موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وعدم قيام القاضي بتحرير الأحكام 25-06-2024 للطباعة
يوجب قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 في مادته 15 أن تكون الأحكام معللة طبقا للمقتضى الدستوري المنصوص عليه في الفصل 125 وأن يتم تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية التي تتم المداولة أو التأمل فيها مباشرة بعد انتهاء المناقشات، والتي يتعين تحريرها في وقت قصير بعد النطق بها.
- يشكل عدم قيام القاضي بتحرير الأحكام الصادرة عنه رغم مرور 14 شهرا على تاريخ النطق بها إهمالا غير مبرر وتقصيرا غير مستساغ وبالتالي إخلالا منه بواجباته المهنية.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني و الإخلال بواجب الكفاءة والاجتهاد 11-06-2024 للطباعة
-إن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت - متى تم في الإطار القانوني المنظم له - هو من صميم اختصاص قاضي التحقيق يمارسه بكل حرية ولا رقابة عليه في ذلك إلا لمحكمة الطعن، ولا يمكن للمجلس التأديبي أن يمارس رقابته على قاضي التحقيق بهذا الخصوص.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وعدم التطبيق العادل للقانون. 11-06-2024 للطباعة
إن تصريحات القاضي المتابع بكون بعض وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه ولم يطلع عليها لا يمكن أن تعفيه من- تحمل المسؤولية، باعتبار ان الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف الذي يبت فيه من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الاثار القانونية عليها قبل اتخاذ القرار النهائي في الملف، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.
- من غير المقبول أن يقضي القاضي في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 11-06-2024 للطباعة
إن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت أو متابعة التحقيق معه في حالة سراح - متى تم في الإطار القانوني المنظم له - هو من صميم اختصاص القاضي يمارسه بكل حرية ولا رقابة عليه في ذلك إلا لمحكمة الطعن،
-لا يمكن للمجلس التأديبي أن يمارس رقابته على القاضي بخصوص قرار تمتيع المتهم بالسراح المؤقت أو متابعة التحقيق معه في حالة سراح، إلا إذا كان ناتجا عن مؤثرات خارجية حادت به عن التطبيق السليم للقانون، أو متى ثبت في حقه وهو يصدر هذا الامر ارتكاب خطأ من الأخطاء الموجبة للمساءلة التأديبية بموجب نص القانون.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 21-05-2024 للطباعة
يشكل عدم حرص المستشار المتابع على تتبع الملفات الموكول إليه التحقيق بشأنها، وتهاونه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتابعين إهمالا منه غير مستساغ وتقصيرا في دراسة ملفاته وفحص وثائقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
موجب الإحالة: -الإخلال المهني - الخرق المسطري - الحرمان من حقوق الدفاع 23-04-2024 للطباعة
يعد استنطاق المستشار المتابع للحدث في غيبة كل من وليه القانوني، ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية للقاضي.
موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة -عدم تبرير الثروة 26-03-2024 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 14-03-2024 للطباعة
لا يمكن مساءلة العضو الثالث في الهيئة سوى فيما ثبت عرضه عليه أثناء مناقشة الملف من خلال تقرير المقرر، فلا يجوز إذن محاسبته على الطلبات التي عارض على الحكم بها، أو مؤاخذته بعلة عدم إلمامه بالتفاصيل التي لم يطرحها لا المقرر ولا رئيس الهيأة للنقاش.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05-03-2024 للطباعة
ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 05-03-2024 للطباعة
-إن وضع القيد المتعلق باحترام القاضي للواجب المهني عند البت في القضية يجب ألا يحول دون تخويله صلاحية الاجتهاد في النوازل المعروضة عليه وفق الضوابط المحددة والأصول المرعية والمبادئ المتعارف عليها ضمانا لتطبيق عادل للقانون.
-سلطة التأديب ليست جهة طعن في الأحكام القضائية، بل إن أوجه التظلم من الأحكام تنظرها المحاكم من خلال الطعون المرفوعة إليها ، وعليه فإن نسبة خطأ معين للقاضي في تفسير النصوص القانونية وترجيح حجج الأطراف ليس سببا موجبا لمسؤوليته التأديبية.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma