موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 10-12-2019

واجب الكرامة واجب الوقار الأخلاقيات القضائية سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء استقلال القاضي ربط علاقات خاصة مع الأطراف شهادة الشهود
الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية النقل التلقائي

*الإخلال بواجب الوقار والكرامة


قضية السيد: (س)

 ****المستشار بمحكمة الاستئناف 

 ****:قـــــرار عدد

              أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ: 10 دجنبر 2019 

                            

   إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي –محمد أمين بنعبدالله - هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛    

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

    وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر2017؛

ملخص الوقائع:

بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف **** والذي مفاده أنه على إثر بحث قامت به المصلحة الجهوية للشرطة القضائية **** تم إيقاف المسمى ( ب ) من أجل النصب والمشاركة في الارتشاء وأكد في تصريحاته أنه تدخل لدى السيد ( ت ) المستشار بمحكمة الاستئناف **** في ملف جنائي استئنافي من أجل تخفيض عقوبة محكوم بها على متهمين متابعين من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمساعدة على تصريف مسروق في ملف جنائي ابتدائي عدد:**** وتاريخ:06/12/2018  قضى على كل واحد منهما بثمان سنوات سجنا نافذا، وذلك بتخفيضها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما ومكَّنه مقابل ذلك من مبلغ 60,000 درهم، وفعلا تم تخفيض عقوبة كل واحد منهما إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا حسب القرار عدد: **** وتاريخ:11/02/2019. وقد انتقلت الشرطة القضائية إلى السجن المحلي **** واستمعت إلى المتهمين حول ما صرح به ( ب ) فأكدا تصريحاته بإعطاء كل واحد منهما مبلغ 30.000 درهم.

وأثناء إجراء تفتيش بداخل سيارة المسمى ( ب ) تمَّ حجز مجموعة من الوثائق تخص متقاضين وتمَّ تفحص مذكرتي جهاز هاتفيه النقالين فكشف وجود رسالتين نصيتين موجهتين من هاتفه الحامل لشريحة النداء ذات الرقم:*** إلى رقم النداء *** مضمون الرسالة الأولى:

rah madrt maahom walo okhro htanchofo.               

ومضمون الرسالة الثانية: 10 oulla la     

وبعد عرض نص الرسالتين على صاحب الهاتف ( ب ) صرح أن الأمر يتعلق بتوسطه لفائدة شخصين يقبعان بالسجن المحلي **** على ذمَّة قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي قصد تخفيض العقوبة الحبسية من ثمان سنوات التي صدرت في حقهما ابتدائيا، وأنه لهذه الغاية تسلم من عائلة المعنيين بهذه القضية مبلغ 60.000 درهم سلَّمه بدوره للقاضي المسمى ( ت ) الذي أدلى بأوصافه، مضيفا أنه تعرَّف عليه بمقهى **** بشارع **** بمدينة **** التي تعوَّد التردد عليها، حيث عرض عليه الملف ومكَّنه من مراجعه، وعندما اقترب موعد النطق بالحكم اتصل بالقاضي المذكور وحدد له مبلغ 60.000 درهم مقابل تقليص مدة الحكم، وتمكَّن بذلك من تخفيض الحكم لفائدتهما استئنافيا إلى ثلاث سنوات، وأنه تحصَّل شخصيا من عائلة المعتقلين عن طريق ( ت )على نصيبه وقدره 5.000 درهم.

      وبناء على الانتداب الذي وُجِّه بخصوص الرقم الهاتفي **** الذي أفاد بشأنه ( ب ) أنه يخص القاضي ( ت ) حيث تمَّ رصد 15 اتصالا هاتفيا بين الرقم المذكور ورقم النداء **** الخاص بالمسمى ( ب ) في الفترة الممتدة ما بين 08/10/2018 إلى غاية 13/02/2019، كما تمَّ رصد 64 مكالمة هاتفية وثلاث رسائل نصية ما بين رقمي النداء **** **** المستعمل من طرف ( ب ) من تاريخ:10/12/2018  إلى 25/03/2019، مع الإشارة إلى أن رقم النداء **** مسجل في اسم ( ج ). كما تجدر الإشارة أن المعاينة التي أجريت على هاتف ( ب ) من نوع سامسونغ الحامل لشريحة النداء رقم:**** أسفرت على أن التاريخ والساعة غير مضبوطين به ولوحظ ذلك بالرسالتين النصيتين أعلاه.

كما تبين بعد الاطلاع على هاتفي المسمى ( ب ) برقمي النداء عدد:**** وعدد: *** أن الرقم الهاتفي *** مسجل باسم ****في ذاكرة الهاتف الأول، وباسم **** **  في ذاكرة الهاتف الثاني ****.

كما أثبتت الأبحاث والتحريات التي تم القيام بها من قبل الضابطة القضائية ومن خلال النتائج المتوصَّل إليها أن رقم النداء *** هو لمستعمله المسمى (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ****.           

        وعند الاستماع إلى السيد (س) لدى هيئة التفتيش، صرَّح أن الشخص الذي تمَّ اعتقاله من أجل التدخل والوساطة لدى محاكم **** المسمَّى ( ب ) تعرف عليه بمقهى *** عندما رافق إليها زميله السيد ( ت ) من أجل احتساء فنجان قهوة، فقدَّمه له، وفوجئ بعد ذلك باتصاله به هاتفيا لمطالبته بالإسراع في تحرير بعض القرارات، وبعد مدة طلب منه الكفَّ عن إزعاجه واللجوء مباشرة إلى كتابة الضبط، لكن تبادل المكالمات بينهما استمرت إلى غاية 25 مارس 2019 أي قبل اعتقاله بتاريخ 27 مارس 2019، وأنه سبق له أن طالب من المسمى ( ب ) التوسط له في إيجاد سكن على وجه الكراء بناء على نصيحة من زميله ( ت)، إلاَّ أنه لم يسبق له أن تكلَّم معه عن أيِّ ملف جنائي أو حاول التدخل لديه في أي ملف، وأن تزامن المكالمات التي أجريت بينهما مع الفترة من 08/10/2018 إلى 25/03/2019  مجرد صدفة ولا علاقة له بالملف الجنائي موضوع البحث، وأنه ليس عضوا في الهيئة القضائية التي بثَّت فيه. وأضاف أن الرسائل الموجَّهة من طرف المسمى ( ب ) من هاتفه فإنه لم يتوصل بها ولا علم له بها، وربَّما وجهت للسيد ( ت ) عندما كان يستعمل رقم هاتفه. وأن الرقم الهاتفي *** كان يستعمله خلال سنة 2018  وإلى غاية نهاية أبريل2019  حيث توقف عن استعمال الرقم المذكور لكون الشريحة ضاعت منه بداية شهر رمضان وبحث عنها دون جدوى، وأن الشريحة ليست في اسمه، وأنه اشتراها بسوق في **** دون أن يدلي ببطاقة تعريفه الوطنية، مضيفا أنه سبق أن سلَّم هاتفه للمستشار ( ت ) أربع أو خمس مرات خلال نهاية السنة الماضية وبداية سنة 2019 لإجراء مكالمة بعلَّة عدم توفره على التعبئة حسب إدعائه. كما أفاد أنه لم يسبق له أن اتصل بالمسمى ( ب ) بواسطة رقم هاتفه الخاص الذي هو:*** .        

كما صرح السيد (س) لدى هيئة التفتيش أثناء إجراء مواجهة بينه وبين السيد ( ت ) أن هذا الأخير هو من عرَّفه بالمسمى ( ب ) خلال شهر شتنبر 2018 بمقهى ****، وسلَّمه رقم هاتفه، وأن الأستاذ ( ت ) كان يجلس مع المسمى ( ب ) بالمقهى المذكورة.

كما سبق لزميله (ت) أن طلب منه هاتفه ما يزيد عن أربع مرات وسلَّمه له بحسن نية.

بناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2019  بتعيين السيد ****الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف **** مقررا في القضية.

بناء على تقرير المقرر السيد ****والذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة.   

وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ:19 نونبر 2019- بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد ****- بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم:13-100 على أنظاره؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبجلسة 10 دجنبر 2019 حضر السيد (س) وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ****تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة وأمام المقرر.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل ما نسب إليه من إخلال بواجب الوقار والكرامة.

وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس عند استفساره حول المنسوب إليه، أنه تعرف على المسمَّى ( ب ) بمقهى **** عندما قدَّمه له زميله السيد ( ت)، وسبق له أن طلب منه التوسط له في إيجاد سكن على وجه الكراء بناء على نصيحة من زميله المذكور، كما كان يطلب منه الإسراع بتحرير القرارات الصادرة عنه، إلاَّ أنه لم يسبق له أن تكلَّم معه عن أيِّ ملف جنائي أو حاول التدخل لديه في أي ملف، وأن الرقم الهاتفي **** كان يستعمله خلال سنة 2018 وإلى غاية نهاية أبريل 2019  حيث توقف عن استعماله لكون الشريحة ضاعت منه، وأن هاته الأخيرة ليست في اسمه، وأنه اشتراها بسوق في **** دون أن يدلي ببطاقة تعريفه الوطنية.

وحيث ثبت بشكل لا لبس فيه من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي والتحريات المجراة فيه أن القاضي السيد (س)كان يتصل بكثافة مع المسمى ( ب ) الذي تمَّ اعتقاله وإدانته من أجل النصب والمشاركة في الإرشاء لأجل حثَّه له على الإسراع بتحرير القرارات الصادرة عنه، وهو تبرير يتنافى وصفات الوقار والكرامة التي يجب أن يحافظ عليها القاضي بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، إذ لا يستساغ من الغير أن يتصل بمستشار بمحكمة الاستئناف ويطالبه بإنجاز مهامه القضائية.

وحيث إن الأفعال التي أتاها المستشار المذكور تمسُّ بصورة العدالة، من خلال ربطه لعلاقة مشبوهة بشخص ثبت تورطه في أفعال جرمية تسيء إلى سمعة القضاء وهو الأمر الذي لم يكن بخاف على القاضي المعني بالأمر بالنظر إلى معطيات الملف ومستنداته وهو ما يشكل إخلالا بالوقار والكرامة التي يجب أن يتحلى بهما القاضي، وأن ينأى بتصرفاته وسلوكه عن كل ما من شأنه أن يمس هيبته ووقاره، أو بأي تصرف أو علاقة تخدش وتسيء إلى سمعة القضاء.

واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.

 

لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر في حق السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف **** من أجل الإخلال بصفات والوقار والكرامة، مع حرمانه من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى المحكمة الابتدائية ***** بصفته نائبا لوكيل الملك لديها .