موجب الإحالة: الإخلال بواجبات الشرف والوقار والكرامة 01-10-2020 الطباعة
قضية السيد (س)
*******المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية ب
******* : قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 13 صفر 1442 الموافق ل 01 أكتوبر 2020
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي - أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله - هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس - حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري. وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.60.40 بتاريخ جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.
:ملخـــص الوقائـــع
بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحالت الأمانة العامة للمجلس بتاريخ 30 شتنبر 2019 على المفتشية العامة للشؤون القضائية، كتابا واردا من رئاسة النيابة العامة مرفقا بتقرير السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** بخصوص النزاع الذي نشب بين السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية ب***** وضابط أمن مكلف بتنظيم المرور بمدينة *****.
وجاء في الكتاب المذكور أن السيد (س) كان بتاريخ 19 غشت 2019 على الساعة العاشرة مساءا بمعية زوجته ورضيعهما بصدد عبور الطريق، فوقع في نزاع مع شرطي المرور المرابط على مستوى الإشارة الضوئية، وقد تطور الأمر إلى تبادل للعنف، وصرح الشرطي أن الأستاذ (س) قام بصفعه على وجهه ثلاث مرات، وهو ما أكده بعض الشهود المستمع إليهم، الأمر الذي دفعه إلى طلب المؤازرة، حيث حضر بعض عناصر الفرقة السياحية وعناصر الدائرة الرابعة، وقام أحدهم بتصفيده، نافيا معرفته بكون المعني بالأمر يعمل قاضيا، فيما أفاد السيد(س) أنه كان بصدد عبور الطريق رفقة زوجته ورضيعهما دون أن يكون في حالة سكر، فأشار إلى الشرطي لمساعدتهم، إلا أنه رفض، ولما اتجه نحوه لاستفسار رفع رجله وضربه بها على مستوى أصابع رجله اليسرى بعنف، وسبه ثم رمى قبعته وشرع في الصراخ بكونه تعرض للاعتداء، ماسكا به من تلابيبه إلى أن حضرت دورية الشرطة التي قام عنصرها بتصفيده ودفعه بعنف في اتجاه السيارة، مما أدى إلى إصابته بركبته، رغم تنبيهه لهم لاحترام القواعد المسطرية باعتباره مستشارا، وهو ما نفته عناصر القوة العمومية المستمع إليهم في الموضوع، مؤكدا في الأخير أن مفتش الشرطة المدعو ***** هو الذي قام بتصفيده ودفعه حتى سقط داخل السيارة وهي نفس التصريحات التي أكدتها زوجته المسماة *****، كما تم الاستماع لجميع عناصر القوة العمومية التي حضرت الواقعة، حيث أنكر مفتش الشرطة الممتاز ***** تصفيده أو الاعتداء عليه أو معرفته بصفته، في حيت أفاد مفتش الشرطة ***** بكونه قام بتصفيد المعني بالأمر دون تلقي أي تعليمات بذلك، وأنه بعد علمه بصفته بمقر الدائرة الرابعة عمل على فك الأصفاد.
وبناء على ما ذكر، توصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتقريرين صادرين عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، الأول مؤرخ في 22 غشت 2019 جاء فيه، أنه بتاريخ 19 غشت 2019 بعد الساعة العاشرة مساءا، تلقت النيابة العامة اتصالا هاتفيا من رئيس الدائرة الرابعة للشرطة ***** مفاده أن قاضيا يزاول مهامه بمحكمة الاستئناف الإدارية ب*****وقع في نزاع مع شرطي المرور، وأن القاضي في حالة غير طبيعية، حيث قام بصفع الشرطي ثلاث مرات على مستوى خده، فانتقل نائب الوكيل العام للملك المداوم إلى مقر الدائرة للوقوف على حقيقة الأمر، وبعد معاينته للسيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية ***** تبين له أن رائحة الخمر تفوح منه، وأنه متزن في مشيته لا يتلعثم في الكلام ويعي ما يقول وبه خدش على مستوى ركبته اليمنى ويشتكي من توعك على مستوى إبهام يده اليمنى، أفاد بشأنها أنها نتيجة تعنيفه من قبل العناصر الأمنية التي تدخلت لإيقافه رغم إخبارهم بأنه مستشار لدى محكمة الاستئناف الإدارية ***** وأنه حين استماعه للشرطي*****صرح له بأنه بتاريخ 19 غشت 2019 مساءا، كان واقفا بجانب لوحة التحكم اليدوي الخاص بإشارة المرور بالمدارة، إلى أن تفاجأ بالشخص الذي عرف فيما بعد أنه يسمى (س) يتقدم منه وهو في حالة سكر ويوجه إليه عبارة مهينة، وباغته ووجه له صفعة على مستوى وجهه من الجهة اليسرى إلى أن سقطت قبعته أرضا، ولما هم بمغادرة المكان، أمسك به إلا أنه واصل تعريضه للعنف ووجه له صفعتين أخريين على وجهه، موضحا بأن المشتكى به لم يطلعه على هويته ولا صفته، كما لم يطلع عليها دورية الشرطة السياحية التي حضرت عين المكان، مضيفا بأنه لم يعرض المشتكى به لأي عنف وأنه يجهل الإصابات التي يشتكي منها، وأنه فهم من تصرف المشتكى به بأنه كان يحتج على عدم منحه حق الأسبقية للراجلين حين كان يود قطع الطريق، رغم أن ممر الراجلين تتحكم فيه إشارة المرور بشكل تلقائي، ويسمح للراجلين بالمرور فور استعمال الضوء الأحمر، وعند الاستماع إلى الشهود الأربعة من طرف النيابة العامة، صرح الشاهد *****، بأنه كان يزاول عمله في محله التجاري ولما سمع الصراخ، خرج فوجد السيد (س) يصرخ في وجه سائقي السيارات، طالبا منهم الوقوف كي يعبر ممر الراجلين، ولما عبر الممر توجه مباشرة إلى شرطي المرور الذي كان واقفا بجانب لوحة التحكم الخاصة بإشارة المرور وصفعه على مستوى خده حتى سقطت قبعته، ثم استمر السيد (س) في مسك يد الشرطي من خناقه، كما أن الشرطي بدوره كان ماسكا به، وسمع (س) يقول للشرطي بأنه قاض دون أن يدل له بأي بطاقة، كما أن باقي الشهود، *****، ***** و***** صرح كل واحد منهم بأنه شاهد السيد (س) يوجه صفعة إلى الشرطي على مستوى خده، وأن السيد (س) كان في حالة غير طبيعية ويظهر أنه كان في حالة سكر، وأن الشرطي لم يصدر منه أي عنف وكان يصرخ بعبارة "عاش الملك" وأنهم لم يحضروا الواقعة من أولها وأن السيد (س) صرح للشرطي بأنه قاض، وعند الاستماع للسيد (س) صرح بأنه يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف الإدارية ب*****، وأنه يوم الواقعة كان يطلب من الشرطي مساعدته لعبور ممر الراجلين رفقة زوجته وابنه الذي كان على متن عربته المدفوعة، إلا أن الشرطي أدار ظهره عنه منشغلا بهاتفه، ولما تحدث معه ضربه على مستوى أصابع رجله اليسرى بعنف شديد فقام بصده، حينذاك أعلن له عن صفته، إلا أن الشرطي قام بمسكه على مستوى يده اليمنى، وقام بدفعه في اتجاه آلة التحكم في الإشارة الضوئية، فأصيب بجروح وخدوش نتيجة لذلك، وبعدها حضرت دورية الشرطة، فأشعرهم بصفته، إلا أنهم تجاهلوه وقاموا بتصفيده ودفعه نحو سيارة الشرطة بطريقة عنيفة ترتب عنها جرح على مستوى ركبته اليمنى، نافيا أن يكون في حالة سكر ولم يصفع الشرطي ولم يعنفه.
والثاني مؤرخ في 11 شتنبر 2019 أدلى من خلاله السيد (س) بقرص مدمج طالب بتفريغه، كدليل يثبت واقعة إدلائه بصفته المهنية لعناصر الشرطة من خلال كلامه بضرورة الاتصال بالوكيل العام للملك واحترام قواعد قانون المسطرة الجنائية، وأنه عند تفريغ القرص من طرف النيابة العامة، تبين أنه يحتوي على صورة للسيد (س) وهو مصفد اليدين إلى الخلف، وتسجيلا عن طريق الفيديو يتضمن كلامه وسط خليط من الأصوات بالعبارات التالية: "أول حاجة خاص قواعد المسطرة الاستثنائية ... ديال اشوف ... إلقاء القبض ... الشرطة القضائية دون إذن الوكيل العام"، وأن النيابة العامة أعطت تعليمات بشأن التأكد من وجود كاميرات بالقرب من مكان النزاع.
وعند الاستماع للسيد (س) من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرح بأنه بتاريخ 19 غشت 2019 على الساعة الثامنة والنصف مساءا، كان رفقة زوجته وطفله الرضيع البالغ من العمر خمسة أشهر المدفوع بواسطة عربته الصغيرة، وبحي *****، توقفا عدة دقائق بممر الراجلين في انتظار الإشارة الضوئية الحمراء لتوقف سير السيارات، وبفعل الحرارة شرع ابنه في البكاء، وبالجهة المقابلة كان ضابط ينظم حركة السير والجولان بواسطة آلة التحكم في الإشارات الضوئية المنظمة لذلك، ورغم ملاحظته تعذر مرور الراجلين حيث بقي منشغلا بهاتفه، وبعد اشتعال الضوء الأحمر عبروا الشارع، توجه إلى الشرطي وألقى عليه التحية التي لم يجب عنها، وبادره إلى القول بأنه ينبغي مراعاة وضعية الراجلين وخاصة في حالة وجود أطفال، فنظر إليه وأجابه بحدة "سير واش أنت بغيتي تعلمني خدمتي" ثم أدار ظهره منشغلا بهاتفه، وخاطبه أنه من باب الاحترام وطبيعة عمله أن لا يتعامل بهذه الطريقة غير اللائقة، وفجأة استدار ناحيته ودهسه بقدمه اليسرى بحذائه ودفعه في اتجاه الصندوق المتحكم في الإشارة الضوئية، فقام بدفعه لإزاحته، وصرح قائلا : "آش هاد الشي" فصرح له بصفته كقاض وإذا به وبحركة سريعة قام بإلقاء قبعته الوظيفية في الأرض وشرع في الصراخ "واك واك أعباد الله هذا قاضي بغا يتعدا عليي وصرفقني" واجتمع المارة وأحاطوا به وصرخوا بعبارة مستهجنة إزاء الجهاز القضائي، وفي ظل انشغاله بمسك عربة ابنه، قام ودفعه اتجاه الصندوق الحديدي وهو ما نتج عنه انتفاخ على مستوى المعصم، وجروح على مستوى الذراع، وبعد ذلك حضرت مجموعة من العناصر الأمنية ممثلة في دورية القوات المساعدة وبعض عناصر الفرقة السياحية من الدراجين، الذين شلوا حركته وحاولوا وضع الأصفاد في يديه مصرحين له أنها ستزال ريثما ينصرف المارة، وفعلا شرعوا في ذلك، وحينئذ حضرت سيارة الشرطة ونزل منها ضابط بالزي المدني هو الذي قام بعملية التصفيد من جديد، ودفعه بعنف نحو سيارة المصلحة، وترتب عن ذلك جروح ونزيف على مستوى الركبة اليمنى، حيث بقي مصفدا ملقى على ظهره، وتركوا زوجته وابنه تائهين في الشارع قبل أن يلحقا به إلى الدائرة الرابعة، وبعد الوصول تم فك الأصفاد من يديه، وبقي مدة ساعتين ينتظر حضور السيد الوكيل العام للملك، وخلال هذه الفترة قامت زوجته بتطهير الجروح بواسطة اللوازم الطيبة المتعلقة برضيعه، ولما حضر النائب المداوم اجتمع مع مجموعة من رجال الأمن، ثم قام بعملية المعاينة للجروح البادية على جسده وأمر بإحضار سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى، ومنحت له شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 15 يوما، وأدلى بمجموعة من الصور وشهادة طبية ووصفة الطبيب، وبخصوص معاينة رائحة الكحول التي تفوح منه كما جاء في محضر المعاينة المنجز من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك، أوضح أن مصدرها هو المستلزمات والمواد الطبية التي تم استعمالها من طرف زوجته لتطهير الجروح والحد من الانتفاخ على مستوى المعصم، علما أن هذه المستلزمات كانت معه في حقيبة ابنه، نافيا أن يكون في حالة سكر، كما نفى تعنيف وإسقاط قبعة شرطية المرور، ولم يصدر منه أي كلام نابي، إلا كلام في حدود الاحتجاج القانوني، مؤكدا أنه لم يقم بصفع الشرطي كما ورد في إدعائه بل الحركة الوحيدة التي قام بها هي دفعه لإزاحته بعدما حاصره مع لوحة التحكم الضوئية، مسترسلا أنه ليس لديه أي دليل يوثق الاعتداء باستثناء مقطع فيديو مدته 14 ثانية يتضمن مطالبته باحترام قواعد المسطرة الجنائية وضرورة الاتصال بالوكيل العام للملك، وبخصوص ما جاء في تصريحات الشهود، اعتبرها شهادة مجاملة، وملقنة إليهم بعناية وأنه يجرح فيها، وختم تصريحه بأن هناك محاولة صلح بينه وبين شرطي المرور في طور الإنجاز.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10/12/2019 بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** مقررا في القضية طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المنظم له.
وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس والذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) وإلى باقي أطراف القضية.
وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 مارس 2020، بعد عرض التقرير المنجز من طرف السيد المقرر، بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي للمجلس وذلك من أجل ما نسب إليه من إخلال بواجبات الشرف والوقار والكرامة.
وبناء على الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 01/10/2020.
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارة المعني بالأمر.
وبجلسة 01/10/2020 حضر السيد (س) مؤكدا أنه اطلع على الملف التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع لهذا الأخير وأدلى بأوجه دفاعه مؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر، ملتمسا التصريح بعدم مؤاخذته.
:وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ما نسب إليه من إخلال بواجبات الشرف والوقار والكرامة.
وحيث أنكر القاضي المتابع خلال مراحل البحث سواء أمام المفتشية العامة أو المقرر وكذا خلال مناقشة قضيته أمام المجلس أن يكون قد اعتدى على الشرطي أثناء قيامه بتنظيم عملية المرور، نافيا قيامه بصفعه على مستوى وجهه مضيفا أنه لم يكن في حالة سكر.
وحيث أنه من الثابت من وثائق الملف أن القاضي المتابع اتجه صوب الشرطي المكلف بتنظيم عملية المرور محتجا عليه لعدم منحه حق الأسبقية لعبور الممر الخاص بالراجلين رفقة زوجته وابنه، بدل الانتظار كباقي الراجلين، ووجه إليه عبارات نابية واعتدى عليه بثلاث صفعات على مستوى وجهه، وكل ذلك ثابت من تصريحات الشهود المستمع إليهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، الشيء الذي يجعل واقعة الاعتداء ثابتة في حقه.
وحيث إنه من الثابت كذلك أن القاضي المذكور كانت تفوح منه رائحة الخمر كما هو ثابت من معاينة السيد نائب الوكيل العام للملك.
وحيث إن إقدام القاضي المتابع على ارتكاب هذه الأفعال يشكل تصرفا وسلوكا يمس بالوقار والشرف الذي ينبغي أن يتحلى بهما رجل القضاء الشيء الذي يتعين معه مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
واعتبارا للمسار المهني المتميز للقاضي وكذلك لواقعة الصلح المبرم بين القاضي المتابع والشرطي.
:لأجله
.*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية ب
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma