يشكّل إخلالاً خطيراً بواجبات الحياد والنزاهة والوقار والكرامة تحرير القاضي مذكرة دفاعية لفائدة أحد أطراف قضية معروضة عليه وربط علاقات خاصة معهم واللقاء بهم بالأماكن العامة أوبمنزل معارفهم.
يلتزم القاضي بالقيام بإجراءات التجريح التلقائي كلما كانت تربطه علاقة خاصة بأحد أطراف القضية المعروضة عليه وكلما توفرت حالاته المحددة في القانون.
يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وإجراء خبرة خطية.
العنوان
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
الهاتف
+212 537 73 95 40/41
+212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس
sg@cspj.ma
الهاتف الخاص بالشكايات
+212 537 91 93 05
...
...
نبذل قصارى جهدنا لإتاحة المحتوى الموجود على موقع الويب بلغات متعددة.