تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 2

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 01-10-2020 للطباعة

  • يتمتع القضاة بالحرية في تفسير وتطبيق القانون، ولا يمارس المجلس رقابته عليهم في قراراتهم إلاّ من أجل التثبت من حالة الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، أو الخرق الخطير لقانون الموضوع سواء بشكل متعمّد أو نتيجة تهاون غير مستساغ.
  • تقع على عاتق القاضي المقرّر مسؤولية عرض جميع وثائق الملف على أعضاء الهيئة أثناء المداولة، وتمكينهم منها لفحصها ودراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
  • يلتزم رؤساء الجلسات بتسييرها بكامل الرزانة والهدوء وبالحفاظ على وقارها وبقواعد وضوابط رفعها وحفظ نظامها.
  • يعّد إخلالاً مهنياً انسحاب رئيس الهيئة من الجلسة دون احترام شكلية رفعها وإشارته إلى باقي الأعضاء بمواصلة عقدها.
  • توجب مبادئ الحياد والتجرد على القاضي التنحي عن القضية كلما استشعر أن من شأن البت فيها أن يمس بحياد المحكمة ويزعزع ثقة الناس في قضائها.
  • يعتبر إخلالاً بالواجب المهني ترأس القاضي لهيئة وإصدار قرارات في قضية تربطه علاقة خاصة بأحد أطرافها ودون تقديم طلب التجريح التلقائي.
  • يعتبر إخلالاً بالواجب المهني تدخّل القاضي  لدى الخبير المعين في القضية المعروضة عليه واللقاء به خارج المحكمة من أجل التحيّز لفائدة أحد أقربائه.

موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة والنزاهة 26-12-2017 للطباعة

  • يشكّل إخلالاً خطيراً بواجبات الحياد والنزاهة والوقار والكرامة تحرير القاضي مذكرة دفاعية لفائدة أحد أطراف قضية معروضة عليه وربط علاقات خاصة معهم واللقاء بهم بالأماكن العامة أوبمنزل معارفهم.
  • يلتزم القاضي بالقيام بإجراءات التجريح التلقائي كلما كانت تربطه علاقة خاصة بأحد أطراف القضية المعروضة عليه وكلما توفرت حالاته المحددة في القانون.
  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وإجراء خبرة خطية.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05