تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 24

موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة -عدم تبرير الثروة 26-03-2024 للطباعة

  • لا يجوز اعتماد تصريحات المشتكي كحجة لإثبات المخالفة المنسوبة للقاضي في غياب أية وسيلة أخرى تعضدها.
  • يعتبر في توصيف الزيادة غير المبررة في ثروة قاض، مدخوله خلال سنوات العمل وحجم التوفير الملائم للقاضي العادي الذي يوجد في نفس الظروف الخارجية ويتحمل بنفس الالتزامات المالية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05-03-2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة - المس بوقار وشرف مهنة القضاء 27-02-2024 للطباعة

إدلاء القاضي للضابطة القضائية بهويته الكاملة عند توقيفه من طرف شرطة المرور ينفي عنه عدم احترام القانون بخرق واجب الامتثال للشرطة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31-05-2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على بناء قناعاته القانونية على أسس واقعية وقانونية سليمة وضوابط معقولة لا تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد ولا تعطي انطباعا جادّاً على أن قرارات المحكمة غير منطقية وغير منسجمة ولا تحكمها قواعد العدل والإنصاف؛
  • تعتبر إخلالات قانونية موجبة للمساءلة التأديبية خرق القاضي عقد القاضي لجلسة خارج جدول الجمعية العمومية وإدراجه بطلب السراح المؤقت بمفرده في جلسة خاصة بالمكتب والاتصال بأعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة الحضور على الفور من أجل.
  • يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وبالحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكَه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاة ككل.
  • يجب ألا تترك علاقة القاضي مع الدفاع الانطباع على وجود شبهة تأثيرها على حياد القضاء وتجرده واستقلاله ونزاهته كتبادل اتصالات بينهم لا تعرف ذروتها إلا أثناء رواج ملفات موكليهم.
  • يشكل تواصل القاضي باستمرار مع متهم فترة رواج قضيته أمامه وعبر خط هاتفي غير مسجل إخلالا بقواعد الشرف والنزاهة والكرامة.
  • يعتبر المجلس القرائن المنضبطة والمتجانسة لإثبات الإخلال المنسوب للقاضي ؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 05-04-2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على ألاّ تؤثر علاقاته مع الدفاع في حياده وتجرده واستقلاله ونزاهته وألاّ تتجاوز حدود العلاقة العادية التي يمكن أن تتوفر بين القضاة والمحامين.
  • يعتبر استعمال القاضي شخصياً لأرقام هاتفية غير مسجلة في اسمه، وتواصله بها مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، قرينة قوية على ربط علاقات مشبوهة معهم؛
  • يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة للمواطن العادي، ويتصرف بما يتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء، حتى في حياته الخاصة، حماية لاستقلال القضاء وصوناً لحرمته وشرفه وكرامة رسالته؛
  • يشكل إخلالا بصفات الوقار والشرف والكرامة المفروض التقيد بها من قبل القضاة ظهور القاضي في أكثر من مناسبة بحانة ورفقة سيدة مبتذلة.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22-03-2022 للطباعة

  • تفرض واجبات الوقار والشرف والكرامة على القاضي الاتزان والرصانة لتجنب أي لوم أو تجريح في سلوكه.
  •  يعتبر إخلالا بصفات الوقار والكرامة والشرف اعتراض القاضي عن تقديم وثائق السيارة لشرطي المرور والخضوع لإجراءات إثبات المخالفة، وتعريضه للشتيمة والإهانة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة 22-02-2022 للطباعة

يعتبر تفويض القاضي لمهامه القضائية المرتبطة بتحرير الأحكام إلى كاتب الضبط، إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 27-07-2021 للطباعة

  • توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛

  • لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛

  • يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛

  • يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 27-07-2021 للطباعة

  • تعد صيغة اليمين التي يؤديها القاضي قبل مزاولة مهامه وكذا المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي أساسا  لصفات الوقار والكرامة الواجب عليه الالتزام بها.

  • يلتزم القاضي باحترام القانون على نحو صارم وبإعطاء القدوة في ذلك تجسيدا لصفاات الوقار والكرامة وصونا لهيبة منصبه و لصورة القضاء.

  • يعد إخلالا بواجب الوقار والكرامة خرق القاضي لتدابير حالة الطوارئ الصحية المتخذة للوقاية من وباء"كورونا".

  • يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الركون إلى جميع وسائل الإثبات المقرر ة قانونا من أجل تكوين قناعته في تحقق المخالفة المهنية من عدمها ويستقل بتقدير الوقائع المادية والقرائن المتواجدة بالملف التأديبي للقاضي المتابع.

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05