موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة -عدم تبرير الثروة 26-03-2024 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05-03-2024 للطباعة
ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع
موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة - المس بوقار وشرف مهنة القضاء 27-02-2024 للطباعة
إدلاء القاضي للضابطة القضائية بهويته الكاملة عند توقيفه من طرف شرطة المرور ينفي عنه عدم احترام القانون بخرق واجب الامتثال للشرطة.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31-05-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 05-04-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22-03-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة 22-02-2022 للطباعة
يعتبر تفويض القاضي لمهامه القضائية المرتبطة بتحرير الأحكام إلى كاتب الضبط، إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 27-07-2021 للطباعة
توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛
لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛
يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛
يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 27-07-2021 للطباعة
تعد صيغة اليمين التي يؤديها القاضي قبل مزاولة مهامه وكذا المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي أساسا لصفات الوقار والكرامة الواجب عليه الالتزام بها.
يلتزم القاضي باحترام القانون على نحو صارم وبإعطاء القدوة في ذلك تجسيدا لصفاات الوقار والكرامة وصونا لهيبة منصبه و لصورة القضاء.
يعد إخلالا بواجب الوقار والكرامة خرق القاضي لتدابير حالة الطوارئ الصحية المتخذة للوقاية من وباء"كورونا".
يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الركون إلى جميع وسائل الإثبات المقرر ة قانونا من أجل تكوين قناعته في تحقق المخالفة المهنية من عدمها ويستقل بتقدير الوقائع المادية والقرائن المتواجدة بالملف التأديبي للقاضي المتابع.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma