موجب الإحالة: إخلال بالواجبات المهنية 10-07-2018 الطباعة
* إخلال بالواجبات المهنية
قضية السيد: ( س)
*****القاضي بالمحكمة الابتدائية
****.:قـــــرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 10 يوليوز 2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي – عبدالعلي العبودي - عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي – محمد أمين بنعبد الله- هند أيوبي ادريسي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر2017؛
:ملخص الوقائع
بناء على كتاب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف **** والموجه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي مفاده أنه توصل بشكاية من الأستاذ (ب) محام بهيئة **** نيابة عن شركة ****يتظلم بمقتضاها من الحكم عدد:**** الصادر بتاريخ:18/07/2017 في الملف الاجتماعي عدد: *****عن القاضي (س)، إذ نسبت إليه عدة خروقات منها: أنه اعتبر أن الأجير فصل عن العمل بشكل تعسفي بتاريخ: 28/03/2016 والحال أنه لم يلتحق بالعمل منذ انتهاء العطلة السنوية بتاريخ:31/08/2015 فيكون بذلك قد قلب عبء الإثبات، وأن الممثل القانوني للمشتكية والشاهدين أكدوا غياب الأجير عن العمل لمدة سبعة أشهر بسبب الاعتقال، فضلا عن أن المشتكية قد أثبتت عدم استئناف الأجير لعمله بعد العطلة واستمراره في الغياب لمدة 7 أشهر متتالية بواسطة أوراق التنقيط من شهر يوليوز 2015 إلى غاية نهاية مارس 2016، إلا أن القاضي المعني استبعد كل وسائل الإثبات المدلى بها من طرف الشركة المشغلة وأصدر حكما قضى لفائدة الأجير بمبلغ:169.432.50 درهم عن الضرر، ومبلغ:97.094.40 درهم عن الفصل، ومبلغ:11.890 درهم عن الإخطار، ومبلغ:9.260.32 درهم عن العطلة السنوية برسم سنتي 2015و 2016، ومبلغ:41.615 درهم عن أجرة سبعة أشهر رغم أنه كان معتقلا من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بمقتضى قرار صادر عن غرفة الجنايات ب**** بتاريخ: 20/10/2015 في الملف عدد:**/**/**، وختم السيد الرئيس الأول كتابه أن سمعة القاضي (س) تلوكها الألسن بحدة.
وعند الاستماع إلى القاضي (س) من طرف هيئة التفتيش بعد عرض الحكم عدد: /*** الصادر بتاريخ:18/07/2017 في الملف الاجتماعي عدد:***** عليه أفاد أنه اعتبر العلاقة الشغلية مستمرة بين الأجير والمشغلة مادامت أن هذه الأخيرة لم توجه إليه رسالة الرجوع إلى العمل، كما أن الشركة المشغلة لم تدل بقرار الاعتقال ورغم أن الشهود صرحوا خلال جلسة البحث أن المدعي كان معتقلا لمدة سبعة أشهر وأنه لم يأخذ بما راج بجلسة البحث لعدم اقتناعه بشهادة الشهود خاصة أن الاعتقال لا يثبت إلا بحكم. وبخصوص المدة الفاصلة ما بين31/08/2015 و28/03/2016 اعتبر أن الأجير لم يتوصل برسالة الرجوع للعمل بصفة قانونية ويبقى الأجل مفتوحا له وفي حالة رجوعه يتعين على المشغلة سلوك مسطرة الخطأ الجسيم في حقه، أما الأجرة فإن المدعي يستحقها لأن المشغلة لم تثبت واقعة المغادرة التلقائية، وأن الأجير يستحق الحكم له بمستحقات العطلة السنوية لسنة 2015 إلى غاية 28/03/2016 ولم يتذكر إن كانت الشركة أدلت بما يفيد إغلاق الشركة من أجل العطلة السنوية لسنة2015، مؤكدا أنه ارتكب خطأ بخصوص هذا الحكم، وأن مرد ذلك تكليفه بتصفية غرفتي الأستاذة ( ت ) والأستاذة: ( ج ) بالإضافة إلى غرفة أخرى يتولى رئاستها.
بناء على قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد: /***وتاريخ 02/02/2018 بإشعار القاضي (س ) بمقرر المجلس بتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب**** مقررا في القضية.
بناء على تقرير المقرر السيد **** والذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة..
وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ: 19 يونيو 2018 - بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد **** - بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي على أنظاره؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد ( س ) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 03/07/2018 والذي توصل به بتاريخ: 21/06/2018 حيث حضر والتمس أجلا لإعداد الدفاع، وأمهل لجلسة 10/07/2018.
بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبجلسة 10/07/2018 حضر السيد (س) واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على الملف التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد **** تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع إلى القاضي السيد (س) وأدلى بأوجه دفاعه مؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المقرر.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، القاضي من الدرجة **** والمعين بالمحكمة الابتدائية ******، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما نسب إليه من إخلال بواجباته المهنية، والمتمثلة في الخروقات القانونية التي شابت الحكم الابتدائي الصادر عنه تحت عدد:*** وتاريخ 18/07/2017.
وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس عند استفساره أنه ارتكب خطئا بخصوص الحكم المذكور، وأن مرد ذلك تكليفه بأربع جلسات على التوالي بالإضافة إلى البث في الأوامر المبنية على طلب.
وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي أن الأستاذ (س) حين بثه في الملف الاجتماعي عدد:**** بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عنه تحت عدد:*** /*** وتاريخ: 18/07/2017 لم يأخذ بدفوعات المشغلة ولا بوسائل الإثبات المعززة لها واستبعد واقعة المغادرة التلقائية بعلة أن المشغلة لم تثبت أن المدعي كان معتقلا وبعلة أن رسالة الرجوع الموجهة للمدعي غير متوصل بها بصفة قانونية لتحديد الأجل الذي يجب على المدعي الالتحاق داخله وبعلة أن المدعي عرض نفسه على المشغلة بتاريخ: 28/03/2016 ولم تسلك مسطرة الاستماع باعتبار أن الأجير مرتكب لخطإ جسيم، والحال أن مسألة حصول الغياب عن العمل بسبب الاعتقال من أجل اقتراف جناية تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بكل الوسائل بما فيها شهادة الشاهدين التي لم يناقشها القاضي في حكمه تماشيا مع الاجتهاد القضائي المتواتر من ذلك قرار محكمة النقض عدد:***** بتاريخ:13/02/2014 في الملف عدد:**** الذي جاء فيه ((في غياب أي مقرر بفصل الأجير من عمله وأمام نفي المشغلة واقعة الفصل وتمسكها بالمغادرة التلقائية للعمل تبقى هي الملزمة بالإثبات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة63 من مدونة الشغل، ولإثبات ذلك أحضرت شاهدان مما يؤكد أن المغادرة ثابتة، وهو ما استخلصه القرار عن صواب وما دام الأمر يتعلق بالمغادرة لا بالفصل فلا موجب للمسطرة المنصوص عليها بالمادة62 وما يليها من مدونة الشغل)) .
هذا بالإضافة إلى أن الأجرة يستحقها الأجير عند قيامه بعمله، في حين أنه في النازلة موضوع الحكم المذكور فإن الأجير تغيب عن العمل لمدة سبعة أشهر بسبب يرجع إلى اعتقاله من أجل ارتكابه لجناية ورغم ذلك فإن القاضي قضى لفائدته بالأجرة عن المدة المذكورة بعلة أن المشغلة هي الملزمة بإثبات إبراء ذمتها بشأنها.
وحيث إن القاضي لما أصدر الحكم موضوع المتابعة التأديبية والذي أخل فيه بالقواعد القانونية والاجتهادات القضائية الواجبة التطبيق في النازلة بكيفية فادحة وغير مستساغة، وعدم مناقشته لكل الطلبات والدفوع ووسائل الإثبات المستدل بها وقضى بمبالغ غير مستحقة، واعترافه الصريح سواء أمام هيئة التفتيش أو أثناء الاستماع إليه من قبل المقرر أو أمام هذا المجلس أنه ارتكب خطأ بخصوص الحكم المذكور.
وحيث إن الأفعال التي أتاها القاضي المذكور تشكل إخلالا بواجباته المهنية، وترتب مسؤوليته التأديبية، مما يقتضي مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
لأجله
قرر المجلس إصدار عقوبة التوبيخ في حق السيد ( س )، القاضي من الدرجة ******* والمعين بالمحكمة الابتدائية ب *****.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma