موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 27-04-2021
يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛
يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛
يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛
يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛
يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.
قضية السيد (س)
نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*****
بتاريخ 27 أبريل 2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائع
بناء على التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 30 شتنبر 2019 تحت عدد ***** والذي يستفاد منه أن السيد (ب) نشر تسجيلا مصورا على صفحته بشبكات التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** طالبه بتسليمه رشوة بمبلغ 10000 درهم، مقابل تدخله في البحث الجاري من طرف الدرك الملكي في قضية تتعلق بسرقة مسكنه؛
وعند الاستماع للسيد (ب) من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 29/7/2019، صرح أنه خلال سنة 2016 تعرض منزله للسرقة من طرف المسمى (ج) ومن معه، وأنه تقدم ضدهم بشكاية الى الدرك الملكي ب***** وأن السيد وكيل الملك وجهه الى مكتب الأستاذ (س)، الذي طلب منه تسليمه مبلغ 10000 درهم لمساعدته على القبض على المشتكى بهم، وأن نائب وكيل الملك اتصل بالدركي المسمى (د)، وبعد مرور ثلاثة أيام أحضر مبلغ 5000 درهم، وتوجه إلى مكتب الأستاذ (س) و سلمه إليه على انفراد ودون حضور أي شخص، و طلب منه أداء بقية المبلغ، فأخبره بأنه مستعد لذلك شريطة القبض على المجرمين الذين سرقوا منزله، وأنه بعد طول انتظار وكثرة الزيارات لمكتبه، ونظرا لعدم إلقاء القبض على المشتكى بهم، اضطر إلى تسجيل شريط فيديو على" اليوتيوب "؛
وبناء على شكاية السيد (و) المقدمة أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** والتي جاء فيها، أنه سلم لنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ب*****السيد (س) مبلغ 30000 درهم مقابل التوسط له في قضية معروضة على المحكمة الابتدائية ب***** وأنه عمل على تصويره بمنزله، وأدلى بنسخة من التسجيل المذكور؛
وعند الاستماع للمشتكي السيد (و) من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****بتاريخ 21 يناير 2020، صرح أنه كانت لديه عدة دعاوى مع خصومه بالمحكمة الابتدائية ب***** واتصل بالأستاذ (س)، وبصهره المسمى (ز)، والتقيا به بإحدى المقاهي بنفس المدينة، وطلب منه مبلغ 50000 درهم، فسلمه مبلغ 10000 درهم خلال سنة 2015، وبعد ذلك بأيام قليلة سلمه مبلغ 10000 درهم، كما أنه فوجئ بزوجته تخبره بنفس التاريخ أن الأستاذ المشتكى به قدم إلى منزله رفقة المسمى (ز)، ودخلا إليه بحضور زوجته و ابنته، وبعد وقت وجيز دار بينهما الحديث حول الملف، ونظرا لعدم ربح القضية لصالحه، اضطرت زوجته إلى إخباره بما حصل بينها و بين المشتكى به السيد (س)، وأنه أثناء إتمام العملية كانت ابنته حاضرة، فسجلت الواقعة صوتا وصورة؛
وعند الاستماع للقاضي (س) من طرف المفتش العام للشؤون القضائية، صرح بأن ما جاء في الشريط الذي نشره السيد (ب)على صفحته "بالفيسبوك" لا أساس له من الصحة، وأن الملف كان يتابع فيه المسمى (ج)، وأن السيد وكيل الملك كلفه بدراسة شكايته واتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع، وأنه أعطى تعليماته للدرك الملكي ب*****باعتبارها الجهة المختصة قصد تسلم الشكاية و إجراء بحث فيها، وبعدما توصلت النيابة العامة بنتيجة البحث، تقرر بعد استشارة السيد وكيل الملك، المطالبة بإجراء تحقيق فيها، مضيفا أنه اتصل بالدرك الملكي بمجرد تكليفه من طرف السيد وكيل الملك، وأنه لم يطلب أي مبلغ من المشتكي، كما أنه لم يتسلم أي مبلغ مالي منه؛
وبخصوص شكاية السيد (ح)، فقد صرح السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*****أنه سبق له أن اشترى سيارة من نوع مرسيديس بمبلغ 240.000 درهم، دفع منها مبلغ 50000 درهم، وسلم للمشتكي شيكا بنكيا بمبلغ 190000درهم، بضمانة السيد (ط)، الذي كان بعمل كوسيط في بيع السيارات، وأن المشتكي تقدم في مواجهته بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، وأنه اقترض مبلغ 190.000درهم من المسمى (ي) الذي يجهل عنوانه؛
أما فيما يتعلق بشكاية السيد (و)، فقد صرح القاضي المتابع أنه لم يسبق له أن تردد على منزل المشتكي ولا يعرف ابنته المسماة ***** و لم يسبق له مجالستهما في أي مكان، وأن الصورة التي تم عرضها عليه من طرف المفتش العام تخصه، إلا أنه يجهل المكان الذي تم التقاطها فيه، وأن الصوت الوارد في التسجيل هو صوته، إلا أنه لا يعرف المكان الذي تم فيه هذا الحوار، ولمن يعود المنزل الذي تم فيه التسجيل، وأنه فيما يتعلق بمضمون التسجيل، أكد أن المشكل كان بين المسمى (و) والمسمى (ك) من جهة ودفاع المسمى (و) الأستاذ ***** وأن هذا الأخير هو من طلب منه وجهة نظره في القضية؛
وأضاف أن ما ورد في التسجيل صحيح وصادره عنه، وأنه لا يتذكر الأشخاص الذين كانوا يتواجدون بعين المكان، وأنه لا يعرف المسمى (ز)، كما أنكر كل ما تضمنته شكاية السيد (و) وزوجته؛
وبناء على كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*****تحت عدد***** والذي جاء فيه أن السيد (س) نائب وكيل الملك قد انقطع عن العمل منذ تاريخ 17/2/2020، وأرسل شهادتين طبيتين، الأولى مدتها 11 يوما، تبتدئ من 18 فبراير 2020 الى غاية 28 منه، والثانية مدتها 12 يوما، تمتد من 2 مارس 2020 إلى غاية 13 منه، وأنه لم يستأنف عمله يوم 16 مارس 2020، وظل مكتبه مغلقا، كما أنه احتفظ بالعديد من الشكايات والمحاضر الخاصة بالمتقاضين، مضيفا أنه بلغ إلى علمه أن السيد (س) يعمد إلى انتقاد عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة رئيس الحكومة، ومؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال تغريداته وتدويناته على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وعند الاستماع للسيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** من طرف السيد المقرر في قضيته بتاريخ 7/9/2020، صرح أن كل ما جاء في كتاب السيد وكيل الملك لا أساس له من الصحة، على اعتبار أنه كان دائم التواجد في مكتبه طيلة أيام العمل، وأن هاتفه يظل مشتغلا طيلة وقت عمله، ولا يتركه إلا إذا كان يمثل النيابة العامة خلال انعقاد الجلسات، وبالتالي يبقى خطاب السيد وكيل الملك بعيدا كل البعد عن الواقع و القانون، وأنه خطاب كيدي غايته توريطه مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بغرض إبعاده عن الوسط المهني، وأنه تقدم بشكاية في مواجهة السيد وكيل الملك إلى السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية؛
وبشأن تدويناته على صفحة التواصل الاجتماعي، أكد أنه يتوفر على صفحة على "الفايسبوك"، يناقش من خلالها العديد من القضايا التي تتعلق بتدبير الشأن العام الوطني، لا سيما من قبل الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وتدقيقا في ظل الأزمة الوبائية التي يعيشها الوطن جراء تفشي الجائحة، وعجز هذه الحكومة عن تدبير الأزمة تدبيرا سليما يمكنه أن يمنع الاحتقان الاجتماعي، وأن هذه المواضيع لا صلة لها بمجال مهنته، ولا علاقة لها بصفته كقاض للنيابة العامة؛
وأضاف أنه انتقد كيفية تعاطي مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع أحداث لها ارتباط وثيق بحياة القضاة، لا سيما مسألة الاقتطاع من الراتب وحادثة طنجة، وأن رأيه بشأن ذلك راعى الشروط المضمنة في الفصل 111 من الدستور الذي كفل له حرية التعبير؛
وبناء على جواب السيد (س) على الإنذار الموجه إليه من طرف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي جاء فيه أن علاقته بالسيد وكيل الملك أصبحت علاقة جافة، وذلك لكونه لم يساير توجهاته المخالفة للقانون، فضلا على كونه يرفض تسلم ما يقدمه من شواهد طبية دون معرفة الأسباب، وأنه يتظلم من قرار إيقاف أجرته، مدعيا حضوره إلى مقر عمله بصفة منتظمة، وأنه ليس منقطعا عن عمله كما يدعي رئيسه المباشر؛
وبناء على تقرير لجنة التفتيش بتاريخ 15 شتنبر 2020، والذي يستفاد منه أن هذه الأخيرة عاينت غياب السيد (س) نائب وكيل الملك عن مقر العمل، وأنه تم الاتصال به هاتفيا على رقمه *****بواسطة الكتابة الخاصة للسيد وكيل الملك، إلا أن هاتفه ظل يرن لمرتين دون جواب، أما في المرة الثالثة فتم قطع الاتصال من المتصل به؛
وبناء على إفادة السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب***** والتي أكد من خلالها أن السيد (س) لم يعد يحضر إلى المحكمة منذ شهر مارس 2020؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2019 بتعيين السيد*****الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****مقررا في القضية؛
وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر والذي أودعه بأمانة المجلس بتاريخ 3 نونبر 2020؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2020 بإحالة القاضي المعني بالأمر على أنظاره من أجل الانحراف عن صفة الشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي توصل به بتاريخ 20 يناير 2021؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س)، والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 27/4/2021 والذي توصل به بتاريخ 13 أبريل 2021، حسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المضمن بالملف؛
وبجلسة 27/4/2021 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد *****الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ؛
وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛
وحيث صرح السيد (س) خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة، أنه كان يحضر إلى مقر عمله بصفة منتظمة، وأنه سلم للمشتكي السيد (ح) شيكا بنكيا بمبلغ 190000 درهم، بضمانة السيد (ط)، الذي كان يعمل كوسيط في بيع السيارات، وأن المشتكي تقدم في مواجهته بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، وأن ما جاء في شكاية كل من السيدين (ب) و(و)، غير مستند على أي أساس ، وأن ما ورد في التسجيل المحتج به من طرف هذا الأخير، صحيح وصادر عنه، وأنه لا يتذكر الأشخاص الذين كانوا يتواجدون بعين المكان، وأضاف أنه يتوفر على صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي يناقش من خلالها العديد من القضايا التي تتعلق بتدبير الشأن العام الوطني، لا سيما من قبل الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة و التنمية، وخاصة في ظل الأزمة الوبائية التي يعيشها الوطن جراء تفشي الجائحة، وعجز هذه الحكومة عن تدبير الأزمة تدبيرا سليما يمكنه أن يمنع الاحتقان الاجتماعي، وأنه انتقد كيفية تعاطي مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع أحداث لها ارتباط وثيق بحياة القضاة، لا سيما مسألة الاقتطاع من الراتب وحادثة طنجة، وأن رأيه بشأن ذلك راعى الشروط المضمنة في الفصل 111 من الدستور، الذي كفل له حرية التعبير. كما التمس إلغاء قرار توقيف الأجرة لانعدام الأساس القانوني له، مع نقله من المحكمة الابتدائية ب*****؛
وحيث إنه لئن كانت حرية التعبير محمية ومضمونة للقضاة بمقتضى الفصل 111 من الدستور، ومن حقهم وبكل حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم كباقي أفراد المجتمع طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، إلا أن هذا الحق مقيد بمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة التي تنص على: "أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور للقضاة الحق في التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاليته"؛
وحيث إن مناقشة القاضي و تقييمه للأداء الحكومي، ووصف الحكومة و مساعديها برعاية الفساد والمفسدين، بمباركة جميع الأحزاب السياسية الوطنية سواء تلك المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة والنقابات العمالية، بتواطئ خفي مع السلطة التشريعية وكذا السلطة القضائية الممثلة في جهاز القضاء بقطبيه الجالس والواقف، ومناشدته جلالة الملك بإقالة الحكومة وحل البرلمان بمجلسيه وحل جميع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، وإلغاء النظام الانتخابي بجميع أشكاله، بحسب ما هو ثابت من خلال صور التدوينات الصادرة عنه والمرفقة بالملف التأديبي، يشكل خروجا واضحا عن واجب التحفظ المؤطر لممارسة القضاة لحرياتهم في التعبير العلني من جهة، كما أنها تعتبر مواقف سياسية من جهة أخرى، وذلك لكونها تشكل خوضا صريحا ومباشرا للقاضي في الشؤون السياسية، وهو ما يتنافى مع استقلاله وحياده (قرار المجلس الدستوري عدد 992.16 م د الصادر بتاريخ 15 مارس 2016)؛
وحيث ثبت كذلك للمجلس من خلال تقرير لجنة التفتيش أن هذه الأخيرة عاينت غياب السيد (س) نائب وكيل الملك عن مقر العمل بتاريخ 16/03/2020، وهي الواقعة التي أكدها السيد رئيس المحكمة ونواب وكيل الملك والسيد رئيس كتابة النيابة العامة والموظف المكلف بالكتابة الخاصة؛
وحيث إن الغياب المتواصل للسيد نائب وكيل الملك السيد (س) منذ شهر مارس 2020 وإلى غاية 15 شتنبر 2020، بحسب إفادة نواب وكيل الملك الأساتذة *****و ***** و***** يشكل غيابا غير مبرر، وإخلالا بالواجبات المهنية التي تستلزم حضور قضاة النيابة العامة لمقرات عملهم بشكل منتظم، مع الالتزام بالملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين طبقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك في الحالات التي تهم تسيير شؤون النيابة العامة وتنظيم أشغالها، بحسب الملاحظة الواردة في قرار المجلس الدستوري رقم 992. 16 م د الصادر بتاريخ 15 مارس 2016؛
وحيث ثبت للمجلس من خلال التسجيل الذي قدمه المشتكي (و) أن القاضي المتابع اقترح على زوجة المشتكي سبلا غير قانونية ومخالفة للأخلاقيات القضائية، تبرز سوء النية في تنفيذ حكم قضائي، وذلك من خلال اقتراحه إغلاق الباب بواسطة الخشب، ما دام أن المحكمة لم تحدد المواد الواجب اعتمادها في عملية الإغلاق، على أساس أنه يمكن بعد ذلك فتحه من جديد، وأن هدفه من وراء ذلك هو إرهاق الطرف المستفيد من الحكم، والذي يتوجب عليه رفع دعوى جديدة من أجل اقتضاء حقه إن أراد ذلك، كما أن القاضي المتابع وعد بالتدخل لدى عون التنفيذ من أجل الالتفاف على تنفيذ الحكم القضائي؛
وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن التسجيل المدلى به من طرف المشتكي - والذي لم يكن محل منازعة من طرف القاضي موضوع المتابعة - يتضمن تصريح زوجة المشتكي بكونها منحته كل ما طلبه منها، وأوفت العهد معه، وهو ما يشكل بالإضافة إلى باقي العناصر والأفعال المتمثلة في اقتراح القاضي موضوع المتابعة أساليب منافية للأخلاقيات القضائية، مؤسسة على سوء النية في تنفيذ حكم قضائي ، وتقديمه لوعد لزوجة المشتكي بالتدخل لدى المفوض القضائي من أجل تحقيق ذلك، فضلا على تأكيده عرض تفاصيل الملف على قضاة بمدينة ***** قرائن منضبطة ومتجانسة، تؤكد إخلال القاضي بقواعد النزاهة والشرف التي توجب على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية، واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك التي ترتبط بدوره الدستوري في حماية حقوق و حريات المواطنين؛
وحيث إن مزاعم القاضي موضوع المتابعة بشأن التسجيل المصور المدلى به من طرف المشتكي، غير مستندة على أي أساس، بدليل أن مضمون الجواب الذي قدمه القاضي موضوع المتابعة كان كرد منطقي على الأسئلة التي كانت تطرحها زوجة المشتكي من جهة، ولتأكيده خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة أن الصوت الوارد في التسجيل يخصه من جهة أخرى؛
وحيث إن قيام السيد (س) بعدم توفير مؤونة الشيك بقيمة 190000 درهم عند تقديمه للأداء، يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة التي يجب أن يتصف بها القاضي، والتي تتجسد في التقيد بأحكام القانون واحترام مقتضياته، وأن حفظ النيابة العامة للشكاية بعد أداء قيمة الشيك، يبقى غير مؤثر على أسس ومرتكزات المتابعة التأديبية بهذا الخصوص؛
وحيث إنه لئن كان من حق القاضي التواصل مع مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر الإجراءات والمسالك القانونية المتبعة في ذلك، فإنه عليه في جميع الأحوال التقيد بالأخلاقيات القضائية عند صياغة كتبه ومراسلاته؛
وحيث إن وصف السيد (س) في كتابه الموجه إلى السيد الرئيس المنتدب بتاريخ 26/3/2020، ما جاء في كتاب السيد وكيل الملك بكونه كذب وافتراء، وأنه بفضل حنكته تمكن من التثبت من المؤامرات الحقيرة التي حاكها هذا المسؤول، يشكل خروجا عن القواعد الأخلاقية والتي تستلزم من القاضي احترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه من جهة، وتجنب أسلوب القذف والتجريح، عند صياغة التظلمات والشكايات؛
وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد (س) تشكل إخلالا خطيرا بالواجبات التي يجب أن يتصف بها القاضي، وتمس بصورة العدالة، وبثقة المتقاضين في القضاء؛
وإنه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة العزل في حق السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*****.