موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 23-11-2021 الطباعة
قضية السيد: (س)
*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب
مقرر عدد:
أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 18 ربيع الثاني 1443، المواافق ل 23 نونبر 2021
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش -محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
وبمساعدة السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
ملخص الوقائع
بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 30/12/2020 الرامية إلى إجراء بحث حول ظروف و ملابسات منح السراح المؤقت لرئيس ودادية "*****" من طرف محكمة الاستئناف ب***** في الملف الجنحي التلبسي الاستئنافي رقم *****، باشرت المفتشية العامة للشؤون القضائية تحرياتها في القضية بالانتقال يوم 31 ديسمبر 2020 إلى مقر محكمة الاستئناف ب***** من أجل تلقي إفادة المسؤولين القضائيين، والاطلاع على ملف القضية، والاستماع لأعضاء الهيئة التي يترأسها السيد (س) وممثل النيابة العامة بالجلسة، وأنجزت تقريرين؛
وجاء في إفادة السيد الرئيس الأول أنه صدم بالقرار الصادر عن الهيئة التي يترأسها المستشار السيد (س) القاضي بمنح السراح المؤقت لرئيس الودادية وأمينها العام، والسرعة غير المتوقعة التي عولـج بها طلب السراح المؤقت بالرغم من المبررات التي ساقها رئيس الهيئة التي تبقى في نظره غير مقبولة، مادام أن المتهمين محكوم عليهما ابتدائيا من طرف المحكمة الابتدائية ب***** بالحبس النافذ لمدة عشر سنوات لكل واحد منهما، مشيرا إلى أنه استقبل في اليوم الموالي لمنح السراح ممثلي الجمعية المتضررة واستمع إليهم، وطمأنهم بأن العدالة ستنصفهم تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل؛
وأوضح السيد الوكيل العام للملك في إفادته أنه درس الملف دراسة معمقة وتبين له أن هناك خرقا للقانون، ولا مبرر لمنح السراح المؤقت للظنينين لأن بالملف حوالي 1000 منخرط دفعوا مساهمات وصلت إلى 77 مليارا من السنتيمات والمشروع لم يتم إنجازه، كما أن رئيس الودادية المدعو ***** استفاد من مبالغ إضافية لإتمام المشروع، عبارة عن قرض بنكي بحوالي 10 مليارات دون إذن من المنخرطين، اشترى من مبلغ القرض بقعة أرضية أخرى بتسع مليارات وخلق شركات وهمية، منها " شركة *****" وأبرم معها صفقة ب 24 مليارا من السنتيمات لإتمام المشروع، هذه الشركة أبرمت بدورها صفقة مع شركة اخرى تسمى " ***** " ب 14 مليارا من السنتيمات ليحتفظ لنفسه ب 10 مليارات، بالإضافة إلى مصاريف الإشهار التي بلغت 800 مليون، وأن قنوات الصرف الصحي لم يؤد ثمنها، مشيرا في الأخير أن رئيس الهيئة السيد (س) يشاع عنه التعاطي للارتشاء إلا أنه لا يتوفر على أي دليل يؤكد ذلك ؛
وقد قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بدراسة وثائق الملف الجنحي الاستئنافي التلبسي رقم ***** الذي ضم إليه الملف الجنحي الاستئنافي التلبسي رقم ***** فتبين لها أن السيد ***** ومن معه تقدموا بشكايات إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة في مواجهة المسمى ***** رئيس ودادية "***** " وأعضاء مكتبها أنجز على إثرها أبحاث من طرف الضابطة القضائية ، أكد من خلالها المشتكون بأنهم في إطار رغبتهم في اقتناء شقق سكنية بمنطقة *****، ربطوا الاتصال بالمشرف على مكتب المبيعات الكائن بالورش الخاص بالمشروع السكني ***** التابعة للودادية السكنية ***** ، حيث كان يتم إخطارهم على أن ثمن بيع الشقق التابعة للمشروع محددة في 7.500 درهم للمتر مربع، وأنه بعد تأكيد رغبتهم في اقتناء شقق من الودادية كانوا يربطون الاتصال هاتفيا أو مباشرة بالمسماة ***** المسؤولة عن مكتب المبيعات، حيث كانت تطالب أغلب الراغبين في حجز شقق بأداء 200.000 درهم دفعة واحدة كمبلغ الحجز ومبلغ 5.000 درهم كواجب ملف الحجز والانخراط ، حيث كان يتم تسليمها هذه المبالغ نقدا أو بواسطة شيكات بنكية أو تحويلات بنكية مقابل وصولات الأداء والحجز. وكانت تعاهدهم المسؤولة المذكورة على أنه سيتم إنهاء المشروع وتسليمهم الشقق التي قاموا بحجزها بعد 24 شهرا من دفع مستحقات الحجز واستكمال ثمن الشقق، إلا أنه بعد مرور المدة المذكورة وبلوغ آجال تسليم الشقق اكتشفوا أن أشغال البناء لم تكتمل ولازال المشروع السكني يشهد تأخرا ملحوظا مما أدى إلى فقدان الثقة لدى المنخرطين وأنه لم يتسلم بعد أي منهم الشقة التي قام بحجزها ، مشيرين أنهم توصلوا خلال الجمع العام الخاص بالودادية المذكورة والمنعقد برسم سنة 2017 إلى أن رئيس الودادية ***** عمد إلى الاستفادة من قرض بنكي بقيمة 100.000.000 درهم دون أن يشعر المنخرطين بالودادية ، فضلا على أن المكتب المسير للودادية وبرئاسة السيد ***** قام بحجز الشقة الواحدة لمجموعة من الأشخاص وأن 52 شقة من المشروع السكني تم تسويقها مرتين لمنخرطين في آن واحد، وثلاث شقق تم تسويقها ثلاثة مرات للأغيار، كما أفاد بعض المشتكين خلال الاستماع إليهم أن مستخدمين بمكتب البيع التابع لشركة ***** التي أصبحت تشرف على تسيير المشروع السكني المذكور أضحوا يطالبون المنخرطين بمبالغ إضافية والخاصة بالمساحات المضافة للشقق التي قاموا بحجزها وأداء جميع مستحقاتها وبالتالي يتم استخلاص مبالغ متفاوتة من بعض المنخرطين خاصة الجدد دون أي موجب حق ودون تحديد الغاية من ذلك، الشيء الذي يؤكد على أن المسؤولين عن المكتب المسير للودادية يقومون بالنصب على المنخرطين باستعمال أساليب احتيالية وهو الشيء الذي جعل المنخرطين المشتكين يقدمون الشكايات ضد رئيس الودادية ***** وباقي أعضاء المكتب؛
وبعد الاستماع للمشتكى بهما ***** و***** تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 13/12/2018 في حقهما من أجل ارتكاب الأول جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، والثانية من أجل المشاركة في ذلك طبقا لفصول 540 و547 و523 و129 من القانون الجنائي.
وبتاريخ 04/03/2019 أصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب***** أمرا بمتابعة ***** من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، و***** من أجل المشاركة في النصب وإحالتهما على المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقانون المتهم الأول في حالة اعتقال والمتهمة الثانية في حالة سراح مقابل كفالة مالية سبق أن أودعتها بصندوق المحكمة، و التي أصدرت بتاريخ 19/06/2019 حكما في الملفين الجنحيين التلبسيين المضمومين عدد *****و***** قضى بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على ***** بعشر سنوات حبسا نافذا وبغرامة قدرها 100.000 درهم وحرمانه من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي، والحكم على المتهمة ***** بثلاث سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة المحكوم بها، وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم لكل واحد منهم ، وبعدم قبول طلب استرجاع المبالغ المالية المدفوعة للودادية من أجل الاستفادة من الشقق؛
وبتاريخ 08/11/2019 قدمت الضابطة القضائية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ب***** المسمى ***** أمين مال ودادية *****. فطالبت بإجراء تحقيق معه من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة. وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بتاريخ25/09/2019 بمتابعته من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة طبقا للفصول 540و542و 547 و523 من القانون الجنائي و إحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون، والتي أصدرت بتاريخ 05/12/2019 حكما في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي عدد ***** قضى بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بعشر سنوات حبسا نافذا وبغرامة قدرها 100.000 درهم وحرمانه من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم لكل واحد منهم؛
وبعد استئناف الحكمين الابتدائيين وإحالتهما على محكمة الاستئناف ب*****، تقرر ضم الملف عدد: ***** إلى الملف عدد ***** نظرا لوحدة الموضوع واعتبار الملف الأخير هو الأصل؛
وبتاريخ 19/02/2020 أحضر الظنينان ***** و***** في حالة اعتقال وحضرت الظنينة ***** في حالة سراح، وبعدما تأكد الرئيس من هوية الأظناء شرع في استنطاقهم وأعطيت الكلمة لدفاع الأطراف المدنية وإلى ممثل النيابة العامة وتقرر تأخير القضية للمرافعة لجلسة 05/03/2020، وبهذه الجلسة تناول الكلمة دفاع الأظناء وبعد أن كان الأظناء آخر من تكلم أدرجت القضية في المداولة لجلسة 11/03/2020. فأصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بإجراء خبرتين على مشروع ودادية *****، الأولى حسابية بواسطة الخبير المحلف *****، والثانية تقنية بواسطة الخبير العقاري السيد ***** الذي تم استبداله بجلسة 06/05/2020 بالخبير *****؛
وبعد وضع كل من الخبيرين لتقريره المنجز في الموضوع، أمرت المحكمة بحضور الخبير ***** أمام المحكمة للإجابة على أسئلة الأطراف، وبعد إدراج القضية بعدة جلسات لتعقيب الأطراف على تقرير الخبرة كان آخرها جلسة 11/11/2020، حجزت القضية للمداولة لجلسة 25/11/2020، ومددت لجلسة 02/12/2020 حيث أصدرت المحكمة أمرا قضى بإجراء خبرة حسابية مضادة بواسطة الخبير الحيسوبي ***** مهمته تحديد الوجهة التي صرفت فيها مداخيل الودادية مع بيان ما إذا كانت تلك المداخيل تغطي الأشغال المنجزة وما إذا كان هناك تباين بين المداخيل والمصاريف، وبإجراء معاينة بواسطة أحد أعضاء الهيئة وذلك بتاريخ 18/12/2020 والذي عليه الانتقال إلى مكان مشروع ودادية ***** ومعاينة البنايات المتواجدة على: أرض الواقع والمستوى الذي وصلت إليه الأشغال، و حددت المحكمة أتعاب الانتقال إلى عين المكان في مبلغ 3.000 درهم يؤديها الأطراف المدنية؛
وبعد إجراء المعاينة بتاريخ 18/12/2020 أدرج الملف بجلسة 23/12/2020 للنظر في طلب السراح المؤقت المقدم من طرف المتهم ***** بواسطة دفاعه الذي أكد طلبه بالجلسة فيما عارضت النيابة العامة الاستجابة للطلب وحجز الملف للمداولة لجلسة 30/12/2020. حيث صرحت المحكمة بمنح المتهم ***** السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100.000 درهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر مع وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، كما قررت في الموضوع تأخير القضية لجلسة 27/01/2021 في انتظار إنجاز الخبرة الحسابية، وألفي بالملف طلب السراح المؤقت تقدم به دفاع المتهم *****، أكده دفاعه وعارض ممثل النيابة العامة الاستجابة له، فقررت المحكمة البت فيه لآخر الجلسة، حيث قضت بمنحه السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 40.000 درهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر مع وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه؛
وعند الاستماع إلى السيد (س) من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرح أنه التحق بسلك القضاء سنة *****، و عمل بمجموعة من المحاكم إلى غاية 2013 حيث عين مستشارا بمحكمة الاستئناف ب***** ، ومنذ هذا التاريخ وهو يتولى البت في قضايا الجنحي التلبسي حيث كان عضوا إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2019 ليكلف برئاسة غرفة الجنحي تلبسي، وخلال الجمعية العمومية الأخيرة برسم سنة 2021 أسندت إليه رئاسة الجنحي العادي، وبخصوص الملف موضوع البحث أفاد أن القرار بمنح السراح المؤقت للمتهم ***** تولى تحريره أحد عضوي الهيئة، في حين تولى الآخر تحرير القرار بمنح السراح المؤقت للمتهم *****، والكل تحت إشرافه. وأن الكفالة هي مسألة تقديرية ترجع للمحكمة، مع الإشارة إلى أنه بالنسبة إليه فإن الحكم الابتدائي المستأنف غير موجود لأن الاستئناف ينشر القضية من جديد، وأن القاضي يحكم طبقا للقانون. ولذلك فإن المحكمة راعت مصلحة المنخرطين، وأن الهيئة راعت بالنسبة لمبلغ الكفالة المحددة من طرف المحكمة بالنسبة ل***** المحددة في مبلغ 100 ألف درهم كفالة الحضور دون أن تتبنى التعويضات ومبلغ 40 ألف درهم للمتهم ***** مراعين فيهما كفالة الحضور دون أي اعتبار للتعويضات، لأن التعويضات في نظرهم غير مقتنعين بها مادام أن الأرض والشقق موجودة على أرض الواقع وحقوقهم ثابتة من خلالها. وبالنسبة لطلب السراح المتعلق ب***** فقد قدم مستقلا وتم تعيينه من طرف نائب الرئيس الأول ووضع في المداولة لمدة أسبوع. أما بخصوص طلب ***** فقد تقدم به محاميه بآخر الجلسة أثناء عرض الملف في الموضوع بعد أن قررت المحكمة تأخير الملف في انتظار إنجاز الخبرة فتقرر حجزه للمداولة لآخر الجلسة بعد أن ضم الملف المعين إلى الملف الأصلي، مضيفا أن الجمعية العمومية انعقدت بتاريخ 15 دجنبر 2020 وخلالها علم أنه تقرر إعفاؤه من البت في قضايا الجنحي تلبسي، ولما قدم أمامه طلب السراح المؤقت بجلسة 30 دجنبر 2020 قرر البت فيه بمنح المتهمين السراح المؤقت، وفق قناعته، دون اعتبار أن الملف ستتولى البت فيه هيئة أخرى، علما أن بعض المحاكم سارت على أن الملف يظل لدى نفس الهيئة التي خاضت في مناقشة جزء كبير منه، مؤكدا أنه بعد تجهيز الملف ومناقشته تقرر حجزه للمداولة فتقرر إجراء خبرة حسابية للتأكد من وجود اختلاسات أم لا. كما صرح أنه لم يطلع على منشور السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 حول تحديد مصاريف وقوف المحكمة على عين المكان للتحقيق في الدعوى، وبخصوص تحديد أتعاب انتقال المحكمة لإجراء المعاينة في الملف موضوع البحث فإن المحكمة حددت مصاريف التنقل على ما جرى به العمل منذ أن التحق بالقضاء، وأنه لو اطلع على المنشور المذكور لما حدد مصاريف التنقل في 3.000 درهم احتراما له. وأنه حقا أمر بصرف المبلغ لفائدة المستشار الذي انتقل لإجراء المعاينة بناء على طلبه. وأكد في الأخير أن قرار السراح المؤقت صدر دون أي مؤثرات خارجية، وأنه تم تحرير محضر المداولة بخصوص منح السراح المؤقت للظنين *****، وأدلي بمحضر التداول الذي حرر أثناء المداولة؛
وبناء على تقرير المفتشية العامة التكميلي جاء فيه أنه بناء على تكليف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** بإجراء بحث حول ظروف إصدار القرارين القضائيين عن محكمة الاستئناف ب***** بمنح السراح المؤقت للمتهمين ***** و*****، وما وصل إلى علمه بخصوص سلوك أعضاء الهيئة المصدرة لهما التي يترأسها السيد (س) داخل المحكمة وخارجها، وما إذا كانت لهم علاقة بأطراف القضية، والموافاة بتقرير مفصل مشفوع بوجهة نظره حول ما وصل إليه، فتوصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية بجوابه المؤرخ في 08/02/2021 تحت عدد ***** ضمن محتوياته أنه كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث سري حول القضاة المعنيين للتأكد مما إذا كانوا محل أية معلومات من شأنها أن تقدح في سيرهم وسمعتهم وسلوكهم داخل المحكمة وخارجها، وما إذا كانت تربطهم أية علاقة مع المتهمين ***** و*****، المفرج عنهما مؤقتا بتاريخ 2020/12/30، علاوة على الحصول على كشف مفصل بجميع المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية الواردة والصادرة عن الأرقام الهاتفية المستعملة من طرف القضاة المعنيين بالأمر وتشخيص هويات أصحابها وذلك طيلة الفترة الممتدة من 2019/09/24 إلى غاية تاريخ 30/12/2020. حيث تم إجراء تحريات ميدانية تم التوصل خلالها إلى تداول أخبار مفادها أن الهيئة **** بغرفة الجنح الاستئنافية التلبسية التي كان يترأسها المستشار (س) بمعية العضوين الآخرين والتي بتت في القضية الرائجة بمحكمة الاستئناف ب*****، قد تسلمت مبلغا ماليا مهما كرشوة من أحد أقارب المتهم ***** عن طريق محاميه مقابل تمتيعه رفقة المتهم الآخر ***** بالسراح المؤقت بتاريخ: 2020/12/30، بعدما حكم عليهما سلفا ابتدائيا بعشر سنوات حبسا نافذة، كما تم التوصل من خلال التحريات الميدانية من تداول أخبار مفادها أن المعتقل السابق ***** كان على علم بقرار الإفراج عنه قبل خمسة أسابيع من صدور قرار تمتيعه بالسراح المؤقت وبأن أفراد عائلته كانوا أيضا على علم بذلك وعملوا على التو على دفع مبلغ الكفالة لصندوق المحكمة بمجرد نطق رئيس الهيئة بهذا القرار؛
ومن خلال الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة، تأكد تبادل مكالمات هاتفية ورسائل نصية بين السيد (س) ومحامي المتهم ***** بلغت 114 مكالمة هاتفية و7 رسائل نصية، خلال الفترة الممتدة بين 05/11/2020 إلى غاية 22/12/2020 أي بعد أول جلسة للحكم في هذه القضية بتاريخ 24/09/2019. وعند مقارنة تواريخ الاتصالات الهاتفية المجراة بين القاضي السيد (س) مستعملا رقم الهاتفي ***** والمحامي ***** مستعملا رقمه الهاتفي***** مع تواريخ الجلسات تبين أن الاتصالات تمت بتواريخ بعض هذه الجلسات أو بتواريخ متقاربة معها، وغالبا قبل أو بعد يوم واحد من تاريخ انعقاد بعضها.
وعند مقارنة تواريخ الاتصالات الهاتفية بين المسمى ***** شقيق المتهم ***** والمحامي ***** من جهة وبين هذا الأخير ورئيس الهيئة (س) من جهة أخرى، تبين أن هناك عدة اتصالات هاتفية بين المعنيين الثلاثة جرت خلال نفس اليوم، كما أن هناك اتصالات هاتفية جرت في أوقات زمنية متقاربة، إذ خلال بعض الاتصالات الهاتفية المجراة بين المعنيين بتواريخ: 09/01/2020 و10/01/2020 و30/01/2020 و03/02/2020 و11/02/2020 و15/02/2020 و18/02/2020 و25/02/2020 و09/03/2020 و12/03/2020 و01/04/2020 و06/04/2020 و06/05/2020 و11/06/2020 و12/06/2020 و23/06/2020 و24/06/2020 و06/07/2020 و07/07/2020 و13/07/2020 و17/07/2020 و25/07/2020 و27/07/2020 و03/08/2020 و24/08/2020 و26/08/2020 03/09/2020 و04/09/2020 و08/09/2020 و22/09/2020 و24/09/2020 و25/09/2020 و26/09/2020 و29/09/2020 و02/10/2020 و05/10/2020 و07/10/2020 و13/10/2020 و19/10/2020 و21/10/2020 و27/10/2020 و31/10/2020 و05/11/2020 و10/11/2020 و13/11/2020، تبين أنه بمجرد انتهاء المكالمة الهاتفية المجراة بين المحامي ***** والمسمى ***** شقيق المتهم، يتم ربط اتصال هاتفي آخر بين هذا المحامي والقاضي (س) أو العكس؛
كما تبين أن أخ المتهم المذكور له عدة اتصالات هاتفية متبادلة بمدد زمنية مهمة مع الرقم الهاتفي المستعمل من طرف المحامي *****، بلغت 266 اتصالا هاتفيا و07 رسائل نصية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 04/01/2019 إلى غاية 21/01/2021؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2020 بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية؛
وبناء على تقرير المقرر السيد ***** والذي ضمنه مجموع الإجراءات التي قام بها، حيث استمع إلى القاضي السيد (س) الذي أكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة مضيفا بخصوص المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تبادلها مع الأستاذ ***** أن هذا الأخير يبقى صديقا له منذ سنين ويكلفه بالدفاع عنه في بعض قضاياه الشخصية وأنه لا يتولى النيابة في الملف موضوع البحث. وأكد أن محضر المداولة الذي تم إنجازه احتفظ به السيد رئيس الهيئة ولم يترك ضمن وثائق الملف. وأن المفتش العام هو الوحيد الذي اطلع عليه واحتفظ به؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2021 بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد ***** بإحالة السيد (س) طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي 100.13 على أنظاره؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 23 نونبر 2021، الذي توصل به بتاريخ 28 أكتوبر2021 حسب الثابت من شهادة التوصل المضمنة بالملف؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبجلسة 23 نونبر 2021 حضر السيد (س) وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة وأمام المقرر وأدلى بأوجه دفاعه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل الإخلال بالواجبات المهنية؛
وحيث يستفاد من أوراق الملف التأديبي ومما راج في جلسة التأديب، أن أعضاء الهيئة المحالة إلى المجلس قاموا بتحرير محضر للتداول يتضمن رأي كل واحد منهم بخصوص قراري منح السراح المؤقت ووقعوا عليه باقتراح من رئيسها، الذي احتفظ به ولم يطلع عليه أي طرف آخر باستثناء المفتش العام للشؤون القضائية وذلك لدفع المسؤولية عنه بمناسبة إجراء بحث حول ظروف منح السراح المؤقت؛
وحيث إن الإدلاء بمحضر التداول للمفتش العام للشؤون القضائية لا يمكن اعتباره إفشاء للسر المهني، لكونه لا يواجه بالسرية خلال مباشرته لمهامه ولكونه مقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلع عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامه ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عمله بالمجلس وذلك إسوة بجميع العاملين فيه، مما تنتفي معه النية لدى القاضي المتابع في إفشاء السر المهني ويتعين عدم مؤاخذته من أجل ذلك؛
وحيث يتعين على القاضي أن يلتزم بمبادئ الحياد والتجرد والنزاهة عند أداء وظيفته القضائية، وأن يتفادى في كلامه وسلوكه الظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي طرف، وأن يبتعد عن أي قول أو فعل من شأنه التشكيك في حياده، وأن يمتنع عن الاتصال بأطراف النزاع أو ممثليهم القانونيين إلا عن طريق كتابة الضبط، وأن يحرص على تطبيق القانون؛
وحيث لئن كان قرار منح السراح المؤقت للمتهمين في حد ذاته لا يمكن أن يكون أساسا للمؤاخذة باعتبار ذلك يدخل في صميم عمل القاضي و يرجع لسلطته التقديرية و قناعته، فإن المجلس تبت لديه عدم تشبث القاضي المتابع تأديبيا بحياده وتجرده واستقامته عند مشاركته في اتخاذ القرار المذكور أعلاه وذلك من خلال حرصه على البت في طلبي السراح المؤقت رغم علمه بأن ملف القضية أسند البت فيه لهيئة أخرى وفق برنامج يبدأ من الجلسة الموالية لصدور قرار منح السراح موضوع الملف التأديبي، وتحرير محضر للمداولة بين أعضاء الهيئة بشكل استثنائي لم يسبق له إجراؤه طيلة مدة مزاولته للقضاء بتصريحه والتي تصل إلى أربعين سنة ولا مبرر له لا قانونا ولا واقعا، وأيضا من خلال المكالمات والرسائل النصية التي تبادلها السيد (س) مع الأستاذ ***** الذي ينوب عن المتهم ***** و التي بلغت ما مجموعه 114 مكلمة هاتفية ورسالة نصية خلال الفترة الممتدة من 05/11/2020 إلى غاية 22/12/2020 أي بعد أول جلسة للحكم في القضية. مع الإشارة إلى أن ما جاء في تصريحات القاضي المتابع أمام القاضي المقرر من كون الأستاذ ***** لا ينوب عن المتهم ***** تكذبه تصريحات هذا الأخير الذي أكد أن الأستاذ ***** يؤازره وكذا تصريحات أخيه أمام القاضي المقرر وأيضا البحث الميداني الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي أثبت أن الأستاذ ***** قام بزيارة مخابرة للمتهم ***** في السجن باعتباره مؤازرا له ولو لم يسجل نيابته عنه رسميا في الملف؛
وحيث إن ما أقدم عليه القاضي المذكور يشكل خرقا سافرا لقواعد النزاهة والحياد والتجرد الواجب التقيد بها وهو ما يعد إخلالا خطيرا بالواجبات المهنية المفروضة عليه حماية لحقوق المتقاضين وضمانا للتطبيق العادل للقانون وللمساطر القضائية أثناء ممارسته لمهامه؛
وحيث إنه بالرجوع إلى قرار منح السراح المؤقت تبين للمجلس كذلك أن الهيئة التي أصدرته والتي يعتبر السيد (س) رئيسا لها لم تراع فيه مقتضيات المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بتحديد القدر المخصص لكل جزء من جزءي الكفالة المنصوص عليهما في الفصل المذكور مما يعتبر إخلال مهنيا يوجب المساءلة؛
وحيث من جهة أخرى فإن تحديد الهيئة القضائية التي يعتبر السيد (س) رئيسا لها لمبلغ 3000 درهم كمصاريف لانتقال العضو المكلف بإجراء معاينة واستيفاء هذا الأخير للمبلغ المذكور، يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 3 من قانون المصاريف القضائية الذي يمنع استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يتجاوز ما هو مقرر صراحة، ولمقتضيات المادة 22 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي التي تحيل على المادة 19من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية التي تنص على أن القاضي الذي يستخدم داخل المجموعة العمرانية وسيلة نقل للقيام بعمل من أعمال مهامه له الحق في استرجاع ما دفعه من مصاريف على أساس تعويض كيلومتري بعد إثبات المبلغ المدفوع بيان حسابي يشهد بصحته رئيس المحكمة التابع لها؛
واعتبارا لمبدإ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma