تغيير نمط العرض
مفضلاتي
إختصاصات ومهام المجلس

المادة 65

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة.

المادة 66

يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية:

  • المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛
  • القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي؛
  • السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية؛
  • الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي؛
  • التكوين التخصصي للقاضي؛
  • المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛
  • الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛
  • الحالة الصحية.

يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.

علاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين

المادة 67

يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية.

كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

المادة 68

 تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي.

 يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

المادة 69

يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد:

  • حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛
  • بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛
  • ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؛
  • الوضعية الاجتماعية للقاضي؛
  • الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة.

المادة 70

يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.

يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية بها.

المادة 71

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين.

تحدد بقرار للمجلس:

  • لائحة مهام المسؤولية الشاغرة؛
  • الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة؛
  • أجل إيداع الترشيحات.

ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده.

يجري المجلس مقابلة مع المعنيين بالأمر يقدمون خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية.

وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير.

يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى من نفس المستوى.

المادة 72

يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم:

  • المسار المهني للقاضي أو المسؤول القضائي؛
  • القدرة على تحمل المسؤولية؛
  • القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة؛
  • القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة؛
  • القدرة على اتخاذ القرارات؛
  • المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛
  • الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين.

يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

المادة 73

 يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.

ترقية القضاة:

المادة 74

يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية.

لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.

تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة.

يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى المجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة.

يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.

يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.

تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 75

يراعي المجلس عند ترقية القضاة:

  • الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة؛
  • الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛
  • جودة المقررات القضائية؛
  • القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛
  • الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها؛
  • استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛
  • القدرة على التواصل؛
  • القدرة على التأطير؛
  • الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة.
  • علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة:
  • تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية؛
  • تطبيق التعليمات الكتابية القانونية؛
  • جودة الملتمسات.

ج- انتقال وانتداب القضاة

المادة 76

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها.

تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله.

المادة 77

يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة:

  • حاجيات المحاكم؛
  • رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛
  • القرب الجغرافي؛
  • الوضعية الاجتماعية للقاضي.

يراعي المجلس، علاوة على ذلك، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى.

المادة 78

لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس، في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

د- إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة

المادة 79

يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي:

  • عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛
  • عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛
  • عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.

باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 80

 يعين المجلس أو يقترح، حسب الحالة، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 81

يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها الوزارة المكلفة بالعدل.

ه- استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد

المادة 82

تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما ولا تدخل في احتساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس.

في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة.

المادة 83

يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين بذلك.

يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم.

المادة 84

يراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده:

  • المصلحة القضائية؛
  • ـ الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛
  • القدرة الصحية للقاضي؛
  • موافقة المعني بالأمر.

يبت المجلس في الملفات المعروضة عليه قبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد.

و- تأديب القضاة

المادة 85

يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 86

يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.

المادة 87

لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.

يتولى القضاة المفتشون، تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، إجراء الأبحاث والتحريات.

المادة 88

يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.

المادة 89

يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته.

يحق للقاضي المعني عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح.

يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه.

يجب على القاضي المقرر استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إليه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة (7) أيام.

يخول للقاضي المعني الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة (3) أيام على الأقل. 

يحق للقاضي المعني التزام الصمت عند الاستماع إليه.

للقاضي المعني الحق في أخذ نسخة من محضر الاستماع إليه فور التوقيع عليه.

ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية.

المادة 90

يتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.

المادة 91

يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ.

المادة 92

يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ينص قرار توقيف القاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها.

يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءات قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

المادة 93

يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر.

المادة 94

يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام.

للقاضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها، بعد إيداع المقرر لتقريره.

المادة 95

يستدعى القاضي المتابع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 89 أعلاه.

إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه.

المادة 96

يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره.

يقدم القاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة. كما يمكن لدفاع القاضي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه.

المادة 97

يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس، بموجب قرار معلل، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة.

لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 98

إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية.

المادة 99

يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.

المادة 100

تتقادم المتابعة التأديبية:

  • بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل موضوع المتابعة؛
  • بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.

ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر.

المادة 103

يسهر المجلس على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة.

المادة 104

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور، يجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل المتاحة. 

المادة 105

يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للمادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه.

يتخذ المجلس الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.

المادة 106

يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، وذلك من أجل:

  • الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية؛
  • صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة؛
  • حماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون؛
  • تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره؛

تنشر مدونة الأخلاقيات القضائية بالجريدة الرسمية.

يشكل المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 52 من هذا القانون التنظيمي، لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة.

المادة 107

يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة.

يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.

يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

المادة 108

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

تتضمن هذه التقارير، بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى:

  • دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛
  • تحسين أداء القضاة؛
  • دعم نزاهة واستقلال القضاء؛
  • الرفع من النجاعة القضائية؛
  • تأهيل الموارد البشرية؛
  • تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.

المادة 109

علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية.

تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 110

يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من:

  • الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصاته؛
  • الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان[1]؛
  • الوزير المكلف بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية؛
  • المفتشية العامة للشؤون القضائية؛
  • مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور؛
  • الجمعيات المهنية للقضاة؛
  • ـ جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة والمؤسسة بكيفية قانونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

المادة 111

يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه، إذا طلب منها ذلك.

المادة 112

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط، ولا سيما في المشاريع والقضايا التالية:

  • مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة؛
  • استراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.

يدلي المجلس برأيه، خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما تسري ابتداء من تاريخ توصله، وتقلص هذه المدة إلى عشرين (20) يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه.

يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين إذا تعذر عليه إبداء رأيه خلالهما.

يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها.

المادة 113

يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وإشعار الوزارة المكلفة بالعدل بذلك.

  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بصفته رئيسا منتدبا (الفصـل 115)
  • مجلس الوصاية؛ بصفته عضوا (الفصـل 54)
  • المجلس الأعلى للأمن؛ بصفته عضوا (الفصـل 44)

  • يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير؛ (المادة 5)
  • يتلقى طلب استقالة العضو المنتخب؛ (المادة 16)
  • يتلقى طلب استقالة العضو المعين، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله؛ (المادة 18)
  • يحيط جلالة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو معين، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور، حتى يتسنى مباشرة مسطرة تعيين جلالة الملك لأعضاء المجلس الجدد؛ (المادة 22)
  • يحصر قائمة الترشيحات للعضوية في المجلس المتعلقة بكل هيئة انتخابية، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 27؛ (المادة 29)
  • يعين بقرار بعد استشارة أعضاء المجلس خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يشرفون على كل مكتب من مكاتب التصويت لانتخاب ممثلي القضاة؛ (المادة 33)
  • يعين بقرار بعد استشارة أعضاء المجلس لجنة الإحصاء المكلفة بعملية إحصاء وإعلان النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة؛ (المادة 44)
  • يتسلم من الأمين العام للمجلس الغلاف المختوم والموقع عليه من قبل رئيس لجنة الإحصاء والمتضمن لمحضر عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة للعضوية في المجلس؛ (المادة 46)
  • يقترح ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية بعد استشارة أعضاء المجلس، لتولي منصب الأمين العام للمجلس، الذي يعين بظهير شريف لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها؛ (المادة 50)
  • يمكن أن يفوض للأمين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير المصالح الإدارية للمجلس؛ (المادة 51)
  • يمكن تعيينه لأحد القضاة العاملين بالمجلس للنيابة عن الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، عند الاقتضاء؛ (المادة 51)
  • يقترح ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية بعد استشارة أعضاء المجلس، لتولي منصب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس، والذي يعين بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك؛ (المادة 53)
  • يشرف والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية على الهيئة المشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل، والتي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية؛ (المادة 54)
  • يحدد بقرار مشترك بينه وبين الوزير المكلف بالعدل تأليف الهيئة المشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل واختصاصاتها؛ (المادة 54)
  • يرأس اجتماعات المجلس؛ (المادة 56)
  • يحدد تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويقوم بنشره؛ (المادة 56)
  • يقوم بتحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته؛ (المادة 56)
  • يقوم بإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها؛ (المادة 56)
  • يقوم بدعوة أعضاء المجلس للاجتماع؛ (المادة 56)
  • يحدد بقرار تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر يناير، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر شتنبر؛ (المادة 57)
  • يقوم بدعوة المجلس لعقد دورات أخرى، كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ (المادة 57)
  • يرفع إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة ؛(المادة 61)
  • يعتبر الآمر بصرف الاعتمادات المرصودة للمجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية"؛ وله أن يفوض ذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال؛ (المادة 63)
  • يبت في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس؛ (المادة 79)
  • يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك بينه وبين الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها الوزارة المكلفة بالعدل ؛(المادة 81)
  • يقوم قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين بذلك، على أن يتلقى من القضاة المعنيين، عند الاقتضاء، طلبات تصحيح وضعياتهم؛ (المادة 83)
  • يتلقى كل ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ويعرض نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي؛ (المادتان 86 و88)
  • يبلغ القاضي المعني بما قد ينسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته؛ (المادة 89 )
  • يمكنه بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ (المادة 92)
  • يكلف بتتبع ثروة القضاة، كما له الحق، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش؛ (المادة 107)

  • يتلقى طلبات الترشيح لولوج السلك القضائي بالنسبة للفئات المذكورة في المادتين 9 و10؛ (المادة 11)
  • يمنح استثناءات فردية بموجب قرار لممارسة مهام التدريس أو البحث العلمي أو القيام بمهام تكلفهم بها الدولة؛ (المادة 47)
  • يأذن للقضاة أصحاب إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية، بذكر صفاتهم كقضاة؛ (المادة 47)
  • يمكنه منح ترخيص للقاضي للإقامة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها، بناء على طلب معلل يقدمه؛ (المادة 52)
  • يوافق للقضاة على طلبات الاستفادة مرة واحدة كل سنتين (2) من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزئة؛ (المادة 64)
  • يمنح رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد؛ (المادة 65)
  • يمكنه إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى وضع قاض في حالة الاستيداع؛ (المادة 92)
  • يوجـه إلى القاضي الذي تلقى بشأنه إخبارا من المسؤول القضائي بمغادرة العمل وتعمد الانقطاع عن عمله، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله ويحيطه فيه علما بالإجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه استئناف عمله؛ (المادة 102)
أخبار المجلس
28-10-2024

بلاغ صحفي

‏المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة ينظمان ندوة مشتركة حول ضمانات المستهلك ‏بين التشريع والقضاء بالمعرض الدولي للكتاب‏
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05