأن اجتماعه كان متعذرا قبل ذلك مما حال دون البت في القضية أو تمديد الأجل بشأنها؛
وحيث إن تحديد تاريخ افتتاح دورة المجلس بقرار للسيد الرئيس المنتدب، طبقا لأحكام المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، لا علاقة له بتوفر التركيبة الدستورية للمجلس، والإجراءات القانونية المصاحبة لها والتي تؤثر على صحة اجتماعات المجلس؛
وحيث إنه اعتبارا لما تم بسطه أعلاه، يبقى الدفع المثار غير مؤسس من الناحية القانونية ويتعين تبعا لذلك رده؛
2- في الدفع بفصل الملف التأديبي للقاضي المتابع عن باقي الملفات التأديبية :
حيث التمس القاضي المتابع فصل الملفات التأديبية عن بعضها البعض، وذلك لاختلاف الأطراف والسبب؛
وحيث إن المحاكمة التأديبية أجريت وفق المقتضيات الواردة في المواد من 85 إلى 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل مستقل بالنسبة لكل ملف من الملفات المعروضة أمام أنظاره، وذلك لغياب الارتباط بينها ولاختلاف أطرافها من جهة ثانية، ويبقى اعتماد الإجراءات الخاصة بالبحث والمحاكمة في وقت واحد بالنسبة لعدد من الملفات المتشابهة من حيث طبيعة الإخلالات المنسوبة للقضاة غير مؤثر على استقلال المتابعة التأديبية بالنسبة لكل قاض؛
3- في طلب تمكين القاضي المتابع من أصول المحاضر :
حيث التمس السيد (س) تمكينه من أصول المحاضر المنجزة سواء في مرحلة المفتشية العامة للشؤون القضائية أو في مرحلة المقرر؛
وحيث إن المجلس و تعزيزا منه للضمانات الدستورية للمحاكمة التأديبية العادلة، مكن القاضي المتابع من الحصول على نسخ جميع الوثائق المحتج بخلو الملف التأديبي منها وخاصة محاضر الاستماع له من طرف المفتش العالم للشؤون القضائية والمقرر المعين من طرف المجلس لإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية في قضيته؛
4- في الدفع ببطلان المتابعة:
حيث دفع القاضي المتابع ببطلان المتابعة على أساس أنه لا يمكن تحريك المتابعة التأديبية إلا إذا تعلق الأمر بوجود شكاية أو تظلم مرفوع إلى السيد الرئيس المنتدب ضد القاضي المعني، وأنه ليس بالملف ما يفيد وضع شكاية ضده؛
وحيث يختص المجلس طبقا للمادة 85 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إنه لئن كان النظام الداخلي يحدد كيفية تدبير المجلس للشكايات و التظلمات المقدمة من المشتكين طبقا لأحكام المادتين 48 و 49 منه ، إن ذلك لا يعني بتاتا أن صحة المتابعة التأديبية تتوقف على تقديم شكاية ضد القاضي المتابع، ذلك أنه يمكن للمجلس وضع يده تلقائيا على كل الإخلالات التي قد تنسب للقضاة ويباشر بشأنها الإجراءات التأديبية، كما له أن يباشر ذلك بناء على الشكايات المقدمة من قبل المتقاضين أو التقارير المنجزة من طرف المسؤولين القضائيين بالمحاكم أو المفتشية العامة للشؤون القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو باقي الإدارات و المؤسسات؛
وحيث إن وضع المجلس يده تلقائيا على بعض الإخلالات المنسوبة للقضاة ينسجم مع دوره الدستوري الهادف إلى التخليق وتعزيز وترسيخ القيم القضائية بين القضاة، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
5- في الدفع ببطلان تقرير السيد المقرر :
حيث التمس السيد (س) التصريح ببطلان التقرير المنجز من طرف المقرر وذلك لخروجه عن مبدأ الحياد، واستعماله لبعض الألفاظ الجارحة؛
وحيث إنه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه يحق للقاضي المعني عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح؛
وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد سلوك القاضي المتابع لإجراءات التجريح في حق المقرر، مما يتعين معه ودونما حاجة لمناقشة ما جاء في الأسباب المثارة، رد الدفع المذكور لهذه العلة؛
6- في طلب إجراء بحث تكميلي:
حيث إن طلب إجراء بحث تكميلي يبقى هو الآخر غير مستند على أساس سليم، ما دام أن المجلس يتوفر على كل المعطيات التي تمكنه من البت في الملف التأديبي ؛
7- في الدفع بعدم احترام الشرعية التأديبية :
حيث دفع القاضي المتابع بأن متابعته من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، مخالف لمبدأ الشرعية التأديبية القائمة على أنه لا مخالفة تأديبية إلا بنص قانوني، وأن المشرع لا يعتبر في المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المتابعة المسطرة ضمن الواجبات المهنية التي توجب المساءلة التأديبية؛
وحيث يختص المجلس بالنظر في ما قد ينسب للقضاة من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة طبقا لأحكام المادة 85 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس؛
وحيث إن المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تعتبر كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية؛
وحيث إن الواجبات المهنية تتمثل في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتق القضاة، وأي إخلال بهذه الواجبات يشكل أساسا للشرعية التأديبية ؛
وحيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المذكور يوجب على القاضي الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائيات بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله عند ممارسته لحرية في التعبير العلني؛
وحيث إن المادة 38 من نفس القانون التنظيمي توجب على القضاة خلال نشاطهم الجمعوي مراعاة نفس الالتزامات، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعراف؛
وحيث فضلا عن ذلك، فإن ما ذكر يعتبر التزاما دستوريا بمقتضى الفصل 111 من الدستور؛
وحيث إن الالتزام بالشرف والوقار والكرامة تعد من الالتزامات اللصيقة بالقاضي سواء في حياته المهنية أو الشخصية؛
وحيث إنه تبعا لذلك يكون الدفع بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين رده.
في الموضوع :
حيث أحيل السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛
وحيث صرح السيد (س) أن الغاية من التدوينة ليست الإساءة إطلاقا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإنما كانت بدافع الغيرة عليه، وعلى مؤسسة الرئيس المنتدب، ملتمسا التصريح ببراءته؛
وحيث إنه للقضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛
وحيث اعتبر للمجلس أن انتقاد القاضي المتابع للترتيبات التي رافقت حفل أداء القسم من طرف الفوج **** للملحقين القضائيين وذلك من خلال ملاحظته لعدم تقديم الرئيس المنتدب على وزير العدل عند تسليم قرارات التعيين وكذا عدم إيلاء المكانة اللائقة بالأعضاء المنتخبين كممثلين للقضاة لا يشكل خروجا على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وذلك لتقيده باللباقة في التعبير عن وجهة نظر ه في الترتيبات التي رافقت حفل أداء يمين الفوج ****، كما أنه ليس فيه أي مساس بمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضائه؛
وحيث إنه تبعا لذلك، وتكريسا لحق القضاة في التعبير العلني، وفق الضوابط الدستورية والقانونية والأخلاقية؛
لأجله
قرر المجلس التصريح ببراءة السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ***** مما نسب إليه.