تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 4

موجب الإحالة: الإخلال بواجبات الشرف والوقار والكرامة 01-10-2020 للطباعة

  • يشكّل إخلالاً بواجبات الشرف والوقار قيام القاضي بالسياقة في حالة سكر واعتدائه على شرطي المرور بالصفع وتوجيه عبارات نابية إليه.
  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 10-12-2019 للطباعة

*الإخلال بواجب الوقار والكرامة

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 10-12-2019 للطباعة

*الإخلال بواجب الوقار والكرامة

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف و الوقار 26-12-2017 للطباعة

  • يلتزم القاضي باحترام القانون والانصياع له، ويشكل اخلالاً بواجبي الشرف والوقار عدم امتثال القاضي  لإشارة شرطي المرور وفق ما تلزمه ضوابط السير والجولان.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05