موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 04-05-2021

الواجب المهني اتخاذ الإجراءات داخل أجل معقول نجاعة القضاء قضاء التحقيق
التوبيخ

قضية السيد (س)                                                                                  

القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****

بتاريخ  04 ماي 2021،

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني؛

 بحضور السيد مصطفى   الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ  14جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016) ؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09  نونبر 2017؛

الوقائـع

بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 22 غشت 2019 إلى المفتشية العامة  للشؤون القضائية كتاب السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ب*****مرفق بشكاية الأستاذ (ب) المحامي بهيئة (ج) نيابة عن موكلته شركة (د)، تتظلم فيها من مسار ملف التحقيق عدد *****الرائج بالمحكمة الابتدائية ب*****، وتنسب إلى قاضي التحقيق السيد (س) الامتناع عن اتخاذ أي قرار بشأن القضية رغم ثبوت الأفعال الجرمية في حق المشتكى بهم و إصدار الأمر بإجراء خبرة مضادة بالرغم من أن القضية تروج منذ أكتوبر 2011؛

 و عند الاستماع إلى السيد (س) لدى هيئة التفتيش صرح بخصوص الملف موضوع الشكاية أن أول إجراء اتخذه في الملف موضوع البحث تم بتاريخ 09 يونيو 2014 المتمثل في توجيه إشعار للخبير السيد (ه) بإنجاز الخبرة، و توصل بكتاب منه بتاريخ 19 يونيو 2014 يفيد أنه يتعذر عليه إنجاز المأمورية بسبب مرض ألم به ، و أصدر الأمر باستبداله بالخبير (و) و ذلك بتاريخ 20 مارس 2015، وأضاف أنه لم يتخذ أي إجراء إلى غاية 20 نونبر 2015 حيث أصدر قرارا باستبدال الخبير المذكور بالخبيرين (ز) و (ح) اللذين أنجزا المهمة المأمور بها، وأودعا تقريرهما بتاريخ 05 فبراير 2016. وإلى غاية 07 فبراير 2018 أمر بتوجيه إشعار للخبير (ه) قصد الإدلاء بالوثائـق المسلمة إليه من طرف المتهمين. و بتاريــخ 13فبراير2019 أصدر أمرا بإجراء خبرة مضادة كما أشار إلى أنه بتاريخ 23 يوليوز 2019 تقدم المطالب بالحق المدني بطلب العدول عن الأمر بإجراء خبرة مضادة ، و لم يتلق تصريحات الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 208 من قانون المسطرة الجنائية علما بأنهم لم يدلوا بمستنتجاتهم الكتابية على ضوء الخبرة. وعلى إثره أصدر أمـرا بتاريـخ 06 شتنبر 2019 برفض الطلب، وبتاريخ 08 أكتوبر 2019 أصدر كذلك أمرا برفض طلب تجريح الخبير الذي تقدم به المطالب بالحق المدني وأكد أن سبب هذه التأخيرات راجع لضغط العمل الناتج عن تكليفه بمهام أخرى، حيث كان عضوا في الغرفة العقارية والجنحي  العادي  عند بداية تكليفه بقضاء التحقيق ثم كلف بقضايا  قضاء القرب بالإضافة إلى قضاء التحقيق و أدلى بجداول بإحصائيات تتعلق بالأوامر الصادرة عنه في قضاء التحقيق خلال الدورة الثالثة والرابعة من سنة 2016 و الدورات الأربـع لسنة 2017  والأولى والثانية و الرابعة من سنة 2018، وأضاف بأنه يعمل في صمت و في ظروف سيئة، إذ أن مكتبه يوجد بقبو، بالقرب من الزنزانة التي تفوح منها الروائح الكريهة مما أثر على ظروف عمله و صحته بدنيا ونفسيا، وأنه فيما يتعلق بالتأخير في اتخاذ القرارات في ملف التحقيق موضوع البحث داخل آجال معقولة أجاب بأنه يتحمل مسؤوليته، مؤكدا على أن ذلك كان بسبب ظروف خارج إرادته؛

وبناء على المقرر المتخذ من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2020 بتعيين السيد *****الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب*****مقررا الذي استمع إلى السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة؛

وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2020 بعد عرض التقرير المنجز بإحالة السيد (س) طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 100.13 على أنظاره من أجل إخلال بالواجب المهني، والذي توصل به بتاريخ 13 يناير 2021؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 04 ماي 2021 والذي توصل به بتاريخ 23 أبريل 2021؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته.

وبجلسة 04 ماي2021 حضر السيد (س) والذي أكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وتلى المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع إلى السيد (س)، وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية وأمام المقرر؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني؛

وحيث أفاد السيد (س) عند استفساره حول المنسوب إليه أن سبب التأخير في اتخاذ قرار بخصوص ملف التحقيق عدد *****راجع لضغط العمل الناتج عن تكليفه بمهام أخرى، حيث كان عضوا في الغرفة العقارية و الجنحي العادي عند بداية تعيينه بقضاء التحقيق، ثم كلف بقضايا قضاء القرب بالإضافة إلى قضاء التحقيق و أشار إلى أنه يعمل في صمت، و في ظروف سيئة إذ أن مكتبه يوجد بقبو بالقرب من الزنزانة التي تفوح منها روائح كريهة ، مما أثر على ظروف عمله و صحته  بدنيا ونفسيا ، وأنه فيما يتعلق بالتأخير في اتخاذ القرارات في ملف التحقيق موضوع الشكاية داخل آجال معقولة فإنه يتحمل مسؤوليته مؤكدا على أن ذلك كان بسبب ظروف خارج إرادته؛

وحيث إنه ومن الثابت من أوراق الملف سيما الإجراءات التي قام بها السيد (س) في ملف التحقيق عدد *****أنه و منذ تسلمه الملف بتاريخ 31 أكتوبر 2013 لم يصدر فيه أمرا إلى الخبير (ه) لإنجاز المهمـة إلا بتاريخ 09 يونيو 2014، أي بعد ثمانية  أشهر و ظل الملف على حالـه إلى غايـة 20 مارس 2015 عندما أصدر أمرا باستبدال الخبير المذكور بالخبير (و)، والذي لم يصدر أمرا باستبداله إلا بتاريخ 20 نونبر 2015، ثم إنه و بعد وضع الخبيرين (ز) و(ح) تقريرهما بتاريخ 05 فبراير 2016 لم يتخذ قاضي التحقيق السيد (س) أي إجراء إلا بتاريخ 20 فبراير 2019 حيث أصدر أمرا بإجراء خبرة حسابية مضادة مما يتبين معه بأن الملف موضوع البحث عرف تعثرا ملحوظا  يتجلى في بقائه بمكتب التحقيق مدة تفوق خمس سنوات بسبب تهاون قاضي التحقيق السيد (س)، وأن ما زعمه من وجود ضغط في العمل لا يبرر هذه التأخيرات، مما يؤكد أن القاضي المتابع متهاون، ولم يول لملف التحقيق موضوع المؤاخذة العناية اللازمة ولم يحرص على معالجته باتخاذ الإجراءات فيه داخل أجل معقول، وهو ما يعد إخلالا بالواجب المهني؛

واعتبارا لمبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

لأجلـــه

قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****.