تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 12

موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة -عدم تبرير الثروة 26-03-2024 للطباعة

  • لا يجوز اعتماد تصريحات المشتكي كحجة لإثبات المخالفة المنسوبة للقاضي في غياب أية وسيلة أخرى تعضدها.
  • يعتبر في توصيف الزيادة غير المبررة في ثروة قاض، مدخوله خلال سنوات العمل وحجم التوفير الملائم للقاضي العادي الذي يوجد في نفس الظروف الخارجية ويتحمل بنفس الالتزامات المالية.

موجب الإحالة: الإخلال المهني - عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة. 27-02-2024 للطباعة

  • عدم تدخل نائب الوكيل العام، رغم التظلم لديه، لرفع حالة الاعتقال عن السجين بعد إتمامه للعقوبة المحكوم بها ابتدائيا وقبل بت محكمة الاستئناف بالطعن يعد خرقا جوهريا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وتقصيرا في حماية حريات الأفراد المؤتمن عليها.

قاضي النيابة العامة، وإن كان ملزما بالامتثال لتعليمات الوكيل العام، فإنه يلزم أن تكون هذه التعليمات قانونية متوافقة مع التطبيق السليم للقانون تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 22-03-2022 للطباعة

  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية المنوطة بقاضي النيابة العامة عدم إخبار مسؤوله المباشر آنياً بحادث يتعلّق بتصرّفات منسوبة لقاض وتدخل ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية لمباشرة الإجراءات المسطرية بشأنها؛
  • يحرص القاضي على أن تكون علاقاته بعيدة عن القضايا المهنية وفوق الظّنون والشبهات؛
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والشرف حشر القاضي للأغيار في القضايا المهنية؛
  • يحرص القاضي على الحفاظ على المكانة الاعتبارية للقضاة من خلال حسن مظهره وهندامه خلال القيام بمهامه القضائية، أو عندما تثار صفته القضائية سواء داخل المحكمة أو خارجهاّ؛
  • يعتبر حضور قاضي النيابة العامة إلى مركز ديمومة الشرطة بلباس رياضي ونعل منزلي خروجا ً عن مقوّمات الوقار المفروضة عليه وموجباً للمساءلة التأديبية؛

موجب الإحالة: الاخلال بالواجب المهني، وتعمّد الإنحراف عن واجب التحفظ وصفة الوقار والمسّ بسمعة القضاء 01-03-2022 للطباعة

  • يخضع ممثل النيابة العامة لسلطة المسؤول القضائي، ويلتزم بالرجوع إليه في مختلف الإجراءات، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعاً خاصّاً، وتقتضي تدخّل المسؤول القضائي نفسه.
  • لا يجوز للقاضي الأدنى في هرم النيابة العامة أن يتطاول على مهام الرئيس الأعلى، كأن يمارس نائب وكيل الملك من تلقاء ذاته صلاحيات مرتبطة باختصاص الوكيل العام للملك؛
  • يعد إخلالا بالواجب المهني ومسّاً بواجب الوقار والتحفظ توجيه نائب وكيل الملك استفسارا لقائد الدرك الملكي ينسب فيه إليه أخطاء مهنية، دون علم رئيسه المباشر أو من ينوب عنه ولا إشعار الوكيل العام للملك؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وواجب الوقار والتحفظ 27-07-2021 للطباعة

  • يعتبر الإخلال المنسوب للقاضي المتابع هو الأساس القانوني للمتابعة التأديبية ويعتبر المفتش العام وفي إطار الصلاحيات المخولة له قانونا الجهة الوحيدة المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات حول المنسوب للقاضي.

  • يلتزم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة المتمثل في التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛

  • يفرض واجب التحفظ على القاضي الحرص في سلوكه على الاتزان والرصانة، وذلك درءا لفقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة؛

  • يعدُّ إخلالا بالواجب المهني، عدم استشارة ممثل النيابة العامة المسؤول القضائي، قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن ما يعرض عليه من وقائع أو مساطر وكذا عدم التزامه بتعليماته بصددها؛

  • يفرض واجب الوقار والتحفظ على القاضي الحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه، الذي يجب أن يكون فوق الشبهات، وأن يتصف بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته بشكل ينعكس على احترام القضاء؛

  • يعتبر إخلالا بواجب الوقار والتحفظ استغلال القاضي لصفته القضائية وتدخله في مسطرة قضائية للحيلولة دون وضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، سواء تحققت النتيجة المتوخاة من وراء تدخله أم لا، طالما أن احتمال التأثير على قرارات الجهة المتدخل لديها وارد ومظاهر استغلال أو محاولة استغلال النفوذ قائمة، ويتحقق ذلك بمجرد استفساره الجهة المذكورة عما يروج في المسطرة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار والكرامة 29-10-2019 للطباعة

*الإخلال بالواجب المهني  والوقار والكرامة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية و بالشرف أو الوقار و الكرامة 04-07-2019 للطباعة

يعتبر قيام القاضي باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها إخلالاً بواجب الوقار والكرامة؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 18-06-2019 للطباعة

  • يساءل القاضي تأديبياً عن تغيّبه عن عمله وكذا عن عدم التزامه بمواعيد العمل دون إذن مسبق أومبرِّر قانوني مقبول.
  • لا يعتدّ بدفع القاضي بوجود ظروف صحية خاصّة به أو بأحد أفراد أسرته أو ظروف تنقلّه إلى المحكمة لتبرير تغيبه المتكرّر عن عمله أوتأخّره، وتبقى المخالفة ثابتة في حقه وتستلزم مساءلته تأديبياً.
  • يلتزم قاضي النيابة العامة بالتواجد اليومي بمقر المحكمة خلال أوقات العمل الرسمية أو خلال أوقات الديمومة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-03-2018 للطباعة

  • يتحقّق تمكين القاضي المتابع من حق الدفاع خلال محاكمته التأديبية بمؤازرته بأحد زملائه أو بمحام. ولا يشكّل الاقتصار على ذلك فقط حدًّا من حقوق الدفاع المكفولة له بمقتضى الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريّات المنجزة في المسطرة التأديبية على أنظار المجلس لاتخاذ القرار على إثرها. وتبقى الإجراءات والأبحاث المنجزة بأمر من وزير العدل قبل دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيّز التنفيذ صحيحة وغير معيبة من الناحية الشكلية.
  • لا يترتّب على التنازل عن الشكاية وقف المتابعة التأديبية.
  • يُعدّ إخلالاً بالواجبات المهنية، إعطاء وكيل الملك لأحد نوّابه لتعليمات شفوية من أجل الاحتفاظ بضابط أمن بالمحكمة والحدّ من حريّته إلى حين حضور رئيسه، وذلك دون وجود مقرّر قضائي يسمح بذلك وصادر عن السلطة القضائية المختصّة قانوناً.
  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية، غياب وكيل للملك عن عمله بسبب المرض دون قيامه بالإجراءات المحدّدة قانوناً في هذه الحالة.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05