موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والوقار 27-05-2021

واجب التحفظ واجب الوقار حق القضاة في حرية التعبير الأخلاقيات القضائية واجب الحياد صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء احترام القانون سلوك القاضي خارج المحكمة
الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية

قضية السيد: (س)

 القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****

بتاريخ 27 ماي 2021،

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش -محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله  – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال  الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛

بحضور السيد مصطفى   الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ  14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09  نونبر 2017؛

الوقائـع

بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب أحالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية، بمقتضى كتابها عدد ***** وتاريخ 17 يناير 2020، نسخة من بطاقة حول السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مفادها أنه حضر يوم 11 يناير 2020 لقاءا نظم بمدينة ***** من طرف ***** على شرف السيد (أ)، وحضره كذلك ناشطون بالحركة الأمازيغية ومن بينهم السيد "(ب)" عن اللجنة التحضيرية لمشروع حزب سياسي أمازيغي"*****"، وأن القاضي المعني بالأمر تابع دراسته العليا ب***** وسط الجمعية الأمازيغية "*****" المتواجدة ب*****، ورغم تعيينه بالسلك القضائي بقي متشبثا بالوسط الأمازيغي، كما أن صفته كقاض تفرض عليه التجرد المطلق والالتزام بواجب التحفظ اتجاه الميدان السياسي والجمعوي؛

وبناء على ذلك قامت المفتشية العامة بالاستماع إلى السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** واطلعت على منشورات بالجرائد الإلكترونية عبر الإنترنيت، بخصوص انتماءات كل من السيدين (أ)، (ب) المشار إليهما في البطاقة موضوع البحث، وكذا السيد (ج) (صديق القاضي المعني).

وعند الاستماع إلى القاضي المعني بالأمر من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية صرح أنه قبل ولوجه سلك القضاء كان لديه نشاط جمعوي مع "*****". وأنه وبمجرد التحاقه بالجهاز القضائي قطع نشاطه الجمعوي، واحتفظ فقط ببعض العلاقات الإنسانية، موضحا أنه تلقى دعوة من صديقه المسمى (ج) الذي ينتمي إلى *****، المهندس ب*****، للحضور إلى بيته صحبة أبنائه لتناول وجبة الغداء (الكسكس) يوم السبت 11 يناير 2020، إلا أنه فوجئ  بحضور شخصين هما السيدان (ب) و (أ)، وأن الحفلة لم تكن على شرف هذا الأخير، مؤكدا أنه لا يتقاسم معهم أفكارهم ولا تطرفهم، وأن رؤيته كانت دائما مختلفة عنهم حتى في الوقت الذي كان معهم في "*****"، وأن صلته بهم انقطعت منذ سنة 2000؛

وبخصوص الصورة الفوتوغرافية، أكد أنها أخذت صدفة ويجهل من التقطها، ويظهر فيها إلى جانبه صديقه صاحب البيت وكذا السيدان (أ) و(ب)، موضحا أنه أول من حضر إلى بيت الضيافة ثم التحق بعده الآخرون دون أن يكون له علم مسبق بحضورهم، مؤكدا أنه ليس لديه أي انتماء، وأن حضوره تلك الوليمة كان في سياق عائلي، مسترسلا أنه لم يحسن التصرف بعد حضور باقي الضيوف وتنصيب الراية الأمازيغية، إذ كان عليه مغادرة المجلس، مضيفا أنه يجهل مصدر الراية الأمازيغية ولا علاقة له بها وأنها نصبت تزامنا مع وضع وجبة الغذاء؛

وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ11 فبراير 2020 بتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب*****،مقررا في القضية؛

وبناء على التقرير المنجز من قبل المقرر السيد *****، الذي ضمنه مجموع الإجراءات التي قام بها وأودعه بأمانة المجلس بتاريخ 25/01/2021؛

وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2021 بإحالة المعني بالأمر إلى المجلس من أجل الإخلال بواجب التحفظ والوقار، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 100.13؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته للاطلاع عليها وأخذ نسخ منها؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 25 ماي2021 الذي توصل به بتاريخ 04 ماي2021 حسب الثابت من شهادة التوصل؛

وبناء على قرار تأجيل القضية إلى اجتماع 27 ماي 2021، أخبر به المعني بالأمر؛

وبجلسة 27 ماي 2021، حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع إلى هذا الأخير وأدلى بأوجه دفاعه؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بواجب التحفظ والوقار؛

وحيث تبين للمجلس من خلال البحث الذي أجرته المفتشية العامة والتقرير الذي أعده السيد المقرر وكذا العناصر التي توفرت لديه أثناء مناقشة القضية أمامه، أن السيد (س) ظهر في صورة فوتوغرافية إلى جانب أشخاص معروفين بأفكارهم الإيديولوجية وبمواقفهم السياسية المتطرفة، وبانتقادهم لبعض ثوابت الوطن، كما أن أحدهم مؤسس لحزب تم حظره لنوازعه العرقية المخالفة لمبادئ الدستور ولاسيما العلم الوطني والدين الإسلامي، ظهروا ملتفين حول مائدة وخلفهم نصبت الراية الأمازيغية، وهو الشيء الذي لم ينكره القاضي المتابع عند الاستماع إليه. كما ثبت أن القاضي المتابع على علم بهوية الأشخاص الحاضرين معه في اللقاء وبمواقفهم السياسية المتطرفة والمتشددة؛

وحيث إنه من المفروض على القاضي أن يبتعد عن إقامة علاقات غير ملائمة قد تولد التباسا لدى الرأي العام فيصنفه ضمن الفئة المنتمين إليها، أو تولد الاعتقاد لدى الغير بخضوعه لتأثيرها أو تشبعه بأفكارها، ذلك أن القاضي يجب ألا يسمح لعلاقاته الاجتماعية أو الأسرية بأن تؤثر في سلوكه ومواقفه القانونية. وعليه أن يتجنب في سلوكه الظهور بمظهر يخرجه عن واجب التحفظ المفروض عليه بشكل يتنافى مع صفته القضائية. فواجب الوقار والتحفظ يحثه على الاتزان والتوازن في علاقاته التي يجب أن تتصف بالانتقائية لكي لا تخلق لبسا لدى المواطن من شأنه المساس بالثقة في استقلال وحياد القضاء؛

وحيث إن القاضي المتابع بحضوره اللقاء المذكور وجلوسه في مكان منصب فيه شعارات فئة تخالف مبادئ   الدستور المتعلقة بوحدة المغاربة، ومنع التمييز بينهم لأسباب العرق أو الجنس أو اللون...الـخ، وكذلك جلوسه رفقة الأشخاص المشار إليهم أعلاه والمتبنين للأفكار المذكورة التي يمنعها الدستور يكون قد تصرف تصرفا منافيا للأخلاقيات الواجب على القاضي التحلي بها، وخرق واجبي الوقار والتحفظ المفروضين عليه بحكم صفته القضائية، ويستلزم مؤاخذته تأديبيا؛

وحيث إنه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****.