موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والكرامة 20-04-2021

واجب الشرف واجب الكرامة واجب الوقار الأخلاقيات القضائية سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء
العزل

قضية السيد (س)

نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****

بتاريخ 20 أبريل 2021

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله  – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال  الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني؛

 بحضور السيد مصطفى   الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية (24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017 .

الوقائـع

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر ارتكاب السيد (س) لحادثة سير خطيرة وهو في وضعية غير ملائمة رفقة سيدة لا تربطه بها علاقة شرعية، كما بعث السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** بعدة كتب إلى المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يخبر فيها بفتح متابعات جنائية في مواجهة السيد (س) من أجل: الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد والإيذاء العمدي وجنح السكر العلني والسياقة في حالة سكر والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز يفوق 30 يوما والسياقة دون التوفر على رخصة السياقة ومخالفات التجاوز المعيب وعدم تقديم وثائق السيارة وإتلاف مرافق تابعة للطريق العام بسبب عدم الاحتياط والسياقة في وضعية غير ملائمة وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه وعدم تقديم وثيقة التأمين.

وترجع تسلسل الأحداث إلى التواريخ التالية:

         1.          بتاريخ 20/02/2017 توصلت النيابة العامة بتقرير من ضابط الشرطة رئيس الدائرة ***** للشرطة ***** تحت رقم ***** مفاده أنه على الساعة الخامسة صباحا تقدم إلى مصلحة الديمومة السادة (ب) و(ج) و(د) وصرحوا أن جارهم السيد (س) نائب وكيل الملك يكتري شقة بنفس العمارة، ويعرضهم للإزعاج المستمر من خلال جلب فتيات إلى شقته والسهر رفقتهم إلى غاية الصباح، وهو ما تكرر تلك الليلة إذ قام بجلب فتيات وإطلاق العنان للموسيقى مما أزعجهم وقد عملوا على طرق باب شقته قصد ثنيه على أفعاله إلا أنه لم يستجب لذلك.

         2.         بتاريخ 02/12/2017 أحالت مصلحة حوادث السير بأمن *****  تقريرا إخباريا على  السيد وكيل الملك مفاده أنه بتاريخ 02/12/2017 حوالي الساعة السابعة وثلاثين دقيقة صباحا، وقعت حادثة سير بالطريق ***** تسبب فيها المسمى (ه) أثناء سياقته سيارة من نوع JAGUAR، اصطدم بعمود حديدي للإنارة العمومية في ملكية الجماعة الحضرية وبعد البحث تبين أن السيارة موضوع الحادث في ملكية الأستاذ (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****  الذي أكد عند الاستماع إليه أنه ترك السيارة للمسمى (ه) بصفته مطالا للإصلاح وارتكب بها الحادثة.

         3.         بتاريخ 09/01/2018 توصل السيد وكيل الملك بتقرير من رئيس مصلحة حوادث السير ***** مفاده أنه بتاريخ 06/01/2018 على الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا وقعت حادثة سير مادية بين سيارة الشرطة نوع TOYOTA HIACE  كان يتولى سياقتها مقدم الشرطة وسيارة من نوع VOLKSWAGEN TOUAREG رقم تسجيلها ***** يسوقها الأستاذ (س) الذي كانت تشم منه رائحة الخمر إلا أنه كان في كامل وعيه وإدراكه، ولم يدل برخصة سياقته أو بأي وثيقة تخص المركبة التي كان يسوقها، وعند الاستماع إليه أكد أنه كان يسوق سيارة أحد معارفه فارتطمت المرآة الارتدادية للسيارة التي كان يسوقها مع المرآة الارتدادية لسيارة تابعة لمديرية الأمن الوطني وأنه لم يكن في حالة سكر.

         4.         بتاريخ 04/09/2018 تلقى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية***** تقريرا منجزا من قبل دائرة شرطة ***** مفاده أنه بتاريخ 04/09/2018 حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا تم العثور على امرأة تدعى (و) في حالة سكر بجانب الطريق المتجهة إلى مدينة ***** مصابة بجروح في فخذها اليمنى وذقنها وعينها اليسرى وكدمات بيدها اليمنى وانتفاخ برجليها، مصرحة بأنها صادفت الأستاذ (س) قرب محطة سيارات الأجرة، ونظرا للحقد الذي تكنه له، تحوزت بحجارة وحاولت رشق سيارته، إلا أنه قام بصدمها بالجهة اليسرى للسيارة ولاذ بالفرار، مؤكدة أن مرافقه لم يصدر عنه أي رد فعل اتجاهها، وعند الاستماع إلى نائب وكيل الملك  المعني نفى ما جاء في تصريحات المسماة (و)، موضحا أنها تسعى إلى تلفيق تهم له انتقاما منه، لكونه اعتقلها خلال شهر يونيو الماضي من أجل تعطيل عبادة والسكر العلني البين، وأيضا بكونه تسبب في إيداع اثنين من أبنائها الأحداث ب ***** والثالث بمركز حماية الطفولة ب*****.

         5.         بتاريخ 02/10/2018 ارتكب السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ***** حادثة سير بالطريق الرابطة بين مدينة ***** ومدينة *****   بعد اصطدام السيارة التي كان يسوقها بسيارة أخرى كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، وكانت برفقته امرأة تدعى (ز)، تشم منها رائحة الخمر وأفادت بأنها كانت رفقة نائب وكيل الملك الأستاذ (س)، وأن لها علاقة غير شرعية معه، وأنه غادر عين المكان وهو مصاب بجروح على مستوى يديه إلى وجهة مجهولة، وتعذر التأكد من إصابته لعدم العثور عليه بعين المكان، وكذا بمستشفى ***** وعند الاستماع إلى سائق السيارة الأخرى السيد (ح)، أكد أنه كان يسوق سيارته قادما من مدينة ***** وعلى مستوى منعرج على اليمين حسب اتجاه سيره فوجئ بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس زاغت إلى شطر سيره متجاوزة الخط المتصل ليقع الاصطدام بين السيارتين، وعند الاستماع إلى زوجة نائب وكيل الملك المتابع المسماة (ط)، أكدت أنها تجهل طبيعة العلاقة التي تجمع زوجها (س) بالسيدة التي كانت برفقته على متن السيارة، وأصرت على متابعتهما قضائيا، وعند الاستماع إلى المعني بالأمر اعترف بمادية الحادثة، وأنه لا تربطه بمرافقته أية علاقة جنسية ولم يسبق له أن مارس معها الجنس وأن وثائق سيارته بقيت بداخلها وتعهد بإحضار نسخ منها، ولا يعرف ما إذا كانت السيارة التي كان يسوقها تتوفر على شهادة الفحص التقني لكونه لا يملكها، وأن ملكيتها تعود للمسمى (ي)، مضيفا بأنه كان يسوق السيارة وقت الحادثة بدون رخصة، وأنه اعتاد السياقة بدون رخصة منذ سنة 2006.

         6.         كما توصل السيد الوكيل العام للملك ***** بمحضر الضابطة القضائية المنجز في الموضوع تحت عدد *****وتاريخ 29/01/2019 يستفاد منه أن الضابط محرر المحضر أشعر بواسطة قاعة المواصلات بكون شخصا في حالة غير طبيعية يقوم بعرقلة حركة السير على مدار ***** وبعد انتقاله إلى عين المكان، تبين له أن الأمر يتعلق بالمسمى (س) وعاين عليه حالة السكر البين، وعند الاستماع إلى شرطي المرور المسمى (ك)، صرح أنه بتاريخ 28/01/2019 حوالي الساعة الثانية عشر والنصف زوالا لما كان يزاول مهامه على مستوى المدارة، توقفت أمامه سيارة أجرة صغيرة يقل على متنها سائقها شخصا يجهله يجلس بالمقعد الأمامي وامرأة تجلس بالخلف وطلب من السائق التقدم للحديث مع الشخص الجالس بجانبه فرفض وطلب منه مغادرة المكان لكونه يعرقل السير، وفوجئ بالزبون يخاطبه بالعبارة التالية: "دير خدمتك مع مول الطاكسي ولا نحيد ليك الكسوة" ونزع مفتاح السيارة من مكانه، ولما تبين له أنه في حالة غير طبيعية ابتعد عنه، غير أن المعني بالأمر التقط قنينة ماء ورمى بها اتجاهه، وقام بمسكه من شارته الصدرية وسترته من الخلف ورشقه بقنينة ماء لم تصبه، مؤكدا أنه لم يعرضه للعنف أو السب والشتم.

وعند الاستماع إلى سائق سيارة الأجرة صرح أنه أقل الزبون مرفوقا بامرأة من مدارة  ***** في اتجاه شارع  ***** وبمجرد شروعه في السير طلب منه الزبون التوقف أمام الشرطي الذي كان يتواجد قرب المدارة والمناداة على هذا الأخير، فما كان منه إلا أن استجاب لطلبه، غير أن شرطي المرور أمره بمغادرة المدارة وعدم عرقلة السير، وهو ما لم يتقبله الزبون، فقام بنزع مفتاح سيارة الأجرة، وخاطب الشرطي بعبارة "دير خدمتك" وترجل من السيارة وقصده غير أنه تفاداه والتقط قنينة ماء ورمى بها أرضا مؤكدا أن السيد (س) كان في حالة غير طبيعية، لكن لم يمسك الشرطي من ملابسه أو شارته الصدرية أو يعرضه للسب أو الشتم.

وعند الاستماع إلى السيد (س) من طرف النائب الأول للوكيل العام للملك صرح بأنه كان رفقة زوجته على متن سيارة الأجرة متوجها نحو مقر سكناه، وعند مدارة ***** فوجئ بشرطي المرور العامل بالمدارة يوقف سائق سيارة الأجرة، فتقدم إليه وعرفه بصفته، غير أنه استخف به ولما نزل من السيارة ابتعد عنه ونادى على عناصر النجدة التي حضرت إلى عين المكان، مؤكدا أنه لم يكن في حالة سكر وإنما تناول محلولا دوائيا كما نفى مسك الشرطي من ملابسه أو شارته الصدرية أو قذفه بأية قنينة ماء؛

وبتاريخ 7 مارس 2019 أصدرت غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف ***** قرارا في الملف رقم ***** قضى بإدانة السيد (س) من أجل الإيذاء العمدي والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز يفوق 30 يوما دون التوفر على رخصة السياقة والتجاوز المعيب وعدم ملائمة السرعة لظروف المكان وإتلاف مرافق الطريق بسبب عدم الاحتياط والسياقة في وضعية غير ملائمة.

وبتاريخ 31 أكتوبر2019 أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة قرارا قضى بإدانة السيد (س) من أجل جنحة السياقة دون التوفر على رخصة السياقة وعدم إخضاع المركبة للفحص التقني وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم احترام قواعد السير المتعلقة بالحفاظ على سلامة الممتلكات وعدم تقديم وثيقة التأمين.

وقد أصبح هذين القرارين نهائيان لعدم الطعن فيهما بالنقض حسب كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** عدد ***** وتاريخ 11مارس2021.

وبناء على تقرير السيد المفتش العام المنجز في الموضوع والمؤرخ في14 نونبر 2018؛

وبناء على المقرر المتخذ من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 نونبر 2018 بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب ***** مقررا في القضية؛

وبناء على التقريرين المنجزين من طرف المقرر والمودعين بأمانة المجلس أحدهما بتاريخ 15 نونبر 2019 والثاني بتاريخ 17 مارس 2021؛

وبناء على مقرر المجلس المتخذ خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2021 بإحالة السيد (س) على أنظاره من أجل الإخلال بالشرف والوقار والكرامة لجدية ما نسب إليه؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س)، والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام المجلس لجلسة 20/04/2021 والذي توصل به بتاريخ 09/04/2021 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المضمنة بالملف؛

وبجلسة 20/04/2021 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالشرف والوقار والكرامة؛

وحيث إن القاضي المتابع يتشبت بالإنكار خلال مراحل البحث وأمام المقرر وكذا خلال مناقشة القضية أمام المجلس؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك محاضر المعاينات المنجزة للتحقق من وقوع الجرائم وكذا الاستماع إلى الشهود، فضلا عن القرارات الجنائية الصادرة في حقه؛

وحيث تبين للمجلس من خلال اطلاعه على وثائق الملف التأديبي خاصة محاضر المعاينة المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية والسيد نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية ***** وكذا تصريحات الضحايا والشهود المستمع إليهم ، بأن القاضي (س) ارتكب مجموعة من المخالفات والجنح وحوادث السير، كالسياقة بدون رخصة، والسياقة في حالة سكر ومغادرة مكان الحادثة عقب ارتكابها، والإيذاء العمدي، والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز يفوق ثلاثين يوما، واعتياده استعمال سيارات لم يثبت علاقته بمالكيها، فضلا عن علاقته غير  الشرعية مع المسماة *****، وإتلاف مرافق تابعة للطرق العام، وما يقيمه من سهرات صاخبة بمنزله لدرجة إزعاج جيرانه، والسكر العلني وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه؛

وحيث فضلا عما ذكر، فإن القاضي (س) صدر في حقه قرراين عن غرفة الجنح الاستئنافية حازا قوة الشيء المقضي به تمت إدانته فيهما من أجل الإيذاء العمدي والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز يفوق  30 يوما دون التوفر على رخصة السياقة والتجاوز المعيب وعدم ملائمة السرعة لظروف المكان وإتلاف مرافق الطريق بسبب عدم الاحتياط والسياقة في وضعية غير ملائمة وكذا من أجل جنحة السياقة دون التوفر على رخصة السياقة وعدم إخضاع المركبة للفحص التقني  وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم احترام قواعد السير المتعلقة بالحفاظ على سلامة الممتلكات وعدم تقديم وثيقة التأمين؛

وحيث تميزت أجوبة القاضي المتابع في مجملها بالمراوغة ومحاولة التملص من المسؤولية، والتدرع بتبريرات واهية وغير مقنعة؛

وحيث إن قيام القاضي المتابع بالأفعال المشار إليها أعلاه يتنافى والقيم القضائية، ويشكل تصرفا وسلوكا يمس بصفات الشرف والوقار والكرامة، وإخلالا خطيرا بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها القاضي، وتمس بصورة العدالة، وبثقة المتقاضين في القضاء، مما يستلزم معاقبته تأديبيا.

واعتبارا لخطورة الأفعال المرتكبة ولتعددها واعتيادها، وللخرق السافر للقانون، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليها في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

لأجلـه

قرر المجلس اتخاذ عقوبة العزل في حق السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****.