موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 21-05-2024

الواجب المهني سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء احترام القانون التطبيق السليم للقانون الإهمال والتقصير قضاء التحقيق التطبيق العادل للقانون الكفاءة والاجتهاد العناية الواجبة النيابة العامة حقوق وحريات الأشخاص اجتهاد القاضي أمانة القاضي الدراسة القبلية للقضايا
التوبيخ

يشكل عدم حرص المستشار المتابع على تتبع الملفات الموكول إليه التحقيق بشأنها، وتهاونه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتابعين إهمالا منه غير مستساغ وتقصيرا في دراسة ملفاته وفحص وثائقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.


 

قضية السيد: (س)

المستشار بمحكمة الاستئناف ب***

مقرر عدد ***

 

أصل المقرّر محفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 13 ذو القعدة 1445 هـ الموافق ل 21 ماي 2024

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس وبعضوية السادة: مولاي حسن الداكي- أمينة بوعياش - أحمد الغزلي - محمد زاوك - محمد الناصر - خالد العرايشي - عبد الله المعوني- سعاد كوكـاس- الزبير بوطالع - عبد اللطيف طهار- عبد اللطيف الشنتوف - يونس الزهري - عثمان الوكــيلي- المصطفى رزقــي- أمينة المــالكي- نزهة مسافر.

وبمساعدة السيد منير منتصر بالله الأمين العام للمجلس؛

 بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

 بناء على مقتضيات القانون التنظيمي عدد 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضـائية الصـادر بتنفيذه الظـهير الشـريف رقم 1.16.40 بتاريخ جمادى الثانية 1437    )24 مارس 2016( كما تم تغييره وتتميمه؛

 بناء على مقتضيات القانون التنظيمي عدد 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصـادر بتنفيذه الظـهير الشـريف رقم 1.16.41 بتـاريخ 14 جمـادى الثـانية 1437         )24 مارس 2016( كما تم تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.

ملخص الوقائـع 

  بناء على قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد *** المؤرخ في 04 مارس 2024 والذي بموجبه تمت إحالة السيد (س) المستشار لدى محكمة الاستئناف ب***، المكلف بالغرفة الثانية للتحقيق لديها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيئة تأديبية، للنظر فيما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمستند في بداية إجراءاته على المقال المنشور بالجريدة الإلكترونية *** تحت عنوان: ***. وتبعا لتعليمات السيد الرئيس باشرت المفتشية العامة للشؤون القضائية إجراءات البحث المخولة لها قانونا.

 وبتاريخ 23-08-2022 توصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتقرير من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة عدد *** وتاريخ****، جاء فيه أنه توصل بكتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***، مفاده أن السيدة *** تقدمت لديه بشكاية تتظلم فيها من استمرار اعتقال ابنها المسمى *** على ذمة ملف التحقيق رقم ***، بالرغم من صدور أمر بعدم المتابعة في حقه، والذي تم تأييده من طرف الغرفة الجنحية.

وبتاريخ 27-07-2022 توصلت هذه المفتشية العامة بتقرير من السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ب*** عدد ***، ورد فيه أن الغرفة الجنحية، وبطلب من الوكيل العام للملك وإعمالا لمقتضيات المادة 233 ق م ج، عقدت بتاريخ 25 يوليوز 2022 جلسة استثنائية، للنظر في ملتمسها الرامي إلى البت في نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بتاريخ 10 ماي 2022 في الملف عدد ***، فيما قضى به من عدم متابعة المتهم *** مما نسب إليه، والمؤيد بموجب قرار الغرفة الجنحية الصادر بتاريخ 16 يونيو 2022 في الملف عدد ***.

وبناء على المعطيات أعلاه استمعت هيئة التفتيش بمقر المفتشية بالرباط إلى السيد (س) قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ب***.

 وبتاريخ 14-12-2022 انتقلت هيئة التفتيش إلى مقر محكمة الاستئناف ب***، واطلعت بعين المكان على ملف التحقيق عدد ***، واستمعت إلى من له علاقة بالملف المذكور.

وتبين لهيئة التفتيش عند اطلاعها على وثائق ملف التحقيق ما يلي:

    أنه بتاريخ 21 غشت 2021 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***، بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المسمى ***، من أجـل جناية السـرقة المقـترنة بظـروف التعـدد والعـنف واستعمال ناقـلة طـبقا للفصـل 509 ق ج، فتح له ملف تحقيق عدد ***، عهد به للسيد (س) قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، وأنه بعد استنطاق المتهم ابتدائيا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإبقاء المتهم في حالة سراح، استأنف الأمر المذكور الوكيل العام للملك، وفتح للقضية ملف أمام الغرفة الجنحية تحت عدد ***، وبتاريخ 30-09-2021 أصدرت الغرفة الجنحية قرارا قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق  أعلاه، والأمر من جديد بمواصلة التحقيق معه في حالة اعتقال.

وبتاريخ 15-10-2021 وجه الوكيل العام للملك كتابا إلى قاضي التحقيق المعني، يشعره بصدور قرار الغرفة الجنحية أعلاه، توصلت به كتابة التحقيق بالغرفة الثانية، كما وجه إرسالية مرفقة بنسخة من ملخص قرار الغرفة الجنحية إلى قائد الدرك الملكي ب***، قصد التعجيل بإلقاء القبض على المتهم وإيداعه بالسجن المحلي ب***.

  وبتـاريخ 28-10-2021 حضـر المتـهم تلقائيا أمام قاضي التحـقيق وبعـد استـنطاقه تفصيليا أبقي في حالة سراح، وبتاريخ 03-12-2021 وجه قائد مركز الدرك الملكي ب***، كتابا إلى الوكيل العام للملك، يشعره بتنفيذ الأمر بإيداع المتهم *** في السجن، كما توصل بتاريخ 07-12-2021 من مدير السجن المحلي ب***، بكتاب يخبره بإيداع المتهم المذكور بالسجن تنفيذا لقرار الغرفة الجنحية. 

 وبتاريخ 07-12-2021 وجه الوكيل العام للملك كتابا إلى قاضي التحقيق مرفق بنسخة من تقرير إخباري حول إيداع المتهم بالسجن المحلي ب***، تنفيذا لقرار الغرفة الجنحية المشار إليه أعلاه، توصلت به كتابة قاضي التحقيق حسب الثابت من الخاتم الموضوع على نسخة الإرسالية، كما أن الثابت من سجل التداول الخاص بمكتب التحقيق، أنه بتاريخ 11 -04-2021 وجه قرار بالاطلاع بشأن طلب السراح المؤقت إلى الوكيل العام للملك قصد تقديم ملتمساته، وحسب سجل التداول بكتابة النيابة العامة -شعبة التحقيق- فإن ملف التحقيق موضوع البحث سلم إلى نائب الوكيل العام للملك السيد *** للاطلاع بتاريخ 11-04-2022، وأرجع بتاريخ 12-04-2022 إلى كتابة التحقيق مع ملتمس يرمي إلى رفض الطلب.

  وبتاريخ 10-05-2022 أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في ملف التحقيق عدد *** أمرا بعدم المتابعة، أشار في ديباجته إلى أن المتهم المعني في حـالـة سـراح، وهـو الأمـر الـذي اسـتأنـفـتـه النيـابة العـامـة، وفـتـح له المـلـف عـدد ***، أمام الغرفة الجنحية التي أصدرت قرارا بتاريخ 16-06-2022 قضى بتأييد أمر قاضي التحقيق.

  وبتاريخ 25-07-2022 تقدمت والدة المتهم *** بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تتظلم من خلالها من إبقاء ابنها بالمؤسسة السجنية، رغم صدور أمر بعدم متابعته، وبنفس التاريخ تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى رئيس الغرفة الجنحية، للبت في الوضعية الجـنـائــيـة للـمـتـهـم، وبنــفس التــاريـخ أصـــدرت الغــرفة الجـــنـحية في المـــلف رقــم *** قرار قضى بالأمر برفع حالة الاعتقال عن المتهم حالا، وهو ما تم تنفيذه، وعند احتساب المدة الفاصلة بين تاريخ صدور الأمر بعدم المتابعة بتاريخ 10/05/2022، والذي كان من المفروض الإفراج فيه عن المتهم حالا، وبين تاريخ الافراج  الفعلي عنه بتاريخ 25/07/2022 بمقتضى قرار الغرفة الجنحية، يكون قد قضى مدة 75 يوما في الاعتقال الغير القانوني، تنضاف إليها ثلاثة أشهر و7 أيام، وهي المدة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال منذ 03-02-2022، تاريخ انتهاء فترة الاعتقال الاحتياطي الأولى دون صدور أمر بتمديدها في حقه، ليصبح مجموع مدة الاعتقال غير القانونية 172 يوما.

وأثناء انتقال هيئة التفتيش إلى مقر محكمة الاستئناف ب***، واطلاعها على سير العمل بغرفة التحقيق الثانية، خلصت إلى أن العمل بمكتب التحقيق جرى على أن كل ملف تحقيق إلا ويستخرج منه أصل ونظير، حيث يحتفظ بالأصل بمكتب قاضي التحقيق، ويتضمن محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي، الاستماع للشهود، المواجهات، نتيجة الخبرة في حال الأمر بها، فيما  يحتفظ بالنظير  بكتابة التحقيق ويتضمن الطلبات المقدمة من الأطراف، باقي الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيق من قبيل الأوامر بالإحضار، تمديد فترات الاعتقال الاحتياطي، طلبات السراح المؤقت...، كما تبين أن الوثائق التي يتضمنها هذا النظير لا تضم للملف الأصلي سواء في حالة الطعون التي قد تمارس ضد إحدى الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق، أو حتى في حالة إصدار أمره بالإحالة أو بعدم المتابعة.

  وبعد الاطلاع على سجلات التداول الممسوكة سواء من قبل كتابة التحقيق أو كتابة النيابة العامة المكلفة بمراقبة قضايا التحقيق، وعند الوقوف على سجل التداول الخاص بمكتب التحقيق، تبين أنه بتاريخ 11 أبريل 2021 سجل به قرار بالاطلاع بشأن طلب السراح المؤقت في ملف التحقيق عدد ***، وأحيل إلى الوكيل العام للملك قصد تقديم ملتمساته بشأنه.

  وبخصوص سجل التداول الخاص بكتابة النيابة العامة -شعبة التحقيق- تبين أن ملف التحقيق رقم *** كان ضمن الملفات التي سلمت إلى السيد *** نائب الوكيل العام للملك للاطلاع بتاريخ 11 أبريل 2022 بشأن طلب السراح المؤقت، وأرجع بتاريخ 12 أبريل 2022 بعد تسجيل ملتمس برفض الطلب.

  وعند الاستماع للسيد (س)، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ب*** بخصوص الملف موضوع التفتيش، أوضح أمام هيئة التفتيش في تصريحه الأول،  بتاريخ 05-12-2022 أنه كان مكلفا بالتحقيق في الملف عدد ***، الذي فتح بتاريخ 21 غشت 2021 بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم ***، وبنفس التاريخ وبعد استنطاقه ابتدائيا قرر مواصلة التحقيق معه في حــــالة سـراح، وبعد استئناف النيـابة العـامة، صـدر قـرار عن الغـرفة الجـنحية بتـاريخ 30 شتنبر 2021، قضى بإلغاء الأمر أعلاه، والأمر بمواصلة التحقيق مع المتهم في حالة اعتقال، وبعد  عرض كتاب الوكيل العام للملك عليه، الذي يحمل تأشيرة غرفة التحقيق بتاريخ 15 أكتوبر 2021 ويفيد إلغاء الأمر أعلاه، أكد على أنه لم يتوصل به شخصيا، بدليل أنه في الوقت الذي اتصل به موظف من النيابة العامة -يعتقد أنه السيد ***- يستفسره عن مآل القرارين بكتابة التحقيق، تبين أن الكتابين لازالا لدى كاتب التحقيق ***، ولم يعرضهما عليه ولم يضعهما في ملف التحقيق، وأن نفس الكاتب أكد له بأنه نسيه ولم يعرضه عليه، وأن الملف بالنسبة إليه ظل يتعلق بمتهم في حالة سراح، وأن جميع الإجراءات اتخذت على هذا الأساس، مضيفا أنه عند استنطاقه تفصيليا كان يعتقد آنذاك أنه في حالة سراح، وأنه لو كان يعلم بقرار الغرفة الجنحية لحرص على إشعار النيابة العامة بوضعيته وبكونه حضر أمامه في حالة سراح، كما أضاف بأنه عند تنفيد قرار الغرفة الجنحية واعتقال المتهم لم يشعر بوضعيته الجديدة، إلى غاية انتهاء التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بملتمسها النهائي، وأنه أصدر أمرا بعدم المتابعة على أساس أنه في حالة سراح، وهو المعطى الذي كان يتوفر عليه في الملف الأصلي، ولو كان يعلم أنه في حالة اعتقال لأضاف عبارة: "يفرج عنه فورا"، ولحرص على ملء المطبوع الخاص بالإفراج عنه، وأنه لم يعلم بوضعية المتهم إلا بعد الاطلاع على الخبر في إحدى الجرائد خلال مدة الرخصة الإدارية السنوية، وبخصوص الإجراءات المتخذة في حق الموظف *** بعد العلم باحتفاظه بإشعار النيابة العامة بصدور قراري الغرفة الجنحية، أجاب بأنه أشعر السيد الرئيس الأول والذي أخبره بأنه يتعين نقله من غرفة التحقيق الثانية إلى شعبة أخرى، وأنه أعد برنامجا شهريا لزيارة المؤسسة السجنية، ويسهر على تنفيذه، ويحيل القوائم على رئيس الغرفة الجنحية.

   وفي تصريحه الثاني المدلى به أمام هيئة التفتيش بتاريخ 17-01-2023، أوضح السيد (س) أنه بخصوص ما ورد في سجل التداول من توصل بطلب السراح المؤقت وإحالة قرار بالاطلاع بشأنه إلى النيابة العامة بتاريخ 11-04-2022، وإدلاء هذه الأخيرة بملتمسها الرامي إلى رفض الطلب، أجاب بأنه في غياب الأمر الصادر عنه يحتمل أنه لا يكون قد تم البت فيه، أما بشأن مراقبة مدى قانونية الاعتقال الاحتياطي، فإنه يتم كلما تم تقديم طلب بالسراح وفق ما يقتضيه القانون. وأثناء البت في الموضوع، لا يتم الاطلاع على النظير، وأن وثائق الملف الأصلي لا تتضمن ما يفيد اعتقال المتهم، كما أن الأمر بعدم المتابعة تضمن الإشارة إلى أن المتهم في حالة سراح، وأن وضعية الاعتقال الاحتياطي تتم مراقبتها عند تقديم طلبات السراح المؤقت، وفقا لما يقتضيه القانون. وأنه لم يكن على علم أن المتهم موضوع اعتقال احتياطي، خاصة أنه لم يتم ضم أي وثيقة إلى أصل الملف تفيد ذلك، ولهذا فإنه لا مجال لمراقبة الاعتقال الاحتياطي.  

   وعند استماع هيئة التفتيش للسيد ***، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** بخصوص الملف موضوع البحث، أوضح أنه كان مكلفا بتتبع ملف التحقيق عدد ***، وأتخذ فيه الإجراءات، إلا أنه عند الطعن في قرارات قاضي التحقيق، فإن نائب الوكيل العام للملك الذي يمثل النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية هو من يتولى الإجراءات بهذا الخصوص، ولم يكن في علمه أنه تم إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بترك المتهم في حالة سراح، وأنه تقرر متابعته في حالة اعتقال، لأن نائب الوكيل العام للملك الذي كان يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية لم يشعره بالقرار المتخذ، ولما نفذ قرارها المذكور لم يتم إشعاره بذلك، لأن نائب الوكيل العام للملك هو الذي يتولى تنفيذ قرار الغرفة الجنحية بعد التصريح بإلغاء السراح ومتابعة المتهم في حالة اعتقال، وبخصوص ما تضمنه سجل التداول حول توصله بالقرار بالاطلاع بخصوص طلب السراح المؤقت وإدلاء النيابة العامة بملتمسها في نفس اليوم، أكد أنه اكتفى بتضمين ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رفض الطلب بطرة القرار بالاطلاع، ولا يحتفظ بنسخة من الطلب، ولا ينجز ملتمسا معللا بذلك، أما بخصوص مراقبة تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي، فإنه لا يتأكد من مراعاة المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية، ولا علم له عند توصله بالقرار بالاطلاع بشأن السراح المؤقت بتاريخ  11-04-2022 كون المــتهم أنهى فترة الاعتقال الاحتـــياطي القــانونية منــذ تاريخ  03-02-2022 دون أن يتم تمديدها، وأكد على أنه لا يتتبع الطعون أمام الغرفة الجنحية على اعتبار أن نائب الوكيل العام للملك الذي يمثل النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية هو الذي يباشر الإجراءات أمامها. 

    وعند استماع هيئة التفتيش للسيد ***، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** بخصوص الملف موضوع التفتيش، أفاد أنه مكلف بقضايا الغرفة الجنحية، وأن الإشعار المعروض عليه يتعلق بإشعار قاضي التحقيق بصدور قرار الغرفة الجنحية بإلغاء قراره بترك المتهم في حالة سراح، والأمر باعتقاله، وأن كتابة التحقيق توصلت بالإشعار المذكور، وأنه وجه إرسالية إلى الشرطة القضائية لتنفيذ قرار الغرفة الجنحية، موضحا بأنه بعد توجيه الإشعار يتم الاحتفاظ بما يفيد توصل قاضي التحقيق بنظير النيابة العامة الخاص بالغرفة الجنحية، وأنه جرى العمل على عدم ضم نسخة من هذا الإشعار بنظير ملف التحقيق الممسوك من طرف النيابة العامة، على اعتبار أن الغاية قد تـحـقـقـت بمــجــرد تــوصـل كـتـابـة قـاضـي التـحـقـيـق، وبخـصـوص الإرسـالـيـة عــدد *** المؤرخة في 07-12-2021، أفاد أنها هي الأخرى تتعلق بإشعار قاضي التحقيق بما يفيد تنفيذ قرار الغرفة الجنحية بإيداع المتهم *** بالسجن، مع موافاته بنسخة من التقرير الإخباري للشرطة القضائية الذي يؤكد تنفيذ هذا الإجراء، وأنه حسب ما جرى به العمل بهذه النيابة العامة، يكتفى بالاحتفاظ بنسخة من هذا الإشعار بنظير النيابة العامة. مضيفا أنه بعد استئناف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم المتابعة من طرف النائب المكلف بالتحقيق، وإنجازه للتقرير الاستئنافي، وإحالة الملف على شعبة الغرفة الجنحية بكتابة النيابة العامة، تم التعامل مع الملف آنذاك على أساس أن المتهم يوجد في حالة سراح، من منطلق أن الأمر بعدم المتابعة يشير بصفة صريحة في الصفحة الأولى منه مباشرة بعد بيان الهوية، إلى كون المتهم يوجد في حالة سراح، وبالتالي فإن الموظف لم يخامره شك عند فتح الملف أن المتهم قد يكون في حالة اعتقال، وعلى هذا الأساس أدرج الملف بالغرفة الجنحية وتمت مناقشته والبت فيه طبقا للقانون.

  وحول تظلم والدة المتهم من بقاء ابنها رهن الاعتقال رغم صدور أمر بعدم متابعته، أوضح أنه بعد مراجعة نظير النيابة العامة للغرفة الجنحية تبين أن قاضي التحقيق وقع في خطأ تحديد الوضعية الجنائية للمعني بالأمر، حيث أشار في ديباجة الأمر بعدم المتابعة ومباشرة بعد بيان هوية المعني بالأمر، بأنه يوجد في حالة سراح على خلاف الواقع، سيما وأن النيابة العامة سبق لها أن أشعرته مرتين بما يفيد تغيير وضعيته الجنائية، إثر ذلك بادرت النيابة العامة إلى الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للغرفة الجنحية في نفس اليوم الذي قدمت فيه الشكاية، وعلى ضوء قرارها تم الإفراج عن المتهم في نفس اليوم، وأكد أنه لو أن الغرفة الجنحية لم تطلق سراح المتهم لأفرجت عنه النيابة العامة في حينه.

     وعند استماع هيئة التفتيش للسيد *** كاتب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ب***، وبحضور السيد *** ، أوضح أن تداول الوثائق والملفات بين كتابة النيابة العامة المكلفة بالتحقيق وكتابة الضبط لمكاتب التحقيق تتم دون اعتماد سجل للتداول، بل يكتفى بالتأشير بطابع المكتب على صورة الوثيقة التي تبلغ إلى كتابة التحقيق، وأنه بالنسبة للإرسالية والإشعار اللذين عرضا عليه، أفاد بأنه سلم أصولهما لكاتب التحقيق الذي أشر عليهما بما يفيد توصله ووضع طابع المكتب على صورة منهما، واحتفظ بهما بنظير ملف الغرفة الجنحية للنيابة العامة، وأنه بعد حضور والدة المتهم إلى مكتب التحقيق وإثارة الواقعة، أخبر نائب الوكيل العام للملك السيد *** الذي طلب منه إحضار الملف، وتبين أن الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة سليمة، كما حضر إلى مكتبه السيد *** واستفسره حول توجيه الإشعار والإرسالية إلى كاتب التحقيق، فأجابه بأنه تم إشعاره وأن تأشيرة كتابة التحقيق مضمنة بواجهة الإرسالية والإشعار، وبعدها توجه إلى مكتب التحقيق، واستفسر الكاتب فوجده يبحث بين الملفات حول الإرسالية والإشعار، ولم يجدهما، وأنها لم تكن آنذاك بين وثائق ملف التحقيق عدد ***، وأشار في الأخير إلى أنه في نفس اليوم انعقدت جلسة استثنائية للغرفة الجنحية، وصدر قرار بالإفراج عن المتهم.

    وعند استماع هيئة التفتيش للسيد ***، موظف بمحكمة الاستئناف ب*** وبحضور السيد ***، صرح أن  قاضي التحقيق قرر في الملف موضوع البحث، متابعة الإجراءات في مواجهة المتهم في حالة سراح، وأن النيابة العامة استأنفت القرار، وعين الملف بالغرفة الجنحية التي ألغت أمر قاضي التحقيق والأمر من جديد باعتقال المتهم، وأنه جرت العادة أن كاتب النيابة العامة يتولى تبليغ كتابة التحقيق بالقرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية، مع الإشارة إلى أن كتابة التحقيق تحدث نظيرا لملف التحقيق الذي تحتفظ به إلى جانب الملف الأصلي، وذلك لاستغلاله في التعامل مع جميع الطلبات العارضة التي ترد على المكتب، وكذا في إنجاز تمديدات الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية، وكل ذلك حفاظا على أصول الوثائق من الضياع، وأن جميع الطلبات العارضة التي ترد على المكتب يتم التأشير بداية على نسخة منها وتسليمها للطالب، بما في ذلك التي ترد من النيابة العامة، ثم إعداد أمر بالاطلاع بشأنها، ويتم عرضه على قاضي التحقيق المكلف الذي يتولى توقيعه قبل توجيهه إلى النيابة العامة للاطلاع، وبخصوص الإشعار الذي عرض عليه، أكد أنه توصل به من كتابة النيابة العامة، وأشر عليه بطابع كتابة التحقيق، وكتب تاريخ التوصل بخط يده، ووضعه في النظير، وعند استنطاق المتهم تفصيليا لم يكن قاضي التحقيق آنذاك قد توصل بقرار الغرفة الجنحية القاضي بإلغاء الأمر بتركه في حالة سراح، وذلك بسبب عدم إيداع الإشعار بالملف الأصلي، وبخصوص الإشعار المتعلق بإلقاء القبض على المتهم *** وإيداعه بالسجن فإنه لم يتوصل به، وأن الخط المضمن به وتاريخ التوصل ليس خطه، وأنه بعد إلقاء القبض على المتهم وإيداعه بالسجن تقدم دفاعه بطلب السراح المؤقت، فأنجز قرارا بالاطلاع سلم لقاضي التحقيق الذي وقع عليه، وتقرر تبليغه إلى الوكيل العام للملك لتقديم ملتمسه، حيث أدلى  بملتمس يرمي إلى رفض الطلب، وأصدر قاضي التحقيق أمرا برفض الطلب، وكان ذلك بعد استنطاق المتهم تفصيليا وقبل إصدار الأمر بعدم المتابعة، وكتب بخط يده بنظير الملف قراره برفض طلب السراح المؤقت، وبعد ختم البحث في الملف أصدر قاضي التحقيق أمرا بالاطلاع بشأن انتهاء البحث من وثائق الملف الأصلي، دون النظير الذي يتضمن الطلبات العارضة والإشعار بصدور قرار الغرفة الجنحية موضوع البحث. وأكد أنه لم تتم الإشارة لا في الملف الأصلي ولا نظيره إلى وضعية المتهم الجديدة، وهي كونه معتقل، وبعد إصدار قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة، أنجز إعلان بصدور أمر قضائي وجه إلى الوكيل العام للملك الذي استأنفه، فتم جرد الملف الأصلي دون وثائق النظير، ثم وجه إلى النيابة العامة التي عرضته على الغرفة الجنحية التي أصدرت قرارا بتأييد أمر قاضي التحقيق. بعد ذلك حضرت والدة المتهم واستفسرت عن سبب عدم الإفراج عن ابنها رغم صدور قرار بعدم المتابعة، وتوجهت إلى الوكيل العام للملك، وأن موظف الغرفة الجنحية أخبره بأنه ستنعقد جلسة استثنائية للبت في وضعية المتهم، وأنه بعد حضور والدة المتهم ورجوعه إلى نظير الملف، تبين له أنه يتضمن فقط أصل الإشعار بصدور قرار الغرفة الجنحية بإلغاء قرار قاضي التحقيق، دون الإرسالية المتعلقة بإيداع المتهم في السجن، وأنه أخبر الموظف *** بأن الإشعار بقرار الغرفة الجنحية يوجد بنظير الملف لدى قاضي التحقيق دون الإرسالية بإيداع المتهم بالسجن، وأنه بعد استئناف أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة وجرد الملف قصد توجيهه إلى النيابة العامة، فإن الإشعار بصدور قرار الغرفة الجنحية بإلغاء الأمر بمتابعة المتهم في حالة سراح لم يوجه ضمن الوثائق، لأنه تم توجيه الملف الأصلي دون النظير، ولكون الإشعار كان ضمن وثائق النظير الذي لم يوجه.

وعند استماع هيئة التفتيش للسيد *** موظف بمحكمة الاستئناف ب*** وبحضور السيد ***، صرح أن الخط المضمن فوق طابع مكتب التحقيق بالإشعار بإيداع المتهم بالسجن هو خطه، وأنه توصل بهذا الإشعار من طرف موظف النيابة العامة، وكان من المفروض أن يسلمها إلى قاضي التحقيق، إلا أنه لا يتذكر إن كان قد سلمها إليه فعلا أم لا، وأنه جرى العمل على أنه عندما يسلمه وثيقة ما، فإنه يودعها بالملف الأصلي الممسوك لديه، وبحكم ضغط العمل لا يستبعد أن تكون قد ضمت إلى ملف آخر. وبعد علمه بواقعة استمرار اعتقال المتهم رغم صدور أمر بعدم متابعته، بحث عن ذلك الإشعار في مكتبه إلا أنه لم يعثر عليه.

 وبخصوص ما صرح به السيد *** من كون وثائق الطلبات العارضة تودع بالنظير، أجاب أن هذه الوثائق تودع بالملف الأصلي لأنها تخص قاضي التحقيق الذي يتعين عليه الاطلاع عليها.

 وبعد انتهاء المفتشية العامة للشؤون القضائية من إنجاز تقريرها، وإحالة ما تم إنجازه على الرئيس المنتدب للمجلس.

  وبناء على قرار السيد الرئيس المنتدب عدد *** المؤرخ في 31-10-2023 بتعيين السيد *** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** مقررا في القضية.

     وبناء على تقرير السيد المقرر في الموضوع والمودع بالأمانة العامة للمجلس والذي أوضح فيه أنه بغرض الوقوف على حقيقة الأمر وتسليط الضوء على ظروف وملابسات القضية وأطرافها، تم الاستماع بمقر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ب***، بتاريخ 31-01-2024، للمستشار السيد (س) والذي جاء في محضر استماعه أن القاضي المكلف بالتحقيق في الملف رقم *** والذي فتح بتاريخ 21 غشت 2021 بناء على ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم ***، وبنفس التاريخ قرر متابعته بعد استنطاقه ابتدائيا في حالة سراح، استأنفته النيابة العامة، فصدر قرار عن الغرفة الجنحية بتاريخ 30 شتنبر 2021، قـضى بإلغاء الأمر أعلاه، والأمر بمواصلة التحقيق مع المتهم في حالة اعتقال.

وبخصوص كتاب السيد الوكيل العام للملك الذي يحمل تأشيرة غرفة التحقيق بتاريخ 15-10-2021، ويفيد إلغاء الأمر أعلاه، أكد أنه لم يتوصل به شخصيا، بدليل أنه في الوقت الذي اتصل به موظف من النيابة العامة كان في رخصة إدارية، وتبين له بعد ذلك أن الكتابين لازالا لدى كاتب التحقيق *** و*** ولم يعرضا عليه، كما لم يتم وضعهما في أصل ملف التحقيق، وأن الكاتب *** أكد له بأنه نـسي الكتاب المتعلق بإيداع المتهم في السجن لديه، ولم يعرضه عليه، مع التأكيد أنه أصبح بعد ذلك يحرص على التوصل بكتب السيد الوكيل العام للملك شخصيا، ولذلك فإن الملف بالنسبة له أن المتهم في حالة سراح وجميع الإجراءات اتخذت على هذا الأساس، وأنه عند استنطاقه تفصيليا حضـر لديه المتهم ***، وكان آنذاك يعتقد أنه في حالة سراح، ولو كان يعلم بقرار الغرفة الجنحية لحرص على إشعار النيابة العامة بوضعيته وبكونه حضر أمامه في حالة سراح، وعمل على تنفيذ قرار الغرفة الجنحية واعتقل المتهم ولم يشعر بوضعيته الجديدة الى غاية انتهاء التحقيق، وإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بملتمسها النهائي، فأصدر أمرا بعدم المتابعة على أساس أنه في حالة سراح، وهو المعطى الذي كان يتوفر عليه في الملف الأصلي، ولو كان يعلم أنه في حالة اعتقال لأضاف عبارة: "يفرج عنه فورا"، ولحرص على ملء المطبوع الخاص بالإفراج عنه، وأنه لم يعلم بوضعية المتهم إلا بعد الاطلاع على الخبر في إحدى الجرائد، في الوقت الذي كان فيه يستفيد من رخصته الإدارية السنوية.

  وبخصوص الإجراءات المتخذة في حق الموظف *** بعد العلم باحتفاظه بإشعار النيابة العامة بصدور قراري الغرفة الجنحية، أوضح أنه أشعر الرئيس الأول الذي أخبره بأنه يتعين نقل الموظف المعني من غرفة التحقيق إلى شعبة أخرى.

   وحول سؤال بخصوص الإخلال المهني الخطير المنسوب إليه لمساسه بحرية شخص بعد أن سبق أن تقدم بطلب السراح المؤقت، أجاب أنه بخصوص ما ورد في سجل التداول من توصــــله بطـــلب السراح المؤقــــت وإحـــالة قرار بالاطلاع على النيــــابة العــــامة بتاريخ  11 أبريل 2022 وإدلاء هذه الأخيرة بملتـمسها الرامـي إلى رفض الطلب، فإنه في غيبة الأمر الصادر عنه بخصوص طلب السراح المؤقت، فإنه يحتـمل أنه لم يبت فيه، أما بشأن مراقبة مدى قانونية الاعتقال الاحتياطي، فإنه يتم كلما تم تقديم طلب بالسراح وفق ما يقتضيه القانون، وأثناء البت في الموضوع لا يتم الاطلاع على النظير وأن وثائق الملف الأصلي لا تتضمن ما يفيد اعتقال المتهم، كما أن القرار بعدم المتابعة تضمن الإشارة إلى أن المتهم في حالة سراح، وبخصوص وضعية الاعتقال الاحتياطي، فإنه تتم مراقبة هذه الوضعية عند تقديم طلبات السراح المؤقت وفقا لما يقتضيه القانون.

  وبشأن تتبع الاعتقال الاحتياطي في الملف موضوع القضية، فإنه لا علم له بكون المعني بالأمر موضوع اعتقال احتياطي، خاصة أنه لم يتم ضم أي وثيقة إلى أصل الملف تفيد ذلك، ولذلك فإنه لا مجال لمراقبة الاعتقال الاحتياطي.

 وعن سؤال بخصوص أن العمل الجاري في شعبة التحقيـق أوضح بأن ملـــف التحقيـق يفتح له أصـل ونظيـر، ويحتفظ قاضي التحقيق بالملف الأصلي بينما النظير يحتفظ به بكتابة التحقيق وتضم له جميع الطلبات العارضة، وأنه من المفروض أن يحيل عليه الكاتب سواء السيد *** أو *** كل الطلبات العارضة أو الملتمسات المقدمة من طرف النيابة العامة للبت فيها، إلا أنه لم يتم إشعاره بالقرار الصادر عن الغرفة الجنحية والقاضي باعتقال المتهم *** بعد أن قرر مباشرة إجراءات التحقيق في حقه وهو في حالة سراح.

  وعن سؤال أجاب أنه لا يتذكر هل عرض عليه فعلا طلب السراح المؤقت للبت فيه أم لا بسبب عدم العثور على القرار الصادر من طرفه في الموضوع، ولا يتذكر إن كان قد وقع الأمر بالاطلاع بشأن طلب السراح المؤقت الموجه إلى النيابة العامة للإدلاء بملتمساتها، لأنه تعرض عليه العشرات من القرارات بالاطلاع التي يوقعها يوميا، وبالتالي فإن لا علم له بكون المتهم *** تم اعتقاله وإيداعه بالسجن على ذمة ملف التحقيق موضوع البحث تنفيذا لقرار الغرفة الجنحية.

   وعند الاستماع من قبل السيد المقرر بمقر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ب*** بتاريخ 31-01-2024 للسيد *** نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***، والذي بعد أن عرض عليه فحوى القضية، ونتائج الأبحاث والتحريات المتعلقة أفاد أنه كان مكلفا بتتبع ملــــف التحقيق موضوع البحث والسهر على اتخاذ الإجراءات فيه، إلا أنه عند الطعن في قرارات قاضي التحقيق، فإن نائب الوكيل العام للملك الذي يمثل النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية، هو من يتولى الإجراءات بهذا الخصوص، وأنه لم يكن في علمه أن المتهم *** موضوع ملف التحقيق رقم ***، قد تقرر متابعته في حالة اعتقال، وأن قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعته في حالة سراح قد تم إلغاؤه، لأن نائب الوكيل العام للملك الذي كان يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية لم يشعره بالقرار المتخذ في الموضوع، ولما نفذ قرارها المذكور لم يتم إشعاره بذلك أيضا، لأن نائب الوكيل العام للملك هو الذي تولـى تنفيذ قرار الغرفة الجنحية بعد التصـريح بإلغاء السراح ومتابعة المتهم في حالة اعتقال.

   وبخصوص ما تضمنه سجل التداول حول توصله بالقرار بالاطلاع بشأن طلب السراح المؤقت وإدلاء النيابة العامة بـملـتمسها ربما بنفس اليوم، أوضح أنه اكتفى بتضمين ملتـمس النيابة العامة الرامي إلى رفض الطلب بطرة القرار بالاطلاع، ولم يحتفظ بنسخة من الطلب ولم ينجز ملتمسا معللا بذلك، وبخصوص مراقبة تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي، فإنه لا يتأكد من مراعاة المادة 177 من ق م ج، وعندما توصلت بالقرار بالاطلاع بشأن السراح المؤقت بتاريخ 11-04-2022، لم يكن في علمه أن المتهم قد أنهى فترة الاعتقال الاحتياطي القانونية منذ  تاريخ 03-02-2022 دون تمديدها، وأكد أنه لا يتتبع الطعون أمام الغرفة الجنحية على اعتبار أن نائب الوكيل العام للملك الذي يمثل النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية، هو الذي يباشر الإجراءات أمامـها.

   وحول سؤال من المقرر عن الاتهامات الـموجـهة إليه والمتمثلة في ارتكابه لإخلال مهني خطير لمساسه بحرية شخص، أجاب إنه لم يرتكب أي إخلال مهني ولم يسبق له أن ارتكب أي خطأ، والواقع في هذه القضية أن أحد الموظفين العاملين بكتابة غرفة التحقيق لا يتذكر اسمه هو الذي احتفظ بقرار الغرفة الجنحية بمكتبه، والقاضي باعتقال المتهم ***، ولم يضفه إلى ملف التحقيق، كما لم يشعر به قاضي التحقيق لترتيب الآثار القانونية.

    أما بخصوص أنه سبق وتقدم بملتمس رفض السراح المؤقت بخصوص نفس المتهم، أوضح أن كتابة التحقيق لا تحيل على النيابة العامة إلا نظير ملف التحقيق، والذي يتضمن طلب السراح المؤقت والقرار بالاطلاع فقط، دون باقي وثائق ملف التحقيق، وأنه لم ينتبه أن المتهم كان في وضعية اعتقال احتياطي ليتـــــأكد من شرعيته واحـــترامه لمقتضيات المادة 177 من ق م ج.

   وعن سؤال بخصوص أنه عند انتهاء التحقيق يحيل قاضي التحقيق دائما قرارا بالاطلاع بشأن ختم البحث مرفقا بنظير ملف التحقيق فقط وليس بأصله، وهذا ما تم في هذه القضية، كما أن نظير الملف لم يكن به ما يفيد بكون المتهم في حالة اعتقال احتياطي.

  وإتماما لإجراءات وتحريات السيد المقرر فقد استمع بتاريخ 19-01-2024 بمقر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ب***، للسيد *** المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المكلف سابقا بغرفة التحقيق الثانية بمحكمة الاستئناف ب***، وبعد أن عرض عليه فحوى القضية، ونتائج الأبحاث والتحريات المرتبطة بها، أجاب أنه على علم بالوقائع المتعلقة بملف التحقيق رقم ***، إذ سبق الاستماع إليه من طرف الـمفتشية العامة للشؤون القضائية حول الموضوع، ذلك أن قاضي التحقيق السيد (س)، سبق أن قرر متابعة إجراءات التحقيق في مواجهة المتهم *** في حالة سراح، خلافا لما التمست النيابة العامة، وقامت هذه الأخيرة باستئنافه وعين بالغرفة الجنحية التي ألغت قرار قاضي التحقيق وأمرت من جديد باعتقال المتهم، وأنه جرت العادة أن كاتب النيابة العامة يتولى تبليغ كتابة التحقيق بالقرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية، مع الإشارة إلى أن كتابة التحقيق تحدث نظيرا لملف التحقيق الذي تحتفظ به إلى جانب الملف الأصلي، وذلك لاستغلاله في التعامل مع جميع الطلبات العارضة التي ترد على المكتب، وفي إنجاز تمديدات الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية إلى غير ذلك، وكل ذلك حفاظا على أصول الوثائق من الضياع، وأن جميع الطلبات العارضة التي ترد على الـمكتب، يتم التأشير بداية على نسخة منها وتسلـيـمها للطالب، بـمـا في ذلك التي ترد من النيابة العامة، ثم إعداد أمر بالاطلاع بشأنها ويتم عرضه على قاضي التحقيق المكلف الذي يتولى توقيعه قبل توجيهه إلى النيابة العامة للاطلاع.   

  وبخصوص الإشعار بصدور قرار قضائي بإلغاء الأمر المستأنف، وتصديا التصريح بمواصلة التحقيق في حالة اعتقال المؤرخ في 15/10/2021 الذي عرض عليه، أوضح أنه توصل به من كتابة النيابة العامة، وأشر عليه بطابع كتابة التحقيق، وكتب تاريخ التوصل بخط يده، ووضعه في النظير، وعند استنطاق المتهم تفصيليا لم يكن قاضي التحقيق آنذاك قد توصل بقرار الغرفة الجنحية بإلغاء الأمر بتركه في حالة سراح بسبب عدم إيداع الإشعار بالملف الأصلي.

   أما بخصوص الإشعار المتعلق بإلقاء القبض على المتهم ***، وايداعه بالسجن، فإنه لم يتوصل به وأن الخط المضمن به تاريخ التوصل ليس خطه بل هو خط الموظف السيد ***، مع الإشارة إلى أنه بعد إلقاء القبض على المتهم وإيداعه بالسجن تقدم دفاعه بطلب السراح المؤقت، فأنجز قرارا بالاطلاع سلم لقاضي التحقيق الذي وقع عليه، وتقرر تبليغه إلى السيد الوكيل العام للملك لإبداء ملتمسه، فأدلى فعلا بـملـتـمس يرمي إلى رفض الطلب، فأصدر قاضي التحقيق أمرا برفض الطلب، وكان ذلك بعد استنطاق المتهم تفصيليا وقبل إصدار الأمر بعدم المتابعة، وكتب بخط يده بنظير الملف قراره برفض طلب السراح المؤقت، وبعد ختم البحث في الملف أصدر قاضي التحقيق أمرا بالاطلاع بشأن انتهاء البحث في وثائق الملف الأصلي، دون النظير الذي يتضمن الطلبات العارضة والإشعار بصدور قرار الغرفة الجنحية موضوع البحث.

    مع الإشارة إلى أنه لم تتم الإشارة لا في الملف الأصلي ولا في نظيره إلى وضعية المتهم الجديدة، وهي كونه معتقلا، وبعد إصدار قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة، أنجز إعلان بصدور أمر قضائي وجه إلى السيد الوكيل العام للملك الذي استأنف الأمر بعدم المتابعة، فتم جرد الملف الأصلي دون وثائق النظير، ثم وجه إلى النيابة العامة التي عرضته على الغرفة الجنحية، والتي أصدرت قرارا بتأييد أمر قاضي التحقيق.

    وبعد ذلك، حضرت والدة المتهم تستفسر عن سبب عدم الإفراج عن ابنها رغم صدور قرار بعدم المتابعة، وتوجهت إلى السيد الوكيل العام للملك، فأشعر من موظف الغرفة الجنحية بأنه ستنعقد جلسة استثنائية للبت في وضعية المتهم.

    وأكد المستمع له، أنه بعد حضور والدة المتهم والرجوع إلى نظير الملف، تبين له أنه يتضمن فقط أصل إشعار بصدور قرار الغرفة الجنحية بإلغاء قرار قاضي التحقيق، دون الإرسالية المتعلقة بإيداع المتهم في السجن.

  وبخصوص تصريحات الموظف ***، أكد أنه أخبره بأن الإشعار بقرار الغرفة الجنحية يوجد بنظير الملف لدى قاضي التحقيق، دون الإرسالية بإيداع المتهم بالسجن.

    وأنه عند جرد الملف قصد توجيهه إلى النيابة العامة بعد استئنافها لأمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة، فإنه لم يوجه ضمن الوثائق، الإشعار بصدور قرار الغرفة الجنحية بإلغاء الأمر بمتابعة المتهم في حالة سراح، لأن الملف الذي يوجه إليها هو الملف الأصلي دون النظير، ولكون الاشعار كان ضمن وثائق النظير، والذي لم يوجه إلى النيابة العامة.

   وعن سؤال أجاب أنه بالنسبة للملتمس المقدم من طرف النيابة العامة في الطلبات العارضة، أوضح أنه يكتب عادة فوق الورقة المتعلقة بالأمر بالاطلاع، ولا يتم تحرير الملتمس الكتابي إلا عند صدور قرار بالاطلاع من طرف قاضي التحقيق بشأن انتهاء البحث فقط.

    وعن سؤال أجاب أن طلب السراح المؤقت المقدم من طرف دفاع المتهم ***، وكذا ملتمس النيابة العامة المقدم بشأنه، ربما تسلمه شخصيا أو زميله الموظف ***، إلا أنه لم يتم العثور عليهما، ولا علم له بسبب اختفائهما أو بمكان تواجدهما، وأكد بأن السيد قاضي التحقيق بت في الطلب برفض طلب السراح المؤقت.

   وإتماما لإجراءات وتحريات السيد المقرر، فقد استمع بتاريخ 19-01-2024 بمقر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ب***، للسيد *** منتدب قضائي من الدرجة الأولى، مكلف بالغرفة الجنحية بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف ب***، وبعد أن عرض عليه فحوى القضية، ونتائج الأبحاث والتحريات المرتبطة بها، صرح أن تداول الوثائق والملفات بين كتابة النيابة العامة المكلفة بالتحقيق وكتابة الضبط لمكاتب التحقيق يتم دون اعتماد سجل للتداول، بل يتم الاكتفاء بالتأشير بطابع المكتب على صورة من الوثيقة التي تبلغ إلى كتابة التحقيق، وبخصوص الإرسالية والإشعار المعروضين عليه، أوضح أنه سلم أصولهمـا لكاتب التحقيق الذي أشر عليهما بما يفيد توصله، ووضع طابع المكتب على صورة منهـمـا مع التوقيع عليهما، واحتفظ بهمـا بنظير ملف الغرفة الجنحية للنيابة العامة، وبعد إثارة الواقعة بعد حضور والدة المتهم إلى مكتب التحقيق، أخبر نائب الوكيل العام للملك السيد ***، فطلب منه إحضار الملف، وتبين له أن الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة سليمة، كما حضر إلى مكتبه السيد ***، مستفسرا حول توجيه الإشعار والإرسالية إلى كاتب التحقيق، فأجبته بأنه تم إشعاره وأن تأشيرة كتابة التحقيق مضمنة بواجهة الإرسالية والإشعار، بعدها توجه إلى مكتب التحقيق واستفسر الكاتب السيد ***، فوجده يبحث بين الملفات عن الإرسالية والإشعار، وتبين له أنه لم يجدهمـا، وأنهمـا لم يكونا بين وثائق ملف التحقيق الأصلي، مع الإشارة إلى أنه في نفس اليوم، انعقدت جلسة استثنائية للغرفة الجنحية وأصدرت قرارا بالإفراج عن المتهم.

  وبعد استقراء السيد المقرر لمضمون الوثائق المرفقة بملف القضية، وبعد الاستماع لمن له علاقة به بملف التحقيق عدد ***، أودع تقريره بكل ما ذكر أعلاه لدى الأمانة العامة للمجلس، وضمنه كل ما راج أمامه وما قام به من تحريات وإجراءات، وخلص إلى أن ما وقع للمتهم يرجع إلى الإهمال والتقصير في دراسة وتتبع ملفه من قبل السيد (س)، وهو ما يتنافى ومبدأ الكفاءة الذي يلزم القاضي بإعطاء القضايا العناية الكاملة من خــلال الدراسة القبلية لها، والذي يعد أمرا ضروريا للحفاظ على ثقة المجتمع في العدالة ومن أجل ضمان الخدمة القضائية، والذي يلزم ممارسة المهام القضائية بكل عناية وكفاءة، وعليه فإنه أخل بواجباتهما المهنية.

  وبناء على اقتراح لجنة التأديب المتخذ خلال اجتماعها المؤرخ في 18-09-2023 بشأن إحالة المستشار المذكور على أنظار المجلس كهيئة تأديبية للنظر فيما نسب إليه، والذي أعقبه قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس عدد *** المؤرخ في 04 مارس 2024 بإحالة المعني بالأمر على أنظار المجلس كهيئة تأديبية للنظر فيما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني، طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

   وبناء على الاستدعاء الموجه للمستشار المعني للمثول أمام أنظار المجلس ليومه  21-05-2024.

   وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوعة رهن إشارة السيد (س).

  وبجلسة 21-05-2024 حضر المستشار المعني، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشة قضيته، فعرض المقرر السيد *** تقريره في الموضوع ثم انسحب من القاعة.

   وبالجلسة العلنية المذكورة تم الاستماع إلى المستشار المتابع، والذي أدلى بأوجه دفاعه وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام المقرر.

    وبعد انتهاء المنــاقشات، قرر رئيس المجلس حجز الملف للمداولة فيه من قبل أعضاء المجلس الحاضـرين وفـق ما يقتضيه القانون، وبعد مغادرة المتابع للقاعة تقرر ما يلي.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

  حيث أحيل السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب*** على أنظار المجلس للنظر فيما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

  وحيث يستخلص من سائر الأبحاث المنجزة بخصوص ملف التحقيق عدد ***، سواء من قبل المفتشية العامة أو السيد المقرر وتصريحات جميع المتدخلين في الملف المذكور بحكم وظيفتهم، والذين لهم علاقة مباشرة به وبإجراءاته، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ب*** أصدرت بتاريخ 30-09-2021 قرارا تحت عدد *** في الملف عدد *** بإلغاء أمر قاضي التحقيق بمتابعة التحقيق في مواجهة المتهم *** في حالة سراح، وقضت من جديد بمواصلة التحقيق معه في حالة اعتقال، وأن الوكيل العام للملك أشعر قاضي التحقيق المتابع بقرار الغرفة الجنحية المذكور توصلت به كتابة التحقيق بتاريخ 15 أكتوبر 2021، وأنه بالرغم من ذلك وبتاريخ 28 أكتوبر 2021 حضر المتهم المعني أمام قاضي التحقيق المتابع والذي استنطقه تفصيليا في حالة سراح، ودون أن يبادر إلى اتخاذ أي إجراء لتنفيذ قرار الغرفة الجنحية عدد ***، كما أنه وبتاريخ 07 دجنبر 2021 وجه الوكيل العام للملك إشعارا إلى قاضي التحقيق المتابع بإيداع المتهم المعني بالمؤسسة السجنية، توصلت به كتابة التحقيق بنفس التاريخ.   

  وحيث لئن تمسك قاضي التحقيق المتابع، عند الاستماع إليه من طرف هيئة التفتيش، أنه لم يكن يعلم أن المتهم موضوع قرار بالاعتقال عند استنطاقه تفصيليا، لأن الملف الأصلي لم يتضمن أي وثيقة تفيد ذلك، وأن كاتب التحقيق لم يعرض عليه مراسلتي النيابة العامة المشار الى مضمونهما أعلاه، ولم يضعهما في ملف التحقيق، ولأجله اعتبر أن الأمر يتعلق بمتهم في حالة سراح، وعلى أساس ذلك أصدر أمره بعدم المتابعة، فإنه بالنظر لتصريح الموظف *** المستمع إليه من قبل هيئة التفتيش، والذي يستفاد منه توصل كتابة ضبط غرفة التحقيق، التي يتولى المستشار المتابع التحقيق بها، بالإشعار من كتابة النيابة العامة بقرار الغرفة الجنحية بإلغاء استمرار التحقيق مع المتهم في حالة سراح، وأيضا تصريح الموظف المكلف أنه توصل من النيابة العامة بالإشعار باعتقال المتهم، وأن  الأصل هو إيداع  هذه الوثائق بالملف الأصلي لأنها تخص قاضي التحقيق الذي يتعين عليه الاطلاع عليها، مما تبقى معه واقعة علم قاضي التحقيق المتابع بقرار الغرفة الجنحية وقرار إيداع المتهم بالسجن قائمة في الملف قانونا وحكما بفعل ما ذكر. 

   وحيث إنه، وفضلا عما ذكر، فإن الثابت من سجلات التداول أنه بتاريخ 11 أبريل 2022 أن قاضي التحقيق المتابع وجه قرار بالاطلاع إلى الوكيل العام للملك بشأن طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم، وهذا يعني علمه القانوني والواقعي بالوضعية الجنائية الجديدة للمتهم، بسبب طبيعة الطلب وموجباته، ويزكي ذلك تصريح كاتب غرفة التحقيق *** بأنه بعد إلقاء القبض على المتهم، وإيداعه بالسجن، تقدم دفاعه بطلب السراح المؤقت، فأنجز قرارا بالاطلاع سلمه لقاضي التحقيق المتابع، الذي وقع عليه وتقرر تبليغه إلى الوكيل العام للملك لتقديم ملتمسه، فأدلى هذا الأخير بملتمس يرمي إلى رفض الطلب، وأصدر قاضي التحقيق المتابع أمرا برفض الطلب، وكتب بخط يده بنظير الملف قرارا برفض طلب السراح المؤقت، خلافا لما صرح به المستشار عند الاستماع إليه من احتمال عدم بته في طلب السراح المؤقت.

   وحيث إنه، بصرف النظر عن ظروف اختفاء طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم، والأمر الصادر عن قاضي التحقيق، فالثابت من سجلات التداول وتصريح الموظف أعلاه، أن قاضي التحقيق المتابع كان على علم قانونا وواقعا بأن المتهم محل ملف التحقيق معتقل، وبالرغم من ذلك أشار في قراره بعدم المتابعة بكونه في حالة سراح، والحال أنه هو المسؤول المباشر عن تتبع الإجراءات المتخذة في الملف، وليس كتابة الضبط.

  وحيث إنه بالنظر لما أثبت أعلاه، فكان على قاضي التحقيق، بالنظر لصفته وما توجبه قواعد المهنة من يقظة وحنكة وتعقل، وبمجرد تقديم طلب السراح المؤقت إليه أن يبادر إلى الاطلاع على الوضعية الجنائية للمتهم، علما أنه أودع بالمؤسسة السجنية منذ 03 دجنبر 2021، وكان يوم تقديم طلب السراح المؤقت قد أنهى فترة الاعتقال الاحتياطي المقررة بمقتضى المادة 177 قانون المسطرة الجنائية ومنذ 03 فبراير 2022، أي أنه عند إصدار المستشار المتابع الأمر بالاطلاع بشأن السراح المؤقت كان المتهم قد قضى مدة 4 أشهر و8 أيام في السجن منها شهرين و8 أيام في وضعية اعتقال غير قانوني بسبب عدم تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي.

   وحيث إن قاضي التحقيق المتابع، أصدر بتاريخ 10 مايو 2022 أمرا بعدم متابعة المتهم المذكور، ودون أن يبادر إلى تفعيل مقتضيات المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية بالأمر بالإفراج حالاً عن المتهم، بالنظر لما أثبت لديه من علم يقيني وقانوني بالوضعية الجنائية للمتهم، لكونه سبق وتوصل بطلب السراح المؤقت وأصدر أمرا بالاطلاع بشأنه، وذلك بتاريخ سابق على قراره النهائي بعدم المتابعة وفق المبين أعلاه، واكتفى بالإشارة في قراره إلى أنه في حالة سراح خلافا لواقع الوضعية الجنائية الحقيقية للمتهم، وترتب عنه استمرار اعتقاله بشكل غير قـــانوني مدة بلغت 172 يوما، وذلك بسبب تهاون وتقصير المستشار المتابع في تتبع وضعية المتهم الجنائية، ودراسته لملف القضية بشكل دقيق وفق المتطلب قانونا في الملفات القضائية من دراسة قبلية وتتبع مدة الاعتقال الاحتياطي، لكون تاريخ تقديم المتهم المذكور لطلب السراح المؤقت (11 أبريل 2022)، كان قد تجاوز المدة المحددة في المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية، لكون الملف يخلو مما يفيد تمديد فترة اعتقاله.

  وحيث إن المجلس وبالنظر لكل ما سطر أعلاه ثبت له يقينا قيام الإخلال المهني المنسوب للمستشـــار المتابع بحقــه وذلك نتيجة عدم حـــرصه على تتبع الملفات الموكول إليه التحقيق بشأنها، وتهاونه في اتخاد الاجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتابعين، وكل ذلك يشكل إهمالا منه غير مستساغ وتقصيرا في دراسة ملفاته وفحص وثائقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبعد تأكده من وثائق الملف والقرارات المتخذة بشأنه وعلى ضوئها اتخاده الإجراءات والأوامر ووفقا لما تفرضه قواعد التحقيق ومبدأ التطبيق السليم للقانون، ضمانا لحقوق الأطراف، وأن إهماله وتقصيره نتج عنه مساس بحرية المتهم *** واستمرار اعتقاله بشكل غير قانوني لمدة بلغت 172 يوما.

   وحيث إن المجلس، وبالنظر لما راج أمامه، ثبت له أن ما صدر عن المستشار المتابع يشكل من حيث تكييفه القانوني الفعل المسطر بقرار المتابعة، مما يتعين مؤاخذته من أجله.

   وحيث إنه اعتبارا لحسن نية المتابع وظروف العمل وكثرة قضايا التحقيق لدى الغرفة التي يتولى الإشراف عليها وفق المثبت بالملف، وإعمالا لمبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولكل ما ذكر.

 

لأجــلــه:

   قرر المجلس اتخاد عقوبة التوبيخ في حق السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب***، من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني.

توقيع عضو المجلس
المكلف بصياغة القرار
الرئيس المنتدب
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سعاد كوكاسمَحمد عبد النباوي