موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04-05-2021 الطباعة
يشكل إخلالا بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تضمن تصريح القاضي اتهامات مبطنة وغير مباشرة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وخروج تعبيره عن مجال الانتقاد الموضوعي وعن الضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني على صفحات التواصل الاجتماعي.
يأخذ المجلس بعين الاعتبار في تحديد العقوبة التأديبية حداثة عهد القاضي بالقضاء وأدائه المهني.
قضية السيد (س)
نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*****
بتاريخ 04 ماي 2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016) ؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائع
بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتخذ خلال اجتماعه المنعقد يوم 24 يوليوز 2018، والذي قرر خلاله إجراء بحث بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية مع بعض القضاة الذين نشروا تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي؛
وبناء على التقرير المرفوع من طرف السيد المفتش العام للشؤون القضائية في الملف رقم ***** بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي تضمن أن نائب وكيل الملك السيد (س) نشر تدوينة على صفحة التواصل الاجتماعي " الفايسبوك" تحت عنوان "مفارقات القضاء"، والتي جاء فيها " في القضاء فقط فئة تقضي و أخرى يقضى عليها و ثالثة يقضى بها ، فيه طائفة تكتري شققا وأخرى تسكن الفيلات ، الأولى مثقلة بالديون و الثانية لها فائض من الأصول يغنيها طول العمر و يغني الأبناء والأحفاد...
هنا فقط تجد من ينتظر آخر الشهر ويعد الأيام عدا، بينما في المقابل تجد من لا يبالي لأنه يملك ملايين عددا، ففي القضاء تجد الفرق الشاسع والمخيف بين الطبقات، وقد لا تعني لغة الأرقام والأقدمية والرتبة شيئا، فالأرقام كثيرا ما تكون كاذبة.
وفي المقابل أيضا، قد لا تحاسب على اصولك و ثرائك، لكن بالمقابل قد تحاسب على الكلمة والقلم... ولا أدري أهي رسالة لغلق الأفواه وملئ الجيوب، أم أنها همسة في أذن من لا يفهم ...
لكن في القضاء من الأفضل ألا تفهم ولا تسمع، لكي تعيش شريفا، فالشرف رأسمال القاضي."
وعند الاستماع للقاضي موضوع المتابعة أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية صرح أن تدوينته خالية من سياق الزمان و المكان، ولا تعني جهة معينة أو دولة محددة، ولربما تعني الفساد في القضاء، وأن هناك قنوات رسمية أكدت ذلك، من بينها تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة، وأنه لا يشكك في جهة معينة وأن الإشكالية تكمن في أن آلية المراقبة يجب أن يعاد النظر فيها، وأن تدوينته لم تخرق واجب التحفظ، على اعتبار أن الأصل هو حرية التعبير وأن الاستثناء هو واجب التحفظ، وأن المغرب في حاجة إلى هذه التدوينة وكذا تكريس حرية التعبير ؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2019 بتعيين السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في قضيته؛
وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر والمودع بأمانة المجلس بتاريخ 28 أكتوبر 2020؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 نونبر 2020 بإحالة السيد (س) على أنظاره من أجل عدم الالتزام بواجبات التحفظ والأخلاقيات القضائية، والذي توصل به بتاريخ 10 نونبر 2020 حسب شهادة التوصل المضمنة بالملف؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س)، والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 04 ماي 2021 والذي توصل به بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف؛
وبجلسة 04 ماي 2021 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشته، وحضر لمؤازرته السيد *****القاضي بالمحكمة ب*****، وقدم المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع إلى القاضي المتابع الذي بسط أوجه دفاعه، فتقرر حجز الملف التأديبي للمداولة؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛
وحيث صرح السيد (س) أن تدوينته خالية من سياق الزمان والمكان، ولا تعني جهة معينة أو دولة محددة، ولربما تعني الفساد في القضاء، وأن هناك قنوات رسمية أكدت ذلك، من بينها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنه لا يشكك في جهة معينة وأن الإشكالية تكمن في أن آلية المراقبة يجب أن يعاد النظر فيها؛
وحيث إنه للقضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛
وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛
وحيث إنه لئن كان للقضاة حق ممارسة حرياتهم في التعبير العلني، إن ذلك يجب أن يتقيد بالضوابط الأخلاقية التي تؤطر السلوك القضائي، وكذا واجب التحفظ الملازم لممارسة حرية التعبير العلني، وذلك بالابتعاد عن التعابير والتصريحات التي من شأنها زعزعة ثقة المتقاضين في القضاء، واعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي والمعرفي والثقافي للقضاة، وتجسد احترام مؤسسة المجلس وكذا أعضائه؛
وحيث إن التعليق الصادر عن (س)، والمشار إليه أعلاه يشكل خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وذلك لكونه يخرج عن مجال الانتقاد الموضوعي الخاضع لأدوات البحث العلمي والمنهجي، خاصة وأن التصريح المذكور تضمن اتهامات مبطنة وغير مباشرة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدم محاربة الفساد من خلال تصريحه بأنه في القضاء قد لا تحاسب على أصولك وثرائك، لكن في المقابل قد تحاسب على الكلمة والقلم "؛
وحيث إن زعم القاضي موضوع المتابعة بأن التدوينة لا تعني جهة معينة أو دولة محددة، يبقى غير مبني على أي أساس، ذلك لأن القاضي موضوع المتابعة استند في دفاعه طيلة مراحل البحث والمحاكمة على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما لا يدع أي مجال للشك أن التدوينة المنشورة في صفحة التواصل الاجتماعي تتعلق بالقضاء الوطني؛
وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد (س) تشكل إخلالا بالضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني والتي يعد الالتزام بها من الواجبات المهنية الملقاة على عاتق القاضي؛
وحيث إن المجلس و استحضارا منه لحداثة عهد القاضي موضوع المتابعة الـتأديبية بالقضاء، ولأدائه المهني .
واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma