موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 12-02-2019
قضية السيد (س)
*****القاضي بالمحكمة الابتدائية ب
******مع الإقامة بمركز
*****:قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 6 جمادى الثانية 1440، الموافق لـ 12 فبراير 2019
ن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي-عبد العلي العبودي- محمد بنعليلو- أحمد الخمليشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله - محمد الحلوي -هند أيوبي إدريسي - الحسن أطلس -حسن جابر - ياسين مخلي - ماجدة الداودي-عادل نظام – فيصل شوقي - محمد جلال الموسوي- عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري- عائشة الناصري.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ09 نونبر2017.
:ملخـــص الوقائـــع
بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** المؤرخ في 16 ماي 2018، والذي يستفاد منه أن هذا الأخير توصل بتقرير منجز من لدن درك المركز الترابي ل******، سرية *****، جهوية ****، مرفق بقرص مضغوط، مفاده أن السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مع الإقامة بمركز *****، ارتكب عند الحاجز الأمني للدرك الملكي بين مدينتي ***** و***** ، وهو على متن سيارة من نوع ستروين 3، مخالفة التجاوز المعيب لسيارتين عند بداية الحاجز الأمني، مع عدم احترام علامة التشوير، وعند مطالبته بالتزام أقصى اليمين لأجل المراقبة، صدم الرقيب بواسطة المرآة الارتدادية اليسرى، ورفض الإدلاء بهويته وتسليم أوراق السيارة التي كان يقودها، وقدم نفسه على أنه دركي سابق، وسب أفراد الدورية وبصق عليهم، وعند حضور قائد المركز للوقوف على حقيقة الأمر، تبين أن المعني بالأمر قاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مع الإقامة بمركز *****، مصرحا هذا الأخير أنه تعرض للكمة على خده الأيسر من طرف الرقيب (أ)، وأن عناصر الدورية لم تحترم صفته القضائية، وانهالا عليه بالسب والشتم، بعد أن أدلى لهم ببطاقته المهنية، كما أفاد بأن السيارة هي لصديقه دون أن يدلي بأية وثيقة تتعلق بالسيارة، وأن تصرفه هذا أثار شكوك الدورية، مما جعل الرقيب يعمد إلى سحب مفتاح السيارة للحيلولة دون هروبه، وهو ما جعل السائق يخرج من السيارة ويبصق على عناصر الدورية أمام السائقين، ويسب الرقيب الأول بعبارة " الله ينعل بوك" ثم يعود لسيارته، وفجأة ترجل منها وحاول الابتعاد، مما زاد من شكوك عناصر الدورية حول شخصه، فقام الرقيب الأول (أ) بالإمساك به من ثيابه وإرجاعه للسيارة، إلا أنه بعد 10 دقائق، عاد ليقدم لهم بطاقته المهنية على أنه قاض، ثم رفض بعدها الحديث مع عناصر الدورية.
وعند الاستماع إلى القاضي المعني من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرح بأنه بتاريخ 18 فبراير 2018 عندما كان عائدا من منزل والديه بمدينة ***** بالطريق الجهوية رقم ***** ب***** وبطريق لا توجد بها علامات التشوير، وعندما كان مارا وجد سيارات أمامه، فتبين له بأن له حق تجاوزها، فقام بذلك، فوجد دركيين في الطريق، فأشار إليه إحداهما بالتوقف، فامتثل، فناداه بالقول بأنه لم يحترم الحاجز الأمني، فأجابه بأنه لم ير أي حاجز أمني موضوع بصفة قانونية، فعمد الدركي الثاني واسمه (أ) إلى سحب مفتاح محرك السيارة بطريقة عنيفة، وقدم له نفسه بأنه أستاذ، فأجابه بالقول " كون ما بغيتي" وعندما حاول الإدلاء بالبطاقة المهنية، فوجئ بصفعة على مستوى وجهه، وبالنظر لحالة الاستفزاز وعدم التحكم في أعصابه وبصق عليه ثم عاد إلى السيارة ليهاتف أحد المسؤولين، وفي تلك اللحظة فوجئ للمرة الثانية بلكمة قوية على مستوى وجهه، ثم شرع الدركيان في البحث في الصندوق الخلفي للسيارة دون أن يمنعهما من ذلك، مضيفا بأن الدركيين لم يطلبا منه أوراق السيارة، وأن أحدهما لم يترك له المجال لتقديم صفته، بل عمد إلى نزع مفتاح محرك السيارة، وأن استفزازه هذا هو الذي دفعه إلى التلفظ بتلك الألفاظ، وبخصوص التسجيل موضوع القرص المضغوط، أقر بمضمونه ملاحظا أنه قد تم حذف واقعة الضرب قبل وبعد السب الذي صدر عنه وهو في حالة غليان.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 25 شتنبر 2018 بتعيين السيد *****، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب*****، مقررا في القضية طبقا للمادة 88 من القانون المنظم له؛
وبناء على تقرير المقرر السيد *****، الذي أودعه بأمانة المجلس بتاريخ 26 نونبر 2018 ضمنه مجموع الإجراءات التي قام بها، ومنها الاستماع إلى القاضي المعني بالأمر، والذي تمسك بنفس تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المنظم له على أنظاره؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 12 فبراير 2019 توصل به بتاريخ 4 فبراير 2019، فحضر معبرا عن استعداده للدفاع عن نفسه، وأعطيت الكلمة للسيد المقرر الذي قدم عرضا موجزا بوقائع القضية، وأعطيت الكلمة للسيد (س) فأوضح بأنه لم ير الحاجز وكان الخط متقطعا فأراد أن يتجاوز سيارة أمامه، لكنه فوجئ بدركي ولمسه بالمرآة الجانبية ودخل مع الدركي في مناقشة مدى قانونية الحاجز ولم يتقبل الأمر، وأن ما قام به كان بسبب استفزازه.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل القاضي (س) على أنظار المجلس من أجل إخلاله بواجب الوقار والكرامة .
حيث إن الالتزام بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة يستمد من المادة 40 و96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومن المبادئ الدولية المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي، وأن تجسيد ذلك يتطلب من القاضي التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه، كما أن القاضي ملزم باحترام القانون على نحو صارم، وبإعطاء القدوة في ذلك؛
وحيث وبمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة " يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية".
وحيث تبين من خلال تصريحات السيد (س) لدى المفتشية العامة أو أمام السيد المقرر، وكذا من خلال مضمون القرص المضغوط بأن المعني بالأمر تلفظ فعلا بعبارات نابية وأخرى مخلة بالحياء في حق أحد الدركيين اللذين أوقفاه عند الحاجز الأمني، وأنه بصق عليه، كما ثبت للمجلس أيضا ارتكابه أثناء السياقة مخالفة التجاوز المعيب، وعدم استجابته لعلامة التشوير الموضوعة عند الحاجز الأمني، وعدم تقديمه للوثائق القانونية للسيارة لدى مطالبته بها، مما يكون معه إخلال المعني بالأمر بواجب الوقار والكرامة وما ترتب عنه من مساس بصورة القضاء وهيبته قائما، ويتعين مساءلته تأديبيا عن ذلك.
وحيث واعتبارا للملاحظات الإيجابية المسجلة حول المسار المهني للقاضي (س)، واعتبارا لعنصر الاستفزاز الذي تعرض له بمناسبة الواقعة، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتبكة والعقوبة التأديبية.
:لأجله
.*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مع الإقامة بمركز