تغيير نمط العرض
مفضلاتي
النصوص المنظمة لعمل المجلس
الباب السابع: السلطة القضائية

الفصل 107

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

الفصل 108

لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

الفصل 109

يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.

يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

الفصل 110

لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

الفصل 111

للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

الفصل 112

يُحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي

الفصل 113

يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

الفصل 114

تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

الفصل 115

يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:

  • الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛
  • الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
  • رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛
  • أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
  • ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛

  • الوسيط؛
  • رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  • خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

الفصل 116

يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.

يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.

يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.

الفصل 117

يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

الفصل 118

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

الفصل 119

يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

الفصل 120

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

الفصل 121

يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

الفصل 122

يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

الفصل 123

تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

الفصل 124

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.

الفصل 125

تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

الفصل 126

الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

الفصل 127

تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون.

لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.

الفصل 128

تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة.

القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 13.22؛

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته، وكذا المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.

المادة 3

طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 4

تطبيقا لأحكام الفصول 107 و113 و116 من الدستور، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة.

المادة 5

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة.

يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير.

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مقر خاص بالرباط.

يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.

الباب الأول:

العضوية في المجلس

المادة 6

تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس من:

-         الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛

-         الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

-         رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛

-         أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

-         ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، وفق مقتضيات المادتين 23 و45 من هذا القانون التنظيمي.

-         الوسيط؛

-         رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

-         خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

المادة 7

لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، وبين أي ممارسة لمهام قضائية بإحدى المحاكم.

كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة، أو فرع من فروعهما.

المادة 8

لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، وبين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.

ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهتمة بقضايا العدالة أو فرع من فروعها، أو ممارسة مهنة قانونية قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، كيفما كانت طبيعتها أو شكلها.

المادة 9

يؤدي أعضاء المجلس، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، والحرص التام على استقلال القضاء، وكتمان سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس.

يعتبر المجلس منصبا من تاريخ أداء القسم المذكور.

المادة 10

تنشر لائحة أعضاء المجلس بالجريدة الرسمية.

المادة 11

يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها، أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها.

يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات الطابع الشخصي.

يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس.

المادة 12

يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي، يخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.

لا يجوز الجمع بين التعويض المذكور وبين أي أجرة أو تعويض آخر كيفما كانت طبيعته باستثناء التعويض عن التنقل.

وفي كل الأحوال، يجب ألا يقل التعويض عن المهام عن مبلغ الأجرة التي يتقاضونها في إطارهم الأصلي.

المادة 13

يستفيد الرئيس المنتدب للمجلس من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.

المادة 14

 

تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات.

تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.

تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس (5) سنوات[1] قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 15

تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية:

أولا: انتهاء مدة العضوية؛

ثانيا: الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين؛

ثالثا: الاستقالة مع مراعاة مقتضيات المادتين 16 و18 بعده؛

رابعا: الإعفاء الذي يقرره المجلس في الحالات التالية:

-         الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛

-         مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية في المجلس؛

-         حدوث عجز صحي مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه.

خامسا: الوفاة.

المادة 16

يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس.

يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله به، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس.

في حالة عدم بت المجلس داخل الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة.

المادة 17

في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغاء انتخابه أو إعفائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو المترشحات الموالين باللائحة، الذي وافق على ذلك، شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 27 بعده.

إذا لم يوافق المترشح أو المترشحة المدعو لكي يحل محل العضو المستقيل أو الذي تم إلغاء انتخابه أو المعفى أو المحال إلى التقاعد أو المتوفى، أو تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، حل محله من يليه طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه.

يعلن المجلس، عند الاقتضاء، عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقعد أو المقاعد الشاغرة.

المادة 18

يمكن للعضو المعين تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله.

المادة 19

في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك.

المادة 20

يكمل عضو المجلس، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9 أعلاه.

تعتبر الفترة المتبقية من مدة العضوية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمثابة مدة عضوية كاملة إذا تجاوزت نصف المدة المحددة في المادة 14 أعلاه.

المادة 21

يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس، وذلك لمدة عضويتهم به، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصلي، عند انتهاء المدة المذكورة.

ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية في الدرجة أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم.

المادة 22

تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بـخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

ومن أجل ذلك، يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور.

الباب الثاني:

انتخابات ممثلي القضاة

المادة 23

يحدد بقرار للمجلس:

-         تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؛

-         عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة؛

-         تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين (30) يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات؛

-         الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، والتي يجب ألا تقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاقتراع؛

-         الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم، بما يراعي حرمة القضاء وهيبته والأخلاقيات القضائية، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.[2]

-         شكل ورقة التصويت ومضمونها؛

-         عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها؛

-         مقر لجنة الإحصاء.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 24

تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من:

-         هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف؛

-         هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف.

ينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة ضمن الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم القضائي الأصلي.

المادة 25

لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.

المادة 26

يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي.

يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، ستين (60) يوما على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.

يمكن للناخبين، عند الاقتضاء، خلال خمسة (5) أيام الموالية لنشر اللوائح، أن يتقدموا إلى المجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم.

يبت المجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب.

يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة.

تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.

تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة.

المادة 27

يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية:

-         أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها؛

-         ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع (7) سنوات؛

-         أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة؛

-         ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره؛

-         ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.

المادة 28

يقوم المجلس بإعداد قائمة للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي:

قائمة هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن هذه الهيئة؛

قائمة هيئة قضاة محاكم أول درجة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن هذه الهيئة.

المادة 29

يودِعُ المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.

يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.

تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومكان عمله، وتاريخ تعيينه في السلك القضائي، وبريده الإلكتروني.

يحصر الرئيس المنتدب قائمة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 27 أعلاه.

المادة 30

يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها؛[3]

يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط المطلوبة تم قبوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة؛

تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 31

يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، مع مراعاة مقتضيات المادة 30 أعلاه.

تنشر القائمة النهائية الخاصة بكل هيئة ناخبة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.

ينشر، وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية بعد حصرها، وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، بسبب التشطيب على مترشحين لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، أو نتيجة لسحب الترشيح، أو لحذف المترشح من الأسلاك.[4]

المادة 32

يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والالتزام بعدم عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم، والتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس بمقتضى القرار المشار إليه في المادة 23 أعلاه[5].

المادة 33

يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس.

يتولى القاضي الأصغر سنا مهام المقرر، وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، قام مقامه القاضي الأكبر سنا.

يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة (3) في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع.

يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضيا يمثله في كل مكتب، ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرزَ الأصوات وإحصاءَها.

المادة 34

يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب.

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية.

المادة 35

يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.

المادة 36

التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.

المادة 37

تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.

المادة 38

تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها، من بين المترشحين والمترشحات الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه.

المادة 39

يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء.

إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا.

يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف.

 

المادة 40

تتم عملية التصويت كما يلي:

-         يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته؛

-         يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين؛

-         يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها؛

-         يدخل الناخب إلى المعزل، ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم؛

-         يختار الناخب على الأكثر من بين المترشحين والمترشحات:

  • أربعة (4) أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف؛
  • ستة (6) أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة؛

-         يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته، ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين.

المادة 41

يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين، وممثلي المترشحين الحاضرين.

يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بلائحة الناخبين.

يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة وكذا تلك المتنازع بشأنها، وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات.

المادة 42

تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع:        

-         الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس؛

-         الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع؛

-         الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته؛

-         الأوراق البيضاء.

المادة 43

يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.

يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه:

-         عدد الناخبين المقيدين؛

-         عدد المشاركين في التصويت وعدد المتغيبين؛

-         عدد الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها؛

-         عدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع؛

-         نتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة.

وتدرج فيه، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت.

تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم.

يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويت، وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى رئيس لجنة الإحصاء، بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء.

يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية.

يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت.

توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء مكتب التصويت.

توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب.

يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل.

المادة 44

تتولى عملية الإحصاء والإعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس.

يتولى القاضي الأصغر سنا مهام المقرر، وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، قام مقامه القاضي الأكبر سنا.

يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة (3) أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء.

يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء.

المادة 45

تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتقوم بما يلي:

-         تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة؛

-         ترتيب المترشحين والمترشحات حسب عدد الأصوات المحصل عليها.

تعلن لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة، بالنسبة لكل هيئة على حدة، حسب الطريقة التالية:

أولا: الإعلان عن فوز المترشحات الحاصلات على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه؛

ثانيا: الإعلان عن فوز باقي المترشحين والمترشحات الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.

عند تعادل الأصوات بين المترشحين يعلن عن فوز المترشح الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا، وعند تساوي السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

المادة 46

يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة، وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء.

تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم.

يوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء.

يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء، وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية.

يوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.

يحمل رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل.

يسلم الأمين العام للمجلس الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة أعلاه إلى الرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 47

تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة.

يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 43 و46 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.

المادة 48

يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.

في حالة إلغاء نتيجة اقتراع، تطبق مقتضيات المادة 17 أعلاه.

 

[1]عُدِل بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023 .

[2]أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023

[3] عُدِل بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023

 [4]أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

[5] أُضيفَ بمقتضى نفس الظهير المذكور أعلاه.

المادة 49

يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية.

يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه.

الباب الأول:

تنظيم المجلس

المادة 50

يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي.

يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.

يعمل الأمين العام للمجلس تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس.

يعين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العليا، يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.[1]

تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار يعده الرئيس المنتدب للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.[2]

يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة.

يجب على جميع العاملين بالمجلس، بأي صفة من الصفات، التقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.

المادة 51[3]

يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس، وفي تنفيذ مقرراته، ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح.

يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه.

يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له، يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس.

يتولى كاتب المجلس أيضا خلال اجتماعات المجلس القيام بجميع مهام الأمين العام في حالة غيابه.

يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 52

يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره، ولا سيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير.

يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصاته.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها.

يمكن للرئيس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات لجان المجلس وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 79 بعده، ولجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 88 بعده.[4]

المادة 53

يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها.

يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.

المادة 54

تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.[5]

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

علاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.

المادة 55

يقوم المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة.[6]

 

الباب الثاني:

قواعد سير المجلس

المادة 56

علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولا سيما:

-         رئاسة اجتماعات المجلس؛

-         تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره؛

-         تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته؛

-         إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها.         

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول أعمال يحدده المجلس.

المادة 57

 طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 116 من الدستور يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل.

يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر يناير، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر شتنبر. 

يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.

 

المادة 58

يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة (10) أعضاء على الأقل.

مع مراعاة مقتضيات المواد 17 و18 و19 و48 أعلاه، يمارس المجلس اختصاصاته، ويصدر مقرراته، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء.

يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

 يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص المقررات التي يتخذها المجلس.

المادة 59

لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة.

يصرح العضو المعني للمجلس بكل تنازع للمصالح من شأنه التأثير على المقررات المزمع اتخاذها.

المادة 60

ينشر المجلس النتائج النهائية لأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي.

لا تنشر أسماء القضاة المعنيين بالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 61

يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة.

الباب الثالث:

ميزانية المجلس

المادة 62

تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من هذا القانون التنظيمي تقوم الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم.[7]

 

المادة 63

الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

المادة 64

يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

 

[1]أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس.2023

 

[2]  عُدل وتُمم َبموجب الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023 .

 

[3] عُدِّلتْ وتُمِّمَتْ بموجب الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023 .

 

[4]أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

 [5]أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس.2023

 

[6]عُدِّل وتُمِمَ بموجب نفس الظهير المذكور أعلاه.

 

[7]أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023 .

 

الباب الأول:

تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها

المادة 65

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة.

المادة 66

يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية:

-         المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛

-         القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي؛

-         السلوك المهني والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد[1] القضائية؛

-         النجاعة والمردودية؛

-         الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي؛

-         التكوين التخصصي للقاضي؛

-         المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛

-         الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛

-         الحالة الصحية.

يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.

علاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

الفرع الأول:

 تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين

المادة 67

يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية.

كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

المادة 68

 تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي.

 يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

المادة 69

يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد:

-         حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛

-         بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛

-         ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؛

-         الوضعية الاجتماعية للقاضي؛

-         الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة.

المادة 70

يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.

يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية بها.

المادة 71

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين.

تحدد بقرار للمجلس:

-         لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، أو التي سيعلن عن شغورها وفق الحالة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، أو بسبب الإحالة إلى التقاعد، أو لأي سبب آخر، قبل حلول الأجل بمدة كافية، لتدبير إجراءات تعيين الخلف؛[2]

-         الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة؛

-         أجل إيداع الترشيحات.

ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده.

يشكل المجلس من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين والتقارير التي يعرضون فيها   تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية.

يمكن للجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح وقدموا تقاريرهم، وترفع بشأنهم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق.[3]

وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير.

يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي أو نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى.[4]

 

المادة 72

يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم:

-         المسار المهني للقاضي أو المسؤول القضائي؛

-         القدرة على تحمل المسؤولية؛

-         القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة؛

-         القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة؛

-         القدرة على اتخاذ القرارات؛

-         المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛

-         الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين.

يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

المادة 73

 يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.

الفرع الثاني:

ترقية القضاة

المادة 74

يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية.

لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.

تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة.

يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى المجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة.

يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.

يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.

تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 75

يراعي المجلس عند ترقية القضاة:

-         الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة؛

-         الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛

-         جودة المقررات القضائية؛

-         القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛

-         الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها؛

-         استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛

-         القدرة على التواصل؛

-         القدرة على التأطير؛

-         الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة.

علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة:

-         تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية؛

-         تطبيق التعليمات الكتابية القانونية؛

-         جودة الملتمسات.

 

الفرع الثالث:

انتقال وانتداب القضاة

المادة 76

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها.

تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله.

المادة 77

يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة:

-         حاجيات المحاكم؛

-         رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛

-         القرب الجغرافي؛

-         الوضعية الاجتماعية للقاضي.

يراعي المجلس، علاوة على ذلك، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى.

المادة 78

لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس، في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

الفرع الرابع:

إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة

المادة 79

يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي:

-         عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛

-         عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛

-         عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.

باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يتم وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان طلب وضع حد للإلحاق أو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القاضي المعني، فإن البت فيه يرجع للرئيس المنتدب.[5]

يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه.

المادة 80

 يعين المجلس أو يقترح، حسب الحالة، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 81

يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها لجنة مكونة من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.

تحدد مهام قضاة الاتصال بمرسوم، يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة.[6]

تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قضاة الاتصال المقر، ويستعينون في ممارسة مهامهم بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة. وترصد الاعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية  .

 

الفرع الخامس:

استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد

المادة 82

تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما ولا تدخل في احتساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس.

في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة.

المادة 83

يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين بذلك.

يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم.

المادة 84

يراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده:

-         المصلحة القضائية؛

-         الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛

-         القدرة الصحية للقاضي؛

-         موافقة المعني بالأمر.

يبت المجلس في الملفات المعروضة عليه قبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد.

الفرع السادس:

مسطرة التأديب

المادة 85

يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 86

يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.

 

المادة 87

لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.

يتولى القضاة المفتشون، تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، إجراء الأبحاث والتحريات.

 

 

المادة 88

يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.

يبت الرئيس المنتدب في مقترح اللجنة؛

يُشْعَرُ المجلس بمقرر الحفظ معللاً، ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض مقرر وفقاً للشروط المشار إليها في هذه المادة.[7]

المادة 89

يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته.

يحق للقاضي المعني عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح.

يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه.

يجب على القاضي المقرر استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إليه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة (7) أيام.

يخول للقاضي المعني الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة (3) أيام على الأقل. 

يحق للقاضي المعني التزام الصمت عند الاستماع إليه.

للقاضي المعني الحق في أخذ نسخة من محضر الاستماع إليه فور التوقيع عليه.

ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية.

المادة 90

يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.

يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللاً، ويمكنه إلغاؤه وإحالة القاضي المعني على التأديب.[8]

المادة 91

يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ.

المادة 92

يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ينص قرار توقيف القاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها.

يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءات قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

المادة 93

يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر.

المادة 94

يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام.

للقاضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها، بعد إيداع المقرر لتقريره.

المادة 95

يستدعى القاضي المتابع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 89 أعلاه.

إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه.

المادة 96

يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره.

يقدم القاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة. كما يمكن لدفاع القاضي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه.

المادة 97

يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بموجب قرار معلل، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة.

لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

يتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت.[9]

المادة 98

إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية.

المادة 99

يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.

 

المادة 100

تتقادم المتابعة التأديبية:

-         بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل موضوع المتابعة؛

-         بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.

ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر.

غير أن المخالفات المنصوص عليها في المادة 107 بعده لا تتقادم إلا بعد مرور خمسة عشر (15) سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

لا تتقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يصرح بها للمجلس.[10]

 

الفرع السابع:

الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية

المادة 101

تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

تقدم الطعون في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر.

لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس، غير أنه يمكن للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.

المادة 102

تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية.

 

الباب الثاني:

حماية استقلال القاضي

المادة 103

يسهر المجلس على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة.

المادة 104

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور، يجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل المتاحة. 

المادة 105

يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للمادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه.

يتخذ المجلس الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.

المادة 106

يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، وذلك من أجل:

-         الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية؛

-         صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة؛

-         حماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون؛

-         تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره؛

تنشر مدونة الأخلاقيات القضائية بالجريدة الرسمية.

يشكل المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 52 من هذا القانون التنظيمي، لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة.

المادة 107

يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة.

يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.

يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

 

الباب الثالث:

وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء.

المادة 108

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

تتضمن هذه التقارير، بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى:

-         دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛

-         تحسين أداء القضاة؛

-         دعم نزاهة واستقلال القضاء؛

-         الرفع من النجاعة القضائية؛

-         تأهيل الموارد البشرية؛

-         تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.

لأجل تنفيذ المقتضيات أعلاه من هذه المادة، ودون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ولاسيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و110 منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس، بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.

يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن ان تكون موضوع تقارير.

يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه.

يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس.

يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية. كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية.  [11]

 

المادة 108 مكرر[12]

دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور، ولاسيما في أحكام الفصلين 109 و110 منه، يتولى المجلس تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، كما يتتبع تحرير وطبع المقررات القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة.

كما يقوم بتتبع العمل والاجتهاد القضائي، ويعمل على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة.

يسهر المجلس على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية، وبكل الوسائل المتاحة.

يعمل المجلس كذلك، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي، على المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ولرقمنة الخدمات والإجراءات القضائية.

يقوم المسؤولون القضائيون بالمحاكم، كلما طُلب منهم ذلك، بموافاة المجلس بالمقررات القضائية والمعطيات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة 109

علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية.

تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 110

يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من:

-         الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصاته؛

-         الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان؛

-         الوزير المكلف بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية؛

-         المفتشية العامة للشؤون القضائية؛

-         مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور؛

-         الجمعيات المهنية للقضاة؛

-         جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة والمؤسسة بكيفية قانونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

المادة 111

يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه، إذا طلب منها ذلك.

 

المادة 112

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط، ولا سيما في المشاريع والقضايا التالية:

-         مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة؛

-         استراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.

يدلي المجلس برأيه، خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما تسري ابتداء من تاريخ توصله، وتقلص هذه المدة إلى عشرين (20) يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه.

يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين إذا تعذر عليه إبداء رأيه خلالهما.

يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها.

المادة 113

يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وإشعار الوزارة المكلفة بالعدل بذلك.

 

 [1]أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

 [2]أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

[3]  أُضيف بموجب نفس الظهير المذكور أعلاه.

 

[4]  أُضيف بموجب نفس الظهير المذكور أعلاه.

[5] أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

 

[6] عُدِّلَ وتُمِّمَ بموجب نفس الظهير المذكور أعلاه.

 

 

[7] أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

[8] أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

[9] عُدِّلَ  وُتُمِّمَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

[10] أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

[11] أُضيفَ بمقتضى الظهير الشريف رقم1.23.26 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

[12] أُضيفَ بموجب نفس الظهير المذكور أعلاه.

 

المادة 114

تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.

 تنسخ ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه أعلاه كل المقتضيات المتعلقة بالانتخابات المذكورة الواردة في المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تم تغييره وتتميمه.

وتنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء.

المادة 115

يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس المذكور، باستثناء الأعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم في الترشح.

المادة 116

استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس، وتنتهي عضويتهم:

-         في متم السنة الثالثة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك ما لم يتم تجديد مدة عضويتهم؛

-         في متم السنة الرابعة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للأعضاء المنتخبين.

المادة 117

تحال إلى المجلس فور تنصيبه جميع المستندات والوثائق المودعة لدى المجلس الأعلى للقضاء، وكذا جميع ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت فيها، كما تحال إليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بالقضاة المودعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

 

المادة 118

تضع الدولة رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به.

المادة 119

تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاه، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تنصيبه.

المادة 120

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.

قانون تنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييره وتتميمه ب بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22؛

باب تمهيدي

أحكام عامة

المادة الأولى

تطبيقاً لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة وواجباتهم ووضعياتهم والضمانات الممنوحة لهم.

المادة 2

تطبيقاً لأحكام الفصل 113 من الدستور، يَسْهَرُ المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي. وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يُشَارُ إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.

المادة 3

يَتَأَلَّفُ السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة، تَشْمَلُ قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المُعَيَّنِينَ بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57 أدناه.

المادة 4

تُحَدَّدُ المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي:

  • قاض بمحكمة أول درجة؛
  • نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛
  • مستشار بمحكمة استئناف؛
  • نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف؛
  • مستشار بمحكمة النقض؛
  • محام عام لدى محكمة النقض.

المادة 5

 تُحَدَّدُ مهام المسؤولية القضائية كما يلي:

رئيس محكمة أول درجة؛

وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛

رئيس أول لمحكمة استئناف؛

وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛

الرئيس الأول لمحكمة النقض؛

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛

رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها؛

المحامي العام الأول لدى محكمة النقض.

 

المادة 6

يُرَتَّبُ القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي:

الدرجة الثالثة؛

الدرجة الثانية؛

الدرجة الأولى؛

الدرجة الاستثنائية؛

الدرجة الممتازة؛[1]

خارج الدرجة.

تُحَدَّدُ بنص تنظيمي الرُّتَبُ التي تَشْتَمِلُ عليها كل درجة من الدرجات المذكورة وَتَسَلْسُلَ الأرقام الاستدلالية المطابقة لها.

المادة 7

يُشْتَرَطُ في المترشح لولوج السلك القضائي:

  1. أن يكون من جنسية مغربية؛
  2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
  3. ألا يكون مداناً قضائياً أو تأديبياً بسبب ارتكابه أفعالاً منافيةً للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رُدَّ اعتباره؛
  4. أن يكون متوفراً على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بالمهام القضائية.

المادة 8

عِلاَوَةً على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة، يُشْتَرَطُ في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين:

  1. ألا تتجاوز سنه خمساً وأربعين (45) سنة في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة؛
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية يُحَدِّدُ القانون نوعها والمدة اللازمة للحصول عليها.

يُعَيَّنُ قُضَاةً في السلك القضائي الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التكوين بمؤسسة تكوين القضاة، طبقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تُحَدَّدُ بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها.

المادة 9

يُمْكِنُ أن يُعَيَّنَ قُضَاةً في السلك القضائي، وبعد اجتياز مباراة، المترشحون المنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمساً وخمسين (55) سنة والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.

يُحَدِّدُ القانون فئات المهنيين والموظفين المُخَوَّلِ لهم اجتياز المباراة وكذا نوع الشهادات الجامعية المطلوبة.

المادة 10

يُعْفَى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمساً وخمسين (55) سنة، والمنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم:

الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات؛

المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات؛

موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات؛

الموظفون الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون القانونية.[2]

موظفو الإدارات المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية.

المادة 11

تُوَجَّهُ طلبات الترشيح لولوج السلك القضائي بالنسبة للفئات المذكورة في المادتين 9 و10 أعلاه، إلى الرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 12

       يَقْضِي القضاة المُعَيَّنُونَ طبقاً للمادتين 9 و10 أعلاه تكويناً بمؤسسة تكوين القضاة يُحَدِّدُ القانون مُدَّتَهُ.

المادة 13

     يُعَيِّنُ المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 أعلاه، نواباً لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة، وَيُرَتَّبُونَ في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة؛ وَيُعَيِّنُ قضاة الأحكام من بين هؤلاء النواب، بعد قضاء سنتين على الأقل.

      غير أنه يمكن، من أجل سد الخصاص، تعيين الملحقين القضائيين المذكورين مباشرة قُضَاةً للأحكام.

     وَيُعْفَى الملحقون القضائيون الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة، أو يُعَادُونَ إلى إدارتهم الأصلية إذا كانوا موظفين.

المادة 14

      يُعَيِّنُ المجلس المترشحين المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادتين 9 و10 أعلاه، قُضَاةَ أحكام أو قُضَاةً للنيابة العامة، وَيُرَتَّبُونَ في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

     يُرَاعِي المجلس، عند ترتيب القضاة المنتمين إلى فئات المهنيين والمحامين، مدة الأقدمية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني بالإضافة إلى تخصصهم.

     يُرَتَّبُ الموظفون والأساتذة الباحثون المُعَيَّنُونَ قُضَاةً في الرتبة التي تساوي رقمهم الاستدلالي أو تفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم الأصلي، ويحتفظون، في حدود سنتين (2)، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة، إذا تم إدماجهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت استفادتهم من هذا الإدماج تَقِلُّ عن الاستفادة التي قد تترتب عن الترقي في الرتبة بسلكهم الأصلي.

    يَتَقَاضَى الموظفون الذين تَرَتَّبَ عن ولوجهم السلك القضائي نَقْصٌ في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في سلكهم الأصلي، تعويضاً تكميلياً يَجْرِي عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.

المادة 15

    يَلْتَزِمُ القاضي، بعد تعيينه، بقضاء ثمان (8) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في السلك القضائي أو في وضعية الإلحاق.

    يَتَعَيَّنُ على القاضي الذي لم يتقيد بالالتزام المذكور، رَدُّ الأجور التي تقاضاها أثناء مدة التكوين بنسبة المدة الباقية لانتهاء فترة ثمان (8) سنوات المذكورة ما لم يكن موظفاً.

   وَيُعْفَى القاضي من رَدِّ الأجور المذكورة إذا وُضِعَ حَدٌّ لمهامه بسبب عدم قدرته الصحية التي أصبح معها من المستحيل عليه الاستمرار في أداء مهامه، وَيُتَّخَذُ مُقَرَّرُ الإعفاء من قبل المجلس.

 المادة 16

يُعَيَّنُ قُضَاةُ محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من بين القضاة المُرَتَّبِينَ في الدرجة الثالثة، غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المُرَتَّبِينَ في درجات أعلى.

المادة 17

يُعَيَّنُ المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها، من بين القضاة المُرَتَّبِينَ في الدرجة الثانية على الأقل.    

المادة 18

يُعَيَّنُ المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين القضاة المُرَتَّبِينَ في الدرجة الأولى على الأقل، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف.

المادة 19

          يُعَيَّنُ رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها، من بين القضاة المُرَتَّبِينَ في الدرجة الثانية على الأقل.

المادة 20

     يُعَيَّنُ الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها، من بين القضاة المُرَتَّبِينَ في الدرجة الأولى على الأقل.      

المادة 21

يُعَيِّنُ المجلس، باقتراح من المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، كلاًّ من:

نائب رئيس محكمة أول درجة، والنائب الأول لوكيل الملك لديها؛

نائب الرئيس الأول لمحكمة استئناف، والنائب الأول للوكيل العام للملك لديها.

تُحَدَّدُ بقرار للمجلس المحاكم التي يُعَيَّنُ بها النواب المشار إليهم مع تحديد عددهم بالنسبة لكل محكمة.

المادة 22

           يُعَيِّنُ الملك الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة.

    يُرَتَّبُ كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خارج الدرجة، ويحتفظان بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامهما.       

المادة 23

        يُعَيِّنُ المجلس، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، نائباً للرئيس الأول لمحكمة النقض ومحامياً عاماً أول لديها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية على الأقل.[3]          

المادة 24

يُمْكِنُ تعيين القضاة، خلال مسارهم المهني، إما قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة.         

المادة 25

       يُوضَعُ قضاة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.

 

[1] أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

[2] أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

[3] أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023

المادة 26

        يَتَقَاضَى القضاة أُجْرَةً تتضمن المُرَتَّبَ والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 27

يَسْتَفِيدُ القضاة بمناسبة مزاولتهم لمهامهم من:

  • تعويض عن الديمومة؛
  • تعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي.

 

يُحَدَّدُ مبلغ التعويضين المذكورين وشروط الاستفادة منهما بنص تنظيمي.

المادة 28

يَسْتَفِيدُ القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن المهام يُحَدَّدُ بنص تنظيمي.      

المادة 29

يَسْتَفِيدُ المستشارون المساعدون بمحكمة النقض، المشار إليهم في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمرتبون في الدرجة الثانية أو الأولى، من تعويض عن المهام يُحَدَّدُ بنص تنظيمي.

المادة 30

عِلاَوَةً على عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 26 أعلاه، يَسْتَفِيدُ الرئيس الأول لمحكمة النقض من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المقررة بمقتضى المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 31

يَسْتَفِيدُ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من المرتب والتعويضات والمزايا العينية المقررة للوزراء.

المادة 32

يُرَقَّى القضاة من رتبة إلى رتبة ومن درجة الى درجة، بكيفية مستمرة، طبقاً لمقتضيات هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 لا يمكن ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى إلا بعد التسجيل في لائحة الأهلية للترقية.

 تُحَدَّدُ بنص تنظيمي أَنْسَاقُ الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى.

المادة 33

يُسَجَّلُ في لائحة الأهلية للترقية:

  • إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم؛
  • إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات في درجتهم على الأقل؛
  • إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات في درجتهم على الأقل.
  • إلى الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات في درجتهم على الأقل.[1]

المادة 34

      تُوضَعُ لائحة الأهلية للترقية برسم كل سنة على حدة، ويمكن وضع لوائح إضافية خلال نفس السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.

      يمكن بصفة استثنائية وضع لوائح إضافية برسم سنوات سابقة من أجل ترقية القضاة الذين تقرر تأجيل البت في ترقيتهم، بسبب متابعة تأديبية انتهت بتبرئتهم، أو إذا صدر مُقَرَّرٌ قضائي لصالحهم إثر المتابعة المذكورة.

    كما توضع لوائح إضافية خاصة لترقية الأعضاء المنتخبين بالمجلس برسم السنوات التي قضوها بالمجلس، وذلك بعد انتهاء عضويتهم به.

المادة 35

   يَقْبَلُ كل قاضٍ تَمَّت ترقيته في الدرجة المنصب القضائي الجديد المُعَيَّن به وإلا أُلْغِيَت ترقيته؛ وفي هذه الحالة يُسَجَّلُ في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية.

المادة 36

     يُمْكِنُ للمجلس أن يُكَلِّفَ، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم، قضاة، بعد موافقتهم، للقيام بمهام تستلزم أن يكونوا مُرَتَّبِينَ في درجة أعلى من درجتهم، وذلك بالنظر لكفاءتهم ولتخصصهم أو للخصاص الموجود بتلك المحاكم.

     يَسْتَفِيدُ القضاة المشار إليهم أعلاه، خلال مدة قيامهم بهذه المهام، من المُرَتَّبِ والتعويضات التي تخولها الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة.   

المادة 37

    تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله.

المادة 38

      تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور، يُمْكِنُ للقضاة المُعَيَّنِينَ طبقاً لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الانخراط في جمعيات مُؤَسَّسَةٍ بصفة قانونية وتسعى لتحقيق أهداف مشروعة، أو إنشاء جمعيات مهنية، وفي كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صَوْناً لحرمة القضاء وأعرافه.

غير أنه يُمْنَعُ على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال.

المادة 39

يَتَمَتَّعُ القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها.

وَتَضْمَنُ لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تَحُلُّ الدولة مَحَلَّ الضحية في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.   

المادة 40

يُؤَدِّي كل قاضٍ عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة، وعلى سر المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه".

تُؤَدَّى هذه اليمين أمام محكمة النقض في جلسة رسمية.

يُحَرَّرُ محضر أداء اليمين وَيُوَجَّهُ إلى الأمانة العامة للمجلس، كما تُوَجَّهُ نسخة منه إلى المحكمة المُعَيَّنِ بها القاضي المعني وكذا إلى الوزارة المكلفة بالعدل.

وكل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المذكورة يُعْتَبَرُ إخلالاً بالواجبات المهنية.

المادة 41

      تطبيقاً لأحكام الفصل 117 من الدستور، يجب على كل قاض أن يسهر، خلال مزاولته لمهامه القضائية، على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.

المادة 42

طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور، لا يُلْزَمُ قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تَصْدُرُ أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

المادة 43

      تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يَتْبَعُونَ لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون.

     كما يَلْتَزِمُ قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين.

المادة 44

        يَلْتَزِمُ القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية، كما يَحْرِصُ على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها، وَيُمْنَعُ عليه ارتداء البذلة خارج قاعات الجلسات.    

المادة 45

     تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور، يَحْرِصُ القاضي على البَتِّ في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المُحَدَّدَةِ بمقتضى نصوص خاصة.

       يَتَوَلَّى المجلس تحديد آجَالٍ لِلْبَتِّ في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.

    تُعْتَبَرُ الآجال التي يُحَدِّدُهَا المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.[2]

المادة 46

     تطبيقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 111 من الدستور، يُمْنَعُ على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

     يُمْنَعُ عليهم كذلك القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما كانت طبيعته قد يؤدي إلى وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم.       

 

المادة 47

    يُمْنَعُ على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني، كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس، وذلك لضرورة التدريس أو البحث العلمي أو القيام بمهام تكلفهم بها الدولة.

    لا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يَذْكُرُوا صفاتهم كقضاة إلا بإذن من الرئيس المنتدب للمجلس.

    يُمْكِنُ للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائه المهني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و44 أعلاه، وَتُعْتَبَرُ الآراء التي يُدْلِي بها القاضي المعني بمناسبة هذه المشاركة آراء شخصية، ولا تُعْتَبَرُ مُعَبِّرَةً عن أي رأي لجهة رسمية إلا إذا كان مرخصاً له بذلك.

المادة 48

 تطبيقاً لأحكام الفصل 109 من الدستور، لا يَتَلَقَّى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط، ويجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مُهَدَّدٌ، أن يُحِيلَ الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير.

المادة 49

يُمْنَعُ على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء.      

المادة 50

يَلْتَزِمُ كل قاض بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّمُ لفائدة القضاة.       

المادة 51

يَتَلَقَّى المسؤولون القضائيون تكويناً خاصاً حول الإدارة القضائية يُشْرِفُ عليه المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.[3]

المادة 52

    يُقِيمُ القاضي داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يُمَارِسُ مهامه بها.

   غير أنه، يُمْكِنُ للرئيس المنتدب للمجلس أن يَمْنَحَ ترخيصاً للإقامة خارج الدائرة المذكورة بناء على طَلَبٍ مُعَلَّلٍ يُقَدِّمُهُ القاضي المعني.

المادة 53

    يُمْسِكُ المجلس ملفاً خاصاً بكل قاض تُحْفَظُ به جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية، وتلك المتعلقة بتدبير وضعيته المهنية.

المادة 54

 يُعْهَدُ بِتَقييم أداء القضاة إلى كل من:

      الرئيس الأول لمحكمة النقض بالنسبة للمستشارين بهذه المحكمة وللرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف؛

      الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لقضاة النيابة العامة بهذه المحكمة وللوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف؛

      الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم ولرؤساء محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛

      الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابهم ولوكلاء الملك لدى محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛

     رؤساء محاكم أول درجة بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم؛

     وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة بالنسبة لنوابهم.

المادة 55

       يُنْجِزُ المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 54 أعلاه، كل فيما يخصه، قبل مُتِمِّ شهر ديسمبر من كل سنة، تقريراً لتقييم أداء القضاة.

      يُحَدَّدُ نموذج هذا التقرير بقرار للمجلس، ويتضمن على الخصوص العناصر التالية:

  • الأداء المهني؛
  • المؤهلات الشخصية؛
  • السلوك والعلاقات بالمحيط المهني؛
  • القدرة على التدبير؛
  • الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه؛[4]
  • رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة.

      يُعْرَضُ التقرير على القاضي للاطلاع عليه بعد إثبات تقييم المسؤول القضائي.

     وَيُمْكِنُهُ أن يُبْدِيَ ملاحظاته على التقييم في المكان المخصص لذلك التقرير، كما يمكنه أن يوجه ملاحظاته للمجلس قبل فاتح مارس الموالي للتقييم.

    يمكن للمسؤول القضائي أن يُعَقِّبَ على ملاحظات القاضي.

 تُوَجَّهُ نسخة من تقرير تقييم الأداء، فور إنجازه، إلى الأمانة العامة للمجلس لِتُضَمَّ إلى ملف القاضي.

يَضَعُ المجلس لغاية تنفيذ مقتضيات هذه المادة نموذجاً لملف تقييم الأداء خاص بكل قاض، يُضَمِّنُهُ المسؤول القضائي ملاحظاته المرتبطة بعناصر التقييم في إبانها.[5]

المادة 56

     إذا لم يَطَّلِعِ القاضي على تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 55 أعلاه، فإنه يَحِقُّ له، طبقاً لمسطرة يُحَدِّدُهَا النظام الداخلي للمجلس، الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، وذلك قبل مُتِمِّ شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التقرير.

 يُمْكِنُ للقاضي المعني بالأمر أن يُقَدِّمَ، داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ اطِّلاَعِهِ على تقرير تقييم الأداء الخاص به، تظلماً بشأنه إلى المجلس.

          يَحْصُلُ المجلس، عند الاقتضاء، على المعطيات المُفَصَّلَةِ المُضَمَّنَةِ في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي.

يَبُتُّ المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات المشار إليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس.[6]

وَيُخْبَرُ القاضي المعني من قِبَلِ المجلس بما تَقَرَّرَ في شأن تظلمه.

 

[1] أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023

[2] أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

[3] أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

[4] أُضيفَ و عُدِّل بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

[5] أُضيفَ بمقتضى  نفس الظهير المذكور أعلاه.

[6] أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

المادة 57

يُوجَدُ كل قاض في إحدى الوضعيات التالية:

  1. وضعية القيامبالمهام؛
  2. وضعية الإلحاق؛
  3. وضعية الاستيداع.

الباب الأول: وضعية القيام بالمهام

المادة 58

    يُعْتَبَرُ القاضي في وضعية القيام بالمهام إذا كان يمارس فعلياً مهامه بإحدى محاكم المملكة.

    وَيُعْتَبَرُ في نفس الوضعية القاضي الموضوع رهن الإشارة وكذا القاضي المستفيد من الرخص المذكورة في المادة 59 بعده.

المادة 59

تَنْقَسِمُ الرخص إلى ما يلي:

  1. الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب؛
  2. الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل:
  • رخص المرض القصيرة الأمد؛
  • رخص المرض المتوسطة الأمد؛
  • رخص المرض الطويلة الأمد؛
  • الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته.
  1. الرخص الممنوحة عن الولادة؛
  2. الرخص بدون أجر.

      يَتَقَاضَى القضاة الموجودون في رخصة لأسباب صحية، بحسب الحالة، مجموع أو نصف أجرتهم المُحْتَسَبَةِ في معاش التقاعد، ويستفيدون من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.  

المادة 60

    يَحِقُّ لكل قاض يوجد في وضعية القيام بالمهام أن يستفيد من رخصة سنوية مُؤَدَّى عنها.

    تُحَدَّدُ مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه.

المادة 61

      يَتَوَلَّى مَنْحَ الرخص الإدارية للقضاة:

الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بمحكمة النقض، والرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها؛

الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم، وكذا رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها الممارسين لمهامهم بدائرة نفوذها؛

رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم.

المادة 62

يَتَوَلَّى المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، تحديد جدولة الرخص السنوية، كما يمكن لهم رعياً لضرورة المصلحة، أن يعترضوا على تجزئتها، وَتُؤْخَذُ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.

ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة مُعَيَّنَةٍ إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة.

ولا يُخَوِّلُ عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.

يُشْعَرُ المجلس فوراً بالرخص الممنوحة. 

المادة 63

يُمْكِنُ للمسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، أن يمنحوا رخصاً استثنائية، أو أن يرخصوا بالتغيب، مع التمتع بكامل الأجرة دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:

للقضاة الذين يعززون طلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة (10) أيام في السنة؛

للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تُمْنَحُ هذه الرخصة إلا مرة واحدة لمدة شهرين (2) طيلة مسارهم المهني على ألا يستفيد القضاة المذكورون من الرخصة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه خلال السنة التي استفادوا فيها من رخصة أداء فريضة الحج.

تُحَدَّدُ قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة بنص تنظيمي.   

المادة 64

يُمْكِنُ للقاضي، بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين (2) من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهراً واحداً غير قابل للتجزئة.    

المادة 65

إذا أُصِيبَ القاضي بمرض مُثْبَتٍ بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وَجَبَ عليه الإدلاء بشهادة طبية تُحَدَّدُ فيها المدة التي يُحْتَمَلُ أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يُعْتَبَرُ في رخصة مرض بقوة القانون.

يُمْكِنُ القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لا يستفيد من رخصته إلا لأجل العلاج.

تُمْنَحُ رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد من قبل الرئيس المنتدب للمجلس.

باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي تُمْنَحُ مباشرة من قِبَلِ المسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه، لا يجوز مَنْحُ الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

المادة 66

لا يَجُوزُ أن تتعدى مدة رخصة المرض القصيرة الأمد ستة (6) أشهر عن فترة كل اثني عشر (12) شهراً متتابعاً، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته، وَتُخَفَّضُ هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية.

المادة 67

لا يَجُوزُ أن يتعدى مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد ثلاث (3) سنوات، وَتُمْنَحُ هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مُدَاوَاةً وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي طابع عجز ثَبُتَت خطورته.

ويتقاضى القاضي طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وَتُخَفَّضُ هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

تُحَدَّدُ بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تُخَوِّلُ الحق في الرخص المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 68

لا يَجُوزُ أن يتعدى مجموع مدة رخص المرض الطويلة الأمد خمس (5) سنوات، وَتُمْنَحُ هذه الرخصة للقاضي المصاب بأحد الأمراض المُحَدَّدَةِ بنص تنظيمي.

يَتَقَاضَى القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض مجموع أجرته، ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين.          

المادة 69

 إذا أُصِيبَ القاضي بمرض أو اسْتَفْحَلَ هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر حادث وقع له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادراً على استئناف عمله أو إلى أن يُثْبِتَ عدم قدرته نهائياً على العمل، وَيُحَـالُ إلى التقاعد طبقاً للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية بعد عَرْضِ وضعيته على المجلس.

 وَيَحِقُّ للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادث.   

المادة 70

إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية، أن القاضي غير قادر على استئناف عمله نهائياً، أُحِيلَ المعني بالأمر إلى التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية.

وإذا لم يُقِر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يَسْتَطِعِ المعني بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله، وُضِعَ تلقائياً في حالة الاستيداع طبقاً للمادة 87 بعده.

المادة 71

تَتَمَتَّعُ المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعاً، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.     

المادة 72

يُمْكِنُ أن يُنْقَلَ القاضي وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية:

بناء على طلبه؛

على إثر ترقية في الدرجة؛

إحداث محكمة أو حذفها؛

شغور منصب قضائي أو سَدُّ الخصاص.             

المادة 73

     يُمْكِنُ للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، كل فيما يخصه، أن ينتدبوا من بين القضاة الممارسين لمهامهم بدوائر نفوذهم القضائية، قاضياً لِسَدِّ خَصَاصٍ طارئ بإحدى المحاكم التابعة لهذه الدوائر.

     كما يُمْكِنُ، عند الاقتضاء، للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كلٌّ فيما يخصه، انتداب قاض من محكمة النقض أو من دائرة استئنافية لِسَدِّ خَصَاصٍ طارئ بإحدى المحاكم.

    كما يُمْكِنُ للرئيس المنتدب، لأجل سَدِّ خَصَاصٍ طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة، انتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أو قاضياً من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى.[1]

يُرَاعَى في جميع الحالات عند الانتداب:

  • استشارة المسؤول القضائي المباشر؛
  • القرب الجغرافي؛
  • الوضعية الاجتماعية للقاضي.

             المادة 74

يَجِبُ ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر.

يُمْكِنُ تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر.

يرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب، إلى منصبه الأصلي بقوة القانون.

يُشْعَرُ المجلس فوراً بقرارات الانتداب.   

المادة 75

يَسْتَفِيدُ القاضي المنتدب من تعويض يُحَدَّدُ مبلغه بنص تنظيمي.    

المادة 76

لا يَجُوزُ انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس سنوات، إلا بعد موافقته.

المادة 77

يُمْكِنُ للقاضي المنتدب أن يُقَدِّمَ، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب، تظلماً إلى المجلس.

لا يَحُولُ تقديم التظلم دون تنفيذ قرار الانتداب.

المادة 78

يَكُونُ القاضي موضوعاً رهن الإشارة عندما يبقى تابعاً للسلك القضائي وَيَتَمَتَّعُ بكل الحقوق بما فيها الحق في الترقية والتقاعد وشاغلاً لمنصبه المالي به ويزاول مهامه بإدارة عمومية.

كما يُمْكِنُ وَضْعُ القاضي رهن الإشارة في الحالات المُقَرَّرَةِ في النصوص التشريعية الجاري بها العمل من أجل القيام بمهام معينة خلال مدة محددة.

يَسْتَفِيدُ القاضي الموضوع رهن الإشارة من مختلف التعويضات التي تمنحها الإدارة المُسْتَقْبِلَة.

تقوم الإدارة التي يوضع القاضي رهن إشارتها، سنوياً، برفع تقرير تقييم أداء القاضي إلى المجلس قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني.

يَحْتَفِظُ القاضي الموضوع رهن الإشارة بمنصبه القضائي الذي كان معيناً به.

الباب الثاني:

وضعية الإلحاق

المادة 79

     يُعْتَبَرُ القاضي في وضعية الإلحاق، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعاً له ومتمتعاً فيه بحقوقه في الترقية والتقاعد.         

يَحْتَفِظُ القاضي الموجود في وضعية الإلحاق بمنصبه القضائي الذي كان معيناً به.

المادة 80

      يُمْكِنُ إلحاق القضاة، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الحالات التالية:

  • لدى إدارات الدولة أو لدى الهيئات والمؤسسات العامة؛
  • لِشَغْلِ مهام قاضي الاتصال أو مستشار بإحدى سفارات المملكة؛
  • لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية.

المادة 81

   يَتَحَمَّلُ القاضي المُلْحَقُ الاقتطاع من الأجرة المطابق لدرجته ورتبته النظامية في سلكه الأصلي، طبقاً لمقتضيات نظام المعاشات المدنية.       

المادة 82

     باستثناء حالات الإلحاق بقوة القانون، يَكُونُ الإلحاق لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

المادة 83

      يُمْكِنُ تعويض منصب القاضي الملحق حالاً، ما عدا إذا كان القاضي ملحقاً لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.

        وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومع مراعاة مقتضيات المادة 84 بعده، فإن القاضي الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك القضائي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقاً بها.

وتتحمل الإدارة الأصلية وجوباً القاضي المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.

المادة 84

      يُعَادُ إدماج القاضي الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية في الحال في السلك القضائي في حالة إنهاء إلحاقه.

     وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك القضائي، يُعَادُ إدماجه، زيادة عن العدد الُمَحَّدِد، بِمُقَرَّرٍ للمجلس تُؤَشِّرُ عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وَتُسْتَدْرَكُ هذه الزيادة عن العدد الُمَحَّدِد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.

المادة 85

      يَخْضَعُ القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، وتقوم الجهة الملحق لديها القاضي، سنوياً، برفع تقرير تقييم أداء القاضي الملحق إلى المجلس قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني.

 

الباب الثالث:

وضعية الاستيداع

المادة 86

      يُعْتَبَرُ القاضي في حالة الاستيداع إذا وُضِعَ خارج السلك القضائي مع بقائه تابعاً له دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد.

      لا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي أجر باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 87

لا يُوضَعُ القاضي في حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المُقَرَّرَةِ في الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 88

    لا يُمْكِنُ أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة، ويجب عند انصرامها:

  • إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته؛
  • إما إحالته إلى التقاعد؛
  • إما قبول انقطاعه عن العمل.

     غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة للاستيداع، عاجزاً عن استئناف عمله ولكن تبين من رأي المجلس الصحي، أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى، وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.

المادة 89

    يُحَالُ بقوة القانون إلى الاستيداع بعد تقديم طلب:

  • القاضي أو المرأة القاضية لرعاية ولد مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة؛
  • القاضي أو المرأة القاضية لتربية ولد يقل عمره عن خمس (5) سنوات.

    ولا يُمْكِنُ أن تتجاوز مدة هذا الاستيداع سنتين (2)، غير أنه يُمْكِنُ تجديدها ما دامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة.

     يستمر القضاة المعنيون في الاستفادة من التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 90

    يُمْكِنُ منح الاستيداع للقاضي بطلب منه، لمرافـقة زوجه الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن، وذلك لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد دون أن تتجاوز عشر (10) سنوات.   

المادة 91

     عِلاوَةً على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، يُخَوَّلُ الاستيداع بناء على طلب من القاضي في الأحوال التالية:

  • عند وقوع حادثة للزوج أو للولد أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛
  • عند القيام بدراسات أو أبحاث تكتسي طابع المصلحة العامة؛
  • لأسباب شخصية.

      لا يُمْكِنُ أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث (3) سنوات في الحالات المشار إليها في البندين الأول والثاني، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.

 لا تُجَدَّدُ هذه الفترات إلا مرة واحدة لنفس المدة.        

المادة 92

  يُمْكِنُ للرئيس المنتدب للمجلس إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستيداع.      

المادة 93

    يَطْلُبُ القاضي الموجود في وضعية الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة الجارية بشهرين (2) على الأقل، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، وإلى أن يتحقق هذا الشغور، يظل القاضي في حالة الاستيداع، غير أنه يتعين إيجاد منصب له داخل السنة المالية الموالية لانتهاء مدة الاستيداع قصد إدماجه فيه.

المادة 94

     يُمْكِنُ للقاضي الموجود في وضعية الاستيداع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه، ولو قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، أن يطلب وضع حد لاستيداعه، شريطة توفر منصب مالي شاغر.

المادة 95

    يُمْكِنُ أن يُحْذَفَ من السلك القضائي، بِمُقَرَّرٍ من المجلس، القاضي الذي يوجد في وضعية الاستيداع، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه خلال أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء فترة الاستيداع، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه.

 

[1]  أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

المادة 96

    يَكُونُ كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون مَحَلَّ عقوبة تأديبية.

  المادة 97

    يُمْكِنُ توقيف القاضي حالاً عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائياً أو ارتكب خطأ جسيماً.

 وَيُعَدُّ خطأ جسيماً:

  • الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تُشَكِّلُ ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛
  • الخرق الخطير لقانون الموضوع؛
  • الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية؛
  • خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات، أو تسريب مقرر قضائي قبل النطق به؛
  • الامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
  • الامتناع عن العمل المُدَبَّرِ بصفة جماعية؛
  • وَقْفُ أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم؛
  • اتخاذ موقف سياسي؛
  • ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية.
  • إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في كل تصرف خطير يَنِمُّ عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده؛
  • إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح يَنِمُّ عن تَهَوُّرٍ ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يَضُرُّ بصورته.[1]

المادة 98

        لا تَحُولُ متابعة القاضي جنائياً دون متابعته تأديبياً.       

المادة 99

         تُطَبَّقُ على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المُرْتَكَبِ، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية:

  1. الدرجة الأولى:
  • الإنذار؛
  • التوبيخ؛
  • التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (2)؛
  • الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين (2).

يُمْكِنُ أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي.

  1. الدرجة الثانية:
  • الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية؛
  • الإنزال بدرجة واحدة؛

تَكُونُ هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي.

  1. الدرجة الثالثة:
  • الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛ أو الانقطاع عـن العمل إذا لـم يكن للقاضي الحق فـي معاش التقاعد؛
  • العزل.

يُمْكِنُ للمجلس أو للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطإ المهني متى كان بسيطاً. ولا يُعْتَبَرُ ذلك عقوبة تأديبية؛

كما يُمْكِنُ للمجلس في الحالتين السابقتين، وكذلك في حالة الإدانة، أن يُقَرِّرَ إخضاع القاضي لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكويناً حول أخلاقيات المهنة. تُحَدَّدُ مضامين هذا التكوين ومدته بِمُقَرَّرٍ للرئيس المنتدب للمجلس[2]

المادة 100

تُضَمُّ لملف القاضي المُتَابَع المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس.

المادة 101

يُرَدُّ اعتبار القاضي الذي لم يرتكب إخلالاً جديداً، وكان أداؤه المهني وسلوكه جيداً بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس (5) سنوات بالنسبة لعقوبتي الدرجة الثانية، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة.

يَمْحُو رَدُّ الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار المترتبة عن العقوبة التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية.[3]

المادة 102

      باستثناء حـالات التغيب المبررة قانوناً، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يُعْتَبَرُ في حـالة مغادرة العمل، وَيُعَدُّ حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

     يُخْبِرُ المسؤول القضائي الرئيس المنتدب للمجلس بحالة مغادرة القاضي لعمله.

     يُوَجِّـُه الرئيس المنتدب للمجلس إلى القاضي المُؤَاخَذِ بمغادرة العمل إنذاراً لمطالبته باستئناف عمله وَيُحِيطُهُ فيه علماً بالإجراءات التي سَتُتَّخَذُ في حقه في حالة رفضه استئناف عمله.

     يُوَجَّهُ هذا الإنذار إلى القاضي بآخر عنوان شخصي صَرَّحَ به للمجلس، بكل الوسائل المتاحة.

     إذا انصرم أجل سبعة (7) أيام عن تاريخ تَسَلُّمِ الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، جـاز للمجلس أن يُصْدِرَ في حقه عقوبة العزل.

    إذا تَعَذَّرَ تبليغ الإنذار، أَمَرَ الرئيس المنتدب للمجلس فوراً بإيقاف أجرة القاضي المُؤَاخَذِ بمغادرة العمل.

     إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجـرة، أصدر المجلس في حقه عقوبة العزل؛ وفي حالة ما إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور، يُحَالُ ملفه إلى المجلس، وفق مسطرة التأديب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

   تَسْرِي عقوبة العزل في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة ابتداء من تاريخ مغادرة العمل.

 

[1] [1] أُضيفَ بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

[2]  أُضيفَ و عُدِّل بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

[3] أُضيفَ بمقتضى  نفس الظهير المذكور أعلاه.

 

المادة 103

تُحَدَّدُ الحالات التي تُؤَدِّي إلى الانقطاع النهائي عن العمل، والذي يترتب عنه الحذف من السلك القضائي، فيما يلي:

  1. الإحالة إلى التقاعد طبـق الشروط المنصوص عليها فـي المادة 104 أدناه؛
  2. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
  3. العـزل؛
  4. الوفاة.

يَفْقِدُ القاضي صفته القضائية بقوة القانون في الحالات المذكورة أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 105 أدناه.

المادة 104

تَتِمُّ الإحالة إلى التقاعد بِمُقَرَّرٍ للمجلس طبقاً للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية.

تُحَدَّدُ سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين (65) سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور، بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع (4) مرات.

يُمْكِنُ للمجلس وَضْعُ حَدٍّ لهذا التمديد قبل انتهاء مدته.[1]

المادة 105

       يُمْكِنُ للمجلس أن يَمْنَحَ صفة قاض شَرَفِي للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة، وَيُدْعَوْنَ بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها المحاكم.

   لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتيازات عينية أو مالية.

     لا يجوز للقاضي الشرفي استعمال صفة القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضياً شرفياً.

      يُمْكِنُ سحب هذه الصفة إذا ثَبُتَ أن صاحبها قد أساء استعمالها.

المادة 106

      تُقَدَّمُ الاستقالة وَيُبَتُّ فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

     لا يَكُونُ للاستقالة أي أثر قانوني إلا بعـد قبولها بصفة قانونية، ولا يمكن الرجوع عنها بعد هذا القبول.

     لا تَحُولُ الاستقالة دون المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تُكْتَشَف إلا بعد هذا القبول.

المادة 107

     يَسْتَفِيدُ ذوو حقوق القاضي المُتَوَفَّى من جميع الحقوق المترتبة عن الوفاة طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

[1] [1]  أُضيفَ و عُدِّل بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

 المادة 108

يَحْتَفِظُ جميع القضاة، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة.    

 المادة 109

تُعَادُ تسمية القضاة تطبيقاً للمادة 4 أعلاه كما يلي:

  • رؤساء الغرف بمحكمة النقض يُعَيَّنُونَ مستشارين بمحكمة النقض؛
  • المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يُعَيَّنُ محامياً عاماً لدى محكمة النقض؛
  • رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يُعَيَّنُونَ مستشارين بهذه المحاكم؛
  • النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يُعَيَّنُونَ نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛
  • رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف الإدارية يُعَيَّنُونَ مستشارين بهذه المحاكم؛
  • رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف التجارية يُعَيَّنُونَ مستشارين بهذه المحاكم؛
  • النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية يُعَيَّنُونَ نواباً للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛
  • نواب رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يُعَيَّنُونَ قضاة بهذه المحاكم؛
  • النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يُعَيَّنُونَ نواباً لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛
  • نواب رؤساء المحاكم التجارية يُعَيَّنُونَ قضاة بهذه المحاكم؛
  • النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية يُعَيَّنُونَ نواباً لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛
  • المستشارون بالمحاكم الإدارية يُعَيَّنُونَ قضاة بهذه المحاكم.

يَحْتَفِظُ باقي القضاة بمناصبهم القضائية المعينين بها.

المادة 110

يَجِبُ على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي.         

المادة 111

يَدْخُلُ هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أن مقتضيات المواد 104 و110 و116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 112

مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و114 و115 و117 بعده، تُنْسَخُ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه.

غير أن النصوص المتخذة تطبيقاً للظهير الشريف المذكور تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها.

المادة 113

يَسْتَمِرُّ العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه، والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات، إلى حين تعويضها طبقاً لأحكام الفصل 158 من الدستور.

غير أنه، وتطبيقاً لأحكام الفقرتين الأوليتين من الفصلين 107 و113 من الدستور، تَحُلُّ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس مباشرة بعد تنصيب هذا المجلس، على التوالي، مَحَلَّ كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وكاتب هذا المجلس، المنصوص عليهم في مقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 السالف الذكر.

المادة 114

يُعَيِّنُ المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، قضاةً في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة 115 بعده.

يُعْفَى الملحقون القضائيون غير الناجحين أو يُعَادُونَ إلى إدارتهم الأصلية، غير أنه يُمْكِنُ تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان.

المادة 115

 استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه، يَظَلُّ نَسَقُ الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية خاضعاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه.  

المادة 116

استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تُحَدَّدُ بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في:

  • واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
  • اثنتين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛
  • ثلاث وستين (63) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
  • أربع وستين (64) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.

يَسْتَمِرُّ القضاة الذين يوجدون في فترة تمديد حد سن التقاعد، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم إلى غاية انتهاء فترة هذا التمديد.

 ويمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم خمساً وسبعين (75) سنة، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.[1]

المادة 117

       يَسْتَمِرُّ العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه، وتدخل مقتضيات المادة 25 أعلاه حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

     يَسْتَمِرُّ العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصول من 4 إلى 12 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 السالف الذكر وبالنصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للفصول المذكورة إلى غاية دخول القانون المتعلق بتنظيم وسير مؤسسة تكوين القضاة حيز التنفيذ.

 

[1] عُدِّل بمقتضى الظهير شريف رقم1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد:7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 الموافق ل23 مارس2023.

 

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2024[1]

[1] الجريدة الرسمية عدد 7281 بتاريخ 11 مارس 2024.

المادة الأولى

تطبيقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 40-16-1 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)،
ولا سيما المواد 49 و52 (الفقرة الثالثة) و60 (الفقرة الأولى) و74 (الفقرة الثانية) و77 (الفقرة الثانية) و86 (الفقرة الثانية) و119؛

وتطبيقاً لمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    41-16-1 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، يُحَدِّدُ هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة، وتقديم التظلمات بشأنها ومسطرة البت فيها.

المادة 2

يُشار في هذا النظام الداخلي إلى:

  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة "المجلس"؛
  • الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة "الرئيس المنتدب؛
  • الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة "الأمين العام ".
  • القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة "القانون التنظيمي".

القسم الثاني: الرئيس المنتدب

المادة 3

تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يُمَثِّلُ المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. كما يُعتبر هو الناطق الرسمي باسم المجلس.

المادة 4

يَتَولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، يتولى الرئيس المنتدب إعداد القرار المُحَدِّد للهياكل الإدارية والمالية للمجلس، ويَعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويُنشر بالجريدة الرسمية.

يَتَولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين بإدارة المجلس، وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه.

المادة 5

تطبيقاً للمادة 113 من القانون التنظيمي التي تُخَوِّلُ للمجلس إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة، يَسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، كما يَعمل على إحاطة أعضاء المجلس علماً بمراحل تنفيذها.

الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس

المادة 6

تطبيقاً للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.

المادة 7

تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.

المادة 8  

تطبيقاً للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:

  • حضور اجتماعات ومداولات المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت؛
  • مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه؛
  • تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة؛
  • التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة؛
  • تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها.

المادة 9

يَتَولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها.

طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يُعَيَّنُ بقرارٍ للرئيس المنتدب للمجلس مساعدٌ للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العليا، يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.

الباب الثاني: المفتشية العامة للشؤون القضائية

المادة 10

تُعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.

يُشرف المفتش العام على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها.

تدرج الهيكلة التنظيمية للمفتشية العامة ضمن التنظيم الهيكلي للمجلس المشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي.

المادة 11

طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.

المادة 12

طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، تُناط بهذه الأخيرة المهام التالية:

  • التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة؛
  • تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه؛
  • دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب؛
  • القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب؛
  • تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب؛
  • تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس؛
  • المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة؛
  • تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.

الباب الأول: دورات المجلس

المادة 13

عملاً بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و57 من القانون التنظيمي يُحَدِّدُ الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.

يُمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس المنتدب أو بطلب من أغلبية الأعضاء.

المادة 14

يدعو الرئيس المنتدب المجلس للاجتماع ويرأس اجتماعاته.

المادة 15

يُوَجِّهُ الرئيس المنتدب، عبر كل الوسائل المتاحة ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء للاجتماع في دورة المجلس مرفقة بمقترح جدول الأعمال.

يُوَجِّهُ الرئيس المنتدب الدعوة لحضور أشغال دورات المجلس سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال.

كما يوجه الدعوة لحضور أشغال الدورات الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال.

المادة 16

يُحَدِّدُ الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره.

تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي، إذا تعذر على الرئيس المنتدب الحضور بالمجلس أو عاقه عائق في ذلك، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول أعمال يحدده المجلس.

المادة 17  

تطبيقاً للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.

يُوَجِّهُ الرئيس المنتدب الدعوة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.

يوجه وزير العدل طلبه إلى الرئيس المنتدب قصد حضور اجتماعات المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.

المادة 18

تطبيقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتباً له، يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس.

يَتَوَلَّى كاتب المجلس أيضا خلال اجتماعات المجلس القيام بجميع مهام الأمين العام في حالة غيابه.

المادة 19

تطبيقاً للفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك.

الباب الثاني: تنظيم أشغال المجلس

المادة 20

يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.

يصادق المجلس بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.

المادة 21

يَتَّخِذُ المجلس مقرراته بالتصويت عن طريق رفع اليد.

المادة 22

يُعْلِنُ رئيس الجلسة عن اختتام دورة المجلس، بعد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 23

يَتَوَلَّى الأمين العام، أو كاتب المجلس عند الاقتضاء، تحرير محاضر اجتماعات المجلس، ويسجل ما يروج بها من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من مقررات.

المادة 24

تَتَضَمَّنُ محاضر اجتماعات المجلس على الخصوص ما يلي:

  • ملخص المناقشات التي دارت خلال اجتماع المجلس؛
  • نتائج عمليات التصويت على المقررات؛
  • المقررات المتخذة.

وَتُرْفَقُ هذه المحاضر بقائمة أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين، وعند الاقتضاء، بنسخة من الوثائق والمستندات التي عُرضت على أنظار المجلس.

تُوضَعُ كل هذه الوثائق والمستندات رهن إشارة أعضاء المجلس للاطلاع عليها لدى الأمانة العامة للمجلس.

الباب الثالث: كيفية نشر النتائج النهائية لأشغال دورات المجلس

المادة 25

يَقوم المجلس بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم وبتعيين القضاة في السلك القضائي فور موافقة الملك عليها.

تُرفع إلى علم الملك باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس، ويتم نشرها مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون التنظيمي.

تُنشر جميع مقررات المجلس بموقعه الإلكتروني، وبأي وسيلة يعتبرها ملائمة لهذا الغرض.

الباب الأول: اللجان الدائمة

المادة 26

بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 79 من القانون التنظيمي، يُشَكِّلُ المجلس طبقاً للمادة 52 من نفس القانون التنظيمي من بين أعضائه اللجان الدائمة التالية:

  • لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة؛
  • لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة؛
  • لجنة التأديب؛
  • لجنة إعداد الدراسات والتقارير.

المادة 27

تطبيقاً للمادتين 79 و92 من القانون التنظيمي، يستشير الرئيس المنتدب اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 26 أعلاه:

  • في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة؛
  • في الحالات المتعلقة بوضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، باستثناء الحالات التي يكون فيها الطلب مقدماً من قِبَلِ القاضي المعني؛
  • في الحالة المتعلقة بتوقيف قاضٍ عن مزاولة مهامه مؤقتاً إذا توبع جنائياً
    أو ارتكب خطأ جسيماً طبقاً لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 28

تَخْتَصُّ لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة بتحضير أشغال المجلس، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.

المادة 29

تطبيقاً للمادتين 104 و105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمواد 37 و38 و40 و44 و48 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تختص لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة بالمهام التالية:

  • تتبع ومراقبة التزام القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله؛
  • تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام واجب التجرد والحياد، والحفاظ على صفات الوقار والكرامة؛
  • تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات، ومدى احترامهم لتقاليد القضاء وأعرافه؛
  • تدارس الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهم.

المادة 30

تَخْتَصُّ لجنة التأديب بدراسة تقارير الأبحاث والتحريات التي تنجزها المفتشية العامة للشؤون القضائية في المادة التأديبية، وتقارير المقررين، وترفع بشأنها اقتراحات إلى الرئيس المنتدب وفقاً لأحكام المادتين 88 و90 من القانون التنظيمي.

المادة 31  

يُعْهَدُ إلى لجنة إعداد الدراسات والتقارير القيام بالمهام التالية:

  • دراسة التقارير التي يتلقاها المجلس في إطار المادة 110 من قانونه التنظيمي، ورفع خلاصاتها إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس؛
  • إعداد مشاريع التقارير المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة المشار إليها في المادة 108 من القانون التنظيمي، ورفعها إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس للمصادقة عليها واعتمادها؛
  • إعداد مشاريع التقارير والآراء المفصلة حول المسائل المرتبطة بالعدالة، المحالة إلى المجلس بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في إطار المادة 112 من القانون التنظيمي، ولاسيما مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، وكذا استراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه، ورفعها إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس للمصادقة عليها واعتمادها.

المادة 32

مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المُحَدِّدَةِ لتشكيل اللجنة الخاصة، يُشَكِّلُ المجلس من بين أعضائه لجاناً دائمةً تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر، ويعين رؤساءها.

يتم إعادة تشكيل اللجان الدائمة كل سنة بمقرر من المجلس.

تَعْقِدُ هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.

تقوم كل لجنة دائمة على حدة، في أول اجتماع لها بتعيين مقرر لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.

لا يمكن للجان الدائمة أن تعقد أشغالها بأقل من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس.

المادة 33

تَسْهَرُ اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.

يُمكن لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار المجلس.

ويمكن لكل لجنة، من أجل إنجاز مهامها، أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها بإعداد ملف حول قضية من القضايا المعروضة عليها أو إنجاز دراسة أو بحث أو إعداد تقرير بشأنها.

تقوم كل لجنة دائمة بإعداد دليل عملي ينظم عملها، ويتضمن الإجراءات والمساطر التي تعتمدها بمناسبة ممارستها لمهامها.

يُعْرَضُ هذا الدليل على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه.

المادة 34

يُحِيلُ رئيس كل لجنةٍ تقريراً مفصلاً عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.

الباب الثاني: اللجان الموضوعاتية

المادة 35

تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجاناً موضوعاتية تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.

المادة 36

تطبيقاً لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 71 من القانون التنظيمي، يُشَكِّلُ المجلس من بين أعضائه، لجنةً أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية المعلن عنها في إطار الفقرة الأولى من نفس المادة، وكذا التقارير المقدمة من طرفهم والتي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية للمنصب المتبارى بشأنه.

يُمكن للجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح وقدموا تقاريرهم، وَتَرْفَعُ تقريراً بذلك يتضمن خلاصات عملها، واقتراحاتها بشأن ثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مُرَتَّبِينَ حسب الاستحقاق.

تَتقيد اللجنة بشأن اقتراحاتها بالمعايير المحددة في المادتين 66 و72 من القانون التنظيمي.

يُحيل الرئيس المنتدب تقرير اللجنة إلى المجلس للبت فيه.

المادة 37

يُصْدِرُ المجلس مقرراً تلتزم به اللجان المكلفة بدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية، ويتضمن على وجه الخصوص منهجية المناقشة مع المترشحين وشكل التفاعل معهم والتوقيت الممنوح لكل مترشح، وباقي العناصر التي من شأنها توحيد طريقة عمل اللجان في حالة تعددها.

المادة 38

تُطَبَّقُ مقتضيات المواد 32 و33 و34 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية.

يُحَدِّدُ قرار إحداث اللجنة الموضوعاتية أجلاً معقولاً لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصيات بشـأن الموضوع الذي أُحدثت من أجله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس.

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 39

تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للرئيس المنتدب حضور اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموضوعاتية وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة، ولجنة التأديب المشار إليهما في المادة 26 من هذا النظام الداخلي.

المادة 40

يَتَوَلَّى الرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والموضوعاتية من وسائل عمل وخبرة. كما يضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها.

يُمكن للجان الدائمة والموضوعاتية، بإذن من الرئيس المنتدب، الاستعانة بإدارة المجلس قصد إنجاز مهامها.

المادة 41

يُمكن لكل لجنة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا والمشاريع المحالة إليها.

المادة 42

تُوَجَّهُ الشكايات والتظلمات الى المجلس في اسم الرئيس المنتدب من لدن المشتكي
أو نائبه.

يُودَعُ التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وَتُسَلَّمُ له نسخة منها مؤشر عليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد أو البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 43

يَعْمَلُ الرئيس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشكاية
أو التظلم بواسطة بِنْيَةٍ إداريةٍ تَضُمُّ قضاةً وأطراً مؤهلةً. وَيَتَّخِذُ بشأنها الإجراءات القانونية الملائمة.

إذا كان الامر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاضٍ، يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية.

تُجْرِي المفتشية العامة للشؤون القضائية أبحاثها وتحرياتها وفقاً لأحكام القانون رقم 38.21 المنظم لها.

المادة 44

يَتِمُّ إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية.

الباب الأول: معايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة

المادة 45

طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يَسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.

المادة 46

يُرَاعِي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون التنظيمي.

بالإضافة إلى ذلك، يراعي المجلس حسب الأحوال المعايير الخاصة التالية:

  • المعايير المنصوص عليها في المادة 69 من القانون التنظيمي عند تعيينه للقضاة الجدد؛
  • المعايير المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي عند تعيينه للمسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم؛
  • المعايير المنصوص عليها في المادة 75 من القانون التنظيمي عند ترقيته للقضاة؛
  • المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي عند النظر في انتقالهم؛
  • المعايير المنصوص عليها في المادة 84 من القانون التنظيمي عند النظر في تمديد حد سن تقاعدهم أو تجديده.

 

الباب الثاني: المدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية

المادة 47

تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي، يُسَجَّلُ القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، بعد انصرام أجل ستة أشهر يُحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

الباب الثالث: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها

المادة 48

يَنظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 49

يَتِمُّ توزيع القضاة على المحاكم تبعاً لنظامٍ يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المسجلة، ونوعيتها، وطبيعتها، ووضعية المحاكم.

المادة 50

تطبيقاً لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، تتلقى الأمانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى الانتقال من محكمة إلى أخرى.

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد اللوائح المتعلقة بطلبات الانتقال مصنفةً حسب الدوائر القضائية، ودرجة كل قاضٍ، وطبيعة المهام التي يمارسها أو سبق له ممارستها، والمدة التي قضاها بالمحكمة والمنطقة المطلوب الانتقال منها وباقي المؤشرات الواردة في ملحق المعايير المرفق بهذا النظام.

المادة 51

تُحَدَّدُ المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي:

- المنطقة «أ»، وتشمل المدن التالية: الرباط، تمارة، سلا، القنيطرة، الدار البيضاء، المحمدية، بنسليمان، بوزنيقة، الجديدة، فاس، مراكش، مكناس، أكادير، انزكان، طنجة، أصيلة، تطوان، المضيق، سطات، برشيد، وجدة.

- المنطقة «ب»، وتشمل المدن التالية: الخميسات، تيفلت، الرماني، سيدي قاسم، مشرع بلقصيري، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، سيدي بنور، صفرو، تازة، تحناوت، قلعة السراغنة، آسفي، الصويرة، آزرو، الحاجب، بيوكرى، تارودانت، تيزنيت، العرائش، القصر الكبير، ابن أحمد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، سوق السبت أولاد النمة، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، بركان، الناظور، الحسيمة.

- المنطقة «ج»، وتشمل المدن التالية: تاونات، بولمان، ايمنتانوت، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، ميدلت، سيدي إفني، شفشاون، وزان، أزيلال، خنيفرة، جرادة، تاوريرت، جرسيف، الدريوش، تارجيست.

- المنطقة «د»، وتشمل المدن التالية: زاكورة، تنغير، الرشيدية، طاطا، كلميم، طانطان، آسا الزاك، العيون، بوجدور، السمارة، الداخلة، فكيك.

المادة 52

يُشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب الانتقال منها كالآتي:

  • الانتقال من محكمة إلى أخرى داخل نفس المنطقة: سنتان (02)؛
  • الانتقال من المنطقة «د» إلى المنطقة «أ» : أربع (04) سنوات؛
  • الانتقال من المنطقة «د» إلى المنطقة «ب» : ثلاث (03) سنوات؛
  • الانتقال من المنطقة «د» إلى المنطقة «ج» : سنتان (02) ؛
  • الانتقال من المنطقة «ج» إلى المنطقة «أ» : خمس (05) سنوات؛
  • الانتقال من المنطقة «ج» إلى المنطقة «ب» : أربع (04) سنوات ؛
  • الانتقال من المنطقة «ب» إلى المنطقة «أ» : ست (06) سنوات؛

المادة 53

لا تُرَاعَى المُدَدُ المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب الانتقال من المنطقة «أ» إلى المناطق «ب» أو «ج» أو «د» ، أو عند طلب الانتقال من المنطقة «ب» إلى المنطقتين «ج» أو «د» ، أو عند  طلب الانتقال من المنطقة «ج» إلى المنطقة «د» ، أو من محكمة إلى أخرى يوجد مقرها بنفس المدينة.

يَبُتُّ المجلس في الطلبات غير المستوفية لشرط المدة المحددة في المادة 52 أعلاه، وطبقاً لنفس المؤشرات المنصوص عليها في ملحق المعايير المرفق بالنظام الداخلي، في حالة وجود مناصب أخرى شاغرة، وذلك بعد البت في الطلبات المستوفية للشروط.

يُرَاعِي المجلس عند نقل القضاة على إثر ترقية، طبيعة المناطق التي سبق لهم الاشتغال فيها خلال مسارهم المهني.

المادة 54

يُمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يَنْظُرَ في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعاً استعجاليا
ولا تقبل التأخير. ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بوضعية قضاةٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 55

يُمكن للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مَقَرَّيْ العمل بينهما.

يُوَجِّهُ القاضيان الراغبان في تبادل مقري عملهما طلبيهما إلى الأمانة العامة للمجلس، ويحددان فيهما مقر عمل كل واحد منهما.

يُشْتَرَطُ لقبول الطلب، أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصنف ونفس المنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتا المحكمتين.

يُرَاعِي المجلس من أجل تطبيق مقتضيات هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين، ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي.

المادة 56

يُرَاعِي المجلس ملحق المعايير المرفق بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات الانتقال.

في حالة تساوي المؤشرات أو النقط المحددة بين الطلبات المقدمة، فإن الأولوية تُعطى لطلب القاضي المتواجد في أبعد نقطة عن المنطقة المطلوبة.

المادة 57

يمكن للمجلس عند البت في طلبات الانتقال المبنية على أسباب صحية أن ينتدب أحد الأطباء المحلفين أو لجنة طبية مختصة للتأكد من جدية السبب.

الباب الرابع: مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة والبت في التظلمات

المادة 58

تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يحق للقاضي الذي لم يَطَّلِع على آخر تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقاً للمسطرة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 55 من نفس القانون التنظيمي، أن يتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بطلب كتابي يرمي إلى الاطلاع على التقرير المذكور.

المادة 59

يمكن أن يُقَدَّمَ الطلب بصفة شخصية، كما يمكن أن يوجه عبر البريد المضمون
أو الموقع الإلكتروني للمجلس.

المادة 60

يُبَيِّنُ القاضي في طلبه الكيفية التي يرغب من خلالها الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.

إذا اختار القاضي الحضور شخصيا إلى مقر الأمانة العامة للمجلس قصد الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، يُحَدَّدُ له موعد للاطلاع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوماً من تاريخ إعلامه للمجلس برغبته.

إذا اختار القاضي الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به عبر البريد، يوجه له المجلس نسخة من التقرير المذكور في العنوان المحدد في الطلب، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصل المجلس بطلبه.

المادة 61

تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.103 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا يمكن الاطلاع على تقرير تقييم الأداء بعد متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجازه.

المادة 62

تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اطلاعه على تقرير تقييم الأداء الخاص به، تظلماً بشأنه إلى المجلس.

يُحَدِّدُ القاضي بدقة عناصر التقييم موضوع التظلم، والمبررات التي يُؤَسِّسُ عليها تظلمه، والوثائق والمستندات المعززة لذلك عند الاقتضاء.

المادة 63

تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولغاية البت في التظلم، يحصل المجلس، عند الاقتضاء، على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي.

المادة 64

تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يَبُتُّ المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات المشار إليها في المادة 63 أعلاه، حسب الحالة، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس.

المادة 65

يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنها.

يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون التنظيمي.

يتداول المجلس في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله وفقاً للشروط المتعلقة بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون التنظيمي.

يجتمع المجلس للبت في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضواً على الأقل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لا حق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل.

مع مراعاة مقتضيات المواد 17، 18، 19 و48 من القانون التنظيمي، يُصدر المجلس مقرره بشأن وضع أو تعديل النظام الداخلي وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء.

 يتخذ المجلس مقرراته بشأن وضع وتعديل نظامه الداخلي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص وضع وتعديل النظام الداخلي.

يتم التصويت على اقتراح النظام الداخلي وتعديله بكيفية علنية وذلك برفع اليد.

المادة 66

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي آجالا كاملة.

المادة 67

تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تُنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام النظام الداخلي للمجلس. *

 

 

 

------------------------------------

*  المقصود النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 09 نونبر 2017.

 

ملحق المعايير المعتمدة في معالجة طلبات الانتقال

تطبيقاً للمادة 56 من النظام الداخلي

 

الرقم الترتيبي

المعيار

التنقيط

1

السن

من 40 سنة وإلى غاية 50 سنة

نقطة واحدة

أكثر من 50 سنة وإلى غاية 65 سنة

نقطتان (2)

 

 

أكثر من 65 سنة

3 نقط

2

الحالة العائلية

المطلقات والأرامل مع أولاد

المطلق والأرمل مع أولاده

5 نقط

المتزوج (ة) بأولاد

نقطتان (2)

المتزوج (ة) بدون أولاد

نقطة واحدة

الأرمل والمطلق بدون أولاد والعازب

0 نقطة

 

 

الثالثة

0 نقطة

3

الدرجة

الثانية

نقطة واحدة

الأولى

نقطتان (2)

الاستثنائية

3 نقط

 

 

الممتازة

4 نقط

 

 

منطقة «د»

3 نقط لكل سنة

4

الأقدمية في المنصب المراد الانتقال منه

منطقة «ج»

نقطتان (2) لكل سنة

منطقة «ب»

نقطة واحدة لكل سنة

منطقة «أ»

0 نقطة لكل سنة

5

الأقدمية في السلك القضائي

 

0.5 نقطة عن كل سنة

6

 

من منطقة «أ» إلى منطقة «د»

7 نقط

من منطقة «أ» إلى منطقة «ج»

5 نقط

من منطقة «أ» إلى منطقة «ب»

3 نقط

 

تصنيف المناطق المراد الانتقال إليها

من منطقة «ب» إلى منطقة «د»

5 نقط

 

 

من منطقة «ب» إلى منطقة «ج»

3 نقط

 

 

من منطقة «ج» إلى منطقة «د»

3 نقط

7

التخصص

 

5 نقط

8

الالتحاق بالأزواج أو الزوجات

 

3 نقط

9

نظر المجلس

 

سلطة المجلس

مرسوم رقم 2.18.71 صادر في 18 من شوال 1439 (2 يوليو 2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ولاسيما المادة50 منه :

وعلى القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41الصادر في14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وعلى القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383(8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388(17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 |(31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 02.349 .2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423(7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك| ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الأخرة 1433 (30 ابريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1439

 (14 يونيو 2018).

رسم ما يلي :

مقتضيات عامة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يشار إليه فيما يلي من هذا المرسوم >>بالمجلس.<<

المادة 2

يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس.

| ويخضعون لسلطة الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يتولى تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس العاملون بالمجلس، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، والمنصوص عليها في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس كما يمكن أن تسند لهم مهام أخرى بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 3

يؤدي موظفو المجلس والموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من المادة 9 بعده عند تعيينهم، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين القانونية أمام الرئيس المنتدب للمجلس، وذلك على النحو التالي :

| «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه«.

يجب أن يجدد هذا اليمين بالنسبة لكل موظف توقف عن العمل لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 4

تسري على العاملين بالمجلس المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.

المادة 5

يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية قانونية ونظامية إزاء المجلس.

المادة 6

طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 100.13 يلتزم العاملون بالمجلس بالتقيد بواجب كتمان السر المهني بخصوص ما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.

المادة 7

يخضع العاملون بالمجلس، بصفة إلزامية لتكوين مستمر، تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 8

تحدد مدونة للسلوك والأخلاقيات للعاملين بالمجلس بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 9

يتألف العاملون بالمجلس، بالإضافة إلى موظفي المجلس المنصوص عليهم في المادة 10 بعده من :

1- قضاة يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؛

2- موظفين منتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات ؛

3- موظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الأطر والدرجات

المادة 10

يصنف موظفو المجلس حسب الأطر التالية :

- إطار المحافظين القضائيين ؛

- إطار الأمناء القضائيين ؛

- إطار الأمناء القضائيين المساعدين.

الفرع الأول

إطار المحافظين القضائيين

المادة 11

يشتمل إطار المحافظين القضائيين على أربع درجات :

- محافظ قضائي من الدرجة الثالثة ؛

 - محافظ قضائي من الدرجة الثانية ؛

 - محافظ قضائي من الدرجة الأولى ؛

- محافظ قضائي من الدرجة الممتازة.

وعلى منصب سام لمحافظ قضائي عام.

المادة 12

تخصص لإطار المحافظين القضائيين الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

الرتب الدرجات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الرتبة الاستثنائية

الدرجة الثالثة

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

564

الدرجة الثانية

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

704

الدرجة الأولى

704

746

779

812

840

870

-

-

-

-

-

الدرجة الممتازة

870

900

930

960

990

-

-

-

-

-

-

الفرع الثاني

إطار الأمناء القضائيين

المادة 13

يشتمل إطار الأمناء القضائيين على خمس درجات :

- أمين قضائي من الدرجة الرابعة ؛

 - أمين قضائي من الدرجة الثالثة ؛

 - أمين قضائي من الدرجة الثانية ؛

 - أمين قضائي من الدرجة الأولى :

- أمين قضائي من الدرجة الممتازة.

المادة 14

تخصص لإطار الأمناء القضائيين الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

الرتب الدرجات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الدرجة الرابعة

207

224

241

259

276

293

311

332

353

373

-

-

-

الدرجة الثالثة

235

253

274

296

317

339

361

382

404

438

-

-

-

الدرجة الثانية

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

564

-

-

الدرجة الأولى

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

675

690

704

الدرجة الممتازة

704

746

779

812

840

870

-

-

-

-

-

-

-

الفرع الثالث

إطار الأمناء القضائيين المساعدين

المادة 15

يشتمل إطار الأمناء القضائيين المساعدين على خمس درجات :

- أمين قضائي مساعد من الدرجة الرابعة :

- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثالثة ؛

- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثانية ؛

- أمين قضائي مساعد من الدرجة الأولى ؛

- أمين قضائي مساعد من الدرجة الممتازة.

المادة 16

تخصص لإطار الأمناء القضائيين المساعدين الرتب والأرقام

الاستدلالية التالية :

الرتب الدرجات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الرتب الاستثنائية

الدرجة الرابعة

137

141

150

157

165

174

183

192

201

220

-

الدرجة الثالثة

151

161

173

185

197

209

222

236

249

262

-

الدرجة الثانية

207

224

241

259

276

293

311

332

353

373

-

الدرجة الأولى

235

253

274

296

317

339

361

382

404

438

-

الدرجة الممتازة

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

564

التوظيف والتنقيط والتقييم والترقية

الفرع الأول

التوظيف

|المادة 17

يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة :

1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :

- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم

المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433

(30 أبريل 2012).

2-مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.

ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين المحافظين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتباری بشأنها.

المادة 18

يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثانية :

1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :

- الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛

- دبلوم مهندس دولة أو مهندس معماري ؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433(30 أبريل 2012).

2-مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم المدرسة العليا للإدارة أو دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو دبلوم المعهد العالي للإدارة.

ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين المحافظين القضائيين من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتباری بشأنها.

المادة 19

يمكن أن يعين في منصب محافظ قضائي عام، المحافظون القضائيون من الدرجة الممتازة الذي قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمحافظ قضائي من الدرجة الممتازة.

ويتم التعيين باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.

المادة 20

يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :

دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛

- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادی الأولى 1407(9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام موظفي المجلس ؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين الأمناء القضائيين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتباری بشأنها.

المادة 21

يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :

- شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام موظفي المجلس؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل2012).

ويمكن كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك. تعيين الأمناء القضائيين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.

المادة 22

يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:

-شهادة نهاية التعليم التأهيلي أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛

-إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين الأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.

المادة 23

يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :

-شهادة الباكالوريا؛

-إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين الأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.

المادة 24

يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المواد 17 و18 و20 و21 من هذا المرسوم، حسب حاجيات المجلس، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 25

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و18 و20 و21 و22 و23 أعلاه، متمرنين ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

يخضع المتمرنون، بصفة إلزامية لتكوين تحدد شروطه وكيفيات تنظيمية بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

ويعفى من التمرين المحافظون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المحافظين القضائيين من الدرجة الثالثة.

المادة 26

تفتح المباريات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد 20 و21 و22 و23 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

تفتح المبارتان المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادتين 17 و18 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.

المادة 27

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 28

طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومن أجل القيام بمهام محددة، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين، تحدد وضعيتهم بموجب عقود خاصة.

كما يمكن له أن يشغل بموجب عقود أعوانا، للقيام بمهام تكتسي طباعا مؤقتا وعرضيا، وذلك وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار والعقود المشار إليها في هذه المادة.

الفرع الثاني

التنقيط والتقييم

المادة 29

دون الإخلال بالمقتضيات التنظيمية المطبقة على الموظفين الملحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح سنويا للعاملين بالمجلس نقطة عددية مصحوبة بتقييم عام حول كفاءتهم وسلوكهم المهني. تدرج هذه النقطة والتقييم في بطاقة تخصص لهذا الغرض، تسمى بطاقة التنقيط والتقييم السنوي. تضاف كل بطاقة إلى الملف الإداري لكل موظف.

تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مسطرة تنقيط وتقييم العاملين بالمجلس وكذا نموذج بطاقة التنقيط والتقييم السنوي.

ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويمكنه تفويض هذه السلطة للمسؤولين التسلسليين بهياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

الفرع الثالث

الترقية

المادة 30

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة لموظفي المجلس وفق أنساق الترقي المحددة في الجدول التالي:

الرتبة

النسق السريع

النسق المتوسط

النسق البطيء

الرتبة 1 إلى 2

سنة

سنة

سنة

الرتبة 2 إلى 3

سنة

سنة ونصف

سنتان

الرتبة 3 إلى 4

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات

الرتبة 4 إلى 5

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

الرتبة 5 إلى 6

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

الرتبة 6 إلى 7

سنتان

3سنوات

4 سنوات

الرتبة 7إلى 8

سنتان

3سنوات

4 سنوات

الرتبة 8 إلى 9

سنتان

3سنوات

4 سنوات

الرتبة 9 إلى 10

سنتان

3سنوات

4 سنوات

وتتم الترقية في الرتبة بعد الرتبة العاشرة، بالنسبة للأمناء القضائيين من الدرجة الأولى، مباشرة كل سنتين.

ويمكن أن يلج الرتبة الاستثنائية بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجتين الثالثة والثانية وللأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الممتازة والرتبة الحادية عشرة بالنسبة للأمناء القضائيين من الدرجة الثانية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة العاشرة من درجتهم، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجتين الأولى والممتازة وللأمناء القضائيين من الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات.

تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس النقط العددية التي تخول الحق في الاستفادة من كل نسق من أنساق الترقي المشار إليها في هذه المادة.

المادة 31

تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار:

1-بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 18 % سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم؛

2-عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 18 % سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم؛

غير أن المحافظين القضائيين من الدرجة الثانية والأمناء القضائيين من الدرجة الأولى، تتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36% سنويا بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفائهم لأقدمية لا تقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.

وتتم الترقية إلى درجة محافظ قضائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36% سنويا من عدد المحافظين القضائيين من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.

عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي؛

3-عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جداول الترقي المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.

المادة 32

يرتب في الجدول السنوي للترقي، الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الدرجة بالاختيار، حسب الاستحقاق، وذلك وفق معايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 33

إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.

أما الموظفون الذي ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.

غير أنه بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، والمحافظين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، والأمناء القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، وذلك في حدود سنتين.

وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين:

-تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار الأمناء القضائيين المساعدين، على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و8 و9 و10؛

-تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار الأمناء القضائيين، على التوالي بمثابة سلاليم الأجور8 و9 و10 و11 وخارج السلم.

تعتبر الدرجات الثالثة والثانية والأولى من إطار المحافظين القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 10 و11 وخارج السلم.

نظام التعويضات

المادة 34

يستفيد موظفو المجلس من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها عند نهاية كل شهر، وفق الجدول التالي:

الدرجات

التعويض عن التدرج الإداري

التعويض عن التوثيق

التعويض عن التاطير

-أمين قضائي مساعد من الدرجة الرابعة

1.826

1.228

-

- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثالثة

1.933

1.330

-

أمين قضائي مساعد من الدرجة الثانية.

أمين قضائي من الدرجة الرابعة

2.670

1.740

-

أمين قضائي مساعد من الدرجة الأولى

أمين قضائي من الدرجة الثالثة

2900

1904

-

أمين قضائي مساعد من الدرجة الممتازة.

أمين قضائي من الدرجة الثانية

محافظ قضائي من الدرجة الثالثة

-من الرتبة 1 إلى الرتبة 5

-الرتبة 6 فما فوق

2634

2660

3.370

3.546

-

883

أمين قضائي من الدرجة الأولى

محافظ قضائي من الدرجة الثانية

-من التربة 1 إلى الرتبة 5

-الرتبة 6 فما فوق

4.278

4.604

4.808

5.247

1.565

4.650

محافظ قضائي من الدرجة الممتازة

محافظ قضائي من الدرجة الأولى

5.575

6.560

7.850

محافظ قضائي من الدرجة الممتازة

6.575

8.675

8.500

لا يمكن الجمع بيت التعويضات المشار إليها أعلاه. وأي تعويض أو مكافأة أو إعانة مهما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والإعانة الجزافية المشار إليها في المادة 36 بعده. والمكافأة عن المردودية المشار إليها في المادة 38 بعده.

المادة 35

تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس، المنصوص عليهم في البند 3 من المادة 9أعلاه، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفي المجلس المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الملحق لدى المجلس.

ويستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس المنصوص عليهم في البند 3 من المادة 9 أعلاه، إضافة إلى اجرتهم المخولة لهم في إطارهم الأصلي، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لموظفي المجلس المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة الذي ينتمي إليها الموظف الموضوع رهن إشارة المجلس.

المادة 36

يستفيد موظفو المجلس، وكذا الموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من المادة 9 أعلاه، من إعانة جزافية تحدد مقاديرها الإجمالية السنوية وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.

لا يمكن الجمع بين هذه الإعانة الجزافية وإعانة جزافية أخرى من نفس النوع.

المادة 37

يستفيد العاملون بالمجلس من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، تحدد مقاديره وشروط الاستفادة منه بموجب مرسوم.

المادة 38

يستفيد العاملون بالمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة، أو عند الاقتضاء، آخر شهر مؤدى عنه في السنة، دون احتساب الإعانة الجزافية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه والمستحقات المؤداة خلال نفس الشهر، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتعدى 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات والإعانة الجزافية التي تم صرفها فعليا للموظفين برسم السنة المعنية، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف.

تصرف المكافأة عن المردودية على مرحلتين، الأولى عند متم شهر يونيو والثانية عند متم شهر ديسمبر. وتراعى في منحها وتحديد مقاديرها النقطة العددية الممنوحة للعاملين بالمجلس طبقا للمادة 29 أعلاه.

المادة 39

يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:

الدرجة

مبلغ التعويض

-القضاة من الدرجة الاستثنائية

500 درهم

-القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

-المحافظون القضائيون.

-الأمناء القضائيون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة.

-الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الممتازة.

-الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.

400 درهم

-الأمناء القضائيون من الدرجتين الرابعة والثالثة.

-الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى.

-الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبون في درجات مماثلة.

300 درهم

المادة 40

يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:

الدرجة

مبلغ التعويض

-القضاة من الدرجة الاستثنائية

1600 درهم

-القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

-المحافظون القضائيون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة.

-الأمناء القضائيون من الدرجتين الأولى والممتازة.

-الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبون في درجات مماثلة.

1300 درهم

-المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة.

-الأمناء القضائيون من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية.

-الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة.

-الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.

1000 درهم

-الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجتين الرابعة والثالثة.

 -الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.

700 درهم

المادة 41

يستفيد العاملون بالمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.

مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 42

تسند مهام المسؤولية بأقطاب وشعب ووحدات المجلس، للقضاة أو المحافظين القضائيين أو الموظفين المرتبين في درجات مماثلة، الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل او ما يعادلها والذين يتوفرون، بهذه الصفة، على ما لا يقل عن عشر سنوات من الخدمة بالنسبة لرئيس قطب، وست سنوات بالنسبة لرئيس شعبة، وأربع سنوات بالنسبة لرئيس وحدة.

كما يمكن، إضافة إلى ذلك، اشتراط أن يكون المترشح لأي منصب من المناصب المذكورة قد شغل سابقا ولمدة محددة منصبا من مناصب المسؤولية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل ، أو التوفر على تجربة مهنية في مجال محدد او في تخصص معين.

المادة 43

يستفيد العاملون بالمجلس المعينون في مناصب المسؤولية من تعويض عن المهام تحدد مقاديره بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 44

يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المجلس، بناء على طلبهم، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، طبقا للمسطرة الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة.

المادة 45

طبقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.17، تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي على موظفي رئاسة النيابة العامة وباقي العاملين بها. ولهذه الغاية، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل الرئيس المنتدب للمجلس في اتخاذ جميع القرارات والإجراءات المخولة للرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا المرسوم.

المادة 46

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1439 (2يوليو 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية.

الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

الإمضاء: محمد بنعبد القادر


جدول ملحق

يتعلق بتحديد المقادير الإجمالية السنوية للإعانة الجزافية

الممنوحة لموظفي المجلس

الدرجات

المبلغ السنوي الأقصى (بالدرهم)

الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة.

3600

الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة.

3600

الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثانية والأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة

6000

الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الأولى والأمناء القضائيون من الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة.

6600

الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الممتازة والأمناء القضائيون من الدرجة الثانية والمحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة.

7800

الأمناء القضائيون من الدرجة الأولى والمحافظون القضائيون من الدرجة الثانية والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة.

9000

الأمناء القضائيون من الدرجة الممتازة والمحافظون القضائيون من الدرجة الأولى والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة

9600

المحافظون القضائيون من الدرجة الممتازة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة

10.200

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05