موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 08-11-2022 للطباعة
يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31-05-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22-03-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 23-11-2021 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 27-07-2021 للطباعة
تعد صيغة اليمين التي يؤديها القاضي قبل مزاولة مهامه وكذا المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي أساسا لصفات الوقار والكرامة الواجب عليه الالتزام بها.
يلتزم القاضي باحترام القانون على نحو صارم وبإعطاء القدوة في ذلك تجسيدا لصفاات الوقار والكرامة وصونا لهيبة منصبه و لصورة القضاء.
يعد إخلالا بواجب الوقار والكرامة خرق القاضي لتدابير حالة الطوارئ الصحية المتخذة للوقاية من وباء"كورونا".
يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الركون إلى جميع وسائل الإثبات المقرر ة قانونا من أجل تكوين قناعته في تحقق المخالفة المهنية من عدمها ويستقل بتقدير الوقائع المادية والقرائن المتواجدة بالملف التأديبي للقاضي المتابع.
موجب الإحالة: الإخلال بواجبات الشرف والوقار والكرامة 01-10-2020 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالشرف و الوقار 26-12-2017 للطباعة
موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة والنزاهة 26-12-2017 للطباعة
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma