موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 15-05-2018 الطباعة
يعدُّ إخلالاً بالواجب المهني عدم حرص قاضي التحقيق على إبقاء وسائل الاتصال به متاحة خلال فترة الديمومة وإن كان ليس معنياً بها، مما يحول دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها .
قضية السيد (س)
المستشار بمحكمة الاستئناف ب******
*****:مقرر عدد
أصل المقرر المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة
بتاريخ28 شعبان1439ه، الموافق ل 15 ماي 2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي-ادريس اليزمي - عبد العزيز بنزاكور-أحمد الخمليشي أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني-حجيبة البخاري-عائشة الناصري.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ26شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي عدد 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016) ؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي عدد 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادىالثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ09 نونبر2017.
ملخـــص الوقائـــع:
بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، والذي توصلت به المفتشية العامة بتاريخ 28 يوليوز 2017. مفاده أن قاضيي التحقيق بنفس المحكمة، السيدين ****** و (س) يرفضان الامتثال للقانون وذلك باستمرار نيابة أحدهما على الآخر المعين من قبل النيابة العامة بعدما تقدمت هذه الأخيرة يوم الجمعة 21 يوليوز 2017 بمطالبة بإجراء تحقيق في القضية التي فتح لها ملف عدد ***** وأحيلت على غرفة الأستاذ (س) حوالي الحادية عشرة والنصف صباحا إلا أنه لم يحضر للمحكمة رغم الاتصال به هاتفيا عدة مرات وبها طلب من السيد (س) القيام بالنيابة فرفض القيام بها بدعوى أنه غير معني بالديمومة.
وبناء على تقرير المفتشية العامة الذي جاء فيه أن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** وجه للأستاذ (س) استفسار عند حضوره يوم الإثنين فأفاد أنه غير معني بالديمومة ولم يجب على المكالمات الهاتفية للكاتبة لأنه لم يتمكن من معرفة الرقم.
وبناء عليه، اضطر السيد الرئيس الأول إلى تفعيل مسطرة الانتداب بتعيين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب*****السيّد ***** لمباشرة إجراءات التحقيق في المسطرة المشار إليها.
وعند الاستماع إلى السيّد (س) من طرف المفتشية العامة أكّد بخصوص المطالبة بإجراء تحقيق في الملف رقم ***** الذي أحيل على الغرفة الثانية يوم الجمعة 21 يوليوز 2017، عدم حضوره إلى مقر المحكمة رغم إشعاره بوجود مطالبة بإجراء تحقيق محالة من طرف النيابة العامة مبررا ذلك بكونه غير معني بالديمومة.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد ***** وتاريخ 2فبراير2018 القاضي بتعيين السيد ******، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** مقررا في القضية.
وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر المعين في القضية.
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90 و 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 15ماي 2018 والذي توصل به بتاريخ 04 ماي 2018 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.
وبجلسة 15 ماي 2018 حضر السيد (س) واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ****** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني .
وحيث أكد المستشار (س) خلال مراحل البحث سواء أمام المفتشية العامة أو أمام السيد المقرر المعين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا خلال مناقشة القضية أمام هذا الأخير أنه غير معني بالديمومة.
وحيث إنه بسبب غياب المستشار المذكور عن العمل وإقفال هاتفه النقال وعدم التواصل مع كتابة الضبط لم يتم استنطاق المتهم المعروض على أنظار المحكمة إلا بعد انتداب قاض من المحكمة الابتدائية ب***** على الساعة الثانية عشر ليلا.
وحيث إن الأفعال التي أتاها المستشار المذكور تشكل إخلالا بواجباته المهنية وعدم تقديره لعواقب تصرفاته، مما يقتضي مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
لأجله
قرر المجلس إصدار عقوبة الإنذار في حق السيد (س) .
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma