موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 09-01-2018

الواجب المهني تقاليد القضاء وأعرافه الأخلاقيات القضائية اتخاذ الإجراءات داخل أجل معقول نجاعة القضاء سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء احترام المسؤول الإهمال والتقصير عدم التقيد بتوقيت العمل النيابة العامة التزام ممثل النيابة العامة بتعليمات رئيسه المباشر حقوق وحريات الأشخاص تغيب القاضي
التوبيخ

 

قضية السيد: (س)

*****نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب

*****:قرار عدد 

أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ: 21 ربيع الاول 1439 الموافق لـ 9 يناير2018

                            

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي – عبد العلي العبودي - عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي – محمد أمين بنعبد الله- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  09 نونبر2017؛

:ملخص الوقائع

بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** والذي مفاده أن نائبه السيد (س) كان يتولى تمثيل النيابة العامة في ملف جنائي ابتدائي متابع بمقتضاه أربعة متهمين من أجل ارتكابهم جرائم تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقات الموصوفة باستعمال السلاح، والضرب والجرح بالسلاح وإخفاء المسروق والحيازة والاتجار في المخدرات وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/07/2016 تمت مناقشة القضية وأدرجت للمداولة والنطق بالحكم لآخر الجلسة، إلا أن الهيئة التي كان يتولى رئاستها السيد (أ) قررت إخراج القضية من المداولة وإجراء خبرة طبية على أحد المتهمين للتأكد من إصابته بعاهة مستديمة مع إدراج القضية بجلسة:31/08/2016، وأنه بتاريخ:20/07/2016 تم تمتيع أحد المتهمين المتابع بجنايتي محاولة القتل العمد والضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم دون إشعار النيابة العامة أو إحالة هذا الطلب عليها، واكتفى السيد  (س) في الجلسة بتقديم ملتمس يرمي إلى تطبيق القانون، كما أنه لم يكلف نفسه إخبار رئيسه المباشر بالقرار المتخذ ولم يقم بالطعن فيه بالاستئناف، وأنه بعد توقيعه على ملخص القرار تغيب عن مقر عمله طيلة يومي الخميس والجمعة20و21 يوليوز2016 وأغلق هاتفه النقال وبعد استفساره في الموضوع أجاب بكونه نسي هاتفه بمدينة *****.

و عند الاستماع إلى السيد (س) المذكور من طرف هيئة التفتيش أفاد أنه فوجئ أثناء انعقاد الجلسة بإدراج طلب لمنح السراح المؤقت لفائدة المتهم (ب) وأنه عارض هذا الطلب، ولم يسبق له أن التمس تطبيق القانون وأن ما ضمنه كاتب الضبط بمحضر الجلسة مخالف لملتمساته، وعن عدم طعنه بالاستئناف في قرار السراح المؤقت، أفاد أنه كان ينتظر عرض الأمر على المسؤول القضائي إلا أن وفاة طرأت لأحد معارفه بفرنسا جعلته يغادر المحكمة على عجل دون إعلام المسؤول القضائي وعدم الطعن بالاستئناف في القرار المذكور، مؤكدا أنه أخطأ ولم يكن يعلم بثقل الملف إلا بعد توقيعه على ملخص الحكم وخروج المتهم من السجن وأن ذلك كان عن حسن نية، ولم يتدخل لديه أي أحد ملتمسا المعذرة والصفح عن هذا الخطأ الغير المقصود.  

وبناء على قرار السيد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدد ***** وتاريخ 11/11/2016 بإحالة السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للقضاء وبتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.

وبناء على تقرير المقرر والذي استمع فيه إلى السيد (س) والذي أكد فيه تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة.

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادتين 90 و117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظاره؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 28/12/2017   والذي توصل به بتاريخ 14/12/2017

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبجلسة 09/01/2018 حضر السيد (س) واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) المذكور، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل الإخلال بواجباته المهنية.

وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس، أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ إنساني وأنه لم يتصل بالسيد الوكيل العام للملك لأنه نسي هاتفه المحمول بمدينة ***** وأن ظروفا عائلية مفاجئة جعلته يسهو عن القيام بما يلزم، نافيا وجود أي تدخل لديه في الملف ومعرفته بأطراف القضية.

وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي أن السيد (س) لم يشعر رئيسه المباشر، بقرار منح المتهم السراح المؤقت؛ وتغيب عن العمل بعد توقيعه ملخص قرار منح السراح المؤقت في اليومين المواليين مغلقا هاتفه النقال مما تعذر معه على رئيسه السيد الوكيل العام للملك الاتصال به.

وحيث إن عدم إشعار السيد، (س) ، لرئيسه المباشر، الوكيل العام للملك، بقرار منح السراح المؤقت للمتهم يشكل مخالفة لما تقتضيه الضوابط القانونية التي تحكم عمل النيابة العامة وقواعد تسيير شؤونها وتنظيم أشغالها، وما يستوجبه ذلك من إخبار الوكيل العام للملك، باعتباره رئيسه المباشر، بالقرارات الصادرة عن هيئات الحكم وقضاء التحقيق. إلا أن تخلفه عن الحضور في الأيام الموالية لصدور قرار السراح المؤقت وإغلاقه لهاتفه المحمول، حال دون اتصال الوكيل العام للملك به.

وحيث إن الأفعال التي ارتكبها السيد (س) المذكور تشكل إخلالا بواجباته المهنية، وتهورا من قبله وعدم تقديره لعواقب تصرفاته، وإخلالا بالقواعد المؤطرة لسير النيابة العامة مما يقتضي مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.

 

:لأجله

.*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد (س)، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب