موجب الإحالة: الإخلال بالشرف و الوقار 26-12-2017
قضية السيد: (س)
القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****
مع الإقامة بمركز *****
بتاريخ 26 دجنبر2017.
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي – عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي- أحمد الغزالي – محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي ادريسي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26شوال 1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24 مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09نونبر2017؛
ملخص الوقائع
بناء على الكتاب الذي رفعه السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب***** إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** يخبره فيه أن مقدم شرطة تابع للهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية ب***** تعرض للإهانة بواسطة السب والشتم من طرف السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مع الإقامة بمركز *****.
وبناء على الكتاب الصادر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات مفاده أنه بتاريخ:14/01/2016 حين كان شرطي المرور (أ) يقوم بمهامه، توقفت سيارة رباعية الدفع وسط الطريق معرقلة بذلك السير فأشار على السائق مستعملا صفارته لتصحيح وضعية السيارة إلا أنه لم يعره اهتمام الشيء الذي اضطر معه الشرطي إلى الالتحاق به ومطالبته التزام أقصى اليمين فكان رد السائق تعريض الشرطي للسب والشتم مستعملا عبارات نابية.
وعند الاستماع إلى السيد (س) من طرف هيئة التفتيش أفاد أن الشرطي أمره بالتوقف وبعد تقديم صفته إلى المعني بالأمر تفوه في وجهه بالعبارة التالية:’’ إلى كنت قاضي عود لراسك ". كما تمادى في استفزازه وتفاديا لوقوع مشاكل حاول مغادرة مكان وقوع الحادث إلا أن الشرطي اعترض سبيله، حيث تفاده وغادر عين المكان، نافيا أن يكون قد قام بإهانة الشرطي، وأن الشهود الذين تم الاستماع إليهم في موضوع الحادث لم يصرحوا بحقيقة الأمر، وأن شهادتهم هي شهادة مجاملة.
وبناء على قرار السيد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدد: ***** بتاريخ 01/03/2016 بإحالة السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للقضاء وبتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.
وبناء على تقرير المقرر الذي استمع فيه إلى السيد (س) والذي أكد فيه تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة، مضيفا أنه لم يقم بدفع الشرطي بمقدمة سيارته أو إيقاعه أرضا، وأنه بعد وقوع الحادث بقليل تم الاتصال به من طرف المصالح الأمنية بمدينة ***** معبرين له عن أسفهم عما وقع وأخبروه أنه سيكون هناك اعتذار وصلح لتطويق المشكل، إلا أن ذلك لم يحصل.
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادتين 90 و117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظاره؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 26/12/2017 والذي توصل به بتاريخ 14/12/2017.
بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبجلسة 26/12/2017 حضر السيد (س) واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه وبمذكرة دفاعية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مع الإقامة بمركز *****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل الإخلال بالشرف والوقار.
حيث أفاد السيد (س) المذكور المحال على أنظار المجلس أثناء الاستماع إليه، أن الشرطي التابع للهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية ب*****، السيد (أ)، أمره بالتوقف، وبعد تقديم صفته إليه تفوه في وجهه بعبارة غير لائقة، وتفاديا لوقوع مشاكل حاول مغادرة مكان وقوع الحادث إلا أن الشرطي اعترض سبيله، حيث تفاده وغادر عين المكان، نافيا أن يكون قد قام بإهانته أو دفعه بمقدمة السيارة.
وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود.
وحيث أنجزت المنطقة الأمنية الإقليمية ب***** التابعة لولاية أمن ***** محضرا بناء على شكاية تقدم بها الشرطي المسمى (أ) في مواجهة السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مع الاقامة بمركز *****، من أجل إهانة موظف القوة العمومية أثناء مزاولته لمهامه وعدم الامتثال، وذلك عندما طلب منه تصحيح وضعية السيارة التي كان يسوقها والتزام أقصى اليمين.
وحيث إن الشهود المستمع إليهم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، وهم السادة: (ب)، (ت)، (ج)، (ح)، (خ) و (ر)، أكدوا جميعا عدم امتثال القاضي المذكور لشرطي المرور وكذا دفعه بمقدمة السيارة، كما أكد بعضهم أن القاضي المعني بالأمر واجه الشرطي بعبارات نابية.
وحيث إن عدم امتثال السيد (س) لإشارة الشرطي بالتوقف وفق ما تلزمه به ضوابط السير والجولان ومغادرته عين المكان حسبما أكده الشهود المستمع إليهم من قبل السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** يشكل إخلالا بواجب الشرف والوقار التي توجب على القاضي احترام القانون والانصياع إليه مما يقتضي مؤاخذته من أجل ما صدر عنه من إخلال بالشرف والوقار.
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مع الإقامة بمركز *****.