موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 27-07-2021
تعد صيغة اليمين التي يؤديها القاضي قبل مزاولة مهامه وكذا المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي أساسا لصفات الوقار والكرامة الواجب عليه الالتزام بها.
يلتزم القاضي باحترام القانون على نحو صارم وبإعطاء القدوة في ذلك تجسيدا لصفاات الوقار والكرامة وصونا لهيبة منصبه و لصورة القضاء.
يعد إخلالا بواجب الوقار والكرامة خرق القاضي لتدابير حالة الطوارئ الصحية المتخذة للوقاية من وباء"كورونا".
يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الركون إلى جميع وسائل الإثبات المقرر ة قانونا من أجل تكوين قناعته في تحقق المخالفة المهنية من عدمها ويستقل بتقدير الوقائع المادية والقرائن المتواجدة بالملف التأديبي للقاضي المتابع.
قضية السيد : (س)
المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****
بتاريخ27 يوليوز2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش -محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائـع
بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحالت الأمانة العامة للمجلس كتاب على المفتش العام للشؤون القضائية من أجل البحث والتحري حول ما ورد بمقال نشر بالموقع الإلكتروني "*****" بتاريخ:29/01/2021 تحت عنوان " مداهمة عرس مسؤولين قضائيين يتسبب في احتجاز مسؤولي السلطة"؛
وبناء على البحث الذي أجرته المفتشية العامة للشؤون القضائية في الموضوع والذي أفاد أن الأمر يتعلق بواقعة مداهمة اللجنة المحلية لتتبع ورصد مخالفات حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 17/ يناير 2021 على الساعة العاشرة والنصف ليلا لحفل زفاف تمت إقامته بفندق بمنطقة ***** قرب شاطئ ***** بإقليم *****، لمحامية وقاض بالمنطقة، وقد عاينت عناصر الضابطة القضائية بعين المكان مجموعة من المدعوين (حوالي 100 شخص)، وعروسة وعريسا جالسين على أريكة خاصة بهما وصوت الموسيقى يسمع من بعيد. وبمجرد وصول اللجنة المحلية التي كانت تتكون من رئيس الدائرة القضائية ورؤساء المركز القضائي والترابي والقائد وأعوان القوة العمومية إلى عين المكان ووجهوا بمقاومة عنيفة من طرف صاحب الفندق ومستخدميه باستعمال العنف والسب والشتم في حقهم واحتجازهم داخل الفندق، وقد سجلت هاته الأحداث بواسطة كاميرا محمولة لرجال الدرك الملكي؛
وعند الاستماع إلى السيدة ***** المحامية بهيئة ***** من قبل الضابطة القضائية، صرحت بأنها أعدت مأدبة غداء لأفراد عائلتها، وأن زوجها (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** حضر إلى مكان الحفل متأخرا ولم يشاركها الوجبة التي أعدتها مفاجأة له لأن المدة التي قضاها لم تتجاوز 20 دقيقة بعد أن عاتبها على ما قامت به، وأنها أدت مبلغ 300 درهم واجب مخالفة حالة الطوارئ الصحية فتقرر حفظ المسطرة في حقها؛
وعند الاستماع إلى القاضي المتابع أفاد أنه بعد وفاة زوجته الأولى بتاريخ 28/09/2020 تزوج بزوجته الحالية، وأن لا علاقة للواقعة موضوع البحث بعرس، وأن زوجته المسؤولة عن تصرفاتها أقامت حفل غداء دون علمه، وفاجأته بالدعوة، وأنه حضر إلى المنتجع بناء على مكالمة للحضور بالمنتجع السياحي "****" ، ولا علم له بما إذا كانت عناصر الدرك أجرت معاينة، وأنه بمجرد حضور دورية الدرك الملكي ودخولها في خلاف مع صاحب المنتجع غادر كل الحضور المكان، وأنه لم يكن بحاجة لرخصة التنقل لتواجده بعين المكان في الساعة 8 والربع مساء وقضى الليل بمنزل أصهاره؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ11 فبراير 2020 بتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب *****، مقررا في القضية؛
وبناء على التقرير المنجز من قبل المقرر ، الذي ضمنه مجموع الإجراءات التي قام بها والذي استمع فيه إلى المستشار السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2021 بإحالة المعني بالأمر إلى المجلس من أجل الإخلال بواجب الوقار والكرامة، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 100.13؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته للاطلاع عليها وأخذ نسخ منها؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 27 يوليوز 2021 الذي توصل به بتاريخ 14 يوليوز 2021 حسب الثابت من شهادة التوصل؛
وبجلسة 27 ماي 2021، حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد **** بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع إلى هذا الأخير وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة وأمام المقرر وأدلى بأوجه دفاعه؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** على أنظار هذا المجلس من أجل إخلاله بواجب الوقار والكرامة؛
وحيث إن التزام القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة يستمد أساسه من صيغة اليمين التي يؤديها قبل مزاولة مهامه بنص المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وكذا من المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي؛ وأن تجسيد ذلك يتطلب من القاضي التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، بما يؤدي إلى المحافظة على صورة القضاء، خاصة وأن القاضي ملزم باحترام القانون على نحو صارم، وبإعطاء القدوة في ذلك؛
وحيث وبمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة " يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية "؛
وحيث يستقل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقدير الوقائع المادية والقرائن المتواجدة بالملف التأديبي للقاضي المتابع من أجل تكوين قناعته في تحقق المخالفة المهنية من عدمها. ويمكنه في سبيل ذلك الركون إلى جميع وسائل الاثبات المقرر ة قانونا؛
وحيث إن ما أفاد به القاضي المتابع عند سماعه حول المنسوب إليه، بأن زوجته فاجأته بمكالمة تدعوه لحفل غداء أقامته لعائلتها دون علمه في المنتجع السياحي "*****" ، ومغادر ته المكان بمجرد حضور دورية الدرك الملكي ودخولها في خلاف مع صاحب المنتجع لا يستقيم ووثائق الملف التأديبي، حيث ثبت للمجلس أنها ادعاءات تتعارض مع ما تمت معاينته و توثيقه بتسجيلات صوتا وصورة وتيقن المجلس منها بأن الأمر ليس مجرد حفل عائلي وإنما يتعلق بمراسيم حفل مكتملة من جلوس العروسين على أريكة مخصصة لذلك ووجود أفراد يخدمون المدعوين من بينهم نادلان وثلاث نادلات مع تعدد الموائد ووجود جوق موسيقي فضلا عن تصريحات صاحب المنتجع والعاملة لديه كمحاسبة بأن حضور المعني وزوجته إلى المنتجع كان حوالي الساعة الثانية ظهرا لحفل استمر إلى حين مداهمة رجال السلطة لعين المكان حوالي العاشرة والنصف ليلا، وهو ما يتنافى وتدابير الحجر الصحي المتخذة على مجموع التراب الوطني للوقاية من داء "كورونا" مما يعد إخلالا بواجب الوقار والكرامة الذي تفرضه مهنة القضاء على المنتسب إليها، وتعين لذلك مؤاخذته تأديبيا؛
وحيث واعتبارا للمسار المهني للقاضي المتابع ولظروفه الشخصية، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****.