موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05-03-2024 للطباعة
ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة
موجب الإحالة: الاخلال بالواجبات المهنية 07-02-2023 للطباعة
يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى التزام القاضي بممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان وحرصه على إعطاء القضايا المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائقها ومستنداتها. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع أوالتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 08-11-2022 للطباعة
يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31-05-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05-04-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 05-04-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 22-03-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22-03-2022 للطباعة
موجب الإحالة: الاخلال بالواجب المهني، وتعمّد الإنحراف عن واجب التحفظ وصفة الوقار والمسّ بسمعة القضاء 01-03-2022 للطباعة
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma