موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني و الإخلال بواجب الكفاءة والاجتهاد 11-06-2024 للطباعة
-إن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت - متى تم في الإطار القانوني المنظم له - هو من صميم اختصاص قاضي التحقيق يمارسه بكل حرية ولا رقابة عليه في ذلك إلا لمحكمة الطعن، ولا يمكن للمجلس التأديبي أن يمارس رقابته على قاضي التحقيق بهذا الخصوص.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وعدم التطبيق العادل للقانون. 11-06-2024 للطباعة
إن تصريحات القاضي المتابع بكون بعض وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه ولم يطلع عليها لا يمكن أن تعفيه من- تحمل المسؤولية، باعتبار ان الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف الذي يبت فيه من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الاثار القانونية عليها قبل اتخاذ القرار النهائي في الملف، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.
- من غير المقبول أن يقضي القاضي في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 11-06-2024 للطباعة
إن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت أو متابعة التحقيق معه في حالة سراح - متى تم في الإطار القانوني المنظم له - هو من صميم اختصاص القاضي يمارسه بكل حرية ولا رقابة عليه في ذلك إلا لمحكمة الطعن،
-لا يمكن للمجلس التأديبي أن يمارس رقابته على القاضي بخصوص قرار تمتيع المتهم بالسراح المؤقت أو متابعة التحقيق معه في حالة سراح، إلا إذا كان ناتجا عن مؤثرات خارجية حادت به عن التطبيق السليم للقانون، أو متى ثبت في حقه وهو يصدر هذا الامر ارتكاب خطأ من الأخطاء الموجبة للمساءلة التأديبية بموجب نص القانون.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 21-05-2024 للطباعة
يشكل عدم حرص المستشار المتابع على تتبع الملفات الموكول إليه التحقيق بشأنها، وتهاونه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتابعين إهمالا منه غير مستساغ وتقصيرا في دراسة ملفاته وفحص وثائقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والتحفظ 01-06-2021 للطباعة
يُعتبر استعمال القاضي لصفته القضائية خارج أيّ إطار قانوني ودون احترام للقيم القضائية إخلالاً بواجبي الوقار والتحفظ وموجبا للمعاقبة التأديبية.
تعدّ مباشرة قاضي التحقيق للإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية بناء على معلومات بلغت إليه دون توفر حالة التلبس مخالفة تأديبية، والواجب يقتضي في مثل هذه الحالات إبلاغ النيابة العامة المختصة بتلك المعلومات فقط، لا مباشرة الإجراءات بشأنها.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 04-05-2021 للطباعة
يعد إخلالا بالواجب المهني تهاون قاضي التحقيق في معالجة الملفات المكلف بها وعدم اتخاذ الإجراءات فيها داخل أجل معقول.
زعم قاضي التحقيق وجود ضغط في العمل لا يبرر بقاء ملف التحقيق لمدة تفوق خمس سنوات دون اتخاذه لأي قرار بشأنه مما ينمّ عن عدم إيلاء القاضي العناية اللازمة له.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 15-05-2018 للطباعة
يعتبر إخلالاً بالواجب المهني غياب قاضي التحقيق عن العمل رغم أنه هو المعني بالديمومة وذلك دون إشعار رئيسه المباشر وقطعه لوسائل الاتصال به مما حال دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 15-05-2018 للطباعة
يعدُّ إخلالاً بالواجب المهني عدم حرص قاضي التحقيق على إبقاء وسائل الاتصال به متاحة خلال فترة الديمومة وإن كان ليس معنياً بها، مما يحول دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها .
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma