موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-03-2018
قضية السيد (س)
******نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
******:قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 9 رجب 1439 هـ ، الموافق لـ 27 مارس 2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي- عبد العزيز بنزاكور- أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري-عائشة الناصري.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ26شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016) ؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ09 نونبر2017.
:ملخـــص الوقائـــع
بناء على الكتاب الذي توصل به وزير العدل من السيد المدير العام للأمن الوطني تحت عدد ***** بتاريخ 7 مايو 2015 ، و الذي يستفاد منه أنه نتيجة نزاع حصل بين ضابط الشرطة القضائية يعمل بالدائرة الثانية للشرطة بأمن ***** المسمى (أ) ، ونائب وكيل الملك السيد (س) ، قام هذا الأخير بوضعه بالقوة رهن الحجز بمعقل المحكمة لمدة تراوحت ما بين 40 و 60 دقيقة ، بالرغم من أنه كان يحمل سلاحه الوظيفي المحشو بخمس عيارات نارية .
و عند الاستماع للسيد (س) أمام المفتشية العامة صرح أنه بتاريخ 4 ماي 2015 اتصل به السيد وكيل الملك هاتفيا و استفسره عن قضية قيد البحث ، فطلب منه الاتصال بالضابط المكلف بالبحث و استفساره عن المآل ، وأنه لما اتصل بالضابط المسمى (أ) ، أجابه بكون القضية لازلت في طور البحث، وأعطاه تعليمات لمواصلة البحث وذلك بإجراء مواجهة بين شخصين ، إلا أن الضابط رفض القيام بهذه التعليمات، فألح عليه بضرورة تنفيذ الإجراء المأمور به ،ليجيبه الضابط بطريقة غير مؤدبة وبصوت مرتفع، وأنه اتصل بالسيد وكيل الملك من جديد وأخبره بما جرى ، فطلب منه إعادة الاتصال بالضابط المذكور و مطالبته بإحضار المحضر إلى النيابة العامة وتكليف الشرطة القضائية بمواصلة البحث، وتوجيه استفسار كتابي إلى الضابط المذكور، وأنه قام بتنفيذ تعليمات وكيل الملك المذكورة ، إذ بعد أن حضر الضابط المذكور طلب منه الجلوس في انتظار كتابة الاستفسار ، فأجابه بصوت مرتفع بأنه يرفض الجلوس و طلب منه اعتقاله ، فثار في وجهه ورمى بالمحضر أرضا و أزال سترته الفوقية ورمى بها، وأخذ يصيح بصوت مرتفع و سلاحه ظاهر للعيان، فاتصل من جديد بالسيد وكيل الملك وأخبره بما جرى مرة أخرى ، فأعطى تعليماته بإنزاله إلى المخفر في انتظار حضور المسؤولين الأمنيين لتسلمه ، فطلب من الشرطي *****وعنصر من عناصر القوات المساعدة السيد ***** إنزاله الى المخفر ، إلا أنهما رفضا الاقتراب منه، وتدخل الأستاذ ***** لتهدئة الوضع وطلب منه بكل هدوء النزول معه إلى الطابق السفلي ، فاستجاب لهما و تبعهما و بعد وصولهم جميعا أمام الباب طلب من عناصر الشرطة الاحتفاظ به بناء على تعليمات السيد وكيل الملك ، و ذلك في انتظار حضور رؤسائه الأمنيين، إلا أنهم رفضوا تسلمه ، فطلب من الضابط الدخول إلى داخل الزنزانة، فاستجاب لطلبه من تلقاء نفسه ، مؤكدا أنه لم يقفل عليه الزنزانة بواسطة قفل، بل طلب منه الدخول إليها في انتظار حضور المسؤولين الأمنيين لتسلمه.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ***** مقررا في القضية.
وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر المعين في القضية، تحت عدد ***** بتاريخ 5 يناير 2018 ، والذي أكد فيه السيد (س) تصريحاته المقدمة أمام المفتش العام ، مضيفا أن السيد وكيل الملك هو الذي أعطى تعليماته بوضع الضابط ***** بالمعقل الخاص بالمحكمة إلى حين حضور رؤسائه الأمنيين ، و أنه لم يقم بتقييد حرية ضابط الشرطة أو بوضعه بالقوة في معقل المحكمة و أن الضابط دخل من تلقاء نفسه و بدون أي عنف وذلك لمدة لم تتجاوز 15 دقيقة .
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90 و 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 14 مارس 2018 والذي توصل به بتاريخ 28 فبراير 2018 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.
وبجلسة 14 يناير 2018 حضر السيد (س) و التمس مهلة كافية لإعداد الدفاع ، و تقرر تأجيل القضية لجلسة 30 يناير 2018 ، و التي حضرها مجددا هذا الأخير ، و حضر لمؤازرته الأستاذ ***** ، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه .
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني .
:أولا : في الدفوع الشكلية
حيث دفع دفاع السيد (س) بخرق حقوق الدفاع ، و ذلك لرفض المجلس مؤازرة هذا الأخير من طرف زميلين و كذا محام في نفس الوقت، والاقتصار على أحد زملائه القضاة أو محام .
وحيث يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه أو بمحام خلال محاكمته التأديبية طبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وحيث ان تمكين القاضي المتابع من حق الدفاع يتحقق بمؤازرته من طرف أحد زملائه أو محام طبقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، وأن الاقتصار على ذلك لا يشكل حدا من حقوق الدفاع المكفولة له بمقتضى الدستور وأحكام القانون التنظيمي، خاصة وأن السيد (س) تمت مؤازرته من طرف زميله الأستاذ ***** طيلة أطوار المحاكمة وتناول الكلمة عنه باسطا أوجه دفاعه، كما أنه اطلع على كل وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخة منها بحسب ما هو ثابت من الشهادة المدلى بها في الملف.
وحيث انه تبعا لذلك يبقى الدفع بهذا الخصوص غير مستند على أساس سليم مما يتعين رده .
:ثانيا : في الموضوع
حيث صرح السيد (س) أن السيد وكيل الملك هو الذي أعطى تعليماته بوضع الضابط (أ) بالمعقل الخاص بالمحكمة إلى حين حضور رؤسائه الأمنيين ، وأنه لم يقم بتقييد حرية ضابط الشرطة أو بوضعه بالقوة في معقل المحكمة و أن الضابط دخل من تلقاء نفسه و بدون أي عنف و ذلك لمدة لم تتجاوز 15 دقيقة .
وحيث يجب على كل قاض أن يسهر خلال مزاولته لمهامه القضائية على حماية حقوق الأشخاص والجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون.
وحيث ان التنازل عن الشكاية لا يترتب عليه وقف أو سقوط المتابعة التأديبية، ويبقى الدفع بتنازل المشتكي و عدم تحفظ الإدارة العامة للأمن الوطني على ذلك غير مؤسس على أي أساس سليم و يتعين رده لهذه العلة ,
وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك الاعتماد على محاضر المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية والاستماع للشهود.
وحيث ثبت للمجلس من خلال اطلاعه على وثائق الملف التأديبي وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف رئيس المنطقة الأمنية ب*****الذي تضمن معاينة الضابط الممتاز (ا) يقبع رهن الاعتقال وبحوزته سلاحه الوظيفي بزنزانة منفردة محكمة الإقفال.
وحيث ان تنفيذ السيد (س) لتعليمات وكيل الملك القاضية بوضع الضابط في معقل المحكمة يشكل إخلالا بالواجبات المهنية التي تقتضي من أعضاء النيابة العامة التقيد بالتعليمات القانونية والكتابية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها .
وحيث ان ما قام به السيد (س) تنفيذا لتعليمات رئيسه المباشر بالاحتفاظ بالضابط الممتاز (أ) ببيت الأمن المتواجد بالمحكمة إلى حين حضور رئيس المنطقة الأمنية، قد حد من حرية الضابط المذكور بدون وجود أمر أو مقرر قضائي صادر عن سلطة قضائية مختصة قانونا يسمح بذلك، مما يجعل هذه التعليمات تتصف بعدم القانونية و يبقى تنفيذها مخالفا للواجبات المهنية المؤطرة لعمل أعضاء النيابة العامة كما حددها الفصل 110 من الدستور ، و المادة 43 من القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ، وقرار المجلس الدستوري رقم 16،992 م .د الصادر بتاريخ 5 مارس 2016 .
وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد (س) تشكل إخلالا بالواجبات المهنية التي يجب أن يلتزم بها القاضي.
وحيث انه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة و العقوبة التأديبية.
:لأجله
قرر المجلس إصدار عقوبة الإنذار في حق السيد (س).
.