تغيير نمط العرض
مفضلاتي

موجب الإحالة: الاخلال بالواجبات المهنية 07-02-2023 الطباعة

الواجب المهني نجاعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء التطبيق السليم للقانون الإهمال والتقصير التطبيق العادل للقانون السلطة التقديرية للقاضي الكفاءة والاجتهاد العناية الواجبة
الإنذار

يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى التزام القاضي بممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان وحرصه على إعطاء القضايا المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائقها ومستنداتها. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع أوالتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.


 

قضية السيدة: (س)

مستشار ة بمحكمة الاستئناف ب*****

مقرّر عدد:

أصل المقرّر محفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 16 رجب 1444، الموافق ل 07 فبراير 2023،

إنّ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيّد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - أحمد الغزلي -محمد أمين بنعبد الله  - محمد زوك - خالد العرايشي – عبد الله  معوني –سعاد كوكاس - الزبير بوطالع- عبد اللطيف طهار-عبد اللطيف الشنتوف -يونس الزهري- عثمان الوكيلي- المصطفى رزقي- أمينة المالكي-نزهة مسافر؛

بحضور السيّد مصطفى الابزار: الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437)24 مارس 2016(؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 )24 مارس 2016(؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛

ملخص الوقائـع:

بناء على البحث الذي أجرته المفتشية العامة للشؤون القضائية تبعاً لما أحيل عليها من طرف السيّد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن تقرير السيّد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد ***** المؤرخ في 2 يوليوز2020 مفاده أنّ المسمين ***** و***** تقدّموا بشكايتين في مواجهة المحامي (أ) الأولى تتعلّق بالاستحواذ على مبالغ مالية على إثر تنفيذ أحكام قضائية تولّى النيابة عنهم فيها، إلاّ أنّه عمد إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المستحقّة لهم بعد تنفيذ تلك الأحكام التي سلّمت إليه كوديعــــــة في إطار مهمّته دون أن يمكّنهم منها، والثانية تتعلّق بعدم توفير مؤونة شيكين عند تقديمهما للأداء. وبعد إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكايتين استمع خلاله للمشتكين ***** الذين أكّدوا شكايتهم موضّحين أنّهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم العقاري ***** وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها حوالي 63 هكتار، وأنّ عدّة شركات قامت بالترامي عليها، وأنّ المشتكى به بصفته محامي تولّى النيابة عنهم أمام القضاء في مواجهة تلك الشركات، وتمكّن من استصدار أحكام قضت لفائدتهم بتعويضات، الأول يقضي بأداء شركة ***** لفائدة الورثة المذكورين تعويضاً قدره 20.000.000,00 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث، والثاني يقضي بأداء شركة ***** لفائدتهم تعويضاً قدره 422.604,00 درهم، والثالث يقضي بأداء شركة ***** لفائدتهم تعويضاً قدره 12.094.593.00 درهم وتعويضاً عن الحرمان من الاستغلال قدره 393.320,00 درهم،  وأنّ المعني بالأمر وبعد تنفيذ تلك الأحكام سواء جزئياً أو كلياً حاز مبالغ التعويض المحكوم بها واحتفظ بها لنفسه وحرمهم من حقوقهم موضّحين أنّه حاز بتاريخ 8 يونيو2011 مبلغ 6.670.666,00 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب على حساب شركة ***** واحتفظ به وسلّمهم بعد مرور وقت طويل تعويضات جزئية فقط، كما تسلّم بتاريخ 18يناير2016 من شركة *****، وفي إطار عملية التنفيذ كذلك شيكاً بنكياً بمبلغ 15.329.333,34 درهم وشيكاً آخراً بتاريخ  1 يوليوز 2016 بمبلغ 344.309,81 درهم ، مضيفين أنّ المعني بالأمر توصّل من المفوض القضائي ***** في إطار الدعوى المقدمة في مواجهة شركة ***** مبلغ 422.604,00 درهم، كما أنّهم استصدروا حكماً في مواجهة شركة ***** قضى لفائدتهم بمبلغ 12.094.593,15 درهم وتعويض قدره 393.320,10 درهم، وتسلّم منها بتاريخ  19 غشت 2015 عن طريق صندوق المحامين مبلغ 11.487.913,20 درهم، ومع ذلك لم يسلّم الورثة نصيبهم في ذلك. كما تقدّم ***** بشكاية في مواجهة المحامي (أ) مؤكّداً فيها أنّ المعني بالأمر سلّمه شيكين مسحوبين عن ***** الأول بقيمة 150.000,00 درهم والثاني بقيمة 100.000,00 درهم وأنّه عند تقديمهما للأداء أُرجعا إليه بدون أداء. وأحيل الملف على النيابة العامة بابتدائية ***** التي طالبت السيّد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في النازلة، وبعد إتمام إجراءات التحقيق أصدر هذا الأخير بتاريخ 11 ماي 2018 أمراً بإحالة المعني بالأمر في حالة اعتقال على غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ب***** من أجل جنحتي خيانة الأمانة إضراراً بموكّل وعدم توفير مؤونة شيكين عند التقديم. وبتاريخ 31 يوليوز 2018 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها في الملف رقم***** تحت عدد ***** قضى في الدعوى العمومية بإدانة المتهم (أ) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بخمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 5.000.00 درهم وتعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني مجملة في حوالي مبلغ 12.227.000,00 درهم. تمّ الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم والأطراف المدنية، وفتح للقضية الملف عدد *****وأدرج بعدة جلسات. وبتاريخ 27 ماي 2019 أصدرت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف ب***** قراراً تمهيدياً قضى بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى ثلاثة خبراء لتحديد المبالغ التي شملها التنفيذ بما في ذلك التعويض عن الاستغلال وتحديد الأشخاص المستفيدين من تلك التعويضات وكذا نسبة كل واحد منهم على حدة. وبتــــاريخ 15 يوليوز 2019 قرّرت المحكمة برئاسة الأستاذة (س) وعضوية الأستاذتين ***** و***** تمتيع المتهم بالإفراج المؤقت مقابل كفالة مالية قدرهـــــا 8.000.000,00 درهم تم إيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر 2019 فتم إطلاق سراح المتهم. وبتاريخ 22 يونيو 2020 تم إيداع تقرير الخبرة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ب*****. وبجلسة 29 نونبر 2021 ناقشت المحكمة القضية برئاسة الأستاذ ***** وعضوية الأستاذتين ***** و*****وأصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف (بعدما استبعدت تقرير الخبرة المأمور بها سابقاً) مع تخصيص مبلغ الكفالة المودع بصندوق المحكمة لاستخلاص التعويضات المحكوم بها والصائر والغرامات، وبإرجاع ما تبقى منها للمتهم، وبإيداع المتهم بالسجن المحلي *****؛

تمّ الاستماع للسيّدة (س) من طرف المفتشية العامّة للشؤون القضائية وأفادت أنّها كانت رئيسة الهيئة التي أصدرت مقرّر السراح المؤقت والأمر بخبرة تمهيدية، وأنّ تقدير الكفالة لمنح السراح المؤقت للمتّهم (أ) كانت لضمان حقوق الضحايا، وأنّ المحكمة لم تجزئ مبلغ الكفالة على اعتبار أنّها تتعلّق بحقوق الضحايا فقط وأنّ المحكمة الابتدائية لم تبيّن الأساس الذي استندت إليه لتحديد المبالغ المحكوم بها لفائدة الضحايا، وبما أنّ دفاع المتّهم أدلى بما يفيد مجموعة من الأداءات فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحديد المبالغ التي لا زالت بذمّة المتّهم لفائدة الضحايا، وأنّ التعليل الذي استندت إليه المحكمة للقول بانعدام الخطورة هو وجود نزاع في المبالغ التي احتفظ بها المتّهم ولم يسلّمها للضحايا، والغاية من منحه السراح هي حل نزاعه مع الضحايا، كما أنّ الغاية من الخبرة الحسابية هي الاطّلاع على الملفات التي نفّذت وتحديد المبالغ التي لا زالت بذمته، مضيفة أنّ المحكمة أمرت بتعيين ثلاثة خبراء تجنّباً لأي تواطؤ بين الخبير والمتّهم. وأكّدت أنّ المحكمة بتّت في السّراح المؤقّت بدون أي تدخّل من أيّة جهة، موضحّة أنّه يمكن أن تكون المحكمة قد أخطأت التقدير بمنحها المتهم السراح المؤقت، لكن الغاية من إصدار القرارين موضوع البحث هو تحقيق العدل بين الأطراف؛

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى تعيين السيّد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقرّراً في القضية طبقاً لمقتضيات المادة 88 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

وبناء على تقرير السيّد المقرّر الذي أودعه بأمانة المجلس والذي استمع فيه للقاضية المتابعة؛

وبناء على مقرّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرامي بعد عرض التقرير المنجز من طرف السيّد المقرّر إلى إحالة السيّدة (س) على أنظار المجلس طبقاً للمادة 90 من القانون التنظيمي من أجل ما نسب إليها من إخلال بالواجب المهني؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيدة (س) للمثول أمام أنظار المجلس بتاريخ 07 فبراير 2023 والذي توصّلت به بتاريخ 31 يناير 2023 وفق شهادة طي ّالملف؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارة السيّدة (س)؛

  وبجلسة 07 فبراير 2023 حضرت السيّدة (س) وأكّدت أنّها اطّلعت على الملف التأديبي وأنّها مستعدة لمناقشة قضيّتها، وبعد أن قدّم السيّد المقرّر تقريره أمام المجلس، تمّ الاستماع إلى القاضية المتابعة مدلية بأوجه دفاعها ومؤكّدة تصريحاتها المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيّد المقرّر؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيلت السيّدة (س) المستشارة بمحكمة الاستئناف ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجبات المهنية؛

وحيث تمّ الاستماع للسيّدة (س) وصرّحت بما هو مفصّل في الوقائع أعلاه؛

وحيث إنّه وبمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة "يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية "؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛

وحيث إنّ الواجبات المهنية تتمثل في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتق القاضي، والتي يشكّل كل إخلال ٍبإحداها أساساً للمساءلة التأديبية؛

وحيث إن من أهمّ تلك الالتزامات ما نصّ عليه الفصلان 110 و117 من الدستور والمادتان 41 و42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمتمثلة في سهر القاضي على التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم بتفان وحرص وتجرد. هذه الالتزامات التي تعد من مشمولات اليمين القانونية التي يؤديها القاضي قبل شروعه في ممارسة مهامه القضائية بمقتضى المادة 40 من نفس القانون، والتي يعتبر الإخلال بها إخلالاً بالواجبات المهنية؛

وحيث إنّ من تجليات التزام القاضي بواجباته المهنية في ممارسة مهامه القضائية، حرصه على التطبيق العادل والسليم للقانون والمساطر، لا سيما عندما تكون الأسس الواقعية والقانونية الواجب وضعها كبناءات لقراراته واضحة لا لُبس فيها ولا تحتاج سوى إلى التنزيل السليم والمباشر لها لتنتج أثراً سليماً وعادلاً، دونما حاجة إلى اجتهادات قد تدعو إلى التشكيك في القرار المتّخذ والتعليل المعتمد وتحوّل مبدأ الاجتهاد في العمل القضائي إلى وسيلة تهدّد الأمن القضائي للمتقاضين، الواجب على القضاء توفيره وحمايته إعمالاً للفصل 117 من الدستور؛

وحيث ثبت للمجلس من وثائق الملف ومناقشة القضية أنّ غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف ب***** التي كانت المستشارة المتابعة عضواً فيها قد أصدرت قراراً بمنح الإفراج المؤقت دون مراعاة خطورة الأفعال المتابع بها المتهم وحقوق المطالبين بالحق المدني الذين سبق أن قضت المحكمة الابتدائية لفائدتهم بتعويضات بلغت 12.227.000,00 درهم، ودون مراعاة تناسب مبلغ الكفالة مع مبلغ التعويضات، وذلك نتيجة عدم احترام المقتضيات الصريحة والواضحة للمادة 184 من قانون المسطرة الجنائية الواجبة التطبيق عند تمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، والتي تشترط وجوب تقديم كفالة تضمن ليس فقط حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وإنّما أيضاً تنفيذ الحكم والمصاريف المسبقة التي أدّاها الطرف المدني والمبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك، والمصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية والغرامات. فضلاً عن أن مقرّر الإفراج المؤقت لم يحدّد القدر المخصص لكل جزء من أجزاء الكفالة، وهي مقتضيات آمرة كان يجب مخالفتها بتعليل، بدل الإتيان بحيثيات عامة وغير كافية؛

وحيث إنّه لئن كان تقدير الوقائع والتثبت منها من صلاحيات قضاة الموضوع بالإضافة إلى امتلاكهم السلطة التقديرية لقيمتها الثبوتية، وهو أمر لا يختص المجلس بمراجعته أو تعديله، وإنّما يعود ذلك إلى محاكم الطعن، فإنّ المجلس مؤهل لمراقبة مدى حرص القاضي على إعطاء العناية الكافية لدراسة الملف، وذلك أنّه من تجليات التزام القاضي بواجباته المهنية، ممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان. وهو ما يتطلّب منه أن يولي القضية التي ينظر فيها العناية الواجبة، بأن يحرص على إعطائها المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائق ومستنداتها، ليتمكن من فهم موضوع النازلة واستيعاب ظروفها، مما ينعكس إيجاباً على صحّة قراره خصوصاً إذا تعلق الأمر بحريّة متهم وارتباط حقوق ضحايا بهذا الاعتقال؛

وحيث ثبت للمجلس من وثائق الملف وما راج أمامه أنّ القاضية المتابعة قد قصّرت في دراستها للقضية وفي إيلاء العناية الواجبة عليها عند إصدار مقرّر دون مراعاة خطورة الأفعال وحقوق الأطراف والمقتضيات القانونية الآمرة المرتبطة بطلب الإفراج المؤقت، وأنّ التقصير المذكور قد أدّى إلى عدم التطبيق العادل للقانون ولا يجد تبريره في حيثيات مقرّر الإفراج المؤقت ولا في وثائق الملف مما تكون معه مخالفة الإخلال بالواجبات المهنية طبقاً للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ثابتة في حقها ويتعيّن مؤاخذتها من أجلها؛

واعتباراً لمبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

لأجله

قرّر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيدة (س) المستشارة بمحكمة الاستئناف ب*****.

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05