موجب الإحالة: إخلالا بالواجب المهني والشرف والوقار 26-06-2018 الطباعة
* إخلالا بالواجب المهني والشرف والوقار
قضية السيد ( س )
****نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب
*****: قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريـخ 11 شوال 1439 هـ، الموافق لـ 26 يونيو 2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا الـتأديبية، برئاسة السيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي – عبد العالي العبودي -أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي- محمد الحلوي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي- عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري- عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار, الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولا سيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.74467 بتاريخ 26 شوال 1394 هـ الموافق لـ 11 نونبر 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء.
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
بناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 20 صفر 1439، الموافق ل 09 نونبر 2017.
:مـلخـص الـوقـائـع
بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة تحت عدد ****وتاريخ 09/01/2018 إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أحال بمقتضاه كتاب السيد المدير العام للأمن الوطني عدد ****تاريخ 04/01/2018 بشأن بعض التصرفات المنسوبة لنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** السيد ( س )، ولا سيما ما يتعلق بعلاقاته الحميمية خارج الزواج بالمدينة التي يشتغل بها، ووجود شبهة حول تعاطيه للارتشاء واستعمال حسابه على الفايسبوك لنشر قضايا مهنية وتعليقات مخلة بالحياء، بالإضافة إلى الاشتباه في إدارته لحساب فايسبوكي باسم مستعار ينسبه لإحدى موظفات الشرطة التي ربط بها علاقة.
وأن المفتشية العامة للشؤون القضائية راسلت السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** بمقتضى الكتاب عدد **** وتاريخ17/01/2018 فأسفرت الأبحاث على أن السيد (س) انتقل للعمل بالمحكمة الابتدائية ب**** أواخر سنة **20 متميزا بمهنية وأخلاق عالية، وتزوج خلال سنة **20 من سيدة تنحدر من منطقة ****، إلا أن العلاقة الزوجية توترت بينهما وأثر ذلك في شخصيته، فربط عدة علاقات خارج إطار الزواج متخذا أحد المنازل المأجورة بحي **** ب**** بعيدا عن مرأى ومسمع العموم، ومن بينها علاقة عاطفية مع شرطية تسمى ( ب )والتي كادت أن تصل إلى حد إقامة عقد القران، وفي منتصف سنة **20 ارتبط بعلاقة رسمية مع سيدة أخرى من مدينة **** كللت بالزواج، بعدها رجع إلى سابق عهده فيما يخص الاتزان والالتزام.
هذا، وأن الشرطية التي سبق أن ربط علاقة وصلت إلى حد الخطبة، لم تتقبل زواجه من غيرها وأصبحت تضايقه بتصرفاتها إلى حد تهديدها له بخلق مشاكل جسيمة تمس بسمعته الشخصية والمهنية.
أما بخصوص تعاطيه للارتشاء، فلم تسفر التحريات عن أية نتائج ملموسة.
أما الشق المتعلق بحسابه على الفايسبوك، فحسابه هو "****"، وبعد تصفحه تبين أنه لا يضم سوى بعض صوره الشخصية العادية، إضافة إلى بعض صور المناظر الطبيعية، ومنشورات لبعض الحكم عبارة عن مأثورات وآيات قرآنية ولا يتوفر البتة على قضايا مهنية أو تعليقات مخلة بالحياء.
وبناء على تقرير القاضي المقرر السيد ****الذي أودعه بأمانة المجلس بتاريخ 15/05/2018.
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المنظم له على أنظاره.
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد ( س ) والتي تم وضعها رهن إشارته للاطلاع عليها وحيازة نسخ منها.
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد ( س ) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** للمثول أمام أنظار المجلس بجلسة 26/06/2018 والذي توصل به بتاريخ 06/06/2018 وبجلسة 26/06/2018 حضر السيد ( س ) واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ****تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه والتمس نقله إلى محكمة أخرى.
:وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث أحيل السيد ( س ) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ارتكاب إخلالات مهنية والمس بالشرف والوقار والكرامة.
وحيث تبت من الأبحاث المنجزة في القضية، وكذا تقرير المقرر وما راج أمام المجلس أن المعني بالأمر كانت تربطه بالشرطية ( ب ) علاقة خطوبة حيث تقدم لخطبتها من والديها في شهر *****، إلا أنه بعد شهر من الخطوبة قطع علاقته بها نظرا لما وصل إلى علمه من سوء سمعتها.
وحيث أنه أقر أمام المجلس بتلقي شكاية الشرطية (ب)، وقام بدراستها واتخذ فيها الإجراء بل الأكثر من ذلك اتخذ فيها قرارا بالحفظ بعدما صارت محضرا دون الرجوع إلى المسؤول القضائي -وإشعاره بالعلاقة التي كانت بينه وبين المشتكية- يشكل خرقا صارخا لمبدأ الحياد المفروض في ممثل النيابة العامة أثناء دراسة الشكايات والمحاضر الشيء الذي من شأنه أن يزعزع الثقة ويخل بالاطمئنان في نفوس المتقاضين.
وحيث أن الأفعال المرتكبة من طرف القاضي المحال تشكل إخلالا بالواجب المهني والشرف والوقار مما يقتضي مؤاخذته من أجل ذلك.
:لأجـلـه
قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد ( س ) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** مع نقله نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب****.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma