تغيير نمط العرض
مفضلاتي

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 01-06-2021 الطباعة

واجب التحفظ حق القضاة في حرية التعبير الأخلاقيات القضائية اللباقة
  • يمارس القضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛

  • يشكّل إخلالاً بالضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني وخروجا عن واجب التحفظ تصريحات القاضي غير المقيدة باللياقة واللباقة اتجاه المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية؛

  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، والتي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس.

     


قضية السيد (س)

القاضي بالمحكمة الإدارية ب*****

بتاريخ  01 يونيو 2021،

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش -محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله  – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال  الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛

وبحضور السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ  14جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016) ؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09  نونبر 2017؛

 

الوقائع

بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتخذ خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10 ذي القعدة 1439 الموافق ل 24 يوليوز 2018، والذي قرر خلاله إجراء بحث بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية مع بعض القضاة الذين نشروا تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي؛

وبناء على  التقرير المرفوع من طرف السيد المفتش العام للشؤون القضائية في الملف رقم ***** بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي  تضمن أن  القاضي  (س) نشر تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي جاء فيها:" بخصوص عدم نشر نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أقترح اجتماع أجهزة النادي لرفع الأمر  بشكل عاجل  إلى الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والساهر  على احترام الدستور  وحسن سير المؤسسات الدستورية وفقا  للفصل 42  من الدستور، لأن استمرار  إدارة المجلس  في امتناعها  عن نشر  كافة نتائج  مداولات المجلس  بشكل  غير قانوني  وبدون أدنى  توضيح  أو تفاعل  مع ردود فعل القضاة، يعد واقعة غريبة  وغير مفهومة، وتنم  عن استخفاف  بالقانون والقضاة، و يتعين ألا تمر مرور الكرام، ومن شأن القبول بهذا الوضع  أن يؤسس لممارسات غير قانونية في عمل الإدارة المذكورة ويشجعها على ارتكاب المزيد من الخروقات، إلى أن تصير غير ملزمة في نظر المجلس وإدارته، وعندها تفقد السلطة القضائية العديد من المكتسبات التي تم تكريسها، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف

وعند الاستماع للقاضي موضوع المتابعة أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية صرح أن النقد البناء  لا يمكن أن يدخل في باب الإساءة، بل على العكس من ذلك قد يؤدي إلى تقوية  الجهة موضوع النقد عن طريق إثارة الملاحظات المناسبة والموضوعية حول اشتغال المؤسسة التي تمثل كل القضاة، وأن تدوينته ليس فيها حسب اعتقاده مس بواجب التحفظ  الذي يبقى في نظره  لصيق بمهام القاضي ، وأن الرأي الذي عبر عنه لم يكن بمناسبة  مهامه القضائية  وغير مرتبط بأي ملف معروض عليه، وأنه كان يعتقد أن الصفحة  مغلقة وخاصة بالقضاة، لأن التوجه بالخطاب للعموم يتعين أن يكون مختلفا  عن النقاشات الداخلية للقضاة فيما بينهم ، وأنه لم يقصد الإساءة لمؤسسة المجلس و أعضائه؛

وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2019، بتعيين الأستاذ ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية؛

وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر والمودع بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 28 أكتوبر 2020؛

وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 نونبر 2020 بإحالة السيد (س)على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية لجدية ما نسب إليه؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س)، والتي تم وضعها رهن إشارته؛

 وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 1 يونيو 2021 والذي توصل به بتاريخ 25 ماي 2021 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف؛

وبجلسة 1 يونيو 2021 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشته، وحضر لمؤازرته السيد *****  القاضي بالمحكمة *****، وقدم المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع لهذا الأخير، وأدلى بمذكرة بيان أوجه الدفاع؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س)القاضي بالمحكمة الإدارية ب***** إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛

وحيث صرح القاضي (س) أن تدوينته ليس فيها حسب اعتقاده مس بواجب التحفظ، وأن الرأي الذي عبر عنه لم يكن بمناسبة مهامه القضائية وغير مرتبط بأي ملف معروض عليه؛

وحيث إنه للقضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛

وحيث إنه لئن كان للقضاة حق التعاطي والتفاعل مع كل ما يهم الشأن القضائي ومنظومة العدالة بشكل عام، إن ذلك يجب أن يتقيد بالضوابط الأخلاقية التي تؤطر السلوك القضائي من جهة، وكذا واجب التحفظ المقيد لممارسة حرية التعبير العلني وذلك باعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي والمعرفي والثقافي للقضاة، وتجسد احترام مؤسسة المجلس وكذا أعضائه؛

وحيث إن تصريح القاضي (س) أن استمرار إدارة المجلس في امتناعها عن نشر كافة نتائج مداولات المجلس بشكل غير قانوني وبدون أدنى توضيح ينم عن استخفاف بالقانون والقضاة ويتعين ألا يمر مرور الكرام، يشكل خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وذلك لعدم تقيده باللياقة واللباقة اتجاه مؤسسة دستورية وفق المدلول الوارد أعلاه؛

وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد (س) تشكل إخلالا بالضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني؛

وحيث إن المجلس، واستحضارا منه للمسار المهني للقاضي المتابع، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد (س) القاضي بالمحكمة الإدارية ب*****.

 

 

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05