موجب الإحالة: ارتكاب أفعالا تشكل انحرافا خطيرا وسلوكا لا ينسجم مع صفات الكرامة والنزاهة اللازمين لمن يتحمل رسالة القضاء 04-12-2018

العزل

*ارتكاب أفعالا تشكل انحرافا خطيرا وسلوكا لا ينسجم مع صفات الكرامة والنزاهة اللازمين لمن يتحمل رسالة القضاء


 

قضية السيد ( س )

****المستشار بمحكمة الاستئناف ب

*****:قرار عدد

            

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

بتاريخ 04 دجنبر 2018 

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي - عبد العزيز بنزاكور-أحمد الخمليشي   أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي- محمد جلال الموسوي -عبد الكريم الأعزاني-حجيبة البخاري-عائشة الناصري.

وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادىالثانية1437 (24مارس2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ09 نونبر2017.

 

:ملخـــص الوقائـــع

تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ  20 يناير 2017 المسمى ( ب )تقدم بتظلم أمام السيد وزير العدل من إصرار المسمى ( ت )- الذي سبق له أن توسط لفائدته لدى أحد القضاة الذي يعمل بمحكمة الإستئناف ب**** ضمن الهيئة المكلفة بالجلسة التنقلية بالمحكمة الإبتدائية ب****- و ذلك قصد تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها من طرف المحكمة الإبتدائية ب**** على صهره المسمى ( ج )المتورط في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات و الذي ضبطت بحوزته 30 كيلوغراما من مادة الشيرة، من سنتين   ونصف إلى سنة واحدة أو ستة أشهر مقابل مبلغ مالي كرشوة سلمت للقاضي محددة في 150.000.00 درهم ، تسلم منها القاضي على دفعات مبلغ 145.000,00 درهم و بقي في ذمة المشتكي مبلغ 5000,00 درهم، و أصبح يتعرض للضغط من طرف الوسيط ( ت )من خلال اتصالاته المتكررة مطالبا إياه بأداء المبلغ المتبقى من مبلغ الرشوة، مما جعله يتقدم بشكاية أمام السيد وزير العدل الذي أحاله على المفتشية العامة .

 وبتاريخ 20 فبراير 2017  تم الإستماع إلى المشتكي ( ب )من طرف السيد المفتش العام الذي صرح أن صهره ( ج ) ألقي عليه القبض بعد ضبطه متحوزا بكمية من المخدرات تقدر ب 30 كلغ، و توبع من طرف المحكمة الإبتدائية ب**** التي قضت عليه بسنتين و نصف حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم، فاستؤنف الحكم من طرف صهره المحكوم عليه، و أنه التقى شخصا بمدينة ****   و الذي عرفه بسمسار يوجد بمدينة **** تولى مده برقم هاتفه المحمول ****، و بعد اتصاله به إلتقاه بمدينة ****، و أخبره بأنه سيتصل بالقاضي ، فحضر هذا الأخير بعدما اتصل به الوسيط هاتفيا ، و هو رجل طويل القامة، أشقر و يحمل نظارات طبية،  و الذي حضر على متن سيارة من نوع فورد ، فركب معه السيارة و حكى للقاضي قصة صهره. فسأله إن كان قد اتفق مع السمسار، فأجابه بالإيجاب بأنه اتفق مع السمسار على تخفيض العقوبة إلى 6 أشهر مقابل أداء مبلغ 15 مليون سنتيم كرشوة ، مستعملا عبارة "15 ليترو"، و أنه اتفق معه على تسليمه المبلغ شخصيا و فعلا سلمه في البداية مبلغ 9,5 ملايين سنتيم ثم مبلغ 3 ملايين سنتيم ثم مبلغ مليوني سنتيم، و هي مبالغ تسلمها القاضي قبل الحكم . وبعد الجلسة صدر الحكم بعقوبة محددة في سنة واحدة حبسا نافذا.

     وبعد ذلك التقى بالسمسار الذي طلب منه مده بمبلغ 5000 درهم المتبقية، بعبارة "الأمانة"، هل الأمانة بحوزته؟ فأجاب بالنفي، وطلب منه ملاقاة القاضي إلا أن القاضي رفض ذلك .

كما صرح أنه أجرى اتصالين هاتفيين مع السمسار أمام المفتشين المكلفين بالقضية ، واتفقا على الإلتقاء يوم الخميس أو الجمعة لتسليم مبلغ 5000,00 درهم إلى القاضي شخصيا ، و أنه سيناقش معه موضوع ملف آخر معروض على نفس القاضي.

       وأضاف أن الوسيط ( ت )يستعمل في اتصالاته العادية مع الجميع الرقم الهاتفي ****وفي اتصالاته مع القاضي الرقم الهاتفي ****.

وباشرت المفتشية العامة الإجراءات الأولية في الموضوع، حيث عرضت على المشتكي ( ب )صور العاملين بمحكمة الإستئناف ب****، فتعرف على صورة المستشار ( س )، مما اتضح معه أن هذه الصورة تنطبق على الصفات التي سبق للمشتكي أن أدلى بها، كما تبين لها أنه فعلا من بين أعضاء الهيئة التي تعقد الجلسات التنقلية بالمحكمة الإبتدائية ب****.

و بعد ذلك تولت المفتشية العامة ، في إطار تجميع المعطيات، مكاتبة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ب**** قصد موافاتها ببيان تفصيلي بكشف المكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها أو تم التوصل بها بخصوص الرقمين الهاتفيين ***** خلال الفترة بين21/12/2016 و 28/02/2017 وتوصلت منه بكتاب يتضمن البيان التفصيلي المطلوب.

و تبين من خلال كشف المكالمات الهاتفية بين الرقم الهاتفي **** للوسيط ( ت )و الرقم الهاتفي **** للقاضي ( س )، أنه جرت بينهما 73 مكالمة هاتفية، بين 15/11/2016 و 28/02/2017، و 5 مكالمات هاتفية بين الرقم الهاتفي الثاني  للوسيط  ( ت )والرقم الهاتفي للقاضي ( س ) بين 23/01/2017 و 21/02/2017. 

وأثناء الإستماع إلى المشتكي ( ب )بمقر المفتشية العامة تولى هذا الأخير الإتصال بالوسيط ( ت )هاتفيا، و حرصت هيئة التفتيش على تسجيل الحوار الذي وقع بينهما و الذي تم تسجيله في قرصين مدمجين يتضمن الأول حديثا حول المبلغ المالي المتبقى من مبلغ الرشوة و كذا عرض المشتكي على الوسيط تدخله لدى القاضي بخصوص ملف جديد ومناقشة الوسيط معه لمعرفة المعلومات المتعلقة بالقضية و طلبه الإدلاء بنسخة من الحكم الإبتدائي و الحضور يوم الخميس أو الجمعة، و أنه يمكن للأستاذ أن يلتقي المشتكي إذا أحضر معه مبلغ 5000,00 درهم المتبقى.

و يتضمن الحوار الثاني حديثا بين المشتكي و الوسيط الذي طلب موافاته بإسم الشخص المعتقل المعني بالقضية الجديدة التي طلب منه التدخل فيها لدى القاضي ( س )، و بأنه يأتي هناك خلال فترة العشاء يوم الخميس.

   كما تبين من كشف المكالمات الهاتفية بين الرقم الهاتفي: ***** للمشتكي ( ب )و الرقم الهاتفي: ***** للوسيط ( ت )أنه جرت بينهما 25 مكالمة هاتفية بين 18/12/2016 و 20/2/2017، 11 منها خلال الفترة بين 17/12/2016  و 21/12/2016 و التي صادفت فترة محاكمة صهر المشتكي ( ج )الذي صدر لفائدته قرار بتخفيض العقوبة الحبسية النافذة المحكوم بها عليه من سنتين و نصف إلى سنة واحدة بتاريخ 21/12/2016..

و تبين كذلك من كشف المكالمات الهاتفية بين الرقم الهاتفي **** للمشتكي ( ب )و الرقم الهاتفي الثاني للوسيط ( ت ): ***** أنه جرت بينهما 15مكالمة هاتفية بين 17/12/2016 و 20/12/2016 و التي صادفت أيضا فترة محاكمة صهر المشتكي.

كما جرت بينهما مكالمتين صادرتين عن المشتكي من مقر المفتشية العامة بتاريخ 20/2/2017و مكالمة واحدة صادرة عن المشتكي من مقر المفتشية العامة بتاريخ 23/2/2017 تم تسجيلها في قرصين مدمجين.

 وعند الاستماع إلى المشتكى به  المستشار (س) من طرف المفتشية العامة نفى كل تصريحات المشتكي، وصرح أن  كل ما جاء على لسانه كذب وافتراء وأنه بالفعل يعرف المسمى (ت) إلا أن علاقته به عادية ولم يسبق أن تدخل لديه في  .أي ملف،  نافيا واقعة تسلمه للمبلغ المالي الوارد في الشكاية وموضحا أنه خطأ لما وضع ثقته في المسمى(ت)   

وبناء على قرار المجلس بتعيين السيد ***، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** مقررا في القضية.

 وبناء على تقرير السيد *****الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب *****.

 وبناء على قرار المجلس بإحالة السيد (س) على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي توصل به بتاريخ 28/02/2018 كما هو تابث من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

 وبناء على إدراج القضية بتاريخ 14/03/2018 حضر السيد (س) واختار الدفاع عن نفسه.

وبناء على تقديم المقرر السيد ****لتقريره، بحضور القاضي المتابع والذي تم الاستماع إليه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشته وأدلى بأوجه دفاعه.

وبناء على قرار المجلس بتقدير ثروة القاضي المتابع في إطار المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وطبقا للفقرة الثانية من المادة 107 من القانون أعلاه  أجرى السيد المفتش العام للشؤون القضائية الأبحاث والتحريات اللازمة لتقدير ثروة المعني بالأمر وذلك من خلال الاطلاع على كشوفات الحسابين البنكيين المفتوحين من طرفه لدى ****و**** وعلى التصريح بالممتلكات للمعني بالأمر، وبعد التوصل بكتاب السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح و الخرائطية بتعيين قائمة الممتلكات العقارية المسجلة في اسم السيد (س ) .

و من خلال التصريح بالممتلكات العقارية و المنقولة خلال سنة 2017 المودع بكتابة المجلس الأعلى للقضاء تبين أنه يملك 4 عقارات :

- الأول عبارة عن شقة توجد بمدينة **** ، تحتوي على 3 غرف، تملكها سنة 2009، بثمن قدره 800.000,00 درهم ، تعود إليه بنسبة 100% .

- الثاني عبارة عن شقة توجد بمدينة **** ، تحتوي على غرفتين ، تملكها سنة 2013 بثمن قدره 700.000,00 درهم ، تعود إليه بنسبة 100% .

- الثالث عبارة عن شقة توجد بمدينة **** ، تحتوي على 3 غرف ، تملكها سنة 2017 بثمن قدره 720.000,00 درهم ، تعود إليه بنسبة 100%.

- الرابع عبارة عن أرض عارية توجد بمدينة ****، مساحتها 4200 متر مربع، تملكها سنة 2017 بقيمة 170.000,00 درهم، تعود إليه بنسبة 100%.

كما تبين من نفس التصريح بالممتلكات، أنه صرح بالمداخيل غير الأجر التالية:

- كراء منذ سنة 2014 بقيمة 6000,00 درهم شهريا.

-كراء منذ سنة 2017 بقيمة 7000,00 درهم شهريا.

 و تبين من خلال كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري   و الخرائطية عدد **** وبتاريخ 16 مارس 2018 ، أن المستشار ( س) يملك 5 عقارات كالتالي: (المرفق رقم 5).

1-عقار ذي الرسم العقاري عدد **** بمدينة ****.

2- عقار ذي الرسم العقاري عدد *** *بمدينة ****.

3- عقار ذي الرسم العقاري عدد ****بمدينة ****

4-عقار ذي الرسم العقاري عدد ****بمدينة ****.

5- عقار ذي الرسم العقاري عدد **** بمدينة ****.

و هذه العقارات مفصلة كالتالي:

 -1 شقة موضوع رسم عقاري عدد ***** مساحتها 160متر مربع، توجد بمدينة **** . تم اقتناؤها بتاريخ 6/2/2009 بثمن 650.000,00 درهم بتمويل من ****بواسطة قرض بمبلغ 750.000,00 درهم لمدة 25 سنة يؤدى على أقساط شهرية قدرها 4344,10 درهم.

-2 شقة موضوع رسم عقاري عدد ****، مساحتها 117 متر مربع، توجد بمدينة **** ، تم اقتناؤها بتاريخ 20/3/2016  بثمن 720.000,00 درهم، أداه خارج محاسبة الموثق أدى للبائع 320.000,00 درهم من مدخراته و الباقي 400.000.00 درهم أداه مالك المشروع مقابل اعتراف بدين منجز بتاريخ16/11/2017.

-3 شقة موضوع رسم عقاري ****، مساحتها 102 متر مربع، توجد بمدينة ****، تم اقتناؤها بتاريخ 5/4/2017 بثمن 730.000,00 درهم، أداه خارج محاسبة الموثقة ، أدى للبائع 330.000,00 درهم من مدخراته و الباقي 400.000.00 درهم أداه مالك المشروع مقابل اعتراف بدين منجز بتاريخ16/11/2017.

-4 قطعة أرضية عارية بمدينة **** موضوع رسم عقاري عدد****، مساحته 293 متر مربع اشتراها بتاريخ 14/11/2017  بثمن 695.875,00 درهم أداه من مدخراته.

 -5  نصيب من منزل سكني بمدينة **** موضوع الرسم العقاري عدد ****، مساحته 125 متر مربع، بنسبة ****، آل إليه عن طريق الإرث، و لا زال مشاعا بين الورثة.

و من خلال الإطلاع على كشوفات الحسابين البنكيين المفتوحين من طرف السيد ( س )، الأول لدى **** وكالة **** تحت عدد **** (حساب جاري)، و الثاني لدى ***** وكالة **** تحت عدد **** (حساب دفتر الإدخار)، تم رصد العمليات المتمثلة في الآتي :

أولا : بخصوص الحساب المفتوح لدى *****:

- بتاريخ 17/1/2016: استخلاص شيك بقيمة 80.000,00 درهم.

- بتاريخ 15/3/2016: إيداع مبلغ 40.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 11/7/2016: إيداع مبلغ 185.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 25/7/2016: إيداع مبلغ 48.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 29/7/2016: إيداع مبلغ 20.000,00درهم نقدا، و مبلغ 20.000 درهم نقدا بنفس التاريخ.

- بتاريخ 5/8/2016 : إيداع مبلغ 50.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 11/11/2016 : إيداع مبلغ 80.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 1/1/2017: إيداع مبلغ 80.000,00 درهم نقدا

- بتاريخ 19/1/2017 : إيداع مبلغ 40.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 30/3/2017: إيداع مبلغ 30.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 17/4/2017: استرجاع إيداع لأجل بمبلغ 401.575,00 درهم.

- بتاريخ 22/6/2017 : إيداع مبلغ 170.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 21/7/2017: إيداع مبلغ 110.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ 3/8/2017: إيداع مبلغ 180.000,00 درهم نقدا.

- بتاريخ12/10/2017: إيداع مبلغ 9000,00 درهم نقدا.

- وبلغ مجموع هذه الإيداعات 1.543.575,00 درهم نقدا.

     ثانيا: بخصوص حساب الإدخار لدى بنك ****:

-بتاريخ 18/1/2016: إيداع مبلغ 9000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 01/4/2016: إيداع مبلغ 11.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 25/4/2016: إيداع مبلغ 12.600,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 12/5/2016: إيداع مبلغ 69.800,00 درهم نقدا

-بتاريخ13/5/2016: إيداع مبلغ 61.100,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 22/7/2016 : إيداع مبلغ 25.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 26/7/2016: إيداع مبلغ 27.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 9/8/2016: إيداع مبلغ 65.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 30/9/2016: إيداع مبلغ 42.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 7/10/2016: إيداع مبلغ 50.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 7/10/2016: إيداع مبلغ ثاني 50.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 13/10/2016: إيداع مبلغ 20.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 20/10/2016: إيداع مبلغ 15.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 17/11/2016: إيداع مبلغ 21.800,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 1/12/2016: إيداع مبلغ 76.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 8/12/2016: إيداع مبلغ 73.500,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 30/12/2016: إيداع مبلغ 169.900,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 5/1/2017: إيداع مبلغ 23.400,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 17/2/2017: إيداع مبلغ 43.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 21/2/2017: إيداع مبلغ 59.800,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 23/2/2017: إيداع مبلغ 113.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 10/3/2017: إيداع مبلغ 14.970,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 16/3/2017 : إيداع مبلغ 24.750,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 23/3/2017:إيداع مبلغ 47.500,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 7/4/2017: إيداع مبلغ 15.000,00 درهم نقدا .

-بتاريخ 13/4/2017: إيداع مبلغ 50.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 13/4/2017: إيداع مبلغ ثاني 3000,00درهم نقدا .

-بتاريخ 20/4/2017: إيداع مبلغ 70.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 4/5/2017 إيداع مبلغ 79.300,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 11/5/2017: إيداع مبلغ 17.700,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 25/5/2017 :إيداع مبلغ 15.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 1/6/2017:إيداع مبلغ 13.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 9/6/2017 : إيداع مبلغ 21.900,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 15/6/2017: إيداع مبلغ 40.000,00 درهم نقدا.

-بتاريخ10/8/2017: إيداع مبلغ 29.800,00 درهم نقدا.

-بتاريخ 26/9/2017 : إيداع مبلغ 180.000,00 درهم نقدا.

وبلغ مجموع هذه الإيداعات 1.732.710.00 درهم نقدا.

و بذلك يكون مجموع الإيداعات بالحسابين البنكيين قد بلغ خلال الفترة الممتدة بين 07/1/2016  و 17/10/2017 3.276.285.00 درهم نقدا .

وعند الاستماع للسيد (س) من طرف المفتشية العامة صرح أنه اقتنى الممتلكات العقارية من ماله الخاص وعن طريق  قروض بنكية استفاد منها، حيث أدلى بمجموعة من الوثائق المرتبطة بذلك، وأن المبالغ المالية الموجودة بحسابه هي أموال اقترضها من أسرته المتمثلة في زوجته وأمه ومعارفه، حيث أدلى باعترافات بديون لإثباث ذلك.

و بناء على قرار المجلس بإجراء بحث تكميلي في قضية السيد ( س )مع تعيين نفس المقرر للقيام بهذا البحث المتمثل في تقدير ثروة هذا الأخير في إطار المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية  

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاص بالسيد ( س ) و التي تم وضعها رهن إشارته.

و بناء على الاستدعاء الثاني الموجه للسيد ( س )للمثول من جديد أمام أنظار المجلس للدفاع عن نفسه بعد إجراء البحث التكميلي المقرر من طرف المجلس والذي توصل به بتاريخ 27/11/2018.

  كما هو تابث من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وبناء على إدراج القضية بتاريخ 24/12/2018 حضرها كذلك واختار الدفاع عن نفسه.

وبناء على تقديم المقرر السيد **** لتقريره الثاني والمتعلق بالبحث التكميلي المأمور به من طرف المجلس، والكل بحضور القاضي المتابع والذي تم الاستماع إليه حيث أكد فيهما أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته وأدلى بأوجه دفاعه.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد ( س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب**** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ما نسب إليه من طلب الرشوة لقاء الحكم لفائدة المشتكي.

وحيث نفى السيد ( س) المنسوب إليه مؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة وموضحا أن كل ما جاء على لسان المشتكي كذب و افتراء ، وأنه تبين له أن الشخص الذي ألقي عليه القبض من طرف عناصر الشرطة القضائية كان ينصب بإسمه وهو المسمى ( ت )، وأنه لا يعلم أنه ينصب باسمه، وأن كل ما يعرفه عنه أنه بائع للعسل وبحكم أنه ابن مدينة **** فإنه تعرف عليه وبدأ يتصل به باستمرار ويستشيره في خلافاته الشخصية، وأن علاقته به عادية ولم يسبق له أن تدخل لديه في أي ملف ، وأنه ينفي واقعة تسلمه لكيس يحتوي على مبلغ 130000.00 درهم من والد المتهم  إذ أنه لم يتسلم أي مبلغ من أي شخص، وبخصوص إجماع مجموعة من الأشخاص على تسلمه لتلك المبالغ أكد أنهم أجانب ولا يعرفهم ولا علاقة له بهم باستثناء ( ت )مؤكدا أنه أخطأ لما وضع ثقته في شخص لا يعرفه.

وحيث صرح كذلك السيد ( س ) في الشق المتعلق بتبرير ثروته أن الممتلكات العقارية التي تملكها اقتناها من ماله الخاص وبمقتضى قروض بنكية وأن المبالغ المالية المتواجدة في رصيده البنكي هي مساعدات حصل عليها من طرف أسرته و مجموعة من القروض الشخصية من بعض معارفه مضيفا أنه قام بالتصريح بأغلبها، وأدلى بمجموعة من الوثائق التي تفيد حصوله على قروض بنكية إضافة إلى عقود عرفية تتضمن اعترافات بديون.

وحيث اتضح للمجلس من خلال الاطلاع على جميع وثائق الملف والمناقشات الدائرة أمامه وأوجه الدفاع المدلى بها أن جوهر القضية يتعلق بادعاء المشتكي ( ب )كون السيد ( س ) تسلم رشوة مقابل تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا على صهره المسمى ( ج )من سنتين ونصف إلى سنة واحدة.

وحيث تبين للمجلس أن هذه الادعاءات كانت موضوع تصريح دقيق للمشتكي تم تأكيده من خلال اعترافات الوسيط (ت) أمام الشرطة القضائية إضافة إلى مجموعة من القرائن القوية المتواجدة بالملف والمتمثلة في الاتصالات الهاتفية المكثفة التي تمت بين المشتكي ( ب )والوسيط ( ت )من جهة وبين هذا الأخير والسيد ( س ) من جهة أخرى، وتبين من خلال الخبرة التي أنجزتها الفرقة الوطنية أنه تم تبادل 73 مكالمة هاتفية بين الوسيط (ت)و المستشار ( س ) في الفترة ما بين 05/11/2016 و21/12/2016، وهي الفترة التي صادفت تواجد صهر المشتكي رهن الاعتقال و ملفه معروض  أمام انظار الهيئة التي يعتبر القاضي المتابع  أحد أعضائها وذلك بمقتضى الملف عدد **** الذي تبين أنه يتعلق بالفعل  بصهر المشتكي (ج) الذي صدر بشأنه  قرار بتاريخ 21/12/016 قضى بتخفيض العقوبة الحبسية على المتهم إلى سنة واحدة، إضافة إلى إقرار السيد (س ) بتردده على بيت الوسيط في أوقات متأخرة من الليل و تصريح الوسيط ( ت )الذي مفاده أن شخصا يدعى (ه)هو من عرفه على السيد المستشار ( س ) عندما كان ملف أخيه المسمى ( م )معروضا أمام محكمة الاستئناف ب**** (الجلسة التنقلية ب****) وهي أقوال تتطابق مع ما صرح به المستشار نفسه أمام بعثة التفتيش من كون المسمى (ه)هو من عرفه به.

وحيث إن المجلس وفي إطار سلطته التقديرية ارتأى تعميق البحث في الملف وذلك بإجراء بحث تكميلي في القضية من أجل تقدير ثروة المتابع وذلك للتأكد من صحة أقوال المستشار ( س )من كونه لم يسبق له أن توصل من (ت)أو (ه)أي مبالغ مالية.

وحيث اتضح للمجلس أن السيد ( س ) يتوفر على حسابين بنكيين وصل مجموع الايداعات بخصوص الحساب المفتوح لدى **** ما قدره 1.543.57500 درهم نقدا ما بين الفترة الممتدة من 7/1/2016 إلى 12/10/2017، ووصل مجموع الايداعات بخصوص حساب الادخار لدى **** ما مجموعه 1.732.71000 درهم نقدا ما بين الفترة الممتدة من 8/1/2016  إلى 26/9/2017، وبذلك يكون مجموع  الايداعات بالحسابين البنكيين خلال الفترة الممتدة من 7/1/2016 إلى 17/10/2017  3.276.28500 درهم نقدا  

وكما اتضح كذلك للمجلس أن المعني بالأمر يمتلك عدة عقارات حيت تبين من خلال كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عدد **** بتاريخ  16 مارس 2018  أن المستشار ( س) يملك 5 عقارات متمثلة في ثلاث شقق و نصيب من منزل سكني و قطعة أرضية عارية.

وحيث تبت للمجلس أن ممتلكات القاضي المتابع عرفت زيادة جد ملحوظة خلال فترة وجيزة  لا تتجاوز السنتين دون أن  يتمكن من تبريرها بصورة معقولة ومقنعة من خلال الوثائق التي أدلى بها ومنها تلك المتمثلة في اعترافات بديون صادرة عن أمه وزوجته، تبين من خلال تصريحاته أنهما لا يتوفران على موارد مالية ملحوظة.

وحيث إن المجلس، واستحضارا لكل هذه المعطيات، تأكد له أن السيد (س ) ارتكب أفعالا تشكل انحرافا خطيرا وسلوكا لا ينسجم مع صفات الكرامة والنزاهة اللازمين لمن يتحمل رسالة القضاء ومراعاة لمبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب من طرف السيد ( س )طبقا للمادة 99 من النظام الأساسي للقضاة و أخدا بعين الاعتبار الأفعال الخطيرة التي ارتكبها.

:لأجله

قرر المجلس إصدار عقوبة العزل في حق السيد ( س ).