موجب الإحالة: عدم تبرير الثروة 10-07-2018 الطباعة
*عدم تبرير الثروة
قضية السيد ( س)،
*****القاضي بالمحكمة الابتدائية
*****:قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 26 شوال 1439، المواافق ل 10 يوليوز 2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا الـتأديبية، برئاسة السيد مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي- عبد العزيز بنزاكور- أحمد الغزلي- محمد الحلوي- هند أيوبي ادريسي - الحسن أطلس- حسن جابر - ياسين مخلي - ماجدة الداودي- عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري- عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار, الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولا سيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
بناء على النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 20 صفر 1439 الموافق ل 09 نونبر 2017.
:ملخص الوقائع
بناء على البحث المنجز من طرف هيئة التفتيش بمناسبة التفتيش العام للمحكمة الابتدائية ***** خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 11 نونبر 2016، تلقت البعثة المذكورة إفادات من السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ب**** والمسؤولين القضائيين بالمحكمة المذكورة ونقيب هيئة المحامين ب**** نيابة عن بعض أعضاء مجلس الهيئة، تفيد في مجملها أن سمعة القاضي السيد ( س ) تلوكها الألسن بسبب تعاطيه الارتشاء.
إن المفتشية العامة راسلت السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بتاريخ 28.02.2017 بقصد جرد الممتلكات العقارية المسجلة في اسم السيد (س) وابنيه القاصرين ، كما راسلت والي بنك المغرب بنفس التاريخ للتأكد من أرصدته البنكية وكذا المتعلقة بابنيه القاصرين مع حصر الكشوفات الحسابية خلال الخمس السنوات الأخيرة ، والتي خلصت إلى أن القاضي يملك عقارين بمدينتي **** و**** **** ويتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين ب****مسجلا دفوعات مالية نقدية وفق المفصل في التقرير .
بناء على عرض تقرير المفتشية على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 07 نونبر 2017 ليتقرر بالإجماع إعمال مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 13_100 المتعلق بتقدير ثروة السيد ( س) بواسطة التفتيش.
بناء على الأبحاث المنجزة من طرف المفتشية العامة من خلال كتاب وجه إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بقصد موافاتها بقائمة الممتلكات العقارية المسجلة في إسم السيد (س) وابنيه القاصرين ،وكتاب ثان موجه إلى السيد والي بنك المغرب، ليتم موافاتها بجدول الممتلكات العقارية المتعلقة به ليتبين بأنه يملك عقارين عن طريق الشراء، الأول عبارة عن منزل ب**** اقتناه بمبلغ 1.100.000 درهم ، والثاني عبارة عن شقة ب**** بمبلغ 1.128.000 درهم ، أدى ثمنهما نقدا، كما توصلت هيئة التفتيش بإفادة من بنك المغرب تفيد توفره على حسابين بنكيين سجلا إيداعات مالية نقدية على دفوعات ابتداء من تاريخ 04/03/2015 إلى غاية 26/01/2017 .
وعند الاستماع للسيد ( س ) من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرح بأنه التحق بالسلك القضائي خلال سنة **19، وعين بداية بالمحكمة الابتدائية ب****، وفي الفترة من **19إلى **19 عمل **** بوزارة العدل _****_وثم نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** إلى حدود سنة **19، فنائبا لرئيس المحكمة الابتدائية ب**** إلى حدود سنة **20، وبنفس الصفة بالمحكمة الابتدائية ب**** إلى حدود سنة **20، ثم نائبا لرئيس المحكمة الابتدائية ب****إلى سنة ****، وأخيرا عين نائبا لرئيس المحكمة الابتدائية ***** ، قاضي من الدرجة ******** منذ سنة **** .
وعن ممتلكاته العقارية صرح بأنه يملك سكنا ب****، اقتناه بمبلغ 1.100.000 درهما أدى ثمنه بواسطة شيك بنكي بعدما حصل على قرض بنكي بمبلغ 460.000 درهما ،يؤدي مقابله قسطا شهريا بحسب مبلغ 4241درهما مدة 15 سنة، كما يملك عقارا ب**** مخصصا للاستجمام اقتناه بمبلغ 1.280.000 درهما أدى ثمنه على دفعات وفق مبالغ 430.000 درهم أداه شخصيا للبائع ،مبلغ 50.000 درهم أدته زوجته، وأدت كذلك بمقتضى شيك مبلغ 200.000 درهم، إضافة إلى حصوله على قروض من طرف العائلة أدلى بإشهادات مصححة الإمضاء تفيد ذلك ، وأضاف بأن ابناءه الثلاث يدرسون بمدارس خصوصية ، يؤدي عن المسماة **** مبلغ 15.625 درهم عن كل ثلاثة اشهر، وعن المسمى **** مبلغ 20.255 درهم عن كل ثلاثة اشهر، وعن المسماة **** التي تتابع دراستها بجامعة **** مبلغ 40.500 درهما كل ستة أشهر، مدعي بأنه يتناوب على أدائها مع زوجته.
أما بخصوص المبالغ المالية المودعة بحسابه البنكي ب***** ****، فأفاد أن المبلغ 15.600 درهم المودع بواسطة شيك عبارة عن مساعدة من جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بمناسبة أداء فريضة الحج، وعن مبلغ 30.000 درهم المودع نقدا فأفاد بأنه مساهمة من زوجته في مصاريف الحج، وأدلى بإشهاد صادر عن زوجته بتاريخ 14/12/2017.. تشهد بمقتضاه أنها سبق أن سلمت زوجها مبلغ 62.000 درهم ،وبخصوص المبالغ المسجلة بحسابه المفتوح بوكالة **** ، فأفاد بأنه يتوفر على توكيل من طرف والده لتسيير الضيعات التي توجد في ملكيته وكذا مأذونية النقل، والضيعة الموجودة في ملكية والدته ، إضافة إلى أنه يتعاطى تربية الأبقار والأغنام ويتاجر فيها بالمناسبات، كما أنه يتلقى واجب كراء عمارة في اسم والده بمدخول سنوي محدد في 160.000 درهم ،وأن جميع المبالغ المودع بحسابه المذكور نتاج ذلك.
وأدلى تعزيزا لذلك بإشهاد مؤرخ في 11/12/2017صادر عن السيد ( ب )والسيدة (ت) يصرحان بمقتضاه، بأنهما استمرا طيلة أزيد من 14 سنة إلى غاية تاريخه من تمكين ابنهما السيد ( س ) من مداخيل أملاكهما وعقاراتها الموجودة ب**** وخارجها والاستفادة من منتوجها الفلاحي والحيواني، مضيفا في الأخير أن العقار الموجود ب**** سبق أن صرح به لكتابة المجلس الأعلى للقضاء، أما العقار الثاني الموجود ب****، فلا يتذكر إن هو أقدم على التصريح من عدمه .
وبناء على تقرير القاضي المقرر السيد **** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** الذي أودعه بأمانة المجلس بتاريخ 01 يونيو 2018، والذي استمع فيه إلى القاضي (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة .
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المنظم له على انظاره.
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والتي تم وضعها رهن إشارة المعني بالأمر للاطلاع عليها وحيازة نسخ منها.
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد ( س ) للمثول أمام انظار المجلس بجلسة 03/07/2018 والذي توصل به .
وبجلسة 03/07/2018 حظر السيد ( س ) واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد بمناقشته، وقدم المقرر السيد **** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه مؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المقرر .
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد ( س ) ، القاضي من الدرجة ******* والمعين بالمحكمة الابتدائية ***** ، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،فيما نسب إليه من عدم تبرير الثروة طبقا لمقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 13_100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحيث أفاد القاضي السيد ( س ) بأنه قاضي من الدرجة **** ولج السلك القضائي سنة **19 ، وحاول إعطاء تبريرات للمبالغ المودعة في حسابيه البنكيين في الفترة من 04/03/2015 إلى غاية26/01/2017 وكذا وسائل تمويل العقارين الذين يملكهما في **** و****، وعزز ذلك بإشهادات صادرة عن بعض أفراد عائلته تفيد حصوله على قروض شخصية ، وأنه يتوفر على وكالة من والديه لاستغلال عقارات العائلة بما في ذلك من تحصيل مداخيلها.
وحيث تنص المادة 107 المذكورة على :
يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس ،أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش (يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه زيادة ملحوظة ،لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة ) .
وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي أن السيد (س) راكم ثروة عبارة عن عقارين ومبالغ مهمة مودعة بحسابه البنكي على دفوعات بشكل لا يتناسب ومداخيله المهنية ،خاصة أنه مثقل بمصاريف مهمة متعلقة بتمدرس أولاده الثلاثة في حدود مبلغ 18.000 درهم وأقساط القرض الشهري في حدود مبلغ 4000 درهم.
وحيث أن وسائل دفاع القاضي المتابع لم تكن منسجمة ومنطقية في ما بينها ولا تبرر حجم الثروة التي راكمها، وهو بذلك لم يستطع تبريرها بصورة معقولة ،خاصة وأن الإشهادات المدلى بها من طرف عائلته جاءت بصورة لاحقة بعد الاستماع إليه من لدن لجنة التفتيش، مما لا تعدوا أن تكون سوى إشهادات مجاملة .
وحيث أن الأفعال المرتكبة من طرف القاضي المحال تندرج في إطار عدم تبرير الثروة المنصوص عليها في المادة 107 من القانون التنظيمي ، مما يقتضي والحالة هذه مؤاخذته من أجل ذلك.
:لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق السيد (س ) القاضي بالمحكمة الابتدائية ***** مع نقله إلى محكمة الاستئناف ب**** بصفته مستشارا بها
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma