موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 05-03-2024 للطباعة
-إن وضع القيد المتعلق باحترام القاضي للواجب المهني عند البت في القضية يجب ألا يحول دون تخويله صلاحية الاجتهاد في النوازل المعروضة عليه وفق الضوابط المحددة والأصول المرعية والمبادئ المتعارف عليها ضمانا لتطبيق عادل للقانون.
-سلطة التأديب ليست جهة طعن في الأحكام القضائية، بل إن أوجه التظلم من الأحكام تنظرها المحاكم من خلال الطعون المرفوعة إليها ، وعليه فإن نسبة خطأ معين للقاضي في تفسير النصوص القانونية وترجيح حجج الأطراف ليس سببا موجبا لمسؤوليته التأديبية.
موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20-02-2024 للطباعة
يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.
موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20-02-2024 للطباعة
يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.
موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20-02-2024 للطباعة
يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28-11-2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28-11-2023 للطباعة
يعتبر خطأموجباً للمساءلة التأديبية تقصير القاضي المقرّر في دراسة كافّة مستندات الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة
موجب الإحالة: الاخلال بالواجبات المهنية 07-02-2023 للطباعة
يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى التزام القاضي بممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان وحرصه على إعطاء القضايا المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائقها ومستنداتها. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع أوالتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 25-10-2022 للطباعة
يعتبر تجاوز قاضي المستعجلات للاختصاصات المخوّلة له بمقتضى القانون إخلالاً بالواجب المهني موجباً للمساءلة التأديبية.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 22-02-2022 للطباعة
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma