موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والمس بصورة العدالة وبثقة المتقاضين 03-07-2018
*الإخلال بالواجبات المهنية والمس بصورة العدالة وبثقة المتقاضين
قضية السيد: ( س )
****المستشار بمحكمة الاستئناف ب
*****:قـــــرار عدد
أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 19 شوال 1439، الموافق ل 3 يوليوز 2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نيابة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم:100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: عبدالعلي العبودي – إدريس اليزمي- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي – محمد أمين بنعبد الله- هند أيوبي إدريسي- محمد الحلوي - الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر2017؛
:ملخص الوقائع
بناء على تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** بتاريخ:14/09/2017 بخصوص صدور قرار عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ب**** التي يترأسها السيد ( س ) بتاريخ:30/08/2017 قضى بإلغاء الأمر المستأنف القاضي بإيداع المتهمين ( ب )و( ت ) و( ج )بالسجن المحلي ب**** من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله في حق الأول، المشاركة في التزوير في محرر رسمي في حق الثاني، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول والمشاركة في استعمال وثيقة مزورة في حق الثالث والتصريح من جديد بإطلاق سراحهم والإفراج عنهم ما لم يكونوا معتقلين لسبب آخر، خلافا لقضايا مماثلة لازالت رائجة بهذه المحكمة والأشخاص المتورطين في تلك القضايا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي. وأن رئيس الغرفة الجنحية مصدرة القرار المذكور سبق له أن كان موضوع العديد من الوشايات حول الارتشاء أحيل معظمها من طرف مصالح وزارة العدل على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف ب**** قصد إجراء الأبحاث بشأنها غير أن الأبحاث المجراة ظلت سلبية، وأن القاضي المعني بالأمر أصبح حديث المجالس بتعاطيه للارتشاء.
وقد سبق لهيئة التفتيش العام لمحكمة الاستئناف ب**** برسم سنة 2015 أن اقترحت نقل المستشار ( س ) - الذي تلوك سمعته الألسن بتعاطيه الارتشاء - خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ب**** في انتظار ما سيسفر عنه البحث الجاري في حقه من طرف المفتشية العامة.
كما تقدمت السيدة ( د )بشكاية في مواجهة المستشار السيد (س ) والتي مفادها أنها فوجئت بصدور قرار عن محكمة الاستئناف ب**** قضى بإيقاف إجراءات مقتضيات حكم صادر لفائدتها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن المستشار المذكور تعمد عدم استدعائها أو استدعاء دفاعها وفوت عليها الدفاع عن مصالحها ملتمسة مساءلته عن ذلك.
كما تقدم السيدان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب**** والوكيل العام للملك لديها بكتابين إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على إثر ما يروج بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ب**** من كون الوكيل العام للملك لديها يراسل الضابطة القضائية قصد تتبع ومراقبة القضاة، وأن بحثا في الموضوع أنجز حول السيد ( س ) المستشار بنفس المحكمة تتوفر جهة قضائية على نسخة منه، وأنه على إثر الأبحاث التي أجراها الوكيل العام للملك في الموضوع تبث له أن موظفا بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف ب**** السيد (ه)اقتحم مكتب السيد (ك) النائب الأول للوكيل العام للملك وحصل على الملف السري المتعلق بالمستشار السيد ( س ) بإلحاح من هذا الأخير وقام بتصوير البحث وسلمه للمستشار المعني بالأمر في نفس اليوم بالقرب من المقهى المقابل لمبنى *****.
كما أمر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المفتشية العامة للشؤون القضائية بالبحث في الثروة التي يكون السيد ( س ) قد راكمها من أرصدة بنكية وعقارات ومنقولات.
وعند الاستماع إلى المستشار السيد ( س) من طرف هيئة التفتيش أفاد أنه ليس لديه أي مشكل مع الضابطة القضائية التي أشارت في بحثها إلى قضية المسماة**** والتي لم يسبق له أن اتصل بها مباشرة أو عن طريق سمسار كما ورد بالتقرير، وكذا المسمى ( ت ) الذي سبق أن منحته الغرفة الجنحية السراح المؤقت بدوره لا أساس لما زعمته الضابطة القضائية في تقريرها، وأن الغرفة اعتمدت في قرارها على التنازل المدلى به عن الشكاية برمتها دون الخوض في المضمون، وعلى ضمانات الحضور التي يتمتع بها المتهمون ولكونهم يقطنون بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
أما بالنسبة للسيدة **** التي وجهت شكاية ضده وادعت أنه تعمد عدم استدعائها فقد أفاد أنه في إطار الفصل 147 من ق م م قررت الغرفة بعد أن استدعت الطرفين لعدة جلسات دون توصلهما اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة وصدر القرار دون تقديم ملاحظات شفوية أو كتابية.
وبخصوص ممتلكاته فإنه يصرح بها وكان آخر تصريح له سنة 2014 أو سنة 2015، وأنه يملك منزلا في مدينة **** باعه سنة 2016، وشقة ب**** غير محفظة، وبمدينة **** اشترى بقعة أرضية شيد عليها طابقا تحت أرضي ولازال المنزل في طور البناء، كما يملك شقة بنفس المدينة بالإضافة إلى قطع فلاحية ورثها عن والده مازالت مشاعة بين الورثة، وأنه منذ تعيينه بمدينة **** وهو يكتري منزلا إلى حدود سنة 2017. وبالنسبة للحسابات البنكية فإنه يتوفر على حساب بالبنك **** وعلى الدفتر بنفس البنك، وأن المبالغ المدفوعة تخص زوجته التي تنحدر من عائلة ميسورة ورثت عدة ممتلكات، كما أن ابنه يعمل **** ويحول إلى حسابه مبالغ مالية.
بناء على قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد:**/** وتاريخ 26/10/2017 بإشعار السيد ( س ) بمقرر المجلس بتعيين السيد ****المستشار بمحكمة الاستئناف ب**** مقررا في القضية.
بناء على تقرير المقرر السيد ****والذي استمع فيه إلى القاضي السيد ( س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة، مضيفا أن المسمى (ه)الموظف الذي يعمل بالكتابة الخاصة للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** أشعره بوجود بحث ضده أمر به السيد الوكيل العام للملك، وأنه سيطلعه عليه عند إنجازه، وأنه لما كان مسافرا إلى مدينة **** أخبرته زوجته بوجود ظرف مفتوح بداخله تقرير الشرطة تضمن عدة استنتاجات لها مساس بعمله القضائي، ولما عاد إلى مدينة **** اطلع عليه وأخبر رئيسه المباشر، وأنه لم يعد الموظف بمساعدته ماديا لعلاج والدته المريضة، وأن ما أسفر عليه بجث الشرطة مبني على الشك والتخمين والإشاعة. وأن سمعته طيبة وما قيل عنه بأنه يتعاطى للرشوة هو بهدف الانتقام منه ولا أساس له من الصحة.
وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ: 05 يونيو 2018 - بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد ****- بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي على أنظاره؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد ( س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 19/06/2018 والذي توصل به بتاريخ: 07/06/2018 حيث حضر والتمس أجلا لإعداد الدفاع، وأمهل لجلسة 03/07/2018.
بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س ) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبجلسة 03/07/2018 حضر السيد ( س) مؤازرا بالسيد ****المحامي بهيئة ****، وأكدا أنهما اطلعا على الملف التأديبي وأنهما مستعدين لمناقشته، وقدم المقرر السيد ****تقريره بحضور القاضي المتابع ومؤازره، وتم الاستماع إلى القاضي السيد ( س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المقرر، وأعطيت الكلمة لمؤازرة القاضي والتمس براءته ومراعاة سمعته الطيبة، وأن الملف لا يتضمن ولو قرينة بسيطة.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، القاضي من الدرجة *****والمعين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف ب****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما نسب إليه من إخلال بالشرف والوقار والكرامة.
وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس عند استفساره عن المنسوب إليه أن الغرفة الجنحية التي يترأسها اعتمدت في قرارها لمنح السراح المؤقت للمتهمين على التنازل المدلى به عن الشكاية برمتها وعلى ضمانات الحضور التي يتمتع بها المتهمون، أما بالنسبة للسيدة **** التي وجهت شكاية ضده فقد أفاد أن الهيئة التي يترأسها بعد أن استدعت الطرفين لعدة جلسات دون توصلهما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة وصدر القرار دون تقديم ملاحظات شفوية أو كتابية، وبخصوص ممتلكاته فإنه يصرح بها. وبالنسبة للحسابات البنكية فإن المبالغ المدفوعة بها نقدا أو بواسطة شيكات فهي تخص زوجته التي تنحدر من عائلة ميسورة، كما أن ابنه يعمل **** ويحول إلى حسابه مبالغ مالية. وأن الموظف المسمى (ه) الذي يعمل بالكتابة الخاصة للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** أشعره بوجود بحث ضده أمر به السيد الوكيل العام للملك، وأنه سيطلعه عليه عند إنجازه، وأنه لما كان مسافرا إلى مدينة **** أخبرته زوجته بوجود ظرف مفتوح بداخله تقرير الشرطة تضمن عدة استنتاجات لها مساس بعمله القضائي، ولما عاد إلى مدينة **** اطلع عليه وأخبر به رئيسه المباشر الذي أخد في الحين صورة منه بواسطة هاتفه النقال.
وحيث لم يثبت للمجلس من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي ومن خلال المناقشة أن قرار منح السراح المؤقت للمتهمين ( ب )و( ت ) و( ج )، وقرار إيقاف إجراءات مقتضيات حكم مشمول بالنفاذ المعجل الصادرين عن الغرفتين التي يترأسهما الأستاذ ( س) يستوجبان مساءلة هذا الأخير تأديبيا نتيجة إخلاله بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة أو خرق لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الأطراف أو لقانون الموضوع أو مؤشرا يفيد انحياز المستشار لطرف ما مما يتعين معه عدم مساءلته عن القرارين المذكورين.
وحيث ثبت من خلال التحريات التي أجراها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** في إطار تجميع المعطيات بناء على كتاب للمفتشية العامة للشؤون القضائية بخصوص سمعة المستشار السيد ( س ) حول شائعات وأقاويل عن تعاطيه للارتشاء بمقتضى التقرير الإخباري المنجز عن طريق الضابطة القضائية والذي تم تسريبه ليصبح متداولا خارج الوسط القضائي، والتي كشفت الأبحاث أن الشخص الذي سرب التقرير الإخباري المذكور هو موظف بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف ب**** تسلل إلى مكتب النائب الأول للوكيل العام للملك خارج أوقات العمل وأخد التقرير السري المذكور وقام بتصويره وتسليمه للمستشار ( س ) بإلحاح من هذا الأخير الذي أكد أنه اطلع على
البحث المذكور وأشعر به رئيسه المباشر الذي أخد في الحين صورة منه بواسطة هاتفه النقال
وحيث إن مجرد موافقته على تسلمه تقريرا إخباريا سريا من موظف بالنيابة العامة يكون قد ساهم في فعل يتنافى وأخلاقيات القضاء ومخلا بالوقار الواجب ومساسا بهيبة وسمعة القضاء.
وحيث تبث من خلال قراءة لجدول الممتلكات العقارية للمستشار (س) وحساباته البنكية ومن خلال تصريحاته سواء أمام هيئة التفتيش أو أمام المقرر أو أثناء مثوله أمام أنظار هذا المجلس أنه لم يبرر مصدر تمويل شراء العقارات التي يملكها أو كان يملكها، كما أنه لم يبرر مصدر المبالغ المالية الموضوعة نقدا بحسابه من قبله وكذا الشيكات المودعة بحسابه مفيدا أنها تخص زوجته التي تنحدر من عائلة ميسورة وابنه الذي يعمل ب*****.
وحيث إن الأفعال التي أتاها القاضي المذكور تشكل إخلالا بواجباته المهنية، وتمس بصورة العدالة وبثقة المتقاضين، مما يقتضي مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
وحيث إنه واعتبارا لجسامة الأفعال المنسوب إليه فقد تقرر إحالته إلى التقاعد الحتمي.
:لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق ( س ) المستشار بمحكمة الاستئناف ب**** ابتداء من تاريخ توصله بهذا القرار.