موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-04-2021
يشكّل إخلالاً بالواجب المهني إهمال وتقصير القاضي المكلف بالتوثيق في دراسة الرسوم العدلية قبل الخطاب عليها، وفي مراقبة شهادات العدول والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل.
قضية السيد : (س)
القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية ب*****
بتاريخ 27 أبريل 2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائع
يستفاد من تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحال عليها كتابا بعث به السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ***** ، يخبر فيه أنه توصل بكتاب من السيد عامل إقليم ***** ، مفاده أن نواب الجماعات السلالية بالإقليم يتذمرون من قيام بعض الأشخاص بالاستعانة بعدلين يزاولان مهامهما بدائرة المحكمة الابتدائية ***** لإنجاز وثائق عدلية تهم عقارات غير محفظة بالجماعات التابعة لإقليم ***** تجاوزت مساحة بعضها ستة آلاف هكتار، وأن هذه الشهادات العدلية يتم الإدلاء بها لدى مصالح المحافظة على الأملاك العقارية ***** ، مما أثار قلق الساكنة ،مضيفا أن استصدار مثل هذه الشهادات يؤثر سلبا على الرصيد العقاري الجماعي التابع للجماعات السلالية، كما أشار السيد الرئيس الأول المذكور في كتابه، أنه سبق أن تلقى كتابا مماثلا من السيد عامل إقليم***** أثار فيه ظاهرة ارتفاع وتيرة إنجاز الشواهد العدلية المتعلقة بالحيازة بشكل ملفت من طرف عدد كبير من ساكنة إقليم ***** بالاستعانة بعدلين منتصبين لتلقي الشهادة بدائرة المحكمة الابتدائية ***** واللذين أصبحا القبلة المفضلة لساكنة الإقليم رغم وجود عدول ب***** وقاض للتوثيق. وقد خلص السيد الرئيس الأول في كتابه إلى أنه وإن كان القانون يسمح للعدلين بتلقي الشهادات في حدود الدائرة الاستئنافية بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق، فإنه لا مبرر لتنقل العدلين إلى ***** وتلقي الإشهاد سيما أن هناك عدول وقاض للتوثيق بالمنطقة، وختم التقرير بأن ما يثير الشبهات كون المساحات موضوع الإشهاد تجاوزت ستة آلاف هكتار وتهم أراضي الجماعات السلالية؛
وفي إطار البحث تم الاستماع للسيد (س)، القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية ***** حيث صرح أن تلقي العدول للإشهاد خارج الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية يتم بمجرد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك، فالمادة 14 خولت للعدل مجرد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق، مضيفا أنه خلال السنة الجارية تم منع العدول من تلقي الإشهاد خارج الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية إلا بعد الحصول على إذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بذلك، وبخصوص مراعاة المادة 18 فإن الإشهادات المذكورة هي مجرد إشهادات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تتضمن الملكية لأن المحافظة على الأملاك العقارية لا يمكن أن تقبل التحفيظ إلا بعد توفر شروط الملك، إن هذه الإشهادات لا قيمة قضائية لها، ولا ترتب أي أثر بصرف النظر عن مضمونها، وأن المواطن طالب الشهادة الذي أدى رسوم التسجيل ثم لا يتم الخطاب على رسمه يتضرر، مادام أن القاضي لا يمكنه الخطاب على الرسم إلا إذا تم الأداء عنه، كما يمكن للمتضرر أن يطالب بإلغاء الوثيقة في حالة ما إذا ما تبين أن طالب الإشهاد لا يملك ولا يتصرف وذلك باللجوء إلى القضاء. أما بخصوص التقيد بالدورية المشتركة في الجانب المتعلق بالحرص على التقيد بمضمون الشهادة الإدارية المسلمة من السلطة المحلية والتأكد من تدوين محتوى الشهادة الإدارية ومراجعها بصفة كاملة بالشهادة المعروضة على القاضي للخطاب عليه، فإنه يطبق تلك المقتضيات جهد المستطاع، مؤكدا أنه تم منع تلقي الإشهادات المنصبة على العقارات غير المحفظة خارج الدائرة أعلاه بصفة قطعية؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020 بتعيين السيد رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ب***** ، مقررا في القضية؛
وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس والذي ضمنه مجموعة من الإجراءات التي قام بها، ومنها الاستماع للقاضي المعني بالأمر، الذي أكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2021 بإحالة القاضي المعني بالأمر على أنظاره من أجل الإخلال بالواجب المهني، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 27 أبريل 2021 والذي توصل به بتاريخ13أبريل 2021؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوعة رهن إشارة السيد (س)؛
وبجلسة 27 أبريل 2021 حضر السيد (س) وحضر معه الأستاذ ***** المحامي بهيئة ***** وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وحضر المقرر وقدم تقريره، وتم الاستماع للقاضي المتابع الذي أدلى بأوجه دفاعه مؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر و أدلى بإشعارات وجهها لمجموعة من العدول برفض طلب التوجه خارج الدائرة وذلك بناء على تعليمات الرئيس الأول، كما أدلى برسوم عدلية رفض الخطاب عليها لمخالفتها مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي رقم 2.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008 لأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، كما أعطيت الكلمة للأستاذ ***** الذي التمس التصريح ببراءة مؤازره.
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية ***** على أنظار المجلس من أجل الإخلال بالواجب المهني؛
وحيث ثبت للمجلس أن القاضي المتابع خاطب على رسوم عدلية تتعلق بعقارات غير محفظة لا تتضمن مراجع الشهادة الإدارية المسلمة من السلطة المحلية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التطبيقي رقم 2.08.378 لأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والتي تنص على أنه "إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها"؛
وحيث إن صيغة المادة المذكورة جاءت عامة تستوعب جميع أنواع التصرفات الواردة على العقار غير المحفظ دون تمييز، مما تكون معه مبررات القاضي المتابع لا تستند على أساس سليم؛
وحيث إنه بذلك يكون ما قام به السيد (س) يشكل تقصيرا وإهمالا في دراسة الرسوم العدلية قبل الخطاب عليها، وفي مراقبة أعمال العدول، وهو ما يعتبر إخلالا بالواجب المهني؛
وحيث إن المجلس ومراعاة للملاحظات الإيجابية المسجلة حول المسار المهني للقاضي، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية *****.