تغيير نمط العرض
مفضلاتي

موجب الإحالة: الاخلال بالواجب المهني، وتعمّد الإنحراف عن واجب التحفظ وصفة الوقار والمسّ بسمعة القضاء 01-03-2022 الطباعة

واجب التحفظ الواجب المهني واجب الوقار الأخلاقيات القضائية سمعة القضاء صورة العدالة احترام المسؤول التطبيق السليم للقانون النيابة العامة التزام ممثل النيابة العامة بتعليمات رئيسه المباشر
الإنذار
  • يخضع ممثل النيابة العامة لسلطة المسؤول القضائي، ويلتزم بالرجوع إليه في مختلف الإجراءات، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعاً خاصّاً، وتقتضي تدخّل المسؤول القضائي نفسه.
  • لا يجوز للقاضي الأدنى في هرم النيابة العامة أن يتطاول على مهام الرئيس الأعلى، كأن يمارس نائب وكيل الملك من تلقاء ذاته صلاحيات مرتبطة باختصاص الوكيل العام للملك؛
  • يعد إخلالا بالواجب المهني ومسّاً بواجب الوقار والتحفظ توجيه نائب وكيل الملك استفسارا لقائد الدرك الملكي ينسب فيه إليه أخطاء مهنية، دون علم رئيسه المباشر أو من ينوب عنه ولا إشعار الوكيل العام للملك؛

قضية السيد:(س)

*****نائب وكيل  الملك لدى المحكمة الابتدائية ب

*****:المقرر عدد

أصل المقرر محفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 27رجب 1443، الموافق ل فاتح مارس 2022

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس و بعضوية السادة: مولاي حسن الداكي–– محمد بنعليلو–أحمد الغزلي–محمد أمين بنعبد الله –  محمد زوك–  محمد الناصر – خالد العرايشي– عبد الله المعوني – سعاد كوكاس–  الزبير  بوطالع- عبد اللطيف طهار– عبد اللطيف الشنتوف– يونس الزهري –  عثمان الوكيلي- المصطفى رزقي- أمينة المالكي-نزهة مسافر.

 بحضور السيد مصطفى الابزار: الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437  (24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛

:ملخص الوقائـع

بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للشؤون القضائية بشأن ما نسب للسيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*****، من تصرّفات تمثّلت في توجيهه استفساراً لقائد الدرك الملكي (ب) ب***** بعلة عدم تقيد الأخير بالتعليمات الكتابية والشفوية الصادرة عن النيابة العامة في إطار الأبحاث المأمور بها، والاكتفاء بإحالة المساطر على شكل معلومات قضائية، وهو الاستفسار الذي وجه دون استشارة رئيسه المباشر السيد وكيل الملك الذي كان حينها يستفيد من عطلته الإدارية ودون استشارة نائبه الأول؛

 وعند استماع المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى السيد (س) صرح أنه وجه الاستفسار المذكور بتاريخ 18/08/2019 بتعليمات من وكيل الملك الذي تولى إصلاح صياغته بعدما سبق أن ناقش معه موضوع عدم تنفيذ قائد الدرك الملكي (ب) للتعليمات وذلك بحضور النائب الأول (ج). وأكد أنه ارتكب خطأ عندما وجه الاستفسار في غياب السيد وكيل الملك شخصياً، ودون إسناد ذلك لنائبه الأول، مبرّراً ذلك بحداثة عهده بالنيابة العامة. واعتبر أن توجيهه للاستفسار وكذا توجيه نسخة منه إلى قائد سرية الدرك الملكي ب ***** والقائد الجهوي ب *****  والقيادة العليا ب*****  أمراً جرت به العادة ويقوم به باقي النواب؛

وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ 04 نونبر 2020والرامي إلى تعيين السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** الأستاذ ***** مقررا في القضية طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المنظم لها؛

وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس والذي استمع فيه للقاضي المتابع؛

وبناء على مقرر المجلس في اجتماعه المنعقد 16 نونبر 2021 والرامي، بعد عرض التقرير المنجز من طرف السيد المقرر على أنظار أعضاء المجلس، إلى إحالة السيد (س) على المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق به من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس المنعقد بتاريخ 01 مارس 2022 والذي توصل به بتاريخ 15 فبراير 2022 وفق شهادة التوصل طي الملف؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارة السيد(س)؛

وبجلسة 01 مارس 2022 حضر السيد (س) مؤكّداً أنّه اطّلع على الملف التأديبي وأنّه مستعد لمناقشة قضيته، وبعد أن قدم السيد المقرر ***** تقريره أمام المجلس، تم الاستماع إلى القاضي المتابع الذي أكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر. وبأنه أخطأ في توجيه الاستفسار وأن علاقته بالجميع جيدة وله خبرة قليلة في عمل النيابة العامة؛

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني، وتعمده الإنحراف عن واجب التحفظ وصفة الوقار والمس بسمعة القضاء؛

وحيث تم الاستماع إلى السيد (س)وصرح بما هو مفصّل في الوقائع أعلاه؛

وحيث وبمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة "يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية "؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛

وحيث إن الالتزام بالحفاظ على صفات الوقار يستمد أساسه من المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومن المبادئ الدولية المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي؛ وأن تجسيد ذلك يتطلب من القاضي التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على سمعة القضاء؛

وحيث إن الواجبات المهنية تتمثل في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتق القاضي، والتي يشكل كل إخلال بإحداها أساسا للمساءلة التأديبية؛

وحيث إنه وفقاً للفصل 110 من الدستور والمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة والمادة الأولى من القانون 33.17 المتعلق بنقل اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، فإنّ ممثل النيابة العامة يخضع لسلطة المسؤول القضائي، ولذلك فهو ملزم بالرجوع إليه في مختلف الإجراءات، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعاً خاصّاً، وتقتضي تدخّل المسؤول القضائي نفسه؛

وحيث لا يجوز للقاضي الأدنى في هرم النيابة العامة أن يتطاول على مهام الرئيس الأعلى، وبالتالي لا يمكن لنائب وكيل الملك أن يمارس من تلقاء ذاته صلاحيات مرتبطة باختصاص الوكيل العام للملك؛

وحيث ثبت للمجلس من وثائق الملف أن السيد (س) وجّه استفسارا لقائد الدرك الملكي (ب) ينسب فيه إليه أخطاء مهنية، وذلك في غيبة رئيسه المباشر ودون إشعار من كان ينوب عنه. وهو الإجراء الذي لم يَعلَم به رئيسه إلا بعد انصرام 20 يوماً من التحاقه بعمله بعد قضاء العطلة الإدارية. بالإضافة إلى توجيه نسخة من الاستفسار المذكور إلى قائد سرية الدرك الملكي ل ***** والقائد الجهوي ل ***** والقيادة العليا ب*****، دون علم رئيسه ولا إشعار الوكيل العام للملك، الموكول له لذلك، في مخالفة لمقتضيات المادتين 30 و34 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أن الوكيل العام للملك هو الذي يحيل كل إخلال منسوب لضابط من الضباط أثناء قيامه بمهامه إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ويبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة منه. وهي مجموع المخالفات التي تشكّل تجاوزاً من قاضي النيابة العامة المتابع لتسلسله القضائي. وهو ما يشكّل إخلالا منه بالواجبات المهنية. كما أنّه يشكّل مسّاً بواجب الوقار والتحفظ الذين يلزمانه بأن ينأى بأعماله عن كل ما من شأنه أن يمس هيبته كقاضي والحرص على تجنب اللوم والتجريح في أدائه المهني، وأن يتصف بما يدعم ثقة مهنيي العدالة في القضاء، بشكل ينعكس على احترام القضاء والمحافظة على سمعته؛

وحيث إن قيام القاضي المتابع بالأفعال المشار إليها أعلاه يشكّل إخلالاً بالواجب المهني، وانحرافاً عن واجب التحفظ والوقار يمسّ بسمعة القضاء، ويعتبر لذلك خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية إعمالا لنص المادة 96 من النظام الأساسي للقضاة؛

 واعتبار اً لمبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

:لأجله

 *****قرّر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05